عنوان التشريع: قرار بزيادة الضميمة الكمركية
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٤
تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦
مادة وحيدة
استنادا الى احكام الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١ - ١٩٦٩ ما يلي : -
زيادة الضميمة الكمركية المفروضة بموجب مادة ٣ من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧ من ١٠ % الى ١٥ % وان تسرى هذه الزيادة على جميع البضائع التي لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة