قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1969 قرار بزيادة الضميمة الكمركية | 184

عنوان التشريع: قرار بزيادة الضميمة الكمركية

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٤

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٥-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦

 

مادة وحيدة

استنادا الى احكام الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١ - ١٩٦٩ ما يلي : -

زيادة الضميمة الكمركية المفروضة بموجب مادة ٣ من  قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧ من ١٠ % الى ١٥ % وان تسرى هذه الزيادة على جميع البضائع التي لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ هذا القرار .

 

                                                       احمد حسن البكر

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة