قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 لسنة 2002 قرار تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد فقط | 218

عنوان التشريع: قرار تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد فقط

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢١٨

تاريخ التشريع       ٢١-١٠-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                          صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة