عنوان التشريع: قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٩٤
تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣١
مادة وحيدة
استنادا الى احكامالمادة ٤٤ الفقرة ٨ من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٦٩ ما يلي : -
يمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة الذي يستشهدون في الحركات الفعلية راتبا تقاعديا برتبة شرطي اكمل الخدمة التقاعدية وفقا ل قانون خدمة الشرطة والامن ويستحق عيالهم المخصصات التقاعدية وفقا للقانون المذكور .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٧٤ في ٢ - ٩ - ١٩٦٩