قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 394 لسنة 1969 قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا | 394

عنوان التشريع: قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٩٤

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٨-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣١

 

مادة وحيدة

استنادا الى احكامالمادة ٤٤ الفقرة ٨ من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٦٩ ما يلي : -

يمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة الذي يستشهدون في الحركات الفعلية راتبا تقاعديا برتبة شرطي اكمل الخدمة التقاعدية وفقا ل قانون خدمة الشرطة والامن ويستحق عيالهم المخصصات التقاعدية وفقا للقانون المذكور .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٧٤ في ٢ - ٩ - ١٩٦٩