قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1983 قرار تحمل المساح او المهندس المكلف تثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة مسؤولية خطاه | 551

عنوان التشريع: قرار تحمل المساح او المهندس المكلف تثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة مسؤولية خطاه

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥١

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٥-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٢٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-١٩٨٣ ما يلي : -

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يتحمل المساح او المهندس المكلف بتثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة او التي يتم افرازها من قبله، مسؤولية خطاه في تثبيت تلك الحدود.

ويكون ملزما بتعويض الاضرار المادية التي تصيب اصحاب العلاقة نتيجة الخطا المذكور بالاضافة الى العقوبات الانضباطية او التاديبية التي تفرض عليه بموجب القوانين النافذة.

المادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة