قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1983 قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 1196

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٩٦

تاريخ التشريع       ١٤-١١-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١١-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا- يوقف العمل بالفقرة ( ثانيا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ حتى اشعار اخر.

 

ثانيا - تقرا الفقرة ( سادسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٢٦ المؤرخ في ١٤-١١-١٩٨٢ على الوجه التالـي:

سادسا :ا – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر.

ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم.

 

ثالثا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يسري حكمه على المعاملات التي اقترنت بالتسجيل قبل نفاذه.

 

                                                                 صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة