قرار مجلس قيادة الثورة رقم 214 لسنة 1991 قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي | 214

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢١٤

تاريخ التشريع       ١٥-٠٧-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

اولا- يخول وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي، مدة ستة اشهر تحت التجربة .

 

ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه .

 

 

                            صدام حسين

                    رئيس مجلس قيادة الثورة