عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢١٤
تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يخول وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي، مدة ستة اشهر تحت التجربة .
ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة