عنوان التشريع: قرار تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٠
تاريخ التشريع ٢٨-٠٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٢-١٩٨٣ ما يلي : -
اولا- ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(١)
٢ – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة ١٣٦ من قانون العقوبات.
ثانيا- ١ - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(٢).
٢ – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه .
ثالثا- ١– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها.
٢ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار تعديل قرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ - عقوبة، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٤-٧-١٩٩٨
النص القديم للفقرة (١):
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة او من وظائف القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
(٢) - عدل نص الفقرة (ثانيا) - (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار رقم ٨١٣ لسنة ١٩٨٦ ( قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣، رقمه ٨١٣ صادر بتاريخ ١٩-١٠-١٩٨٦،
النص القديم للفقرة (ثانيا)- (١) :-
ثانيا – ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.
٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
- عدل نص الفقرة (ثانيا) - (١) بموجب القرار رقم ٧٠٣ لسنة ١٩٨٣ ( قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣)
النص القديم للفقرة (ثانيا)- (١) :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عنخمس سنوات وبغرامه لاتقل عن خمسمائه دينار ولا تزيد عن خمسه الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمه عامه طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه او منفعه او ميزه او عدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال الوظيفه او الاقناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفه