عنوان التشريع: قرار تحليف كل من يعين بوظيفة مدير عام او رئيس مؤسسة او اية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة اليمين امام رئيسه الاعلى
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٣٠
تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٦-١٩٨٦ ما يلي :
١ - يحلف كل من يعين بوظيفة مدير عام او رئيس مؤسسة او اية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة بعد صدور الامر بتعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين التالية امام رئيسه الاعلى : - "اقسم بالله العظيم وبشرفي ان التزم بمبادئ ثورة ١٧ - ٣٠ تموز وان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية ومعاونيها وان اخدم العراق, واكون امينا على اموال الشعب والدولة وان التزم بالقوانين" .
٢ - لا يتعارض هذا القرار مع القوانين التي تنص على صيغة اخرى لليمين بالنسبة للموظفين المشمولين باحكام تلك القوانين .
٣ -ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة