قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1986 قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١/ ٨٦ | 748

عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١/ ٨٦

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٤٨

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٩-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٩-١٩٨٦ ما يلي :

 

١- تعدل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) مائة وعشرة المؤرخ في ٢٦-١-١٩٨٦ السادس والعشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي :

 ثالثا - توضع اشارة الحجز من الدرجة الاولى على الوحدة السكنية لصالح المؤسسة العامة للاسكان، وتعتبر بمثابة رهن تاميني الى حين تسديد كامل البدل، وفي حالة توقف المدين عن تسديد مبلغ الكمبيالة الى مصرف الرافدين بتاريخ الاستحقاق، تقوم المؤسسة العامة للاسكان بتسديد بدل الكمبيالة الى مصرف الرافدين عن طريق الحساب الجاري الذي يفتح للمؤسسة لدى المصرف لهذا الغرض، وتتولى المؤسسة تحصيل الدين عن طريق بيع الوحدة السكنية .

 

٢- تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦-١-١٩٨٦، وتعتبر الفقرة (سادسا) له ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك .

 سادسا - على وزيري الاسكان والتعمير والمالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

 

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                           صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة