قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1107 لسنة 1983 قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات | 1107

عنوان التشريع: قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٠٧

تاريخ التشريع       ٢٤-١٠-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١ - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٥ في ٣-٧-١٩٨٠ وتكون الفقرة ( ٣ ) له، ويعد تسلسل الفقرة التي تليها وفقا لذلك .

٢ – يخول مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي السائبة في الشوارع والطرق والازقة والمواشي التي ترعى في الحقول والحدائق داخل حدود البلديات وبيعها بالمزايدة العلنية وتسجيل ثمنها ايرادا نهائيا للدولة .

 

٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                          صدام حسين

                                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة