عنوان التشريع: قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٠٧
تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -
١ - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٥ في ٣-٧-١٩٨٠ وتكون الفقرة ( ٣ ) له، ويعد تسلسل الفقرة التي تليها وفقا لذلك .
٢ – يخول مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي السائبة في الشوارع والطرق والازقة والمواشي التي ترعى في الحقول والحدائق داخل حدود البلديات وبيعها بالمزايدة العلنية وتسجيل ثمنها ايرادا نهائيا للدولة .
٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة