قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2002 قرار تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ | 182

عنوان التشريع: قرار تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٢

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٩-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكامالمادة الرابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي المرقم بـ ١١٧ لسنة ١٩٧٠.

ثانيا - تستثنى الاراضي الموقوفة وقفا صحيحا من احكام تثبيت حقوق المغارسة ولا يقبل اي ادعاء بتثبيت هذه الحقوق في تلك الاراضي.

ثالثا - تبقى قرارات تثبيت حقوق المغارسة المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة عن لجان الاراضي والاستيلاء قبل نفاذ هذا القرار صحيحة، وتتولى دوائر التسجيل العقاري تنفيذ اجراءات تسجيلها وفق القانون.

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة