قرار مجلس قيادة الثورة رقم 620 لسنة 1983 قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة | 620

عنوان التشريع: قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٢٠

تاريخ التشريع       ١٣-٠٦-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣ ما يلي :

١- يسجل الرسم المستوفى من المسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية داخل القطر او خارجه بموجب المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ المعدل ايرادا للخزينة.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                            صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة