عنوان التشريع: قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٢٠
تاريخ التشريع ١٣-٠٦-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣ ما يلي :
١- يسجل الرسم المستوفى من المسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية داخل القطر او خارجه بموجب المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ المعدل ايرادا للخزينة.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة