قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1969 قرار بوقف تصحيح تصنيف الاراضي الاميرية | 420

عنوان التشريع: قرار بوقف تصحيح تصنيف الاراضي الاميرية

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٢٠

تاريخ التشريع       ١٣-٠٩-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٢

 

استناد

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٩ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- يوقف تصحيح صنف الاراضي الاميرية كافة التي يجرى تصحيح صنفها بموجب القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته مهما كان الغرض من التصحيح سواء كان بناء على طلب صاحب العلاقة او من قبل الخزينة وسواء كان عينا او ببدل المثل .

٢- يشمل ايقاف معاملات التصحيح المعاملات التي بوشر بها ما دامت لم تسجل في دوائر الطابو وعند صدور هذا القرار .

٣- يوقف صرف اي تعويض عن المنشات والمحدثات والمغروسات بسبب تصحيح الصنف ويشمل ذلك كافة المعاملات حتى تلك التي تم تسجيلها في دوائر الطابو .ط

 

 

                                                 احمد حسن البكر

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة