عنوان التشريع: قرار تخويل لجان الاطفاء صلاحية التعويض العيني عند اطفاء الحقوق التصرفية في اراضي الدولة
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٩٠
تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٦٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-١٩٨٣ ما يلي : -
١- تخول لجان الاطفاء المشكلة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ صلاحية التعويض العيني عند اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة وذلك عند توفر اراضي زراعية فائضة عن حاجة الفلاحين .
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة