قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و قبرص " | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و قبرص " | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و قبرص "التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٦تاريخ التشريع٣٠-١٠-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٥ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩ /١٠ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٢-٩-٢٠٢١ المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة بين البلدين و لغرض تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرصشرع هذا القانون اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخولبين حكومة جمهورية العراقوحكومة جمهورية قبرصالاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص المشار اليهما فيما بعد بـــ(الطرفين)و رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية و تقوية علاقات الصداقة و تسهيل سفر مواطني كلا البلديناتفقنا على ما يأتي :المـــــادة (١)تسري نصوص هذه الاتفاقية على الجوازات الاتية :-١. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية العراق٢. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية قبرص المــادة (٢)١. يعفى مواطنو الطرفين من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة( ١) من الحصول على السمة عند الدخول الى إقليم الطرف الأخر والإقامة فيه لمدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الدخول.٢. يدخل افراد الطرفين المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية و التجارية والقنصلية او المنظمات الدولية من حاملي الجوازات المنصوص عليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عملهم مع مراعاة إجراءات اعتمادهم٣. يدخل افراد عوائل الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (٢) من هذه المادة المقيمين معهم والحاملين لجوازات السفر المشار اليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية اقليم الطرف الأخر والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عمل هؤلاء الأشخاص.المـــــادة (٣)١. يكون دخول و مغادرة او عبور مواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المشار اليهما في المادة (١) عبر جميع المنافذ الحدودية الرسمية المحددة من قبل كل طرف والمفتوحة لمرور المسافرين الدولي.٢. لا تعفى هذه الاتفاقية مواطني كل طرف المشار اليهم في المادة (٢) من الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف الأخر خلال مدة الإقامةالمـــــادة (٤)لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لدى كل طرف في رفض دخول أي من مواطني الطرف الأخر او تقليص او إنهاء مدة الإقامة طبقا للتشريعات الوطنية واجبة التطبيق.المــــادة (٥)١. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٧٢) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق.٢. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (٢) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.المادة (٦) في حال فقدان وضرر أو انتهاء أي من جوازات السفر ﻷحد الطرفين المشار اليهم في المادة (١)، خلال إقامة حامليها في اقليم الطرف اﻻخر، تقوم البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المعني بإشعار الطرف اﻻخر مباشرةً خلال (٧٢) أثنتين وسبعين ساعة من وقوع ذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، وإصدار جواز بديل او جواز جديد، متى ماكان مناسباً. المادة (٧)١. يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، خلال مدة ﻻ تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً قبل تاريخ دخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ.٢. يقوم الطرفان، عند اصدر جوازات سفر جديدة او إجراء اي تعديل على جوازات السفر الحالية ، بتزويد الطرف اﻻخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بنماذج هذه الجوازات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً قبل العمل بجوازات السفر الجديدة أو التعديل.المادة (٨)١. يجري تعديل هذه اﻻتفاقية باﻻتفاق المشترك للطرفين من خلال بروتوكوﻻت اضافية او تبادل مذكرات دبلوماسية، والتي تعد جزءاً من هذه اﻻتفاقية، وتدخل حيز النفاذ طبقاً للاجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (٩) الفقرة (١).٢. يتم حل اي خلاف ذي صلة بتفسير او تطبيق نصوص هذه اﻻتفاقية، وديــاً، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.المادة (٩)١. تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر اشعار مكتوب، وعبر القنوات الدبلوماسية، والذي يشعر بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ.٢. تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر تحريرياً عن رغبته في انهائها قبل (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهائها. المادة (١٠)ﻻ تؤثر هذه اﻻتفاقية على اﻻلتزامات اﻻخرى للطرفين بموجب اﻻتفاقيات الدولية، وعلى وجه التحديد اﻻلتزامات الناشئة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في ١٩٦١/٤/١٨، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في ١٩٦٣/٤/٢٤، وكذلك بالنسبة ﻻلتزامات جمهورية قبرص بموجب النصوص واجبة التطبيق لقانون اﻻتحاد اﻻوربي . حررت هذه اﻻتفاقية بنسختين في مدينة نيويورك يوم ١٥ من شهر صفرمن سنة ١٤٤٣ هــ الموافق يوم ٢٢ من شهر أيلول من سنة ٢٠٢١ مباللغات العربية واليونانية واﻻنكليزية، وتتمتع جميع النصوص بذات الحجية القانونية، وعند اﻻختلاف في التفسير او التطبيق، يعوّل على النص اﻻنكليزي. عن حكومة عن حكومةجمهورية العراق جمهورية قبرصفؤاد حسين بيكوس كريستودوليديسوزير خارجية جمهورية العراق وزير خارجية جمهورية قبرص...
قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و روسيا " | 2
قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و روسيا " | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و روسيا "التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٧تاريخ التشريع٣٠-١٠-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٥ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين(ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩إصدار القانون الاتي: المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ ٢-٤-٢٠٢٣ المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيــس الجمهوريــة الاسباب الموجبةبغية تعزيز اواصر الصداقة والعلاقات المتبادلة بين جمهورية العراق وجمهورية روسيا اﻻتحادية ولتسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ولغرض التصديق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا اﻻتحادية. شرع هذا القانون. اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة منسمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا اﻻتحاديةالاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق و حكومة روسيا الاتحادية المشار اليهما فيما بعد بـــالطرفين استرشادا برغبة تقوية علاقات الصداقة بين البلدين ولايجاد شروط اكثر تفضيلا للسفر المتبادل لمواطني جمهورية العراق ومواطني روسيا اﻻتحادية ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة .فقد اتفقنا على ما يأتي :المـــــادة ١يجوز لمواطنو الطرفين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة والخاصة النافذة الدخول الى اقليم الطرف الاخر ومغادرته او العبور خلاله او الاقامة فيه دون الحصول على سمة الدخول لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما لكل مدة ال(١٨٠) مئة وثمانون يوما من تاريخ الدخول.المــادة ٢يعد مواطني الطرفين العاملين في البعثات الدبلوماسية او المكاتب القنصلية او البعثات لدى المنظمات الدولية التي تقع في اقليم الطرف الاخر وكذلك اعضاء اسرهم ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ويشمل ذلك كلا من الزوج والزوجة والاطفال القاصرين وغيرهم من غير القادرين على العمل وبلغوا السن القانوني بانهم مخولين بالدخول والمغادرة والاقامة في اقليم الطرف الاخر دون الحصول على سمة الدخول خلال مدة اعتمادهم.تقوم البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة باعلام وزارة الخارجية للدولة المضيفة من خلال اشعار مكتوب مقدما بشأن الاشخاص المذكورين في هذه المادة وتواريخ وصولهم.المـــــادة ٣ يكون دخول و مغادرة مواطني احد الطرفين لإقليم الطرف الأخر عبر المنافذ الحدودية المفتوحة للمرور الدولي.المـــــادة٤يقوم الطرفان، خلال (٣٠) ثلاثين يوماً بعد توقيع هذه الاتفاقية وعبر القنوات الدبلوماسية بتبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة المشار اليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات المتعلقة باجراءات استخدامها.يقوم الطرفان كذلك باعلام احدهما الاخر باية تغييرات تتعلق بجوازات السفر المشار اليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية واجراءات استخدامها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول التغييرات المعنية حيز النفاذ.المـــــادة ٥ان نصوص هذه الاتفاقية لا تستثني مواطني الطرفين المذكورين في هذه الاتفاقية من الالتزامات الواردة في القوانين والانظمة النافذة في اقليم الدولة الاخرى.المادة ٦يحتفظ كل طرف بالحق في منع أي من مواطني الطرف الاخر من الدخول الى اراضيه والعبور عبر اقليمه او تقليص مدة اقامة أي مواطن للطرف الاخر الذي يعد غير مرغوب فيه .المادة ٧يقوم مواطنو كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية اوالخدمة او الخاصة ممن تعرض منهم جوازه للتلف او الفقدان او السرقة في اقليم الطرف الاخر بالابلاغ فورا لدى البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي التابع لدولته وكذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة .تقوم البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي لدولة هؤلاء المواطنين باصدار جوازات السفر الجديدة لهم او وثائق تعريفية مؤقتة تمكنهم من العودة الى الدولة التي يحملون جنسيتها.كما تقوم بابلاغ السلطات المختصة للدولة المضيفة بذلك ولا يتطلب الامر في مثل هذه الحالات من مواطني أي من الطرفين الحصول على سمة او تصريح اخر من السلطات المختصة للدولة المضيفة لمغادرة اقليم الطرف الاخر . المادة ٨يجوز لكل من الطرفين ايقاف العمل باحكام هذه الاتفاقية كلا او جزءا لأسباب تتعلق بمراعاة النظام العام او الأمن القومي أو الصحة العامة ويتعين ارسال اشعار مكتوب بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية وبموعد لا يتجاوز (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة قبل التعليق.المادة ٩يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.المادة ١٠يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي متبادل بينهما.المادة ١١تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ آخر اشعار مكتوب، الذي يعلم بموجبه احد الطرفين الطرف اﻻخر وعبر القنوات الدبلوماسية، قد اكمل جميع الاجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ.تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يبلغ احد الطرفين الطرف اﻻخر كتابة عن نيته بانهائها قبل مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من انتهاء المدة ذات الصلة . تمت هذه الاتفاقية في بغداد من يوم ٢ من شهر ٤ من سنة ٢٠٢٣ بنسختين باللغات العربية والروسية والانكليزية ولجميع النصوص ذات الحجية القانونية و في حالة الاختلاف في التفسير او التطبيق يعول على النص الانكليزي . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة روسيا الاتحاديةد.عبد الرحمن الحسيني ايلبروس كوتراشيف وكيل وزير الخارجية سفير مفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق ...
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية بشأن الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و الصين الشعبية" | 2
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية بشأن الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و الصين الشعبية" | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية بشأن الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و الصين الشعبية"التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٨تاريخ التشريع٣٠-١٠-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٥ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٠-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي : المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ ٦-٦-٢٠٢٢. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تطوير وتعزيز علاقات الصداقة بينهما وتسهيل سفر مواطني البلدين للبلد الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية .شرع هذا القانون. اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامةبينحكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية الصين الشعبيةالاتفاقيةأن حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين المتعاقدين)،رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة بينهما وتسهيل سفر مواطني البلدين للبلد الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة .فقد اتفقنا على ما يأتي :المادة (١)أولا / يعفى مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة من متطلبات الحصول على سمة الدخول إلى إقليم الطرف الأخر للبقاء لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما .ثانيا / يتعين على حاملي جوازات السفر المشار أليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، الراغبين في البقاء في إقليم الطرف الأخر لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما،الحصول على سمة دخول وفقا للتشريعات الوطنية للدولة المضيفة .المادة (٢)يتعين على مواطني أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر المشار أليهم في المادة (١) من هذه الاتفاقية ،(باستثناء المواطنين المشار أليهم في المادة ٣)،الراغبين في المشاركة بعمل ،أو دراسة ،أو أقامة ، أو انجاز تقارير إخبارية ، أو غيرها من النشاطات التي تستلزم الموافقة المسبقة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخر ، تقديم طلب الحصول على سمة دخول قبل دخول إقليم الطرف المتعاقد الأخر . المادة (٣)يعفى أعضاء البعثة الدبلوماسية،أو القنصلية، أو المنظمات الدولية من حاملي جوازات السفر المشار أليها من المادة (١) من هذه الاتفاقية ، وإفراد عوائلهم ممن يحملون جوازات السفر ذاتها ، من متطلبات الحصول على سمة الدخول سمة الدخول إلى ، أو الخروج من ، أو المرور عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر طوال مدة اعتمادهم ، شريطة امتثالهم لمتطلبات الاعتماد لدى الطرف المتعاقد الأخر خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وصولهم .المادة (٤)يكون دخول ، أو خروج أو مرور مواطني أي من الطرفين المتعاقدين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة أو جوازات الشؤون العامة عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر من خلال المنافذ الحدودية الرسمية ، ويلتزمون بالإجراءات الضرورية وفقا لتعليمات السلطات المختصة ذات الصلة لدى الطرف المتعاقد الآخر المذكور أعلاه .المادة (٥)يلتزم مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة أو جوازات الشؤون العامة بالقوانين والتعليمات النافذة لدى الطرف الأخر خلال مدة إقامتهم فيه .المادة (٦)يتعين على الموظفين الحكوميين بمستوى وكيل وزارة أو اعلى في الحكومة المركزية ، والموظفين برتبة لواء أو اعلى في القوات المسلحة لأي من الطرفين المتعاقدين ، الحصول على موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد الأخر، أو أبلاغ السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل سفرهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر في حال كانت الزيارة لإغراض رسمية .المادة (٧)لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول ، أو مرور أو إقامة أي من مواطني الطرف الأخر ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة أو جوازات الشؤون العامة في حال عده شخصا غير مرغوب فيه دون الحاجة لبيان الأسباب الموجبة لذلك . المادة (٨)أولا / يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة أو جوازات الشؤون العامة والمعلومات المتعلقة باستخدامها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.ثانيا / يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بأشعار الطرف الأخر عند اعتماد جوازات سفر جديدة أو القيام بأي تعديل لجوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة أو جوازات الشؤون العامة الحالية ، ويتبادلون النماذج الجديدة عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار الرسمي .المادة (٩)يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية .المادة (١٠)أولا / يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت جزئيا أو كليا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة .ثانيا / يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بأشعار الطرف المتعاقد الأخر ، مسبقا وبشكل خطي ، بنيته في تعليق هذه الاتفاقية وإنهاء التعليق لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية في وقت مناسب ، وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة .المادة (١١)للطرفين المتعاقدين تعديل هذه الاتفاقية من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بينهما ، وتصبح التعديلات نافذة وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة (١٢) من هذه الاتفاقية .المادة (١٢)أولا / تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين (٣٠) من تاريخ استلام الأشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية الذي يعلم بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بإكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .ثانيا / تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمسة أعوام ، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، ما لم يعلم احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء العمل بها .ثالثا / ينتهي سريان مفعول مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠١٦ عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة بغداد في يوم ٦-٦-٢٠٠٢ ميلادي ، الموافق ليوم ٦/ ذو القعدة / ١٤٤٣،هجري، بنسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والانكليزية ، وتتمتع النصوص جميعها بالحجية القانونية نفسها ، وفي حالة الاختلاف في التفسير أو التنفيذ يعول على النص الانكليزي . عن عنحكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية الصين الشعبية وكيل وزارة الخارجية السفير نزار الخير الله تسوي وي...
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و ارمينيا" | 2
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و ارمينيا" | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و ارمينيا"التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٩تاريخ التشريع٣٠-١٠-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٥ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٠-٢٠٢٣إصدار القانون الأتي : المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ ٢٢-٢-٢٠٢١ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بين البلدين ولغرض تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا .شرع هذا القانون . اتفاقيةبين حكومة جمهورية العراقو حكومة جمهورية أرمينيالإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخولالاتفاقيةأن حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا ، المشار أليهما (بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين،بهدف تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة بين البلدين ،فقد اتفقتا على ما يلي :المادة (١)يعفى مواطنو احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة من طلب الحصول على تأشيرة الدخول والمرور والإقامة في إقليم الطرف الأخر لمدة لا تزيد عن (٣٠) يوما من تاريخ الدخول .المادة (٢)يخضع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة من مواطني احد الطرفين المتعاقدين ممن هم موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية والمعتمدين في دولة الطرف الأخر ، وكذلك أفراد عوائلهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة ، للإجراءات الضرورية لتسجيلهم خلال (٣٠) يوما من تاريخ الدخول إلى أراضي الدولة المضيفة .المادة (٣)يتطلب على مواطني الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة ، الذين يرغبون البقاء لفترة تتجاوز (٣٠) يوما في دولة الطرف الأخر ، الحصول على تأشيرة الدخول طبقا للتشريعات الوطنية في دولة الطرف الأخر .المادة (٤)يكون دخول ومغادرة احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة من أي منفذ حدودي رسمي لمرور المسافرين لإقليم الطرف الأخر .المادة (٥)يخضع مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة للتشريعات الداخلية المحلية خلال فتره إقامتهم في دولة الطرف الأخر .المادة (٦)يحتفظ كلا الطرفان المتعاقدين بحق رفض الدخول لأراضيها لأي من مواطني الطرف الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة ، في حال تم اعتباره (شخص غير مرغوب به) أو تقليص مدة بقائه في أراضي دولة الطرف الأخر .المادة (٧)أولا : يحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف العمل مؤقتا بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالآمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة .ثانيا : يصبح الإيقاف أو إنهاء الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة نافذا خلال (٢٤) أربعة وعشرين ساعة بعد تسلم الطرف الأخر الإشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .المادة (٨)أولا : يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة للمعلومات المتعلقة بطريقة استخدامها خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر عند إصدار جوازات سفر جديدة أو إجراء أي تعديل على جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة ويتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما قبل تاريخ دخول الجوازات السفر الجديدة أو التعديلات عليها حيز النفاذ .المادة (٩)يحل أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية وديا من خلال القنوات الدبلوماسية .المادة (١٠)أي تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين المتبادلة ، وتكون هذه التعديلات بصيغة بروتوكول منفصل يكون جزء من هذه الاتفاقية . المادة (١١)أ.تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ أخر إشعار والذي يعلم بموجبه احد الطرفين الطرف الأخر وعبر القنوات الدبلوماسية بأنه قد أكمل جميع المتطلبات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ استنادا إلى التشريعات الخاصة به .ب.تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) سنوات وتجدد تلقائيا لفترة مماثلة (٥) سنوات مالم يبلغ احد الطرفين الطرف الأخر تحريريا وعبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل (٦) أشهر من التاريخ المحدد لانتهائها .وقعت بنسختين طبق الأصل في بغداد بتاريخ ٢٢/شباط/٢٠٢١ ميلادي ، / /١٤٤٢ هجري، باللغات العربية والأرمينية والانكليزية وجميع النسخ متساوية الحجة ، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية يعول على النص الانكليزي . عن عنحكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية أرمينيا وكيل وزارة الخارجية وكيل وزارة الخارجية نزار الخير الله أرتك ابيتونيان...
قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي و وقاية النبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي و وقاية النبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي و وقاية النبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١١-٠٣-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات مع المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة من الجانبين في عمان بتاريخ ١٠-٨-٢٠٠٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسهيل العمل المشترك بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية في منع انتشار امراض وآفات المحاصيل الزراعية وتسهيلاً للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية ولغرض تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين الطرفين المتعاقدين , شرع هذا القانون .اتفاقية للتعاون في مجال الحجر النباتي ووقاية النبابين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية االاتفاقيةانطلاقاً من الروابط الأخوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والممثلتين بوزارة الزراعة في البلدين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) , ورغبةً منهما في توطيد أواصر التعاون في مجال الحجر النباتي ووقاية النباتات والعمل المشترك بينهما لمنع انتشار الآفات النباتية وتسهيلاً للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية , اتفق الطرفان على ما يلي:-المادة (١)يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-تعريف الحجر : الحجر الصحي النباتي مجموعة التشريعات والاجراءات المنبثقة عنها والمنفذة من قبل جهاز الحجر الصحي النباتي في مراكز الحجر الصحي النباتي على المنافذ الحدودية والهادفة الى منع دخول الآفات التي تشكل مخاطر للزراعة والمحاصيل الزراعية والرقابة على الواردات والصادرات والعبور بهدف منع اتنشار الآفات وتسهيل تدفق السلع والتبادل التجاري.النباتات : النباتات بجميع أجزائها سواءً كانت جذوراً او سيقان او أوراقاً او أزهاراً او ثماراً او بذوراً في أي حالة كانت عليها ساكنة او غضة او جافة , او أجزاء الأنسجة او الخلايا المستزرعة في بيئات خاصة .المنتجات النباتية : أي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية الى حين استهلاكها .الافة : كل كائن حي يحدث ضرراً او يسبب مرضاً للنباتات .الارسالية : أي شحنة من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة سواء كانت مستوردة او صادرة من وإلى او عابرة لاي من البلدين بطريق الترانزيت محمولة على واسطة نقل او عدة وسائط نقل مشمولة بشهادة صحية نباتية واحدة .المادة (٢)يلتزم الطرفان بما يلي :-أولاً : تبادل تصدير وتوريد وعبور أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقاً لنظام الحجر النباتي المعمول به في كل منهما .ثانياً : الالتزام بالتشريعات الخاصة بالحجر النباتي ووقاية النباتات النافذة بين البلدين وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات .ثالثاً : التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمكافحة الآفات النباتية في أي من البلدين الى الاخر مالم يتم تسجيلها رسمياً وفق القوانين والتعليمات المعتمدة لدى البلدين على ان تستثنى من تلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للاختبار , والأغراض العلمية بعد الاعلام عنها بشكل رسمي .المادة (٣)يعمل الطرفان على تحقيق الآتي :-أولاً : تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر النباتي ووقاية النباتات عند ظهور او انتشار الآفات النباتية .ثانياً : التعاون المتبادل لمقاومة الآفات الزراعية وعملية الحجر قصد الملاحظة .ثالثاً : تبادل الوثائق المتعلقة بحماية النباتات والحجر النباتي .رابعاً : تنسيق الجهود بين البلدين في مجال الصحة النباتية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وفق المعايير الدولية المعتمدة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) .المادة (٤)يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية نباتية وفق المعايير الدولية المعتمدة تكون مرفقة بالمادة النباتية او منتجاتها تبين خلوها من الآفات النباتية .المادة (٥)للطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة إليه من الطرف المصدر وتطبيق كافة الاجراءات والنظم التي تنص عليها تعليمات الحجر النباتي النافذة في البلد المستورد .المادة (٦)أولاً : يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر النباتي بهذه النقاط وعدم السماح بدخولها عبر منافذ أخرى .ثانياً : يتم اعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول الغاء نقاط دخول قائمة او انشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد او تصدير او عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين .المادة (٧)اولا : اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدرة او المرسلة الى الطرف الأخر .ثانياً : يحظر دخول الأتربة أياً كان نوعها برفقة النباتات او منتجاتها المصدرة او المرسلة الى الطرف الأخر وتستثنى من ذلك التربة الصناعية او المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف .المادة (٨)تخضع النباتات ومنتجاتها المحددة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك الى تشريعات الطرف المستورد .المادة (٩)اتفق الطرفان على معالجة النباتات الملوثة المثبتة في إصابتها وإتلافها ان دعت الضرورة الى ذلك للتخلص من هذه النباتات ومنتجاتها وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد على ان تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجتها .المادة (١٠)ان تفعيل وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية يقع على مسؤولية :اولاً : بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية – مديرية وقاية النبات .ثانياً : بالنسبة لجمهورية العراق – الهيئة العامة لوقاية المزروعات .المادة (١١)مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر النباتي ووقاية النباتات اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة في البلدين ولها في سبيل ذلك ما يأتي :اولاً : تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر النباتي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الآفات الحجرية الممنوعة من الدخول في أمد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق .ثانياً : تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً من صدورها .ثالثاً : تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الآفات النباتية الموجودة والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدان لمكافحتها والتخلص منها مع الإبلاغ في اسرع وقت عن ظهور الآفات النباتية التي دخلت الى أي من البلدين .المادة (١٢)تعقد الجهات المختصة للبلدين اجتماعاً عادياً سنوياً بالتناوب وذلك من اجل :-أولا : دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق والعمل على توحيد إجراءات الحجر النباتي أن أمكن .ثانياً : تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة .ثالثاً : تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين مع تحمل الجهة الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية .رابعاً : دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العملية لتنفيذ الحجر النباتي ووقاية النباتات ما أمكن .المادة (١٣)اذا رأى احد الطرفين الموقعين على هذا الاتفاق وجوب تغيير او تعديل او إلغاء او إضافة أي مادة من هذا الاتفاق عليه ان يُشعر الطرف الأخر بذلك على ان يبحث الطرفان موضوع التعديل من خلال اجتماع يتفقان عليه .المادة (١٤)تتم تسوية أي خلاف ناتج عن تفسير هذا الاتفاق بالطرق الودية .المادة (١٥)تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل الإشعارات بإتمام الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين , وتبقى هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (٥) سنوات ويجدد لمدة/مدد مماثلة ما لم يُخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر برغبته كتابياً في إنهائه قبل (٦) أشهر من تاريخ انتهائها .حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ ١٠-٨-٢٠٠٩الموافق ١٩/شعبان/١٤٣٠ هــ من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجة القانونية .عن حكومة عن حكومةجمهورية العراق المملكة الأردنية الهاشميةوزير الزراعة وكالة وزير الزراعةالدكتور أكرم الحكيم المهندس سعيد المصري...
قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٣ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع و مكافحة الاستنساخ البشري | 2
قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٣ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع و مكافحة الاستنساخ البشري | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٣ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع و مكافحة الاستنساخ البشريالتصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٣٠تاريخ التشريع٢٠-١١-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٨ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١١-٢٠٢٣اصدار القانون الاتي : المادة ١تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الموقع عليها بتاريخ ٢٦-١-٢٠٢٢. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال والتصدي بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري وتنظيم التعاون بين الدول العربية في الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها ولغرض مصادقة جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري .شرع هذا القانون. الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشريالاتفاقيةالديباجة:أن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ،إذ تدرك خطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على كرامة وخصوصية الإنسان، وإذ تؤكد أهمية وضع اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري،واقتناعا منها بضرورة توحيد الرؤى حول هذا الموضوع، وإدراكا منها لأهمية وضعه في إطاره الشرعي والأخلاقي والقانوني ليسهل التعامل معه بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال علم الأحياء والطب،وإذ تتصدى بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري ، ولإدراكها أن سوء استخدام علم الأحياء والطب قد يؤدي إلى أعمال تهدد كرامة الإنسان مما يستوجب تعزيز وتنظيم التعاون فيما بين الدول في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها،والتزاما منها بالمواثيق الإقليمية والدولية المصادقة عليها،اتفقت على ما يأتي:الفصل الأولتعاريف وأحكام عامةالمادة (١)يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعنى المبين إزاء كل منها:١- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.٢- الاستنساخ البشري : توليد كائن بشري حي أو أكثر ، كل منها نسخة ارثيه من الأخر بغير لقاء بين حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية، وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني أو أي أسلوب أخر يؤدي إلى ذلك .٣- النقل النووي : هو عملية نقل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة ودمجهما لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي .٤- التشطير الجنيني : عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في مرحلة تسبق تمايز الانسجة والاعضاء لتوليد توائم متماثلة .٥- نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية : إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها المادة النووية أو أوقف نشاطها .٦- الخلية الجسمية : خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذاتها كاملة (٤٦) كروموسوم.٧- كائن بشري حي : كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على مجموعة الصبغيات كاملة.٨- الضحية : هو كل شخص استخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضية دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية ، والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم .٩- كائن بشري (مستنسخ) : هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة ، وتتكاثر الخلية الناتجة بحيث تصبح نسخة ارثيه متطابقة لصاحب الخلية الجسدية .المادة (٢)تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل إشكاله وأنواعه ، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها ، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .المادة (٣)١- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى.٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف إلي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدول الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .المادة (٤)تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.الفصل الثانيمنع أشكال الاستنساخ البشريالمادة (٥)تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:١- أجراء عمليات الاستنساخ البشري.٢- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري أخر.٣- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن .٤- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب .المادة (٦)تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:١- تصنيع أو حيازة أو استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات معدة خصيصا لاستعمالها في الاستنساخ البشري .٢- أنشاء أو أعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري . الفصل الثالثأحكام جزائيةالمادة (٧)تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في أطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة في المادتين (٥و٦) من هذه الاتفاقية، وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها . المادة (٨)تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في أطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة . المادة (٩)تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير في أطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت انه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك . المادة (١٠)تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية ، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي . المادة (١١)تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ القانونية ، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية .المادة (١٢)١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي للتعرف على أي من الأشياء المشار إليها في المادة (١١) من هذه الاتفاقية، أو اقتفاء أثرها، أو ضبطها، أو تجميدها، أو حجزها بغرض مصادرتها .٢- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية،وفقا لقانونها الداخلي .٣- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية . المادة (١٣)تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية :١- إذا كان الشخص ممن وصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة .٢- في حالة العود إلى الجريمة .٣- إذا كان الضحية قاصرا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة .٤- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة . المادة (١٤)تتعهد كل دولة طرف، بما يتفق وقانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . المادة (١٥)تنظر كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، تحديد مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية . المادة (١٦)تنظر كل دولة طرف في إطار تشريعاتها وأنظمتها الداخلية اتخاذ ما يأتي :١- الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بتقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها .٢- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها ، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم .الفصل الرابعالتعاون القانوني والقضائيالمادة (١٧)١- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات، إجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .٢- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها .ب- القيام بعمليات التفتيش .ج- فحص أشياء ومعاينة المواقع .د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء .هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما .و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة .ز- تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك .ح- أي شكل أخر من إشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب .٣-يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف، فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية . ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت، أو بفرض قيود على استخدامها .٤-يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الأجراء محل المساعدة، وفي حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:(أ)السلطة مقدمة الطلب .(ب)موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات .(ج)ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية .(د)وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي أجراء أخر تود الدولة الطرف الطالبة أتباعه.(هـ)هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده .(و)الغرض الذي تطلب من اجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير .٥-لا يجوز للدول الإطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية .المادة (١٨)لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض أذا كانت المساعدة :١- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية .٢- تتعارض مع قوانينها الداخلية .٣- ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة .٤- تتعارض مع حكم قضائي بات صادر في إقليمها .المادة (١٩)لكل دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تقوم في إقليمها نيابة عنها بأي أجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين .يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق .ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية، وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم .يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك .حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية :١- أذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ .٢- أذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، او بالنظام العام فيه.المادة (٢٠)تنظر الدول الأطراف في أبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر . وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه ، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها .المادة (٢١)تنظر الدول الأطراف في أمكانية أن تنقل أحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة .المادة (٢٢)على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة .المادة (٢٣)١- تلتزم كل دولة طرف اثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها .٢- يكون للدولة الطرف، أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي .٣- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة، سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير، ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم . أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءا من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب أخر .٤- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة .٥- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في أمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين .المادة (٢٤)كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى إحدى الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحضانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة . وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها .المادة (٢٥)١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة .ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة .٢- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه .٣- تلتزم الدولة التي ينقل أليها الشخص المشار أليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، أن تبقى عليه محبوسا وان تعيده إلى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين .٤- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها .المادة (٢٦)للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من اجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الأداء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك .المادة (٢٧)١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء .٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وان توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم .٣- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار أليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي :أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم .ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال .٤- للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من اجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا .المادة (٢٨)تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية :١- الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور .٢- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة .٣- أجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .٤- الكشف عن هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم .٥- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم .المادة (٢٩)على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاعتراف الأتي :١- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب أليها الاعتراف .٢- الأحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها .٣- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها اخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة .المادة (٣٠)١- تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية :أ- عندما تقع الجريمة كلها أو احد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه .ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة الطرف .ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد احد مواطني الدولة الطرف .د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة الطرف سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر .هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على احد المصالح العليا للدولة الطرف .٢- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي .المادة (٣١)تتولى مجالس وزراء العدل والداخلية والصحة العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية، الأشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهم في هذا الصدد أنشاء الآليات اللازمة لذلك، ومنها إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية .المادة (٣٢)يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وذلك بالنسبة إلى الدول المصدقة عليها، والاتفاقيات الثنائية والجماعية ذات الصلة بالنسبة للدول التي لم تصدق على اتفاقية الرياض .الفصل الخامساحكام ختاميةالمادة (٣٣)التوقيع والتصديق والانضمامتكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام ، وعلى الأمانة العامة أبلاغ سائر الدول الأعضاء ، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه .المادة (٣٤)نفاذ الاتفاقية١- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام أليها من سبع دول عربية .٢- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى ، ألا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام أليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع .٣- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها .المادة (٣٥)تعديل الاتفاقيةيجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .المادة (٣٦)الانسحاب من الاتفاقية١- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .٢- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب ، إلى أمين عام جامعة الدول العربية ، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة .حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة ......... بتاريخ / / هـ الموافق / / م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة .وإثباتا لما تقدم ، قام ........ بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم .الدول الموقعة :المملكة الاردنية الهاشميةدولة الامارات العربية المتحدةمملكة البحرينالجمهوية التونسيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةجمهورية جيبوتيالمملكة العربية السعوديةجمهورية السودانالجمهورية العربية السوريةجمهورية الصومالجمهورية العراقسلطنة عماندولة فلسطيندولة قطرجمهورية القمر المتحدةدولة الكويتالجمهورية اللبنانيةدولة ليبياجمهورية مصر العربيةالمملكة المغربيةالجمهورية الاسلامية الموريتانيةالجمهورية اليمنية...
قانــون رقـم (٣١) لسنــة ٢٠١٢ بتصديق اتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
قانــون رقـم (٣١) لسنــة ٢٠١٢ بتصديق اتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
عنوان التشريع: قانــون رقـم (٣١) لسنــة ٢٠١٢ بتصديق اتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٥ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥ /٤/٢٠١٢ إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الفني في مجال الصحة الحيوانية مع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة من الجانبين في بغداد بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسهيل العمل المشترك بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية في مجال صحة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الاوبئة الحيوانية والامراض المشتركة وتسهيلاً لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ضمن اطار التشريعات المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين , شرع هذا القانون .الاتفاقيةاتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانيةبين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشميةان حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية المشار اليهما بـ(الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الاخوة والصداقة والتعاون بين البلدين واقتناعاً منهما بأهمية التعاون الفني في مجال صحة الحيوان ومن اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الاوبئة والامراض المشتركة بين البلدين وتسهيلاً لتبادلات (استيراد وتصدير وعبور) الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني , اتفق الطرفان على ما يلي :-المادة (١)يتعاون البلدان على حماية الثروة الحيوانية ضد دخول الامراض الوبائية المعدية من احدهما الى الاخر سواء بالنقل المباشر اوغير المباشر من جراء عمليات الاستيراد او التصدير او العبور للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالاضافة الى وسائل اخرى قد تنقل الامراض كما تقوم السلطات المختصة للطرفين بوضع الشروط الصحية اللازمة للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين .المادة (٢)يلتزم الطرفان المتعاقدان بتحقيق ما ياتي :-اولاً- تقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من الجهات المختصة بالمصالح البيطرية في كلا البلدين بما يتماشى مع مقررات منظمات الصحة الحيوانية الدولية (O. I. E. ) عند استيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني .ثانياً- تبادل المعلومات الضرورية عند ظهور امراض وبائية واحاطة الطرف الاخر بالاجراءات المتخذة اوالتي تتخذ حسب مقتضى الحال اوعند طلب تلك المعلومات لكل حالة .ثالثاً- تبادل المعلومات والنشرات البيطرية الرسمية الدورية وغيرها وخاصة في مجال الاوبئة الحيوانية المشار اليها من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O. I. E. ) للامراض الحيوانية المعدة من مكتب الاوبئة الدولي في باريس .رابعاً- التعاون في مجال مكافحة الاوبئة الحيوانية بما في ذلك ابلاغ كل طرف الطرف الاخر عند ظهور الاوبئة الحيوانية وتشخيصها مخبرياً فيما يتعلق بالمنطقة الموجودة ونوع الوباء وعدد البؤر الوبائية وعدد الحيوانات المصابة او العترات المتسببة فيه والاجراءات المتخذة للسيطرة عليه ونوع اللقاح المستخدم ومواصفاته .خامساً- تبادل المعلومات المتعلقة باللقاحات البيطرية والمصول والعدد التشخيصية المنتجة لدى أي من الطرفين المتعاقدين وامكانية المساعدة في دعم حملات التحصين الوقائية الطارئة والمعالجات والتحري ضد الامراض الوافدة حسب الامكانات المتوفرة لكل طرف .سادساً- تقديم الضمانات اللازمة لاثبات خلو المنتجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون او ادوية اومبيدات او افرازات جرثومية او أي مادة اخرى مضرة بصحة الانسان وهذا طبقاً للحدود المسموح بها في المعايير الدولية الموضوعة من الدستور الغذائي (كودكس) .المادة (٣)يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق ما يلي :-اولاً- التنسيق والتعاون التقني بين المختبرات البيطرية التشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين .ثانياً- تبادل المعلومات والزيارات للمختصين والعاملين في المجالات البيطرية المختلفة بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني لكلا الطرفين المتعاقدين .ثالثاً- تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق اعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي يرغب في تصديرها .رابعاً- تبادل التشريعات النافذة لدى الطرفين في مجالات الصحة الحيوانية ومكافحة الاوبئة والمحاجر البيطرية والوثائق والشهادات المعتمدة لدى الطرفين المتعاقدين واية وثائق اخرى لها علاقة بالتعاون المشترك في هذه المجالات .خامساً- مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي يعقدها الطرفان المتعاقدان .المادة (٤)لكلا الطرفين المتعاقدين الحق في حماية ثروته الحيوانية بالطرق التي يراها مناسبة بما لا يؤثر على الطرف الاخر ومصالحه بالتنسيق والتعاون بينهما بما يتماشى مع مقررات منظمة الصحة الحيوانية الدولية (O. I. E.) .المادة (٥)للطرف المتعاقد من خلال سلطاته المختصة مراقبة الحالة الصحية في مؤسسات تصدير المنتجات ذات المصدر الحيواني لدى الطرف الاخر .المادة (٦)لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي سبق ابرامها .المادة (٧)اولاً- تعقد الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين اجتماعاً سنوياً للاغراض الاتية :-أ- دراسة الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد اجراءات الحفاظ على الصحة الحيوانية .ب- تبادل النتائج العلمية لحماية صحة الحيوان والمنتجات الحيوانية وحجرها .ثانياً- تتم الاجتماعات في البلدين بالتناوب وتتحمل الدولة الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة والنقل الداخلي .المادة (٨)تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة للتصديق عليها وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين , وتبقى هذا الاتفاقية سارية لمدة (٥) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين المتعاقدين عن رغبته في انهائها باشعار مكتوب يقدم للطرف الثاني قبل (١٨٠) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها .حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة ......... بتاريخ ...../..../١٤٣٠هـالموافق ..../..../٢٠٠٩ م بنسختين اصليتين باللغة العربية .عن حكومة عن حكومةالمملكة الاردنية الهاشمية جمهورية العراقمعالي المهندس سعيد المصري وزير الزراعة معالي الدكتور اكرم الحكيم وزير الزراعة وكالة...
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣ انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور | 2
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣ انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣ انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمورالتصنيفمواد غذائيةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٣١تاريخ التشريع٢٧-١١-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٩ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢ /١١ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦. المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيــس الجمهوريــة الاسباب الموجبةلغرض انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور بما يخدم ويعزز الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع وتشجيع الاستثمار في مجال قطاع التمور.شرع هذا القانون. النظام اﻷساسي للمجلس الدولي للتمورالنظامالمادة اﻷولىتعريفاتلاغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والالفاظ الاتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:النظام: النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور.العضو: الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة أو المشاركة.المجلس: المجلس الدولي للتمور.الاغلبية البسيطة للتصويت: تصويت ٥٠ % +١ من الاعضاء الحاضرين – على الاقل – في اجتماع مستوف النصاب القانوني.الاغلبية المعرفة: تصويت ثلثي الاعضاء الحاضرين – على الاقل – في اجتماع مستوف النصاب القانوني.مجلس الاعضاء: أعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور.الامانة العامة للمجلس: الجهاز التنفيذي للمجلس.الهيئة التنفيذية: هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الاعضاء.المادة الثانيةالوضع القانونيينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور( International Date Council IDC) ويشار إليه فيما بعد ب“المجلس” ، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الاهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.المادة الثالثةأهداف المجلسيهدف المجلس إلى الاتي:١. تعزيز التعاون الدولي بين الدول الاعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور.٢. تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.٣. تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والامن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الامثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.٤. تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا وإقليميا ودوليا.المادة الرابعةمهمات المجلس١ – تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الاهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية.٢ – طرح نظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الاعضاءوالمساهمة في تنفيذها.٣ – إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية لتطوير مراكز بحوث محلية وإقليمية ودولية متميزة تسهم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور والمحافظة على سلامة البيئة.٤ – الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية وبحسب متطلبات واحتياجات وأذواق المستهلكين في السوق المحلية والدولية.٥ – وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور والعمل على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية.٦ – المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، والمساهمة في إعداد برامج لمنع انتشار أمراض وآفات النخيل والتمور العابرة للحدود.٧ – تحديد وتنفيذ برنامج لتطوير وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور، والعمل على مراقبة ومتابعة تنفيذها وكذلك توحيد المصطلحات وأسماء الاصناف المختلفة للتمور والموازين والمقاييس.٨ – إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليا وإقليميا ودوليا وإعداد دليل تجاري لكل الشركات المصدرة والموردة للتمور ومنتجاتها للمساعدة في تنمية وتسهيل الاتصالات وانسياب التجارة الدولية.٩ – مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد وإعداد برامج وخطط لتطوير تصنيع التمور الموجهة نحو احتياجات وأذواق المستهلكين محليا وإقليميا ودوليا.١٠ – إعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، والمساهمة في إنشاء مجمعات محلية وإقليمية ودولية للمحافظة على الموارد الوراثية.١١ – تشجيع إقامة المعارض المحلية والاقليمية والدولية في الترويج لانتاج التمور واستهلاكها وتجارتها وتوطين التكنولوجيا الملائمة لتطويرها.١٢ – تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور.١٣ – تشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعه وتجارته.١٤ – تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة.١٥ – توفير قاعدة بيانات لانتاج التمور وتوزيعها، ونشر وتبادل المعلومات الاساسية المتعلقة بالانتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الخارجية والمواصفات والاسعار، وإصدار مؤشر دولي لاسعار التمور.١٦ – وضع قواعد أساسية للتعاون الدولي في قطاع التمور للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في إنتاج وتصنيع التمور وحماية المستهلك ومنع الغش والتدليس في تجارة التمور محليا وإقليميا ودوليا.١٧ – تشجيع وتطوير العمل الجماعي الاقليمي والدولي المشترك لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع التمور بالدول الاعضاء، وكذلك لايجاد الحلول للمشكلات المتشابهة بين الاعضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال البحوث العلمية والتطبيقية، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي والمعرفة، والترويج للتمور، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وتطبيق الممارسات الانتاجية والتصنيعية والتسويقية الجيدة.١٨ – العمل على الدفاع – في المنتديات الدولية والاقليمية – عن القضايا المتعلقة بتطوير إنتاج ووقاية وتجارة التمور وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التواصل المستمر بين الاعضاء عن طريق الاجتماعات الدورية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المعلومات المطلوبة عن التمور، وترسيخ دور المجلس ليكون مركزا عالميا متميزا للتوثيق والاعلام ومرجعيا في كل الامور المتعلقة بالتمور.١٩ – تشجيع زيادة الطلب على التمور ولا سيما من أجل الاستخدامات غير التقليدية.المادة الخامسةالمقريكون المقر الدائم للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وله أن ينشئ مكاتب فرعية خارج دولة المقر عند الضرورة.المادة السادسةالامتيازات والحصانةتبرم دولة المقر والمجلس اتفاقية مقر تنظم وضع المجلس والامتيازات والحصانة الممنوحة له، وتشمل المدير التنفيذي للمجلس وكبار موظفيه ومستشاريه والخبراء المتعاقدين مع المجلس.المادة السابعةأنواع العضوية١ – العضوية الكاملة : تكون للدول المنتجة للتمور التي قبلت وصدقت على النظام، أو التي تتقدم بطلب الانضمام إلى المجلس، على أن يوافق مجلس الاعضاء بالاجماع على انضمامها.٢ – العضوية المشاركة : تكون للدول المستوردة للتمور، والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الاعضاء.المادة الثامنةحقوق العضو الكاملتتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الاتية:١ – حضور اجتماعات مجلس الاعضاء، والاجتماعات الاخرى والنشاطات التي يدعو إليها المجلس.٢ – الحق في التصويت في الاجتماعات، والترشح لجميع مناصب ووظائف المجلس.٣ – المشاركة في كل هيئات المجلس.٤ – التمثيل بمقعد واحد في مجلس الاعضاء.المادة التاسعةالتزامات الاعضاءيلتزم الاعضاء بالاتي:١ – تنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادة الدول وحريتها في اتخاذ القرارات.٢ – سداد التزاماتهم المالية للمجلس في الاوقات المحددة بصفة مستمرة.٣ – التعاون فيما بينهم لتحقيق الاهداف المعلنة في هذا النظام.٤ – السعي لتزويد المجلس بصفة مستمرة بكل البيانات والاحصاءات والوثائق المطلوبة عن إنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة التمور في بلدانهم وأي معلومة أخرى يطلبها المجلس وهيئاته ولجانه المتخصصة الاداء المهمات المنوطة بهم، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين دولة العضو.٥ – تطبيق المواصفات والمعايير الموحدة للجودة – التي اعتمدها المجلس – في التجارة الاقليمية والدولية٦ – السعي إلى تنفيذ توجيهات المجلس الخاصة بالممارسات الجيدة في إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها٧ – تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق الشفافية فيها من خلال اتباع المبادئ والقواعد التوجيهية الصادرة عن المجلس، والاتفاقيات الدولية الاخرى المتعلقة بالتجارة الدولية.٨ – الاسهام في تطوير أنشطة الترويج للتمور محليا وإقليميا ودوليا من أجل زيادة استهلاك التمور عن طريق الحملات الاعلامية والثقافية والتعليمية والصحية، للتعريف بالتمور ومنتجاتها والترغيب في استهلاكها وذلك بتوضيح خصائصها العضوية والطبيعية والكيميائية والغذائية والمذاقية وغيرها.٩ – توفير المساعدات والتسهيلات الضرورية لتمكين المجلس من أداء المهمات المنوطة به.المادة العاشرةحقوق العضو المشاركيحق للدول أو المنظمات الحاصلة على العضوية المشاركة حضور اجتماعات ونشاطات المجلس المفتوحة والمشاركة في النقاش، دون أن يكون لها حق التصويت.المادة الحادية عشرالهيكل التنظيمييتكون المجلس الدولي للتمور مما يأتي:أ – مجلس الاعضاء.ب – الهيئة التنفيذية.ج – الامانة العامة للمجلس.د – اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الاعضاء.المادة الثانية عشرمجلس الاعضاء١ – مجلس الاعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، ويحدد الاولويات والاليات والترتيبات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الاعضاء من الاعضاء كاملي العضوية.٢ – يعتمد المجلس – بتصويت خاص – اللوائح المالية والادارية، واللوائح المنظمة لشؤون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح الداخلية للمجلس.المادة الثالثة عشراجتماعات مجلس الاعضاء١ – يعقد مجلس الاعضاء اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناء على دعوة من تلك الدولة . وفي كل الاحوال تبلغ الامانة العامة الدول الاعضاء بمكان وموعد الاجتماع، وذلك قبل ستة أسابيع على الاقل من الموعد المقرر.٢ – يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الاعضاء بناء على طلب الرئيس أو طلب أربعة أعضاء على الاقل، على أن يبلغ الاعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الاقل من بدء عقد هذه الدورة، وتعقد الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.المادة الرابعة عشررئيس مجلس الاعضاء ونائبه١ – ينتخب مجلس الاعضاء في أول اجتماع له رئيسا له ونائبا لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ولا يتقاضى الرئيس أو نائب الرئيس أي مرتب ولكن يتحمل المجلس تكاليف سفرهما وإقامتهما عند حضور الاجتماعات.٢ – يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الاعضاء، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس نائب الرئيس، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب مجلس الاعضاء مؤقتا من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس.المادة الخامسة عشرالنصاب القانوني لاجتماعات مجلس الاعضاءيكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الاعضاء بحضور ٥٠% +١ من الاعضاء على الاقل.المادة السادسة عشرالموافقة على قرارات مجلس الاعضاءتتخذ قرارات مجلس الاعضاء بتوافق الاعضاء، وفي حالة عدم التوافق يلجأ إلى الاقتراع، وتتخذ القرارات عندها بالاغلبية البسيطة، إلا في الحالات التي نص فيها النظام على غير ذلك.المادة السابعة عشرتقارير المجلس ووثائقه١ – يصدر المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وسير العمل فيه وتقويم أدائه.٢ – اللغات الرسمية في اجتماعات المجلس هي العربية والانجليزية.المادة الثامنة عشرالمراقبونيحق للمجلس – باجماع الاعضاء – دعوة أي دولة أو منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية أو محلية غير عضو مهتمة بنشاطات المجلس وأهدافه لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب.المادة التاسعة عشرالتعاون والعلاقات مع المنظمات الاخرىيعمل المجلس على التنسيق والتعاون والقيام بالنشاطات المشتركة مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاستهلاك وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، وذلك لتعزيز التكامل مع أنشطة تلك المنظمات التي تعمل في المجالات التي تهم المجلس، ومنع الازدواج وتكرار الجهود.المادة العشرونالهيئة التنفيذية١ - ينتخب مجلس الاعضاء هيئة تنفيذية تعمل على تنفيذ قراراته وتوجهاته، وتتولى الهيئة الرقابة المالية والاشراف على الامانة العامة، وتكون مسؤولة أمام مجلس الاعضاء وتعمل وفقا لتوجهاته.٢ – تكون الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الاعضاء، وأربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاعضاء من بين أعضائه لمدة سنتين، ويمثلون المناطق المختلفة بحسب التنظيم الاقليمي للشرق الادنى لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بواقع عضو واحد وذلك على النحو الاتي:أ – منطقة مجلس التعاون الخليجي واليمن.ب – منطقة شمال أفريقيا.ج – منطقة الشرق الادنى (عدا دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا) .د – الدول الاخرى.٣ – تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهمات الهيئة التنفيذية.٤ – يشارك المدير التنفيذي للمجلس في مناقشات ومداولات اجتماعات الهيئة التنفيذية بحكم وظيفته، ولكنلا يحق له التصويت.٥ – يحق لاي عضو في مجلس الاعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة التنفيذية عند مناقشة مواضيع تتعلق بذلك العضو، وذلك دون أن يكون له التصويت.٦ – تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعين سنويا يكون أحدهما قبل اجتماع مجلس الاعضاء السنوي مباشرة، ويمكن عقد اجتماعات غير عادية للهيئة إذا طلب ذلك رئيس الهيئة أو ثلاثة من الاعضاء .٧ ــ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها بحضور ثلاثة ممثلين على الاقل بالاضافة إلى رئيسها، وتتخذ قراراتها بالتوافق أو بالاغلبية البسيطة.المادة الحادية والعشرونالامانة العامة للمجلس١ - تكون للمجلس أمانة عامة تعنى بجميع الشؤون الادارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل:أ – إدارة أموال المجلس.ب – التحضير لاجتماعات مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية واللجان.ج – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية المتعلقة بإجراء البحوث والدراسات والاستشارات والعون الفني والتدريب.د – إعداد مسودات القوانين واللوائح الخاصة بالمجلس.٢ – تتكون الامانة العامة من المدير التنفيذي الذي يعد المسؤول الاول في الامانة ويساعده مجموعة من العاملين، تحدد أعدادهم ومهماتهم بحسب متطلبات العمل وفقا للهيكل التنظيمي للمجلس.٣ – يعين مجلس الاعضاء بالاغلبية البسيطة المدير التنفيذي بناء على توصية من الهيئة التنفيذية التي تحدد مؤهلات المدير التنفيذي ومهماته، ويكون المدير التنفيذي مسؤولا أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الاعضاء عن المهمات الموكلة إليه.٤ – يعين المدير التنفيذي العاملين معه بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد واللوائح المنظمة لذلك.٥ – يكون المدير التنفيذي والعاملون معه مسؤولون أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الاعضاء فقط، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل يتعارض مع أعمالهم، والالتزام بسرية معلومات المجلس، وألا تكشف أو تنشر إلا بتصريح أو تفويض من الهيئة التنفيذية أو مجلس الاعضاء.المادة الثانية والعشرونالاتفاقيات ومذكرات التفاهمللمجلس أن يبرم اتفاقيات أو مذكرات تفاهم للتعاون والشراكة مع مراكز بحوث النخيل والتمور والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.المادة الثالثة والعشرونالمساهمات والاشتراكاتيحدد مجلس الاعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، وفقا لنوع العضوية المنصوص عليه في هذا النظام.المادة الرابعة والعشرونالموارد الماليةتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي :-١ – المساهمات السنوية.٢ – المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الاعضاء بالاجماع.المادة الخامسة والعشرونإدارة أموال المجلسللمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولا آخراً من الامانة العامة بالسحب من تلك المصارف.المادة السادسة والعشرونالميزانية والمصروفات والتقارير المالية١ – يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة – قبل انتهاء السنة المالية الجارية – ويعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم،“ تمهيدا لعرضها على مجلس الاعضاء للموافقة عليها.٢ – تحدد الهيئة التنفيذية – بشكل دوري – أوجه الصرف التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس.٣ – يتحمل المجلس تكاليف سفر وإقامة ممثل الدولة العضو في مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية.٤ – يتحمل المجلس تكاليف اجتماعات مجلس الاعضاء عندما تعقد في دولة المقر بدعوة من المجلس . أما إذا عقدت هذه الاجتماعات في إحدى الدول الاعضاء بناء على دعوة منها، فتتحمل الدولة العضو كل التكاليف المحلية المتعلقة بتنظيم الاجتماع، ويتحمل المجلس سفر ممثلي الدول الاعضاء وإقامتهم.٥ – يعد المدير التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية عن الايرادات والمصروفات وتنفيذ الميزانية ويرفعها إلى الهيئة التنفيذية، ويعد كذلك تقريرا ماليا سنويا ويرفعه إلى مجلس الاعضاءلاعتماده.المادة السابعة والعشرونالمراجع المستقليعين مجلس الاعضاء – بناء على توصية من الهيئة التنفيذية – مراجعا مستقلا يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.المادة الثامنة والعشرونجهة الايداعتعين حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعا له.المادة التاسعة والعشرونالتوقيعيفتح باب التوقيع على هذا النظام في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بدءا من ٢٩ محرم ١٤٣٥هـ، الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١٣م.المادة الثلاثونالتصديق والقبول والاقرار١ – يخضع هذا النظام للتصديق أو القبول أو الاقرار من جانب الدول الموقعة وفقا للاجراءات النظامية لكل منها.٢ – تودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام لدى المودع لديه.المادة الحادية والثلاثونسريان النظاميبدأ سريان النظام الاساسي للمجلس من تاريخ المصادقة عليه من طرف تسع دول على الاقل.المادة الثانية والثلاثونالانضماميكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحا أمام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقا لاحكام هذا النظام، ويكون الانضمام ساريا من اليوم التالي لايداع الدولة وثيقة انضمامها لدى جهة الايداع.المادة الثالثة والثلاثونتعليق العضوية١ – تقدم الامانة العامة للعضو الكامل الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع وبعد ستة أشهر من الاخطار، يفقد الحق في التصويت ما لم يسدد ما بذمته.٢ – تقدم الامانة العامة للعضو المشارك الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الانذار.٣ – تعلق العضوية في المجلس إذا لم يلتزم العضو بالدفع بعد سنة من الاخطار، ما لم يتقدم بعذر تقبله الهيئة التنفيذية.المادة الرابعة والثلاثونإسقاط العضويةيحق لمجلس الاعضاء – عن طريق الاغلبية المعرفة – بتوصية من الهيئة التنفيذية إسقاط عضوية أي عضو ثبت أنه لم يدفع التزاماته المالية لمدة سنتين ماليتين بدون عذر مقبول، أو لم يقم بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو قام بتصرفات تعوق العمل بهذا النظام، دون أن يخل ذلك باستمرار إلزام العضو بتسديد كل ما عليه من التزامات .وعلى العضو المسقطة عضويته استرجاع عضويته، إن رغب في ذلك بعد سداد ما عليه من التزامات مالية.المادة الخامسة والثلاثونالانسحاب من عضوية المجلسيجوز لاي عضو من أعضاء المجلس الانسحاب من المجلس إذا تقدم بإبلاغ كتابي لرئيس مجلس الاعضاء، الذي يبلغ بها الهيئة التنفيذية والامانة العامة للمجلس، ويصبح الانسحاب من عضوية المجلس ساريا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم البلاغ، وعلى العضو المنسحب الوفاء بما عليه من التزامات خلال مدة عضويته قبل الانسحاب.المادة السادسة والثلاثونتسوية الخلافاتأي نزاع ينشأ بين الاعضاء بسبب تفسير أحكام هذا النظام أو تطبيقه، يسوى بالطرق الودية من خلال الاتصالات الرسمية والتفاوض بين الاعضاء.المادة السابعة والثلاثونتعديل النظاميجوز لمجلس الاعضاء – عن طريق التصويت الخاص – تعديل أي من أحكام هذا النظام بناء على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الاعضاء يرسل إلى رئيس المجلس قبل (١٢٠ ) يوما من اجتماع مجلس الاعضاء، وإلى كل الاعضاء قبل (٩٠ ) يوما من اجتماع مجلس الاعضاء . ويصبح التعديل الموافق عليه ساريا بعد (٩٠) يوما من تاريخ إيداع ما لا يقل عن ٥٠% من الدول الاعضاء لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لهذا التعديل لدى جهة الايداع .واستثناء من ذلك لا تعدل المواد (السابعة) و (الثامنة) و (التاسعة) و (الاربعون) من هذا النظام إلا بالاجماع.المادة الثامنة والثلاثونالتحفظاتلا يجوز إبداء التحفظات في شأن أي من أحكام هذا النظام.المادة التاسعة والثلاثونإنهاء المجلس وتصفيته١ – يمكن لمجلس الاعضاء – عن طريق الاغلبية المعرفة – إنهاء عمل المجلس اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الاعضاء في قراره.٢ – عند الانهاء، يشكل مجلس الاعضاء لجنة مستقلة لتصفية وتسوية حسابات المجلس ويوزع الناتج من التسوية والاصول الاخرى على الاعضاء بنسب اشتراكهم، على ألا تحمل دولة المقر أي عجز ناتج عن هذه العملية.المادة الاربعونالنسخحرر هذا النظام من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية....
قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ قانون عقد المعاهدات | 32
قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ قانون عقد المعاهدات | 32
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ قانون عقد المعاهداتالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٢-١٠-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٥.اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :-اولا – المعاهدة – توافق ارادت مثبت بصورة تحريرية ايا كانت تسمية بين جمهورية العراق او حكومتها و بين دولة اخرى او حكومتها او منظمة دولية او أي شخص من اشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض احداث اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او البرتوكول او الميثاق او العهد او المحضر المشترك او المذكرات او الرسائل او الكتب المتبادلة او غير ذلك من التسميات و يشار اليها في هذا القانون بالمعاهدة .ثانيا – الاتفاق التنفيذي : المذكرات و البرامج التنفيذية التي تعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة بموجب احكام هذا القانون .ثالثا – الموافقة : التعبير عن ارادة جمهورية العراق بالالتزام بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام .رابعا – التصديق : موافقة مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها باسم جمهورية العراق او حكومتها .خامسا – الانضمام : موافقة مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع عليها .سادسا – وثيقة التفويض : الوثيقة التي يعين بموجبها مجلس الوزراء شخصا او اكثر بتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شأن عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما و لايجوز لمن يخوله مجلس الوزراء هذه الصلاحية تخويلها للغير و تصدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .سابعا – توثيق المعاهدة : توقيع ممثلي الدول المشاركة بالاحرف الاولى من اسمائهم او توقيعهم المرهون بالاستشارة على المعاهدة او على المحضر الختامي او حسب الاجراء المقرر في المعاهدة او الاجراء الذي تتفق عليه الدول المشاركة .ثامنا – التوقيع : هو ايراد توقيع ممثل جمهورية العراق رسميا على نص المعاهدة .تاسعا – التحفظ : اعلان من جانب حكومة العراق يصدر عند التوقيع على معاهدة متعددة الاطراف او التصديق عليها او الانضمام اليها او قبولها او الاقرار بها يستهدف استبعاد او تغير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة في تطبيقها على جمهورية العراق ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة .عاشرا – الدولة المتفاوضة : الدولة التي شاركت في وضع و اعتماد نص المعاهدة .حادي عشر – الدولة المتعاقدة : الدولة التي وافقت على ان تلتزم بالمعاهدة سواء بدا تنفيذها ام لم يبدا .ثاني عشر – الطرف : الدولة التي وافقت على ان تلتزم بمعاهدة و اصبحت نافذة ازاءها .ثالث عشر – المنظمة الدولة : منظمة دولية بين الحكومات .رابع عشر – المعاهدة الثنائية : المعاهدة المنعقدة بين جمهورية العراق من جهة و دولة اخرى او منظمة دولية او شخص قانوني دولي تعترف به جمهورية العراق من جهة اخرى .خامس عشر – المعاهدة متعددة الاطراف : المعاهدة المنعقدة بين اكثر من دولتين .سادس عشر – جهة الايداع : هي الجهة الرسمية التي تحددها المعاهدة في الاحكام الختامية لايداع النص الرسمي للمعاهدة ووثائق التصديق و الانضمام و القبول و الموافقة عليها وهي التي تعلن تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ بعد ايداع العدد المطلوب من تلك الوثائق .سابع عشر – النفاذ : دخول المعاهدة في القانون الدولي .الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٢تسري احكام هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد باسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او أي شخص قانوني دولي اخر تعترف به جمهورية العراق .المادة ٣لاتسري احكام هذا القانون على ما ياتي : -اولا – الاتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا ويخضع نفاذه لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم يتضمن التزاما ماليا على العراق ولموافقة مجلس الوزراء اذا تضمن هذا الالتزام .ثانيا – مذكرات التفاهم التي تعقد بين الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و ما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه المذكرات و يخضع نفاذها لموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ولايجوز لمن يخوله رئيس مجلس الوزراء هذه الصلاحية ان يخولها للغير .ثالثا – مع مراعاة احكام البند ثانيا من هذه المادة , الاتفاقات و مذكرات التفاهم التي تبرم طبقا لمبدأ التعامل بالمثل بالحقوق و الالتزامات التي تعقدها جمهورية العراق بوزارة الخراجية و حكومة الدولة المتعاقدة الممثلة بوزارة خارجيتها .الفصل الثالثالمفاوضاتالمادة ٤اولا – تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على الجهات ذات العلاقة بالمعاهدة و على وزارة الخارجية لدراسته و ابداء الراي فيه و تعرضه مع اراء الجهات ذات العلاقة على مجلس شورى الدولة لابداء المشورة القانونية في شانه ثم يعرض على مجلس الوزراء للوقوف على رايه .ثانيا – يسري الحكم المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة على مشروع المعاهدة المتعددة الاطراف قبل التصديق او الانضمام .ثالثا – أ : لوزارة الخارجية ان تعين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية .ب : تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية و الاقليمية المعنية بعقد المعاهدات متعددة الاطراف .ج : تتولى وزارة الخارجية مسؤولية دراسة و اعداد و تشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية و الاقليمية المعنية بتدوين القانون الدولي او تطويره .المادة ٥اولا – يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بالاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة .ثانيا – يعد وزير الخارجية ممثلا لجمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شان عقد المعاهدة .ثالثا – يسمى مجلس الوزراء الشخص بتمثيل جمهورية العراق لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقتها على الالتزام بها .رابعا – في غير ما هو منصوص عليه في البند ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة يعد الشخص ممثلا لجمهورية العراق لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بها اذا ابرز وثيقة تفويض اصولية .المادة ٦أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص غير مأذون بتمثيل جمهورية العراق بموجب المادة (٥) من هذا القانون و لكنه يحمل صفة رسمية ومارس العمل بحكم وظيفته فان عمله هذا لايكون له اثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا للاجراءات القانونية المقررة في هذا القانون و تم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية .الفصل الرابعلغة المعاهدةالمادة ٧تحرر المعاهدات الثنائية بين جمهورية العراق و الدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور الاتية :اولا – باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية او اكثر .ثانيا – باللغة العربية و اللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين حجية قانونية واحدة .ثالثا – باللغة العربية و اللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى و بلغة ثالثة اما الانكليزية او الفرنسية شريطة ان تكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة و على ان يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خلاف في شأن تفسير احد نصوص المعاهدة .الفصل الخامسالمعاهدة الثنائيةالمادة ٨يدل عنوان المعاهدة على موضوعها وبيان كونها قد عقدت بين جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يراعى تقديم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .المادة ٩تتضمن ديباجة المعاهدة ما ياتي :اولا – اسم ( جمهورية العراق ) و الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .ثانيا – ملخص بالمبررات و الاغراض الاساسية التي تم من اجلها التفاوض في شان عقد المعاهدة .ثالثا – الاهداف التي تسعى جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى الى تحقيقها من خلال المعاهدة .رابعا – اتفاق جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة .خامسا – اشارة الى مندوبي جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى المفوضين بعقد المعاهدة و بكونها قد تبادلا وثائق التفويض الصحيحة و المطابقة للاصول .المادة ١٠توزع احكام المعاهدة الموضوعية على مواد متسلسلة و تقسم المادة الواحدة الى بنود وفقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة و يراعى قدر الامكان تبويب احكام المعاهدة في فصول و يقدم اسم جمهورية العراق اينما يرد ذكره على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .المادة ١١تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير الى المسائل الاتية : -اولا – الاجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز النفاذ .ثانيا – تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ .ثالثا – مدة تنفيذ المعاهدة و طريقة تمديدها .رابعا – طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النظر فيها .خامسا – طريقة انهاء العاهدة .سادسا – طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها .سابعا – اللغة التي وثقت بها المعاهدة و بيان حجتها في ضوء احكام المادة ( ٧ ) من هذا القانون .المادة ١٢تختتم المعاهدة بما يأتي :-اولا – بيان المكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة او التوقيع عليها .ثانيا – تاريخ التوقيع على المعاهدة .ثالثا – اسم جمهورية العراق و الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى و اسماء المخولين بالتوقيع على المعاهدة و مناصبهم و توقيعهم عليها نيابة عن الطرفين مع مراعاة ماياتي :-أ . يكون اسم جمهورية العراق المنصوص عليه في هذا البند على اليمين من النسخة الاصلية للمعاهدة اذا كانت للمعاهدة اذا كانت محررة باللغة العربية و على اليسار اذا كانت محررة باللغة الانكليزية او الفرنسية و العكس بالعكس بالنسبة الى النسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى .ب . يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع مع وثيقة التفويض بالتوقيع لممثل الدولة المتفاوضة الاخرى قبل التوقيع على المعاهدة مع مراعاة احكام البند ( اولا ) من المادة ( ٥ ) من هذا القانون .الفصل السادسالمعاهدات متعددة الاطرافالمادة ١٣اولا – يعتمد نص المعاهدة وفقا لمايأتي :-أ. بموافقة جميع الدول المشاركة في وضعه في المعاهدات الاقليمية .ب . في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر في هذا الشأن .ثانيا – لا يشكل توقيع المفوض على المعاهدة بالاحرق الاولى التزاما على جمهورية العراق اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك الا بعد تصديق عليها طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون .ثالثا – يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل جمهورية العراق المفوض توقيعا كاملا للمعاهدة اذا تمت اجازته طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون مع مراعاة احكام المادة ( ١٧) من هذا القانون .المادة ١٤يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا أي اصليا و نهائيا طبقا لما يأتي : -اولا – الاجراءات المقررة في نص المعاهدة او التي تتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة .ثانيا – في حالة عدم وجود مثل هذه الاجراءات يتم التوثيق بالتوقيع المرهون بالاستشارة , او توقيعهم بالاحرف الاولى من اسمائهم على نص المعاهدة او المحضر الختامي الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة .الفصل السابعالالتزام بالمعاهداتالمادة ١٥يتم التعبير عن التزام جمهورية العراق بمعاهدة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون باحدى الوسائل الاتية : -اولا – تبادل وثائق التصديق في المعاهدات الثنائية .ثانيا – ايداع وثائق التصديق في المعاهدات متعددة الاطراف الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع .ثالثا – ايداع وثائق الانضمام في المعاهدات متعدد الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او بعد دخولها حيز النفاذ .الفصل الثامنتبادل وثائق انشاء معاهدةالمادة ١٦اولا – تعد جمهورية العراق قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونة من وثائق تم تبادلها بينها و بين دولة اخرى في احدى الحالتين الاتيتين :-أ – اذا نصت الوثائق المتبادلة على ان يكون لتبادلها هذا الاثر .ب – اذا اتفق صراحة على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر .ثانيا – يخضع الاتزام بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لاجراءات التصديق المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا القانون .الفصل التاسعالتصديق والانضمامالمادة ١٧يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقا لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام اليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها باغلبية الثلثين :-اولا – معاهدات الحدود و المعاهدات التي تمس السيادة الاقلمية لجمهورية العراق .ثانيا – معاهدات الصلح و السلام .ثالثا - معاهدات التحالف السياسية و الامنية و العسكرية .رابعا – معاهدات تاسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها .الفصل العاشرالانضمام الى المعاهدات متعددة الاطرافالمادة ١٨لجمهورية العراق الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او دخولها حيز النفاذ في احدى الحالات الاتية :-اولا – اجازت المعاهدة ذلك .ثانيا – عند اتفاق الدول المتفاوضة على جواز الانضمام .ثالثا – عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام .الفصل الحادي عشردخول المعاهدة حيز النفاذالمادة ١٩يلزم لدخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه جمهورية العراق في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة بناء على :اولا – المصادقة على المعاهدة الثنائية وفق احكام هذا القانون و تبادل وثائق التصديق او تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق .ثانيا – المصادقة على المعاهدة متعددة الاطراف او الانضمام اليها وفق احكام هذا القانون , و جرى ايداع الوثيقة اللازمة او الاشعار بها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المعاهدة لدى جهة الايداع طبقا للاحكام الختامية للمعاهدة .ثالثا – تطبق الاحكام الختامية للمعاهدة اعتبارا من وقت اعتماد نصها فيما يتعلق بتنظيم توثيق نصوصها , و اثبات موافقة الدول على الالتزام بها . وطريقة او تاريخ دخولها حيز النفاذ , و التحفظات عليها , ووظائف جهة الايداع , و غير ذلك من الامور التي تتم قبل دخولها حسز النفاذ .الفصل الثاني عشرالتطبيق بصفة مؤقتةالمادة ٢٠اولا – تطبق المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدأ دخولها حيز النفاذ بصورة نهائية تجاه جمهورية العراق اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك او اذا اتفقت جمهورية العراق مع الدولة او الدول المتفاوضة على طريقة اخرى للغرض ذاته .ثانيا – يتنهي التطبيق المؤقت للمعاهدة او لجزء منها بالنسبة لجمهورية العراق اذا اخطرت الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة مالم تنص المعاهدة او تتفق جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك .ثالثا – يسري حكم هذه المادة على المعاهدات المتعلقة بأنشاء المنظمات الدولية او المعاهدات التي تبرم تحت رعاية الامم المتحدة .الفصل الثالث عشرالتحفظالمادة ٢١اولا – لحكومة جمهورية العراق ان تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها مالم تمنع المعاهدة بنص صريح ايراد أي تحفظ او يكون التحفظ قد ورد على جزء نصت المعاهدة على عدم جواز ايراد التحفظ عليه او ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة او الغرض منها .ثانيا – يثبت تحفظ جمهورية العراق حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة متعددة الاطراف بالصيغة الاتية : -( ان هذا التوقيع او التصديق او الانضمام لايعني بأي حال من الاحوال اعترافا بأسرائيل او الدخول بأي علاقة معها )المادة ٢٢اولا – يثبت التحفظ بصورة تحريرية و يبلغ الى الدول المتعاقدة و الى غيرها من الدول طبقا للطريقة المنصوص عليها في المعاهدة .ثانيا – اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق , فيجب تاكيد التحفظ بصورة رسمية عند تصديق جمهورية العراق على المعاهدة او الانضمام اليها .المادة ٢٣اولا – لجمهورية العراق ان تقبل او تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة الاخرى وفق احكام القانون الدولي .ثانيا – لجمهورية العراق سحب التحفظ الذي ابدته على معاهدة متعددة الاطراف او الاعتراض على تحفظ ابدته دولة اخرى , طبقا لاحكام القانون الدولي .ثالثا – أي قبول صريح للتحفظ او أي اعتراض عليه او أي سحب لتحفظ سبق ان ابدته جمهورية العراق يتم بصورة تحريرية .الفصل الرابع عشرتصحيح الخطأ في نصوص المعاهدة او في نسخها المعتمدةالمادة ٢٤اولا – اذا ظهر خطأ في الامور الاجرائية في معاهدة ثنائية بعد توثيقها و قبل دخولها حيز النفاذ فيتم تصحيحة بأحدى الطريقتين الاتيتين:أ – اجراء التصحيح على نص المعاهدة الاصلي و التوقيع عليه بالاحرف الاولى في جميع النسخ من قبل ممثل جمهورية العراق و ممثل الطرف المتعاقد الاخر المفوضين .ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد الاخر على ان يعد جزءا لا يتجزءا من المعاهدة .ثانيا – اذا تعلق الخطا بالامور الجوهرية للمعاهدة الثنائية و تم اكتشافه قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ فيتم تصحيحه باحدى الطريقتين الاتيتين :أ – اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا ) من هذه المادة .ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد لاخر وعلى ان تعد جزاء لا يتجزا من المعاهدة و تخضع للشروط المتعلقة بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها .ثالثا – اذا اكتشف الخطا في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخولها حيز النفاذ يتم تصحيحة بمجرد تبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد الاخر . اما اذا تعلق الخطا المادي بأمور جوهرية فيخضع التصحيح حينئذ للشروط بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها .رابعا – يتم تصحيح الخطا في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة و الدول المتعاقدة بعد توثيق نص المعاهدة .الفصل الخامس عشراحكام اجرائيةالمادة ٢٥تتولى وزارة الخارجية بناء على موافقة مجلس الوزراء اعداد وثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق و محاضر تبادل وثائق التصديق و المذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووثائق الانضمام للاغراض المحددة في هذا القانون .المادة ٢٦تقوم الوزارة او الجهة غير مرتبطة بوزارة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية و تعرض الترجمة على وزارة الخارجية لتأيدها بعد التاكد من صحة الترجمة و مطابقتها للاصل .المادة ٢٧اولا – على الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ارسال مشروع المعاهدة الى مجلس شورى الدولة لطلب المشورة القانونية و يقوم مجلس شورى الدولة باستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بشان ابرام المعاهدة قبل اصدار المشورة القانونية .ثانيا – يقوم مجلس شورى الدولة بارسال النسخة المعتمدة من قبله من مشروع المعاهدة و المشورة القانونية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء و الجهة الحكومية المعنية .ثالثا – تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع النص المعتمد من مشروع المعاهدة و المشورة القانونية الواردة من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته على التخويل بالتفاوض و التوقيع على المعاهدة .رابعا – تتولى وزارة الخارجية اعداد وثيقة التفاوض و التوقيع على المعاهدة وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على التوقيع عليها و ترسل النسخة الاصلية من هذه الوثيقة الى الجهة المختصة لاتخاذ مايلزم .خامسا – بعد التوقيع على المعاهدة تقوم الجهة المعنية بارسالها مع وثيقة التخويل بالتفاوض و التوقيع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقته عليها و ارسالها الى مجلس النواب لتنظيم عملية المصادقة عليها .سادسا – تقوم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على المعاهدة بعد موافقة مجلس النواب عليها .سابعا – تقوم وزارة العدل بنشر المعاهدة وقانون التصديق عليها او الانضمام اليها في الجريدة الرسمية .ثامنا – أ – تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم بشان تبادل وثائق تصديق المعاهدة الثنائية او المذكرات الدبلوماسية بشان اتمام اجراء التصديق عليها مع الدولة الموقعة عليها .ب – تقوم وزارة الخارجية بايداع وثيقة التصديق او الانضمام لدى جهة الايداع حسب الاحكام الختامية للمعاهدة المتعددة الاطراف .تاسعا – تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم لتحديد تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .المادة ٢٨تخاطب الدول الاخرى بشأن جميع المسائل التي تخص المعاهدات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل وزارة الخارجية حصرا و تتولى الوزارة المذكورة تبليغ الجهات العراقية المعنية بذلك .المادة ٢٩تودع النسخ الاصلية للمعاهدات و الوثائق الاصلية المتعلقة بها – كوثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق و محاضر تبادل وثائق التصديق و المذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة – لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات و تحفظ الوزارة او المؤسسة المعنية بصورة منها .الفصل السادس عشرالاحكام الختاميةالمادة ٣٠يلغى قانون عقد المعاهدات رقم ( ١١١) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٣١اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا – لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا للتحولات التي شهدها العراق ومازال , سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و تقنيا و انفتاحا على العالم و تجاوبا مع المتغيرات في كل تلك المجالات و تضمينا لمصالح العراق و حقوقه و التزاماته تجاه المجتمع الدولي , و لقصور القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٧٩ عن تلبية المستجدات , شرع هذا القانون .التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٢-١٠-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٥.اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :-اولا – المعاهدة – توافق ارادت مثبت بصورة تحريرية ايا كانت تسمية بين جمهورية العراق او حكومتها و بين دولة اخرى او حكومتها او منظمة دولية او أي شخص من اشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض احداث اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او البرتوكول او الميثاق او العهد او المحضر المشترك او المذكرات او الرسائل او الكتب المتبادلة او غير ذلك من التسميات و يشار اليها في هذا القانون بالمعاهدة .ثانيا – الاتفاق التنفيذي : المذكرات و البرامج التنفيذية التي تعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة بموجب احكام هذا القانون .ثالثا – الموافقة : التعبير عن ارادة جمهورية العراق بالالتزام بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام .رابعا – التصديق : موافقة مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها باسم جمهورية العراق او حكومتها .خامسا – الانضمام : موافقة مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع عليها .سادسا – وثيقة التفويض : الوثيقة التي يعين بموجبها مجلس الوزراء شخصا او اكثر بتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شأن عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما و لايجوز لمن يخوله مجلس الوزراء هذه الصلاحية تخويلها للغير و تصدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .سابعا – توثيق المعاهدة : توقيع ممثلي الدول المشاركة بالاحرف الاولى من اسمائهم او توقيعهم المرهون بالاستشارة على المعاهدة او على المحضر الختامي او حسب الاجراء المقرر في المعاهدة او الاجراء الذي تتفق عليه الدول المشاركة .ثامنا – التوقيع : هو ايراد توقيع ممثل جمهورية العراق رسميا على نص المعاهدة .تاسعا – التحفظ : اعلان من جانب حكومة العراق يصدر عند التوقيع على معاهدة متعددة الاطراف او التصديق عليها او الانضمام اليها او قبولها او الاقرار بها يستهدف استبعاد او تغير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة في تطبيقها على جمهورية العراق ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة .عاشرا – الدولة المتفاوضة : الدولة التي شاركت في وضع و اعتماد نص المعاهدة .حادي عشر – الدولة المتعاقدة : الدولة التي وافقت على ان تلتزم بالمعاهدة سواء بدا تنفيذها ام لم يبدا .ثاني عشر – الطرف : الدولة التي وافقت على ان تلتزم بمعاهدة و اصبحت نافذة ازاءها .ثالث عشر – المنظمة الدولة : منظمة دولية بين الحكومات .رابع عشر – المعاهدة الثنائية : المعاهدة المنعقدة بين جمهورية العراق من جهة و دولة اخرى او منظمة دولية او شخص قانوني دولي تعترف به جمهورية العراق من جهة اخرى .خامس عشر – المعاهدة متعددة الاطراف : المعاهدة المنعقدة بين اكثر من دولتين .سادس عشر – جهة الايداع : هي الجهة الرسمية التي تحددها المعاهدة في الاحكام الختامية لايداع النص الرسمي للمعاهدة ووثائق التصديق و الانضمام و القبول و الموافقة عليها وهي التي تعلن تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ بعد ايداع العدد المطلوب من تلك الوثائق .سابع عشر – النفاذ : دخول المعاهدة في القانون الدولي .الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٢تسري احكام هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد باسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او أي شخص قانوني دولي اخر تعترف به جمهورية العراق .المادة ٣لاتسري احكام هذا القانون على ما ياتي : -اولا – الاتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا ويخضع نفاذه لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم يتضمن التزاما ماليا على العراق ولموافقة مجلس الوزراء اذا تضمن هذا الالتزام .ثانيا – مذكرات التفاهم التي تعقد بين الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و ما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه المذكرات و يخضع نفاذها لموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ولايجوز لمن يخوله رئيس مجلس الوزراء هذه الصلاحية ان يخولها للغير .ثالثا – مع مراعاة احكام البند ثانيا من هذه المادة , الاتفاقات و مذكرات التفاهم التي تبرم طبقا لمبدأ التعامل بالمثل بالحقوق و الالتزامات التي تعقدها جمهورية العراق بوزارة الخراجية و حكومة الدولة المتعاقدة الممثلة بوزارة خارجيتها .الفصل الثالثالمفاوضاتالمادة ٤اولا – تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على الجهات ذات العلاقة بالمعاهدة و على وزارة الخارجية لدراسته و ابداء الراي فيه و تعرضه مع اراء الجهات ذات العلاقة على مجلس شورى الدولة لابداء المشورة القانونية في شانه ثم يعرض على مجلس الوزراء للوقوف على رايه .ثانيا – يسري الحكم المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة على مشروع المعاهدة المتعددة الاطراف قبل التصديق او الانضمام .ثالثا – أ : لوزارة الخارجية ان تعين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية .ب : تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية و الاقليمية المعنية بعقد المعاهدات متعددة الاطراف .ج : تتولى وزارة الخارجية مسؤولية دراسة و اعداد و تشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية و الاقليمية المعنية بتدوين القانون الدولي او تطويره .المادة ٥اولا – يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بالاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة .ثانيا – يعد وزير الخارجية ممثلا لجمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شان عقد المعاهدة .ثالثا – يسمى مجلس الوزراء الشخص بتمثيل جمهورية العراق لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقتها على الالتزام بها .رابعا – في غير ما هو منصوص عليه في البند ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة يعد الشخص ممثلا لجمهورية العراق لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بها اذا ابرز وثيقة تفويض اصولية .المادة ٦أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص غير مأذون بتمثيل جمهورية العراق بموجب المادة (٥) من هذا القانون و لكنه يحمل صفة رسمية ومارس العمل بحكم وظيفته فان عمله هذا لايكون له اثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا للاجراءات القانونية المقررة في هذا القانون و تم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية .الفصل الرابعلغة المعاهدةالمادة ٧تحرر المعاهدات الثنائية بين جمهورية العراق و الدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور الاتية :اولا – باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية او اكثر .ثانيا – باللغة العربية و اللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين حجية قانونية واحدة .ثالثا – باللغة العربية و اللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى و بلغة ثالثة اما الانكليزية او الفرنسية شريطة ان تكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة و على ان يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خلاف في شأن تفسير احد نصوص المعاهدة .الفصل الخامسالمعاهدة الثنائيةالمادة ٨يدل عنوان المعاهدة على موضوعها وبيان كونها قد عقدت بين جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يراعى تقديم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .المادة ٩تتضمن ديباجة المعاهدة ما ياتي :اولا – اسم ( جمهورية العراق ) و الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .ثانيا – ملخص بالمبررات و الاغراض الاساسية التي تم من اجلها التفاوض في شان عقد المعاهدة .ثالثا – الاهداف التي تسعى جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى الى تحقيقها من خلال المعاهدة .رابعا – اتفاق جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة .خامسا – اشارة الى مندوبي جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى المفوضين بعقد المعاهدة و بكونها قد تبادلا وثائق التفويض الصحيحة و المطابقة للاصول .المادة ١٠توزع احكام المعاهدة الموضوعية على مواد متسلسلة و تقسم المادة الواحدة الى بنود وفقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة و يراعى قدر الامكان تبويب احكام المعاهدة في فصول و يقدم اسم جمهورية العراق اينما يرد ذكره على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .المادة ١١تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير الى المسائل الاتية : -اولا – الاجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز النفاذ .ثانيا – تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ .ثالثا – مدة تنفيذ المعاهدة و طريقة تمديدها .رابعا – طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النظر فيها .خامسا – طريقة انهاء العاهدة .سادسا – طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها .سابعا – اللغة التي وثقت بها المعاهدة و بيان حجتها في ضوء احكام المادة ( ٧ ) من هذا القانون .المادة ١٢تختتم المعاهدة بما يأتي :-اولا – بيان المكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة او التوقيع عليها .ثانيا – تاريخ التوقيع على المعاهدة .ثالثا – اسم جمهورية العراق و الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى و اسماء المخولين بالتوقيع على المعاهدة و مناصبهم و توقيعهم عليها نيابة عن الطرفين مع مراعاة ماياتي :-أ . يكون اسم جمهورية العراق المنصوص عليه في هذا البند على اليمين من النسخة الاصلية للمعاهدة اذا كانت للمعاهدة اذا كانت محررة باللغة العربية و على اليسار اذا كانت محررة باللغة الانكليزية او الفرنسية و العكس بالعكس بالنسبة الى النسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى .ب . يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع مع وثيقة التفويض بالتوقيع لممثل الدولة المتفاوضة الاخرى قبل التوقيع على المعاهدة مع مراعاة احكام البند ( اولا ) من المادة ( ٥ ) من هذا القانون .الفصل السادسالمعاهدات متعددة الاطرافالمادة ١٣اولا – يعتمد نص المعاهدة وفقا لمايأتي :-أ. بموافقة جميع الدول المشاركة في وضعه في المعاهدات الاقليمية .ب . في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر في هذا الشأن .ثانيا – لا يشكل توقيع المفوض على المعاهدة بالاحرق الاولى التزاما على جمهورية العراق اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك الا بعد تصديق عليها طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون .ثالثا – يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل جمهورية العراق المفوض توقيعا كاملا للمعاهدة اذا تمت اجازته طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون مع مراعاة احكام المادة ( ١٧) من هذا القانون .المادة ١٤يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا أي اصليا و نهائيا طبقا لما يأتي : -اولا – الاجراءات المقررة في نص المعاهدة او التي تتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة .ثانيا – في حالة عدم وجود مثل هذه الاجراءات يتم التوثيق بالتوقيع المرهون بالاستشارة , او توقيعهم بالاحرف الاولى من اسمائهم على نص المعاهدة او المحضر الختامي الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة .الفصل السابعالالتزام بالمعاهداتالمادة ١٥يتم التعبير عن التزام جمهورية العراق بمعاهدة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون باحدى الوسائل الاتية : -اولا – تبادل وثائق التصديق في المعاهدات الثنائية .ثانيا – ايداع وثائق التصديق في المعاهدات متعددة الاطراف الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع .ثالثا – ايداع وثائق الانضمام في المعاهدات متعدد الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او بعد دخولها حيز النفاذ .الفصل الثامنتبادل وثائق انشاء معاهدةالمادة ١٦اولا – تعد جمهورية العراق قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونة من وثائق تم تبادلها بينها و بين دولة اخرى في احدى الحالتين الاتيتين :-أ – اذا نصت الوثائق المتبادلة على ان يكون لتبادلها هذا الاثر .ب – اذا اتفق صراحة على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر .ثانيا – يخضع الاتزام بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لاجراءات التصديق المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا القانون .الفصل التاسعالتصديق والانضمامالمادة ١٧يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقا لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام اليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها باغلبية الثلثين :-اولا – معاهدات الحدود و المعاهدات التي تمس السيادة الاقلمية لجمهورية العراق .ثانيا – معاهدات الصلح و السلام .ثالثا - معاهدات التحالف السياسية و الامنية و العسكرية .رابعا – معاهدات تاسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها .الفصل العاشرالانضمام الى المعاهدات متعددة الاطرافالمادة ١٨لجمهورية العراق الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او دخولها حيز النفاذ في احدى الحالات الاتية :-اولا – اجازت المعاهدة ذلك .ثانيا – عند اتفاق الدول المتفاوضة على جواز الانضمام .ثالثا – عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام .الفصل الحادي عشردخول المعاهدة حيز النفاذالمادة ١٩يلزم لدخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه جمهورية العراق في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة بناء على :اولا – المصادقة على المعاهدة الثنائية وفق احكام هذا القانون و تبادل وثائق التصديق او تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق .ثانيا – المصادقة على المعاهدة متعددة الاطراف او الانضمام اليها وفق احكام هذا القانون , و جرى ايداع الوثيقة اللازمة او الاشعار بها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المعاهدة لدى جهة الايداع طبقا للاحكام الختامية للمعاهدة .ثالثا – تطبق الاحكام الختامية للمعاهدة اعتبارا من وقت اعتماد نصها فيما يتعلق بتنظيم توثيق نصوصها , و اثبات موافقة الدول على الالتزام بها . وطريقة او تاريخ دخولها حيز النفاذ , و التحفظات عليها , ووظائف جهة الايداع , و غير ذلك من الامور التي تتم قبل دخولها حسز النفاذ .الفصل الثاني عشرالتطبيق بصفة مؤقتةالمادة ٢٠اولا – تطبق المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدأ دخولها حيز النفاذ بصورة نهائية تجاه جمهورية العراق اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك او اذا اتفقت جمهورية العراق مع الدولة او الدول المتفاوضة على طريقة اخرى للغرض ذاته .ثانيا – يتنهي التطبيق المؤقت للمعاهدة او لجزء منها بالنسبة لجمهورية العراق اذا اخطرت الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة مالم تنص المعاهدة او تتفق جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك .ثالثا – يسري حكم هذه المادة على المعاهدات المتعلقة بأنشاء المنظمات الدولية او المعاهدات التي تبرم تحت رعاية الامم المتحدة .الفصل الثالث عشرالتحفظالمادة ٢١اولا – لحكومة جمهورية العراق ان تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها مالم تمنع المعاهدة بنص صريح ايراد أي تحفظ او يكون التحفظ قد ورد على جزء نصت المعاهدة على عدم جواز ايراد التحفظ عليه او ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة او الغرض منها .ثانيا – يثبت تحفظ جمهورية العراق حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة متعددة الاطراف بالصيغة الاتية : -( ان هذا التوقيع او التصديق او الانضمام لايعني بأي حال من الاحوال اعترافا بأسرائيل او الدخول بأي علاقة معها )المادة ٢٢اولا – يثبت التحفظ بصورة تحريرية و يبلغ الى الدول المتعاقدة و الى غيرها من الدول طبقا للطريقة المنصوص عليها في المعاهدة .ثانيا – اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق , فيجب تاكيد التحفظ بصورة رسمية عند تصديق جمهورية العراق على المعاهدة او الانضمام اليها .المادة ٢٣اولا – لجمهورية العراق ان تقبل او تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة الاخرى وفق احكام القانون الدولي .ثانيا – لجمهورية العراق سحب التحفظ الذي ابدته على معاهدة متعددة الاطراف او الاعتراض على تحفظ ابدته دولة اخرى , طبقا لاحكام القانون الدولي .ثالثا – أي قبول صريح للتحفظ او أي اعتراض عليه او أي سحب لتحفظ سبق ان ابدته جمهورية العراق يتم بصورة تحريرية .الفصل الرابع عشرتصحيح الخطأ في نصوص المعاهدة او في نسخها المعتمدةالمادة ٢٤اولا – اذا ظهر خطأ في الامور الاجرائية في معاهدة ثنائية بعد توثيقها و قبل دخولها حيز النفاذ فيتم تصحيحة بأحدى الطريقتين الاتيتين:أ – اجراء التصحيح على نص المعاهدة الاصلي و التوقيع عليه بالاحرف الاولى في جميع النسخ من قبل ممثل جمهورية العراق و ممثل الطرف المتعاقد الاخر المفوضين .ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد الاخر على ان يعد جزءا لا يتجزءا من المعاهدة .ثانيا – اذا تعلق الخطا بالامور الجوهرية للمعاهدة الثنائية و تم اكتشافه قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ فيتم تصحيحه باحدى الطريقتين الاتيتين :أ – اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا ) من هذه المادة .ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد لاخر وعلى ان تعد جزاء لا يتجزا من المعاهدة و تخضع للشروط المتعلقة بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها .ثالثا – اذا اكتشف الخطا في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخولها حيز النفاذ يتم تصحيحة بمجرد تبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد الاخر . اما اذا تعلق الخطا المادي بأمور جوهرية فيخضع التصحيح حينئذ للشروط بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها .رابعا – يتم تصحيح الخطا في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة و الدول المتعاقدة بعد توثيق نص المعاهدة .الفصل الخامس عشراحكام اجرائيةالمادة ٢٥تتولى وزارة الخارجية بناء على موافقة مجلس الوزراء اعداد وثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق و محاضر تبادل وثائق التصديق و المذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووثائق الانضمام للاغراض المحددة في هذا القانون .المادة ٢٦تقوم الوزارة او الجهة غير مرتبطة بوزارة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية و تعرض الترجمة على وزارة الخارجية لتأيدها بعد التاكد من صحة الترجمة و مطابقتها للاصل .المادة ٢٧اولا – على الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ارسال مشروع المعاهدة الى مجلس شورى الدولة لطلب المشورة القانونية و يقوم مجلس شورى الدولة باستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بشان ابرام المعاهدة قبل اصدار المشورة القانونية .ثانيا – يقوم مجلس شورى الدولة بارسال النسخة المعتمدة من قبله من مشروع المعاهدة و المشورة القانونية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء و الجهة الحكومية المعنية .ثالثا – تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع النص المعتمد من مشروع المعاهدة و المشورة القانونية الواردة من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته على التخويل بالتفاوض و التوقيع على المعاهدة .رابعا – تتولى وزارة الخارجية اعداد وثيقة التفاوض و التوقيع على المعاهدة وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على التوقيع عليها و ترسل النسخة الاصلية من هذه الوثيقة الى الجهة المختصة لاتخاذ مايلزم .خامسا – بعد التوقيع على المعاهدة تقوم الجهة المعنية بارسالها مع وثيقة التخويل بالتفاوض و التوقيع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقته عليها و ارسالها الى مجلس النواب لتنظيم عملية المصادقة عليها .سادسا – تقوم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على المعاهدة بعد موافقة مجلس النواب عليها .سابعا – تقوم وزارة العدل بنشر المعاهدة وقانون التصديق عليها او الانضمام اليها في الجريدة الرسمية .ثامنا – أ – تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم بشان تبادل وثائق تصديق المعاهدة الثنائية او المذكرات الدبلوماسية بشان اتمام اجراء التصديق عليها مع الدولة الموقعة عليها .ب – تقوم وزارة الخارجية بايداع وثيقة التصديق او الانضمام لدى جهة الايداع حسب الاحكام الختامية للمعاهدة المتعددة الاطراف .تاسعا – تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم لتحديد تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .المادة ٢٨تخاطب الدول الاخرى بشأن جميع المسائل التي تخص المعاهدات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل وزارة الخارجية حصرا و تتولى الوزارة المذكورة تبليغ الجهات العراقية المعنية بذلك .المادة ٢٩تودع النسخ الاصلية للمعاهدات و الوثائق الاصلية المتعلقة بها – كوثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق و محاضر تبادل وثائق التصديق و المذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة – لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات و تحفظ الوزارة او المؤسسة المعنية بصورة منها .الفصل السادس عشرالاحكام الختاميةالمادة ٣٠يلغى قانون عقد المعاهدات رقم ( ١١١) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٣١اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا – لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا للتحولات التي شهدها العراق ومازال , سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و تقنيا و انفتاحا على العالم و تجاوبا مع المتغيرات في كل تلك المجالات و تضمينا لمصالح العراق و حقوقه و التزاماته تجاه المجتمع الدولي , و لقصور القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٧٩ عن تلبية المستجدات , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاءمنظمةوقاية النباتات في الشرق الادنى | 2
قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاءمنظمةوقاية النباتات في الشرق الادنى | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاءمنظمةوقاية النباتات في الشرق الادنىالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات التي عقدت في مدينة الرباط في المغرب في ١٨-٢-١٩٩٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية التعاون مع البلدان والمنظمات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال وقاية النباتات ومنع انتشار الآفات التي قد تصيبها واتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة هذه الآفات ومنع انتشارها ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى , شرع هذا القانون .اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنىالاتفاقيةالديباجةان الاطراف المتعاقدة، اذ تدرك فائدة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها ولا سيما دخولها عبر الحدود الوطنية واذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الغرض. واذ ترى ان من الممكن تعزيز وتيسير هذا التعاون ونجاحه بدرجة كبيرة بانشاء اجهزة اقليمية مثل تلك التي انشئت في معظم اقاليم العالم. واذ ترى ان التعاون في اقليم الشرق الادنى يمكن تحقيقه على خير وجه بانشاء منظمة اقليمية لوقاية النباتات تؤدي اعمالها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الدعم المالي او الفني لها. واذ تلاحظ ان المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في ٦ ديسمبر - كانون الاول ١٩٥١ وكذلك المادة الثامنة من النص المعدل للاتفاقية المذكورة الذي وافق عليه المؤتمر العام لهذه المنظمة في دورته العشرين في نوفمبر - تشرين الثاني ١٩٧٩ تنص على ان تتعهد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون فيما بينها لانشاء منظمات اقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة. قد اتفقت على ما يلي:المادة ١الانشاءتنشيء الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى التي يشار اليها فيما بعد - بالمنظمة - وترد اهدافها ووظائفها في المادتين ٣ و ٤ ادناه.المادة ٢التعاريفلاغراض هذه الاتفاقية ووفقا لما جاء في المادة ٢ من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات:- النباتات - تشمل النباتات الحية واجزاءها بما في ذلك البذور؛- المنتجات النباتية - تشمل المواد غير المصنعة التي هي من اصل نباتي ( بما في ذلك البذور ان لم تكن مدرجة تحت مصطلح"النباتات") والمنتجات المصنعة التي قد تنطوي بحكم طبيعتها او طبيعة تصنيعها على مخاطر انتشار الآفات؛- يقصد بكلمة -آفة- اي شكل من اشكال الحياة النباتية او الحيوانية او اي كائن من الكائنات المسببة للامراض , يضر، او يحتمل ان يضر النباتات او المنتجات النباتية.المادة ٣الاهدافتتمثل اهداف المنظمة اساسا ، في تشجيع التعاون الدولي لتدعيم اعمال وقاية النباتات وتعزيز القدرات اللازمة لذلك من اجل:(أ) مكافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية بطريقة مناسبة؛(ب) منع انتشار الآفات المهمة من الناحية الاقتصادية التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ولا سيما انتشارها عبر الحدود الوطنية؛(ج) التقليل ، الى ادنى حد ممكن من التدخل في التجارة الدولية نتيجة لتدابير الصحة النباتية.المادة ٤الوظائفللمنظمة في سبيل تحقيق اهدافها, ان تقوم بما يلي :(أ) الترويج لتنفيذ احكام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع توجيه اهتمام خاص للتدابير الخاصة بمكافحة الآفات وتقديم المشورة للحكومات بشأن التدابير الفنية والادارية والتشريعية اللازمة لمنع دخول وانتشار الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات الزراعية النباتية ؛(ب) الترويج لتنفيذ احكام مدونة السلوك الدولية لتوزيع المبيدات واستعمالها التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة اثناء دورته الثالثة والعشرين في نوفمبر - تشرين الثاني عام ١٩٨٥ وبالصيغة التي عدلها هذا المؤتمر في دورته الخامسة والعشرين في نوفمبر - تشرين الثاني عام ١٩٨٩ ؛(ج) مساعدة الحكومات حيثما يكون ذلك مناسبا في تطبيق التدابير التى تتخذ فيما يتعلق بالوظائف الواردة في (أ) و (ب) ؛(د) تنسيق الحملات الدولية ضد الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وتشجيع مثل هذه الحملات حيثما يكون ذلك ملائما؛(هـ) الحصول على معلومات من الحكومات ومن اي مصادر اخرى، عن مدى وجود الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية والاصابة بها وانتشارها وابلاغ هذه المعلومات للدول الاعضاء والمنظمات المعنية؛(و) الترتيب لتبادل المعلومات بين البلدان بشأن تشريعات الصحة النباتية او غير ذلك من التدابير التي تؤثر على حرية انتقال النباتات والمنتجات النباتية؛(ز) الترويج لتنسيق تدابير الحجر الزراعي، ولا سيما فيما يتعلق بمبادئ الصحة النباتية والاجراءات المتصلة بها وتقييم مخاطر الآفات لتلافي استخدام اشتراطات الصحة النباتية في تقييد التبادل التجاري دون مبرر؛(ح) تيسير التعاون في مجال البحوث الخاصة بالآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وطرق مكافحتها وفي مجال تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة؛(ط) نشر المواد بالشكل الملائم لاغراض الاعلام او للارتقاء بالمعارف الفنية او العملية على النحو الذي تراه المنظمة؛(ي) اعداد التوصيات للحكومات فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل التي اشير اليها في هذه المادة ؛(ك) اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والملائمة لتحقيق اهداف المنظمة.المادة ٥المقريكون مقر المنظمة في الرباط(المملكة المغربية) غير انه في حالة عدم ايداع المغرب وثيقة التصديق او القبول فيما يتعلق بهذه الاتفاقية في تاريخ دخولها حيز التنفيذ يحدد مجلس الادارة باغلبية ثلثي اعضائه مقر المنظمة.المادة ٦العضويةالدول الاعضاء في المنظمة هي:أ. الدول الواردة اسماؤها في الملحق الاول بهذه الاتفاقية والتي تصدق عليها او تنضم اليها طبقا للمادة ١٩ – ١؛ب. الدول التي لم ترد اسماؤها في الملحق الاول والتي تقبل اعضاء في المنظمة طبقا للمادة ١٩-٥.المادة ٧اللجان القطرية لوقاية النباتات١- تنشيء كل دولة تصبح عضوا في المنظمة لجنة لوقاية النباتات تكون مسؤولة عن تنسيق انشطة وقاية النباتات.٢- تتألف لجنة وقاية النباتات على وجه الخصوص من ممثلين عن:(١) خدمات وقاية النباتات القطرية؛(٢) مؤسسات البحوث القطرية المعنية بوقاية النباتات؛(٣) المؤسسات الاكاديمية القطرية المعنية بوقاية النباتات؛المادة ٨حقوق الدول الاعضاء والتزاماتها١- للدول الاعضاء الحق بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يلي:(أ) الحصول عند الطلب على ما يهمها من المعلومات المتاحة لدى المنظمة بشان المسائل المتعلقة باهداف المنظمة ووظائفها بما في ذلك الخطوط التوجيهية الخاصة بالحصول على المساعدات الفنية والتعاون في دراسة المشكلات التي تواجهها؛(ب) تحديد الهيئة القطرية المناسبة التي تناط بها مهمة الاتصال فيما بين الحكومة والمنظمة؛(ج) والحصول بدون مقابل على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعها المنظمة.٢- وعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في مواد اخرى من هذه الاتفاقية تتحمل الدول الاعضاء الالتزامات التالية:(أ) ان تتعاون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات الفنية للمنظمة؛(ب) ان تزود المنظمة في اسرع وقت ممكن بالمعلومات التي تطلبها بصورة معقولة على الا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الخاصة بالدولة العضو؛(ج) ان تمنح المنظمة والدول الاعضاء فيها التسهيلات التي قد تكون لازمة لنجاح اعمال المنظمة على ان يكون ذلك في حدود ما يمكن ان يقدم بمقتضى الاجراءات الدستورية المعمول بها في الدول المعنية ؛(د) ان تتعاون بصفة عامة في تحقيق اهداف ووظائف المنظمة.المادة ٩مجلس الادارة١- يكون للمنظمة مجلس ادارة يتالف من جميع الدول الاعضاء ويكون هذا المجلس هو اعلى هيئة في المنظمة.٢- يضع المجلس لائحته الداخلية.٣- يعقد المجلس دورة عادية كل سنتين في الموعد والمكان اللذين يحددهما.٤- لرئيس المجلس ان يدعو الى عقد دورات خاصة للمجلس بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء.٥- ينتخب المجلس في كل دورة عادية رئيسه واعضاء هيئة مكتبه، ويعمل رئيس المجلس الذي يبقى في منصبه الى حين انعقاد الدورة العادية التالية بهذه الصفة كل من مجلس الادارة واللجنة التنفيذية٦- لكل دولة عضو صوت واحد، وتتخذ جميع قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة للاصوات المعطاة ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية ويتألف النصاب القانوني من الاغلبية البسيطة للدول الاعضاء .٧- لمجلس الادارة ان يضع اجراء، في لائحته الداخلية يتيح لرئيس المجلس الحصول على اصوات الدول الاعضاء في مجلس الادارة بشان بعض المسائل دون ان يدعو الى اجتماع للمجلس.المادة ١٠وظائف مجلس الادارة١- تكون وظائف مجلس الادارة كما يلي:(أ) استعراض التقرير والتوصيات المحالة اليه من اللجنة التنفيذية عن عمل المنظمة منذ انعقاد دورته العادية السابقة؛(ب) رسم سياسات المنظمة والموافقة على برنامج العمل والميزانية الخاص بها؛(ج) تحديد اشتراكات الدول الاعضاء على النحو الوارد في المادة ١٦ – ٣؛(د) وضع معايير منسقة وخطوط توجيهية وتوصيات بشأن وقاية النباتات؛(هـ) وضع المبادئ العامة لادارة المنظمة وتطوير اعمالها؛(و) استعراض التقرير الخاص بعمل المنظمة والحسابات المراجعة المشار اليها في المادة ١٥ (٣)(١)؛(ز) الموافقة على اللائحة المالية والقواعد الادارية للمنظمة وتعيين المراجعين؛(ح) انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة ١٣- ١؛(ط) تعيين المدير التنفيذي وفقا للمادة ١٥ – ١؛(ي) قبول الدول في عضوية المنظمة طبقا للمادة ١٩ – ٥؛(ك) اقرار التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للمادة ٢٠؛(ل) اقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم في المنازعات؛(م) الموافقة على الترتيبات الرسمية مع المنظمات او المؤسسات الاخرى المشار اليها في المادة ١٨ ومع الحكومات بما في ذلك اتفاقية المقر الرئيس التي ستعقد بين المنظمة والدولة التي تستضيف مقرها(المشار اليها فيما بعد بالدولة المضيفة)؛(ن) اتخاذ القرارات بشأن اقامة اي اجهزة فرعية قد تكون لازمة او مفيدة لاداء وظائف المنظمة وحل هذه الاجهزة عندما يكون ذلك مناسبا؛(س) وضع لائحة الموظفين التي تحدد شروط وظروف استخدام الموظفين؛(ع) اداء جميع المهام الاخرى التي توكل اليه بموجب هذه الاتفاقية او تكون لازمة او مفيدة للقيام بنشاطات المنظمة؛٢. لمجلس الادارة في الحدود التي يقررها تفويض اللجنة التنفيذية باية مسائل تدخل في نطاق وظائفه باستثناء الوظائف المذكورة في الفقرات الفرعية (ا) و(ب) و(ج) و (د) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من الفقرة ١ السابقة.المادة ١١تنفيذ المعايير المنسقة والخطوط التوجيهيةوالتوصيات المتعلقة بوقاية النباتاتيوافق على المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات التي قد يقرها مجلس الادارة بمقتضى المادة ١٠ - ١ (د) باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة وتبلغ الى الدول الاعضاء لقبولها.المادة ١٢المراقبونللمدير التنفيذي ان يدعو بشرط موافقة مجلس الادارة الدول غير الاعضاء والمنظمات والمؤسسات القادرة على تقديم مساهمات ملموسة في نشاطات المنظمة الى حضور دورات مجلس الادارة بصفة مراقب.المادة ١٣اللجنة التنفيذية١- يكون للمنظمة لجنة تنفيذية تتألف من الرئيس الذي ينتخب على النحو المنصوص عليه في المادة ٩ – ٥, ومن ممثلي ست من الدول الاعضاء ينتخبها مجلس الادارة .٢- تنتخب الدول الاعضاء الست المشار اليها في الفقرة ١، خلال الدورة العادية لمجلس الادارة لمدة سنتين مع توجيه الاهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية الزراعية في الأقليم ومبدأ التناوب بين الدول الاعضاء غير انه في اول دورة عادية للمجلس، تنتخب ثلاث من الدول الست لمدة ثلاث سنوات وفي كل دورة من الدورات العادية التالية يحدد المجلس بداية السنتين لكل دولة عضو من الدول الست التي انتخبت اثناء الدورة المعنية واي مكان يخلو خلال الفترة بين عمليتي انتخاب تشغله دولة عضو اخرى يختارها باقي اعضاء اللجنة وبموافقتها وتبقى هذه الدولة في عضوية اللجنة حتى نهاية مدة عضوية الدولة التي تحل محلها.٣- تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل سنة على الاقل في الوقت الذي تحدده ويجوز عقد دورات خاصة للجنة بناء على طلب رئيسها او اغلبية اعضائها وتعقد دورات اللجنة عادة في مقر المنظمة.٤- باستثناء الرئيس الذي ينتخبه مجلس الادارة على النحو الوارد في الفقرة ٥ من المادة ٩ تنتخب اللجنة اثناء الدورة السنوية التي تعقدها وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة، هيئة مكتبها من بين اعضائها ويبقى هؤلاء في مناصبهم حتى الدورة السنوية التالية وللجنة ان تقر لائحتها الداخلية وتتخذ كل القرارات باغلبية بسيطة من الاصوات المعطاة، ويكتمل النصاب القانوني بحضور اغلبية بسيطة من الاعضاء .٥- لمجلس الادارة ان يضع القواعد التي يمكن على اساسها للرئيس ان يتشاور مع اعضاء اللجنة التنفيذية بالمراسلة او بأي وسيلة اتصال سريعة اذا نشأت بين دورتين من دوراتها مسائل ذات طابع استثنائي ملح تتطلب اجراء من جانب اللجنة.٦- تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي:(أ) استعراض اوجه نشاط المنظمة؛(ب) تقديم توصيات الى مجلس الادارة بشأن أية مسألة من المسائل المتصلة باعمال المجلس ؛(ج) اصدار التوجيهات للمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة؛(د) الاضطلاع باية وظائف اخرى تخولها لها هذه الاتفاقية او يفوضها لها مجلس الادارة عملا بالفقرة ٢ من المادة ١٠ ؛(هـ) انشاء مجموعات عمل متخصصة لمواجهة اوضاع معينة ، حيثما يكون ذلك ضروريا.٧. توافق اللجنة التنفيذية في كل دورة ، على تقرير يرفع الى مجلس الادارة.المادة ١٤الاجهزة الفرعيةلمجلس الادارة وفقا لاحكام المادة ١٠- ١ (ن) ان ينشيء اي اجهزة دائمة او مخصصة حسب اقتضاء الحال، تتألف من شخصيات يختارها بناء على خبرتها بوقاية النباتات لتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن مسائل فنية معينة وللجنة التنفيذية وفقا لاحكـام المـادة١٣-٦ (هـ) ان تشكل مجموعات عمل متخصصة لمواجهة اوضاع معينة.المادة ١٥المدير التنفيذي والموظفون١- يكون للمنظمة مدير تنفيذي يعينه مجلس الادارة وفقا للشروط التي يحددها.٢- المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمنظمة ويوجه عمل المنظمة وفقا للسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة وبتوجيهات من اللجنة التنفيذية.٣- يقدم المدير التنفيذي من خلال اللجنة التنفيذية الى مجلس الادارة في كل دورة من دوراته العادية ما يلي:(أ) تقريرعن عمل المنظمة والحسابات المراجعة؛(ب) ومشروع برنامج عمل المنظمة ومشروع ميزانية الفترة المالية التالية.٤- يتولى المدير التنفيذي ما يلي:(أ) الاعداد لدورات مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وجميع الاجتماعات الاخرى للمنظمة وتنظيمها ويوفر خدمات الامانة لهذه الاجتماعات؛(ب) ضمان التنسيق فيما بين الدول الاعضاء في المنظمة؛(ج) تنظيم المؤتمرات والندوات الدراسية وبرامج التدريب الاقليمية وغير ذلك من الاجتماعات وفقا لبرنامج العمل المعتمد.(د) وضع المقترحات الخاصة ببرامج العمل المشتركة مع الاجهزة الاقليمية والاجهزة الدولية الاخرى؛(هـ) مسؤولية ادارة المنظمة؛(و) ضمان نشر نتائج البحوث وكتيبات التدريب والمطبوعات الاعلامية وغير ذلك من المواد حسبما يكون ضروريا؛(ز) اتخاذ التدابير بشان المسائل الاخرى التي تتفق واهداف المنظمة؛(ح) القيام باي وظائف اخرى يحددها مجلس الادارة.٥- يعاون المدير التنفيذي نائب للمدير التنفيذي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفيذية.٦- يتولى المدير التنفيذي تعيين نائب المدير التنفيذي وسائر موظفي المنظمة وفقاً للسياسات والمبادئ التي يضعها مجلس الادارة ووفقا للائحة شؤون الموظفين ويصدر المدير التنفيذي لائحة شؤون الموظفين , على النحو اللازم من اجل تنفيذ النقاط السابقة .المادة ١٦موارد المنظمة١. تشمل موارد المنظمة ما يلي:(أ) الاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الاعضاء في المنظمة؛(ب) العائدات التي تتحقق من تقديم الخدمات مقابل سداد تكاليفها؛(ج) المنح والوصايا والهبات وأي شكل آخر من اشكال التبرعات من اي مصدر والتي توافق عليها اللجنة التنفيذية بشرط ان يتفق قبول هذه التبرعات مع اهداف المنظمة؛(د) عائدات استثمار الاصول السائلة او جزء منها؛(هـ) واي موارد اخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية وتتفق واهداف المنظمة.٢- تتعهد الدول الاعضاء بان تدفع اشتراكات سنوية لميزانية المنظمة العادية بعملات قابلة للتحويل.٣- يحدد مجلس الادارة في كل دورة عادية باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة او باتفاق الآراء عندما يكون ذلك ممكنا, مجموع مبلغ الاشتراكات المقررة للفترة المالية التالية . ويقسم مجلس الادارة هذا المبلغ بين الدول الاعضاء وفقاً لنسب اشتراكاتها المقررة في جدول الاشتراكات المعمول به في الامم المتحدة في ذلك الوقت.٤- لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة من الدول الاعضاء يقسم المبلغ المستحق منها على قسطين متساويين يستحق احدهما عند بداية السنة الاولى من الفترة المالية والآخر عند بداية السنة الثانية.٥ -ليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها للمنظمة ان تتمتع بحق التصويت في مجلس الادارة وفي اللجنة التنفيذية اذا ، بلغ مقدار متاخراتها ما يعادل او يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين ومع ذلك يجوز لمجلس الادارة ان يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت في مجلس الادارة وفي اللجنة التنفيذية اذا اقتنع بان عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.المادة ١٧الوضع القانوني والمزايا والحصانات١- المنظمة هيئة حكومية دولية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة القانونية اللتين تؤهلاها لتحقيق اهدافها وممارسة وظائفها.٢- للمنظمة سلطة ابرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وان تكون طرفا في اي اجراءات قانونية.٣- تمنح كل دولة عضو للمنظمة ما يلي:(أ) للمنظمة وممتلكاتها واصولها المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنها من القيام بنشاطاتها؛(ب) لممثلي اي دولة او منظمة حكومية دولية الذين يقومون بمهام رسمية تتعلق بعمل المنظمة وللمدير التنفيذي وموظفيه المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنهم من اداء واجباتهم الرسمية.٤- تتعهد كل دولة عضو بان تمنح الاوضاع والمزايا والحصانات المشار اليها اعلاه وذلك بان تطبق بعد اجراء التغيرات اللازمة ، المزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية منح المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في ٢١-١١-١٩٤٧ ، على المنظمة وممثلي الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة.٥- تتعهد الدولة المضيفة دون اخلال بالفقرتين ٣ و ٤ بان تمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الواردة في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية.٦- للمنظمة ان تبرم اتفاقيات مع الدول التي قد توجد بها مكاتب للمنظمة لتحديد المزايا والحصانات والتسهيلات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق اهدافها والقيام بوظائفها.المادة ١٨العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الاخرىللمنظمة ان تتعاون مع المنظمات او المؤسسات الحكومية الدولية وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للمدير التنفيذي تحت اشراف مجلس الادارة ان ينشيء علاقات عمل مع هذه المنظمات او المؤسسات وان يضع الترتيبات الضرورية لضمان التعاون الفعال وتخضع اي ترتيبات رسمية تعقد مع هذه المنظمات والمؤسسات لموافقة مجلس الادارة.المادة ١٩التوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الاعضاء١- للدول المذكورة في الملحق الاول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عند :(أ) التوقيع على هذه الاتفاقية ثم ايداع وثيقة التصديق ؛ او(ب) ايداع وثيقة الانضمام.٢- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة في الملحق الاول في مدينة الرباط في ١٨ فبراير / شباط ١٩٩٣ ثم بعد ذلك في مقر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في مدينة روما .٣- تودع وثائق التصديق او الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الذي يعتبر جهة الايداع لهذه الاتفاقية.٤- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل الدول التي صدقت عليها او انضمت اليها من تاريخ ايداع وثائق التصديق او الانضمام من جانب حكومات عشر دول على الاقل من حكومات الدول المذكورة في الملحق الاول وتصبح اي دولة اخرى مذكورة في الملحق الاول طرفا من هذه الاتفاقية من تاريخ ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها.٥- يجوز لاي دولة ليست مذكورة في الملحق الاول ان تبلغ المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة في اي وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في ان تصبح عضوا في المنظمة ويكون التبليغ مصحوبا بوثيقة انضمام توافق الدولة بموجبها على الالتزام باحكام هذه الاتفاقية من تاريخ قبول عضويتها. ويرسل المدير العام للمنظمة نسخا من التبليغ والوثيقة المشار اليها الى مجلس الادارة عن طريق المدير التنفيذي واذا قرر المجلس، باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة، الموافقة على قبول الدولة فان انضمام هذه الدولة يصبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي يجب ابلاغه فورا للمدير العام للمنظمة .٦- لا يخضع التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها لأي تحفظات.المادة ٢٠تعديل الاتفاقية١- مع مراعاة الفقرة ٤ التالية يجوز لمجلس الادارة تعديل هذه الاتفاقية باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة، بشرط ان تكون هذه الاغلبية أكثر من نصف الدول الاعضاء وتصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة لجميع الاطراف المتعاقدة بعد انقضاء ستين يوما من اقرار مجلس الادارة لها.٢- يجوز تقديم اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية من اللجنة التنفيذية او من دولة عضو في رسالة الى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الذي يقوم في الحال بابلاغ الاقتراحات لجميع الدول الاعضاء وللمدير التنفيذي للمنظمة.٣- لا ينظر مجلس الادارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الى الاعضاء قبل ستين يوما على الاقل من يوم افتتاح الدورة التي سينظر فيها الاقتراح وعند اقرار اي تعديل يجب ابلاغه للمدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة فورا.٤- لا يجوز تعديل الملحق الثاني بهذه الاتفاقية الا بالطريقة الواردة فيه.المادة ٢١الانسحاب من الاتفاقية وانهاؤها١- لاي دولة عضو تقديم اخطار بانسحابها من المنظمة الى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بعد انقضاء اربع سنوات من التاريخ الذي اصبحت فيه طرفا في هذه الاتفاقية ويصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة من تقديم الاخطار او في اي تاريخ لاحق يحدده الاخطار وتشمل الالتزامات المالية للدولة العضو كامل السنة التي يسري فيها الانسحاب .٢- اذا ادى انسحاب دولة عضو الى خفض عدد الدول الاعضاء الى اقل من عشر دول, يبدأ مجلس الادارة في تصفية المنظمة ويبلغ جهة الايداع بذلك.٣- وتحقيقا لهذه التصفية يأمر مجلس الادارة بان يعاد الى الدولة المضيفة ما تكون قد قدمته من ارض وما عليها من مبان ومنشآت كما يأمر باعادة الاموال التي لم تستخدم الى الجهات المتبرعة التي قدمتها وبيع اي موجودات اخرى تتبقى بعد ذلك وعقب الوفاء بكل الالتزامات بما في ذلك مصاريف التصفية توزع الاموال الناتجة عن البيع واموال المنظمة الاخرى بين الدول التي كانت اعضاء في المنظمة عند تاريخ الاخطار بالانسحاب المشار اليه في الفقرة ٢ وذلك بنسب الاشتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة ٢ من المادة ١٦ عن السنة التي قدم فيها هذا الاخطار.المادة ٢٢تفسير الاتفاقية وتسوية النزاعاتاي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا يمكن تسويته بطريق التفاوض او التوفيق او اي طريق اخر، يجوز احالته من قبل اي طرف في النزاع الى مجلس الادارة لاتخاذ قرار فيه، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الاطراف.المادة ٢٣جهة الايداع١- يكون المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة هو جهة ايداع هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الفقرة ٣ من المادة ١٩ ويقوم بالآتي:(أ) ارسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية الى حكومات الدول المذكورة في الملحق الاول او اي حكومة اخرى تطلب ذلك؛(ب) تسجيل هذه الاتفاقية عند سريان مفعولها لدى امانة الامم المتحدة طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة؛(ج) ابلاغ الدول الواردة اسماؤها في الملحق الاول او اي دولة قبلت عضويتها في المنظمة عن:١- توقيع هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق او الانضمام طبقا للفقرة ١ من المادة ١٩.٢- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طبقا للفقرة ٤ من المادة ١٩؛٣- اعلان اي الدول عن رغبتها في الانضمام لعضوية المنظمة وقبول عضويتها طبقا للفقرة ٥ من المادة ١٩؛٤- اي اقتراحات بخصوص تعديل هذه الاتفاقية واقرار التعديلات طبقا للمادة ٢٠؛٥- اخطارات الانسحاب من المنظمة طبقا للفقرة ١ من المادة ٢١؛٦- اي اخطار يصل طبقا للفقرة ٢ من المادة ٢١ .٢- تودع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية في سجلات منظمة الاغذية والزراعة.المادة ٢٤الملاحقيعتبر الملحقان الاول والثاني جزءا اساسيا من هذه الاتفاقية.حررت هذه الاتفاقية في الرباط بالمغرب في الثامن عشر من فبراير - شباط ١٩٩٣ من نسخة واحدة باللغات العربية والانكليزية والفرنسية وجميعها متساوية في الحجية.الملحق الاول بالاتفاقيةقائمة بالدول المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة ٦ الاردنسوريةافغانستانالصومالالامارات العربية المتحدةالعراقباكستانعمانالبحرينقبرصتركياقطرتونسالكويتالجماهيرية العربية الليبيةلبنانالجزائرمالطةجمهورية ايران الاسلاميةمصرالجمهورية اليمنيةالمغربجيبوتيالمملكة العربية السعوديةالسودانموريتانياالملحق الثاني بالاتفاقيةتعهدات الدولة المضيفةمقدمةبناء على الفقرة ٥ من المادة ١٧ من هذه الاتفاقية , يختص هذا الملحق بالحقوق والالتزامات الاضافية للدولة المضيفة . وتنطبق الاتفاقية على الدولة المشار إليها في الجزء (باء) التالي ما دامت هي الدولة المضيفة .الجزء (الف) – احكام عامةالقسم ١ : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمنظمة١- دون إخلال بالفقرة ٣(أ) من المادة ١٧ من هذه الاتفاقية , تتعهد الدولة المضيفة بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الآتية للمنظمة وممتلكاتها واموالها وموجوداتها اينما كانت في تلك الدولة :(أ) الحصانة من أي شكل من اشكال الاجراءات القانونية , إلا في الحالات المعينة التي تتنازل فيها المنظمة صراحة عن هذه الحصانات ؛(ب) الحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من اشكال التدخل؛(ج) حرية الاحتفاظ بالاموال أو العملات من أي نوع , وفتح حسابات بأي عملة , وتحويل الاموال أو العملات الاجنبية في داخل الدولة المضيفة أو إلى خارجها , وتحويل أي عملات اجنبية ألى أي عملات اخرى ؛(د) عدم الخضوع للرقابة على المراسلات الرسمية والرسائل الرسمية الأخرى , مع عدم الاخلال باحتياطات الامن المناسبة التي تتحدد باتفاق الدولة المضيفة والمنظمة ؛(هـ) الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة على الممتلكات والدخل والمعاملات الرسمية للمنظمة , ما عدا الرسوم التي تدفع مقابل الحصول على خدمات معينة .(و) الاعفاء من الضرائب الجمركية او منع وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي تستوردها المنظمة او تصدرها او المطبوعات التي تنشرها للاغراض الرسمية .٢- تبذل الدولة المضيفة الجهد الكافي للتأكد من توافر الامن والهدوء لمقر المنظمة , مع توفير حماية من الشرطة له عند الضرورة , بناء على طلب المدير التنفيذي للمنظمة .٣- تتمتع المنظمة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لأي منظمة او حكومة , بما في ذلك البعثة الدبلوماسية لمثل هذه الحكومة , في الدولة المضيفة , وذلك فيما يتعلق بالاسبقيات واسعار خدمات البريد والبرق والهاتف ووسائل الاتصال الاخرى .القسم ٢ : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الرسميين وللمدير التنفيذي وموظفي المنظمة والاشخاص الاخرين١- تتعهد الدولة المضيفة , دون اخلال باحكام الفقرة ٣ (ب) من المادة ١٧ من الاتفاقية , بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات التالية :(أ) الى ممثلي أي دولة او منظمة حكومية دولية فيما يتعلق باداء واجباتهم الرسمية المتصلة بعمل المنظمة :١- الحصانة من اجراءات القبض او الاعتقال , الا في حالات الجرم المشهود , ومن مصادرة امتعتهم الشخصية , ومن المساءلة عما يقولونه او يكتبونه او يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية والحصانة من أي اجراء قانوني من أي نوع :٢- عدم انتهاك حرمة الاوراق والوثائق ؛٣- إعفاؤهم و زوجاتهم / ازواجهن من قيود الهجرة او تسجيل الاجانب او الخدمة الوطنية الاجبارية ؛٤- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الحكومات الاجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة , وذلك فيما يتعلق بقيود النقد او التحويل .(ب) للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة :(١) الحصانة من الاجراءات القانونية عما يقولونه او يكتبونه او يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية ؛(٢) الاعفاء من الضرائب على المرتبات والمكافات التي تدفعها المنظمة لهم ؛(٣) اعفاؤهم وزوجاتهم / ازواجهن ومن يعولونه من قيود الهجرة او تسجيل الاجانب ؛(٤) تسهيلات الاعادة الى الوطن لهم ولزوجاتهم / ازواجهن ولمن يعولونه في اوقات الازمات على ان تتماثل مع التسهيلات التي تمنح لاعضاء البعثات الدبلوماسية المساوين لهم في المرتبة ؛(٥) الحق لغير رعايا البلد المضيف في استيراد ما يلزمهم من اثاث وحاجيات دون دفع رسوم ، بما في ذلك سيارة واحدة عند بداية العمل لاول مرة في المنظمة . وكذلك عند استبدال هذا الاثاث وهذه الحاجيات بما في ذلك سيارة واحدة بعد انقضاء الفترات التي تتفق عليها المنظمة مع الدولة المضيفة .٢- وبالاضافة الى المزايا والحصانات المشار اليها في الفقرة ١ السابقة تكون للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة نفس تسهيلات تغيير العملة الممنوحة للموظفين المساوين لهم في الرتبة من اعضاء البعثات الدبلوماسية ، بشرط الا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة .٣- رهنا بتطبيق تدابير الحفاظ على الصحة العامة والامن التي يتفق عليها بين الدول المضيفة والمنظمة ، لاتفرض الدولة المضيفة أي عائق على الدخول الى اراضيها او الاقامة فيها او مغادرتها بالنسبة لممثلي الدول او المنظمات الحكومية الدولية المشار اليها في الفقرة ١ (١) وزوجاتهم / ازواجهن او المدير التنفيذي وموظفي المنظمة وزوجاتهم / ازواجهن ومن يعولونها واي زائر للمنظمة في غرض يتعلق بعمل المنظمة .٤- تمنح التاشيرات المطلوبة لاي شخص من المشار اليهم في الفقرة ٣ وتمدد في الحال وبدون أي رسوم.القسم ٣ :تنفيذ قوانين الدولة المضيفةتتعاون المنظمة مع السلطات المختصة في الدولة المضيفة لتسهيل سير العدالة واحترام نظم الشرطة ,ومنع أي اساءة استخدام للمزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب المادة ١٧ من هذه الاتفاقية اوبموجب هذا الملحق ,وتنظر المنظمة في الحال في طلبات التنازل عن الحصانة في الظروف التي تعرقل فيها الحصانة الممنوحة لأحد الاشخاص بموجب هذا الملحق سير العدالة , وعندما يتنسى رفع هذه الحصانة دون الاضرار بمصالح المنظمة .القسم ٤: تعديل هذا الجزء١- مع مراعاة الفقرة ٢ التالية يجوز تعديل الجزء (الف) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من ١ الى ٣ من المادة ٢٠ من هذه الاتفاقية .٢- وبصرف النظر عن أي نص في هذه الاتفاقية . بما في ذلك هذا الملحق , وخلال الوقت الذي تكون فيه اتفاقية المقر سارية بين الدولة المضيفة والمنظمة ,لايجوز اقرار أي تعديل لهذا الجزء مالم تعبر الدولة المضيفة عن موافقتها الصريحة على ذلك .الجزء (باء) – احكام محددة تتعلق بالمملكة المغربيةالقسم ١: مقر المنظمة والتسهيلات المتعلقة به :١- يكون مقر المنظمة في الرباط٢- تتعهد المملكة المغربية بترتيب مايلي :الوصفالقسم ٢: المزايا والحصانات والتسهيلات١- تشمل الضرائب المشار اليها في القسم ١(هـ) من الجزء (الف) جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها ,بما فيها رسوم الجمارك والمستحقات على السيارات والاثاث والمعدات الاخرى ,وتعفى من هذه الضرائب والرسوم التبرعات ,بما في ذلك كل المواد التي تعتبر ضرورية لأي سبب يتعلق بانشاء المنظمة وتحقيق اهدافها .٢- تعفى أي اموال او املاك تحولها المنظمة لاغراض تعليمية او علمية لاي شخص او منظمة لا تسعى الى الربح , من دفع الضرائب من جانب هذا الشخص او المنظمة .٣- يحق لموظفي المنظمة , بما في ذلك المدير التنفيذي , اذا لم يكونوا من رعايا المغرب , الاحتفاظ بموجودات خارج المملكة المغربية , والاعفاء من الضرائب على الدخول المستمدة من مصادر خارج المغرب او على ممتلكات خارج المغرب , كما يعفون من اداء الخدمة الوطنية .٤- تصدر المملكة المغربية أي تشريعات ضرورية لمنح الاهلية القانونية للمنظمة , وتقرير المزايا والحصانات والتسهيلات المشار اليها في هذه الاتفاقية , بما في ذلك هذا الملحق .القسم ٣ : تعديل هذا الجزء١- مع مراعاة الفقرة ٢ , يمكن تعديل الجزء (باء) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من ١ الى ٢ من المادة ٢٠ من هذه الاتفاقية .٢- وبصرف النظر عن أي احكام اخرى في الاتفاقية , بما في ذلك هذا الملحق , لا يجوز تعديل هذا الجزء ما لم توافق المملكة المغربية على ذلك صراحة ....
قانون رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك | 2
قانون رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيكالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و تنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية التشيك الموقع عليها في براغ بتاريخ ١١-١٠-٢٠١٢ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك ولتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بينهما . شرع هذا القانون .اتفاقيةبين حكومة جمهورية العراقو حكومة جمهورية التشيكللتعاون الاقتصادي و تنمية التجارةنص الاتفاقيةنظراً لرغبة حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية التشيك ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) ؛في توسيع و تطوير التبادل التجاري و الاقتصادي بين البلدين على أساس المساواة و المنفعة المتبادلة ,فقد اتفقتا على ما يأتي :المادة ١يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ضمن إطار هذه الاتفاقية بما ينسجم و التشريعات المعمول بها في كلا البلدين . يغطي هذا التعاون الأنشطة الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للوزارات و الهيئات و المؤسسات و الدوائر و المنظمات و الشركات في كلا البلدين .المادة ٢يعمل الطرفان المتعاقدان وفقاً للقوانين و الأنظمة النافذة في بلديهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع و تسهيل تنظيم المعارض الدولية الدائمة و المشاركة بها بالإضافة إلى المعارض المتخصصة و التي يتم تنظيمها من قبل كلا البلدين .المادة ٣١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التبادل التجاري و التعاون الاقتصادي المتبادل و خاصةً في مجالات الصناعة , المعادن , صناعة النفط , الكهرباء , الزراعة , الأعمار , الإسكان , المالية , التخطيط , العلوم و التكنولوجيا ، النقل , الاتصالات , التجهيزات الطبية و التقنيات البيئية .٢- عندما تقتضي المصلحة المتبادلة , تقوم المؤسسات المعنية و الهيآت المختصة ذات العلاقة في كلا البلدين بإبرام ترتيبات خاصة منسجمة مع هذه الاتفاقية في المجالات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٤يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون المشترك بين غرف التجارة و الصناعة و المؤسسات و الشركات و المنظمات و الاتحادات المعنية بمختلف الأنشطة الاقتصادية و خصوصاً التابعة للقطاع الخاص و تقديم كل الدعم الممكن لها لتطوير التبادل التجاري و تشجيع الاستثمار وفق القوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .المادة ٥يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل وجهات النظر في القضايا الاقتصادية التي تخص منظمة التجارة العالمية و المفاوضات العالمية المتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين .المادة ٦١- لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية يوافق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة عراقية – تشيكية للتعاون الاقتصادي تكون على مستوى وكلاء الوزراء و تضم ممثلين عن جهات الطرفين ذات العلاقة .٢- للجنة المشتركة الحق عند الضرورة تشكيل مجموعات عمل مؤقتة و لجان فرعية لمناقشة مواضيع محددة ذات الاهتمام المشترك .٣- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة سنوياً بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين ويتم الاتفاق على جدول الإعمال من قبل رئيسي الجانبين قبل عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بفترة لا تقل عن شهر واحد .٤- ضمن إطارا لقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين فان نشاطات اللجنة المشتركة تتضمن ما يلي :أ- تبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن مواضيع الاقتصاد الكلي في كلا البلدين .ب- تعريف الإجراءات الملائمة والإمكانيات لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي .ج- تشجيع التعاون الاقتصادي بين الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في كلا البلدين وبشكل خاص بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة .د- تطوير التعاون في المجالات ذات العلاقة بنشاطات الاستثمار المختلفة في كلا البلدين.المادة ٧تحل أية خلافات تنشأ من جراء تنفيذ هذه الاتفاقية وخلال فترة نفاذها ودياً من خلال اللجنة المشتركة .المادة ٨سيتم الشروع بالتعاون بين الطرفين وفقاً للالتزامات الدولية للطرفين بضمنها الالتزامات الناجمة من المعاهدات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد الأوربي أو بين الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي من جانب وجمهورية العراق من جانب آخر. لا يؤثر تطبيق هذه الاتفاقية على حقوق وامتيازات الطرفين الناجمة من عضويتهما في المنظمات الدولية بضمنها حقوق جمهورية التشيك والالتزامات الناجمة من عضويتها في الاتحاد الأوربي .المادة ٩١- أي تعديل على هذه الاتفاقية يتم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وبشكل تحريري وفقاً للشروط النافذة المنصوص عليها في المادة ( ١٠) في هذه الاتفاقية .٢- أي تعديل على هذه الاتفاقية لا يؤثر على نفاذ الالتزامات والحقوق الناشئة من هذه الاتفاقية قبل دخول تلك التعديلات أو التغييرات حيز التنفيذ .المادة ١٠تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخرا شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين إشعار احدهما الآخر بانتهاء الإجراءات الداخلية المطلوبة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين وتبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ( ٥) خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر وبشكل تحريري عن رغبته بإنهائها أو تعديلها قبل فترة ( ٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات .حررت ووقعت في مدينة براغ بتاريخ ............هجرية الموافق ١١ تشرين الأول ٢٠١٢ ميلادية وبنسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والانكليزية لكل منها ذات حجية واحدة وفي حال حصول خلاف عند تفسير أحكامها يعول على النص الانكليزي . عن عن حكومة جمهورية التشيك حكومة جمهورية العراق مارتين كوبا د. خير الله حسن بابكر وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة...
قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٢ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) | 2
قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٢ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٢ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٢٧-٠٨-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والموقع عليها في المانيا بتاريخ ٢٦-٦-٢٠٠٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز امكانيات جمهورية العراق في مجال الطاقة المتجددة وفتح افاق حيوية لتنمية العراق الاقتصادية والاجتماعية ولأجل التصديق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والموقع عليها في المانيا بتاريخ ٢٦-٦-٢٠٠٩ ، شرع هذا القانون .النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"نص الاتفاقيةان الاطراف في هذا النظام الاساسي ,اذ ترغب في النهوض بنشر استخدام الطاقة المتجددة وزيادة قبولها بغية تحقيق التنمية المستدامة , واذ تستلهم من ايمانها القوي بالفرص الكثيرة السانحة التي تقدمها الطاقات المتجددة للتعامل مع المشاكل التي يطرحها أمن الطاقة واسعار الطاقة المتقلبة والتخفيف من حدتها بشكل تدريجي , واذ تؤمن بالدور الرئيسي الذي قد تقوم به الطاقات المتجددة في الحد من تركيز انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي , مما يسهم في تثبيت النظام المناخي ويمكن من تحقيق الانتقال الى اقتصاد مقرن بالكربون يكون مستداماً وامنا وخفيف الوطأة .واذ ترغب في توسيع رقعة التأثير الايجابي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة قصد تشجيع نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص العمل , واذ تحفزها القدرات الهائلة للطاقة المتجددة في تمكين الوصول الى طاقة بشكل لا مركزي لا سيما في البلدان النامية وتمكين الوصول الى الطاقة في المناطق المعزولة والنائية وكذلك في الجزر , واذ يساورها قلق بشأن الاثار السلبية الخطيرة التي يسببها استخدام الوقود الأحفوري والاستخدام غير الفعال للكتلة الاحيائية بشكل تقليدي على الصحة . واذ تؤمن بأن استخدام الطاقة المتجددة مشتركة بطاقة فعالة ومتركزة من شأنه الزيادة من تغطية الارتفاع المتوقع في الاحتياجات العالمية من الطاقة خلال العقود القادمة , واذ تؤكد على رغبتها في تأسيس منظمة دولية للطاقة المتجددة تسهل عملية التعاون بين أعضائها ، هذا مع اقامة تعاون وثيق بين المنظمات الموجودة التي تعنى بالنهوض باستخدام الطاقة المتجددة .اتفقت على ما يلي :-المادة الاولى : تأسيس الوكالةأ- تؤسس الاطراف في هذا النظام الاساسي , ومن خلاله , الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (المشار اليها فيما بعد بـ "الوكالة" بموجب الشروط والاحكام التالية .ب- تقوم الوكالة على اساس مبدأ المساواة بين كل أعضائها وتلتزم بأحترام الحقوق السيادية والاختصاصات الخاصة بأعضائها عند الاضطلاع بأنشطتها .المادة الثانية : الأهدافتلتزم الوكالة بالنهوض بنشر استخدام كل اشكال الطاقة المتجددة وزيادة قبولها واستخدامها بشكل مستدام , مع مراعاة :١- الأولويات الوطنية والمحلية والمصالح المنبثقة من المقاربة المزدوجة للطاقة المتجددة والاجراءات ذات الصلة بفعالية الطاقة .٢- المساهمة في ايجاد طاقة متجددة تحافظ على البيئة من خلال وضع حد للضغوط المفروضة على الموارد الطبيعية وتقليص قطع الاشجار لاسيما في المناطق المدارية والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وحماية المناخ والنمو الاقتصادي والتلاحم الاجتماعي بما في ذلك التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة وسهولة الوصول الى سوق الطاقة بشكل أمن والتنمية الاقليمية والمسؤولية المشتركة بين الاجيال .المادة الثالثة : التعريفيعرف مصطلح (الطاقة المتجددة) في هذا النظام الاساسي بأنه كل أشكال الطاقة المنتجة من خلال المصادر المتجددة بشكل مستدام ويشمل ذلك في جملة أمور :* الطاقة البيولوجية* الطاقة الحرارية الجيولوجية ,* الطاقة المائية ,* طاقة المحيطات , بما في ذلك الطاقة المدية والجزرية , طاقة الامواج والطاقة الحرارية في المحيطات ,* الطاقة الشمسية ,* الطاقة الهوائية .المادة الرابعة : الأنشطةأ- بصفتها مركزا للامتياز في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة يقوم بعمل الوسيط الميسر والمحفز عن طريق تقديم الخبرات ذات الصلة بالتطبيقات والسياسات العملية مع توفير الدعم بشأن كل المسائل المتعلقة بالطاقة المتجددة ومساعدة البلدان على الاستفادة من التنمية الفعالة ونقل التكنولوجيا والمعرفة , تضطلع الوكالة بالأنشطة التالية .١- وبالأخص ستقوم الوكالة بما يلي لمصلحة اعضائها:أ- تحليل ورصد - وتنظيم من دون فرض واجبات على سياسات الاعضاء – الممارسات الراهنة ذات الصلة بالطاقة المتجددة بما في ذلك الادوات السياسية والحوافز واليات الاستثمار والممارسات المثلى والتكنولوجيات المتاحة والانظمة والمعدات المتكاملة وعوامل النجاح والاخفاق ,ب- طرح النقاش وضمان التفاعل مع باقي المنظمات والشبكات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال وفي مجالات اخرى ذات الصلة ,ج- تقديم المشورة السياسية ذات الصلة والمساعدات لأعضائها نزولا عند طلبهم مع مراعاة حاجيات كل عضو على حدة وتفعيل النقاشات الدولية حول سياسات الطاقة المتجددة وشروطها الاطارية ,د- تحسين المعرفة الوجيهة ونقل التكنولوجيا وتعزيز تنمية القدرات والكفاءات المحلية للدول الاعضاء بما في ذلك ربط الاتصالات المتبادلة الضرورية ,هـ - تقديم بناء القدرات بما في ذلك التدريب والتعليم لأعضائها ,و- تقديم المشورة ذات الصلة بتمويل الطاقة المتجددة والدعم بشأن التطبيق الخاص بالاليات ذات الصلة نزولا عند طلب الدول الأعضاء ,ز- تحفيز وتشجيع البحوث بما في ذلك تلك الخاصة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع شبكات البحث والبحوث المشتركة وتطوير التكنولوجيات ونشرها ,ح- تقديم المعلومات الخاصة بتنمية المعايير التقنية الوطنية والدولية ذات الصلة بالطاقة المتجددة ونشرها على اساس فهم وجيه ومن خلال الوجود الناشط في المنتديات ذات الصلة بهذا المجال .٢- اضافة الى ذلك , تلتزم الوكالة بنشر المعلومات والرفع من مستوى وعي الجمهور حول الفوائد والقدرات التي تقدمها الطاقة المتجددة .ب- تقوم الوكالة , من خلال الاضطلاع بأنشطتها , بما يلي :١- العمل على تعزيز السلم والتعاون الدولي تماشيا مع الاهداف والمبادى التي وضعتها منظمة الامم المتحددة وكذلك مع سياساتها الهادفة الى توسيع مجال التنمية المستدامة ,٢- تخصيص مواردها بصورة تضمن الاستخدام الفعال بهدف تناول كل اهدافها بشكل مناسب والقيام بأنشطتها لتحقيق اكبر نسبة من الفوائد لصالح اعضائها في كل المجالات في العالم مع عدم تجاهل الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والمناطق المعزولة والنائية والجزر ,٣- التعاون بشكل وثيق والعمل الدؤوب لاقامة علاقات منفعية مشتركة مع المؤسسات والمنظمات الموجودة من اجل تفادي ازدواجية العمل غير الضرورية ومن اجل الاستفادة الفعالة والفعلية من الموارد والانشطة الجارية التي تقوم بها الحكومات والمنظمات والوكالات الاخرى الهادفة الى تعزيز الطاقة المتجددة .ج- ستقوم الوكالة بـ :١- تقديم تقرير سنوي عن انشطتها لاعضائها ,٢- ابلاغ الاعضاء عن سياستها في المشورة بعد تقديمها ,٣- ابلاغ الاعضاء عن التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية الموجودة العاملة في هذا المجال وعن عمل هذه المنظمات .المادة الخامسة : برنامج العمل والمشاريعأ - تقوم الوكالة بتنفيذ انشطتها على اساس برنامج عمل سنوي تحضره الامانة ويخضع لنظر المجلس وتعتمده الجمعية .ب - يمكن للوكالة , اضافة الى برنامج عملها , وبعد التشاور مع اعضائها وفي حال غياب اتفاق بعد موافقة الجمعية , مواصلة تنفيذ المشاريع التي اطلقها ومولها الاعضاء شريطة وجود موارد غير مالية متاحة لدى الوكالة .المادة السادسة : العضويةأ- تكون العضوية مفتوحة في وجه الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي تبدي الرغبة والقادرة على العمل بموجب الاهداف والانشطة الواردة في هذا النظام الاساسي . ولقبول العضوية في الوكالة , يتعين على المنظمة الحكومية الدولية الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان تكون قد أسست من طرف الدول التي لها سيادة وعلى الاقل ان تكون احدى هذه الدول عضوا في الوكالة والتي تكون دولها الاعضاء قد نقلت لها الصلاحية على الاقل لمسألة من المسائل التي تدخل في اختصاص الوكالة .ب- وقتئذ تصبح هذه الدول والمنظمات الحكومية الدولية الاقليمية للتكامل الاقتصادي :١- اعضاء أصليين في الوكالة من خلال التوقيع على هذا النظام الأساسي وبعد ايداع صك التصديق .٢- اعضاء أخرين في الوكالة بعد ايداع صك الانضمام وبعد الموافقة على عضويتهم . وتعتبر العضوية مقبولة بعد ثلاثة اشهر من ارسال الطلب الى الأعضاء وعند عدم الاعراب عن أي خلاف . وفي حال وجود خلاف تقوم الجمعية بالحسم في ذلك الطلب وفقاً للعدد (١) من الفقرة (ح) من المادة التاسعة .ج-عندما يتعلق الأمر بإحدى المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي ,تتفق المنظمة والدول الأعضاء فيها حول مسؤوليتها المحددة للقيام بواجباتها بموجب هذا النظام الأساسي .وتكون المنظمة والدول الأعضاء فيها غير مؤهلة لممارسة حقوقها بما في ذلك حقوق التصويت تحت هذا النظام الأساسي بشكل متزامن .ومن خلال صكوك التصديق والأنضمام ,تعلن المنظمات المشار إليها أعلاه عن نطاق اختصاصاتها بالنسبة للمسائل التي يحكمها هذا النظام الأساسي .كما يتعين على هذه المنظمات إبلاغ الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي بأي تعديل ذي صلة بنطاق اختصاصاتها .وفي حال التصويت على مسائل تدخل في نطاق اختصاصاتها , يتعين على المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي التصويت بعدد الأصوات المتساوية مع مجموع الاْصوات المخولة للدول الأعضاء فيها والتي تعتبر كذلك أعضاء في هذة الوكالة .المادة السابعة : المراقبونأ- يحق للجمعية اْن تمنح صفة المراقب للجهات التالية:١- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الطاقة المتجددة ,٢- الجهات الموقعة والتي لم تصادق على النظام الأساسي .٣- مقدمو طلب العضوية الذين تمت الموافقة على طلب عضويتهم وفقا للعدد(٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة .ب- يحق للمراقبين المشاركة بدون حق التصويت في الجلسات العلنية للجمعية ولأجهزتها الفرعية .المادة الثامنة :الأجهزةأ- تم إنشاء الأجهزة الرئيسية للوكالة , بموجب هذا النظام الأساسي , وهي كالأتي :١- الجمعية ,٢- المجلس ,٣- الأمانة .ب- يحق للجمعية وللمجلس أنشاء أجهزة فرعية لممارسة وظائفهما وفقا لهذا النظام الأساسي , كما يريانها ضروريا , شريطة الحصول على موافقة الجمعية .المادة التاسعة : الجمعيةأ- ١- تعد الجمعية الجهاز الأعلى للوكالة .٢- يحق للجمعية مناقشة أي مسألة تدخل في نطاق هذا النظام الأساسي أو تتعلق بصلاحيات ووظائف أي جهاز ينص عليه هذا النظام الأساسي .٣- يجوز للجمعية , في أي من هذه المسائل :أ- اتخاذ قرارات وتقديم توصيات لأي من هذه الأجهزة ,ب- تقديم التوصيات لأعضاء الوكالة بناء على طلبهم .٤- علاوة على ذلك , فأن للجمعية الصلاحية لعرض مقترحات على المجلس لتباحثها ويحق لها أن تطلب من المجلس والأمانة تقارير حول أي مسألة تتعلق بسير أعمال الوكالة.ب- تتشكل الجمعية من كافة أعضاء الوكالة . وتعقد الجمعية جلساتها بانتظام سنويا ما لم تقرر خلاف ذلك .ج- تتضمن الجمعية ممثلا واحداً عن كل عضو. ويمكن أن يرافق الممثلين مناوبون ومستشارون . ويتحمل العضو المعني النفقات المترتبة عن مشاركة الوفد.د- تعقد جلسات الجمعية في مقر الوكالة ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك .هـ- تنتخب الجمعية , في بداية كل دورة عادية , رئيسا ومسؤولين أخرين كما تتطلبه الحاجة أخذة في الاعتبار التمثيل الجغرافي العادل . وسوف يشغلون هؤلاء مناصبهم لحين انتخاب رئيس جديد ومسؤولين أخرين في الدورة العادية اللاحقة . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي وفقاً لهذا النظام الأساسي .و- يتمتع كل عضو في الوكالة بصوت واحد في الجمعية , رهناً بالفقرة (ج) من المادة السادسة . وتتخذ الجمعية قرارات حول مسائل تخص الإجراءات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء . الحاضرين والمصوتين .أما المسائل المتعلقة بالموضوع فيتخذ قرارات بشأنها من خلال توافق أراء الأعضاء الحاضرين . فأن لم يمكن التوصل إلى توافق في الرأي ,يعتبر اْنه قد تم التوصل إلى توافق في الرأي إن لم يعترض أكثر من عضوين ,ما لم ينص النظام الأساسي على ما يغاير ذلك. وحينما تطرح مسألة لمعرفة ما إذا كانت تخص الموضوع ام لا ، يتم التعامل مع هذه المسألة على انها تخص الموضوع ما لم تقرر الجمعية ما يغاير ذلك , بتوافق أراء الأعضاء الحاضرين .وفي حال تعذر إمكانية التوصل إلى توافق في الرأي ، يعتبر انه قد تم التوصل الى توافق في الرأي إن لم يعترض أكثر من عضوين وتشكل أغلبية أعضاء الوكالة النصاب القانوني للجمعية .ز- تقوم الجمعية ,بتوافق أراء الاْعضاء الحاضرين , بمايلي :١- انتخاب أعضاء المجلس ,٢- اعتماد ميزانية الوكالة وبرنامج عملها في دوراتها العادية واللذين يقدمهما المجلس ,ولها صلاحية اتخاذ القرار بشأن التعديلات على ميزانية الوكالة وبرنامج عملها ,٣- اتخاذ قرارات تتعلق بالأشراف على السياسات المالية للوكالة وعلى القواعد المالية والمسائل المالية الأخرى , وكذلك انتخاب مدقق الحسابات ,٤- الموافقة على التعديلات الطارئة على هذا النظام الأساسي ,٥- اتخاذ قرار بشأن انشاء أجهزة فرعية والموافقة على اختصاصاتها ,٦- اتخاذ قرار بشأن السماح بالتصويت وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة عشرة.ح- تقوم الجمعية بتوافق أراء الأعضاء الحاضرين , وأن لم يمكن التوصل إلى توافق في الرأي فانه يعتبر أنه قد تم التوصل إلى توافق في الرأي ما لم يعترض أكثر من عضوين- بما يلي :١- اتخاذ قرار بشأن طلبات العضوية إذا اقتضت الحاجة لذلك ,٢- الموافقة على النظام الداخلي لكل من الجمعية والمجلس اللذين يقدمهما هذا الأخير ,٣- اعتماد التقرير السنوي وكذلك التقارير الأخرى ,٤- الموافقة على أبرام اتفاقات حول أية مسائل أو قضايا أو التي تدخل في نطاق هذا النظام الأساسي ,٥- اتخاذ قرار في حال حصول خلاف بين أعضائها حول مشاريع إضافية وفقاً للفقرة (ب) من المادة الخامسة .ط- تعين الجمعية مقر الوكالة والمدير العام للأمانة (المشار إليه فيما بعد بـ "المدير العام" ) وذلك بتوافق أراء الأعضاء الحاضرين وإن لم يتم التمكن من التوصل إلى توافق في الرأي فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين .ي- تنظر الجمعية في أية قرارات أو مشاريع اتفاقات او أحكام أو توجيهات تعدها اللجنة التحضيرية وتوافق عليها كما هو مناسب في جلستها الأولى وفقاً لإجراءات التصويت المتعلقة بالمسألة المعنية وكما هو منصوص عليه في الفقرات من (و)إلى (ط) من المادة التاسعة .المادة العاشرة :المجلسأ- يتألف المجلس مما لايقل عن ١١ ممثلاً ومما لايتجاوز ٢١ ممثلاً عن أعضاء الوكالة الذين تنتخبهم الجمعية .ويتطابق العدد الفعلي للممثلين , الذين يتراوح عددهم بين ١١و٢١ ممثلاً, مع ما يماثله من ثلث عدد أعضاء الوكالة والذي ينبغي حسابه بناءً على عدد أعضاء الوكالة في بداية فترة التصويت لأعضاء المجلس. وينتخب أعضاء المجلس على أساس التناوب كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية بهدف ضمان المشاركة الفعالة للدول النامية والمتقدمة وبهدف تحقيق التوزيع الجغرافي العادل والمنصف وتحقيق كفاءة عمل المجلس .وينتخب أعضاء المجلس لمدة سنتين .ب- يعقد المجلس اجتماعاً كل نصف سنة في مقر الوكالة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .ج - ينتخب المجلس في بداية كل اجتماع لكل مدة الاجتماع و لحين عقد اجتماعه القادم رئيساً و مسؤولين آخرين من بين أعضائه كما قد يكون ضروريا . و له الحق في إعداد نظامه الداخلي . و لابد من تقديم مثل هذا النظام الداخلي للجمعية للموافقة عليه .د - يتمتع كل عضو في المجلس بصوت واحد . و يتخذ المجلس قرارات حول مسائل تخص الإجراءات بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها . أما القرارات المعنية بمسائل تخص الموضوع فتؤخذ بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها . و حينما تُطرح مسألة لمعرفة ما إذا كانت تخص الموضوع أم لا فإنه يتم التعامل معها كأنها تخص الموضوع ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها .هـ - يكون المجلس مسؤولاً و محاسباً أمام الجمعية . و يضطلع المجلس بالصلاحيات و الوظائف التي أنيط بها بموجب النظام الأساسي و بتلك الوظائف التي وكلتها إياها الجمعية . و يعمل المجلس , عند اضطلاعه بعمله , وفقاً للقرارات و مع مراعاة التوصيات الصادرة عن الجمعية و يضمن تنفيذها بشكل صحيح و مستمر .و - يقوم المجلس بما يلي :١ – تسهيل إجراء المشاورات و التعاون فيما بين الأعضاء ,٢- دراسة مشروع برنامج عمل الوكالة و مشروع ميزانيتها ثم تقديمهما للجمعية ,٣- الموافقة على الترتيبات المتعلقة بجلسات الجمعية بما في ذلك إعداد مسودة جدول الأعمال ,٤- دراسة مسودة التقرير السنوي المعني بأنشطة الوكالة و كذلك التقارير الأخرى التي تعدها الأمانة ثم تقديمها للجمعية وفقاً للفقرة الفرعية (هـ ٣) من المادة الحادية عشرة من هذا النظام الأساسي ,٥- إعداد أية تقارير أخرى قد تطلبها الجمعية ,٦- إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع الدول و المنظمات الدولية و الوكالات الدولية بالنيابة عن الوكالة , شريطة الحصول على موافقة الجمعية المسبقة ,٧- تعزيز برنامج العمل كما اعتمدته الجمعية بغية تنفيذه من قبل الأمانة و في حدود الميزانية المعتمدة ,٨- التمتع بصلاحية إحالة مسائل إلى الجمعية للنظر فيها ,٩- إنشاء أجهزة فرعية حينما يكون ذلك ضرورياً وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثامنة و تحديد اختصاصاتها و مددها .المادة الحادية عشرة : الأمانةأ - تساعد الأمانة الجمعية و المجلس و أجهزتهما الفرعية في أداء وظائفهم . كما تضطلع بالوظائف الأخرى التي وُكلت بها بموجب هذا النظام الأساسي و كذلك الوظائف التي يوكله إياها كل من الجمعية و المجلس .ب - تشتمل الأمانة على مدير عام , يكون رئيسها و المسؤول الإداري الرئيسي فيها , و على موظفين كما يعد ضرورياً . و يُعين المدير العام من قبل الجمعية بناءً على توصية من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة إضافية واحدة فقط .ج - يكون المدير العام مسؤولاً أمام الجمعية و المجلس عن , في جملة أمور , تعيين الموظفين و عن تنظيم الأمانة و تشغيلها . و يكون أهم اعتبار يؤخذ في الحسبان عند توظيف الموظفين و عند تحديد شروط الخدمة هو ضرورة ضمان أرفع معايير الكفاءة و الاختصاص و النزاهة . كما يتم مراعاة أهمية توظيف الموظفين من الدول الأعضاء بالدرجة الأولى و تغطية أوسع نطاق جغرافي ممكن أخذاً بعين الاعتبار بالأخص التمثيل الملائم للبلدان النامية مع التأكيد على تحقيق التوازن في توظيف الرجال و النساء . وعند إعداد الميزانية , يخضع التوظيف المقترح للمبدأ التوجيهي الذي يرمي إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين اللازم لتصريف مسؤوليات الأمانة على نحو ملائم .د - يشارك المدير العام أو من يعينه هو كممثل عنه في جميع اجتماعات الجمعية و المجلس و لكن دون حق التصويت .هـ - تقوم الأمانة بما يلي :١- إعداد مشروع برنامج العمل و مشروع الميزانية للوكالة و تقديمهما للمجلس ,٢- تنفيذ برنامج عمل الوكالة و قراراتها ,٣- إعداد مسودة التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة و تقارير أخرى قد يطلبها كل من الجمعية أو المجلس و تقديمها للمجلس .٤- تقديم الدعم الإداري و الفني للجمعية و المجلس و أجهزتهما الفرعية ,٥- تسهيل الاتصالات بين الوكالة و أعضائها ,٦- تعميم مشورة السياسة بعد أن كانت قد أعطيت لأعضاء الوكالة , وفقاً للعدد (٢) من الفقرة (ج) من المادة الرابعة , و إعداد تقرير ثم تقديمه لكل من الجمعية و المجلس حول مشورتها في مجال السياسة لكل من جلساتهما . كما ينبغي أن يتضمن التقرير المرفوع للمجلس مشورة بشأن السياسة المخطط لها عند تنفيذ برنامج العمل السنوي .و - لا يسعى المدير العام و لا الأعضاء الآخرون من الموظفين , عند الاضطلاع بواجباتهم , للحصول على تعليمات و لا يتسلمون تعليمات من أية حكومة أو مصدر آخر خارج الوكالة . كما يمتنعون عن اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يعكس مواقفهم بصفتهم موظفين كبار دوليين مسؤولين أمام الجمعية و المجلس فقط . و يتعين على كل عضو أن يحترم الخصوصية الدولية على وجه الحصر التي تتسم بها مسؤوليات المدير العام و الأعضاء الآخرين من الموظفين و لايسعون إلى التأثير عليهم عند تصريفهم لواجباتهم .المادة الثانية عشرة : الميزانيةأ – تمول ميزانية الوكالة من خلال :١- مساهمات أعضائها الإلزامية و التي تقوم على جدول الاشتراكات الخاص بالأمم المتحدة و التي تحددها الجمعية ,٢- المساهمات الطوعية ,٣- مصادر محتملة أخرى ,وفقاً للقواعد المالية التي يتعين على الجمعية اعتمادها بتوافق الآراء كما تنص على ذلك الفقرة (ز) من المادة التاسعة من هذا النظام الأساسي . و سوف تضمن القواعد المالية و الميزانية قاعدة مالية متينة للوكالة كما ستضمن التنفيذ الفعال و الكفء لأنشطة الوكالة كما يحددها برنامج العمل . و سوف تمول المساهمات الإلزامية الأنشطة الأساسية و المصاريف الإدارية .ب – تُعد الأمانة مشروع الميزانية الخاص بالوكالة و تعرضه على المجلس لدراسته . فإما أن يحيل المجلس المشروع إلى الجمعية يرافقه توصية بالموافقة عليه أو يعيده إلى الأمانة لمراجعته و تقديمه مجددا .ج – تعين الجمعية مدقق حسابات خارجي الذي سيشغل منصبه لمدة أربع سنوات و يكون مؤهلاً لإعادة الانتخاب . وسيشغل أول مدقق للحسابات منصبه لمدة سنتين . وسوف يقوم مدقق الحسابات بتدقيق حسابات الوكالة و تقديم ملاحظات و توصيات كما يراها ضرورية فيما يتعلق بكفاءة الإدارة و إجراءاتها المراقبة المالية الداخلية .المادة الثالثة عشرة :الشخصية القانونية , الامتيازات و الحصاناتأ – تتمتع الوكالة بشخصية قانونية دولية . كما تتمتع في أراضي كل عضو بسلطة قانونية محلية , كما قد يكون ضرورياً لممارسة وظائفها و تحقيق أهدافها ,شريطة أن تخضع سلطتها للتشريعات الوطنية للدولة العضو .ب – يقرر الأعضاء بشأن اتفاق منفصل حول الامتيازات و الحصانات .المادة الرابعة عشرة : العلاقات مع المنظمات الأخرىأ- يسمح للمجلس بإبرام اتفاقات بالنيابة عن الوكالة لإنشاء علاقات مناسبة مع الأمم المتحدة و مع أية منظمات أخرى تكون أعمالها ذات صلة بعمل الوكالة, شريطة الحصول على موافقة الجمعية.ب- لاتؤثر أحكام هذا النظام الأساسي على ما لأي طرف من حقوق و واجبات منبثقة عن أية معاهدة دولية قائمة.المادة الخامسة عشرة: التعديلات والانسحاب والمراجعةأ- يجوز لأي عضو أن يقترح إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي. ويقوم المدير العام بأعداد نسخ مطابقة لأصل النص المتضمن التعديل المقترح ثم إحاطة جميع الأعضاء علماً به تسعين يوماً على الأقل قبل قيام الجمعية بدراسة التعديل.ب- تدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لكل الأعضاء حينما:١- توافق عليها الجمعية بعد دراسة الملاحظات التي يقدمها المجلس بشأن كل تعديل مقترح.٢- بعد موافقة جميع الأعضاء على إلزام أنفسهم بالتعديل بما يتماشى مع الإجراءات الدستورية لكل عضو. ويعرب الأعضاء عن موافقتهم على إلزام أنفسهم بالتعديل من خلال إيداع صك متوافق لدى الجهة المودع لديها والمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة عشرين.ج- يجوز لعضو أن ينسحب من الوكالة في أي وقت بعد مضي خمس سنوات على دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ, وفقاً للفقرة (د) من المادة التاسعة عشرة, وذلك من خلال تقديم إخطار خطي بهذا الصدد للجهة المودع لديها والمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة عشرين والتي تخبر المجلس وجميع الأعضاء بذلك فوراً.د- يصبح مثل هذا الانسحاب نافذاً في نهاية العام الذي يعرب فيه عن الانسحاب . ولا يؤثر انسحاب عضو ما من الوكالة على واجباته التعاقدية المبرمة وفقا للفقرة (ب) من المادة الخامسة ولا على واجباته المالية بالنسبة للعام الذي ينسحب فيه.المادة السادسة عشرة: تسوية الخلافاتأ- يقوم الأعضاء بتسوية أية خلاف ناشئ بينهم حول تفسير هذا النظام الأساسي أو تطبيقه بالوسائل السلمية وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ولهذا الغرض فإنهم سيسعون لإيجاد حل بالسبل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة .ب- يجوز للمجلس أن يسهم في تسوية خلاف ما بأية وسيلة يراها ملائمة بما في ذلك تقديم مساعيها الحميدة ومناشدة الأعضاء في نزاع ما ببدء عملية التسوية التي يختارونها والتوصية بتحديد موعد نهائي لأي إجراء متفق عليه.المادة السابعة عشرة : تعليق الحقوق مؤقتاًأ-لا يحق لأي عضو في الوكالة, له متأخرات على صعيد مساهماته المالية تجاه الوكالة, أن يصوت إذا ما بلغت متأخراته أو تجاوزت مقدار مساهماته للسنتين السابقتين. غير أنه يجوز للجمعية أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كانت مقتنعة بأن عدم تسديد المبلغ يعود إلى ظروف خارجة عن قدرة العضو على التحكم فيها .ب- يجوز للجمعية أن تعلق الامتيازات والحقوق المتعلقة بالعضوية والتي يتمتع بها أي عضو يكون قد أنتهك أحكام هذا النظام الأساسي أو أي أتفاق مبرم بموجب هذا النظام الأساسي, وعلى نحو يتسم بالإصرار, وذلك من خلال أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين وبناءً على توصية من المجلس.المادة الثامنة عشرة: مقر الوكالة:تحدد الجمعية مقر الوكالة وذلك في جلستها الأولى.المادة التاسعة عشرة: التوقيع والتصديق والدخول حيز التنفيذ والانضمامأ- يعرض هذا النظام الأساسي في المؤتمر التأسيسي لتوقع عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السادسة. ويبقى النظام الأساسي معروضاً للتوقيع لحين دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ.ب- بالنسبة للدول والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع على هذا النظام الأساسي, وكما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السادسة, يكون هذا النظام الأساسي معروضاً للانضمام إليه بعد موافقة الجمعية على عضويتها بموجب العدد (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة.ج- يعرب عن الموافقة على الالتزام بهذا النظام الأساسي من خلال إيداع صك تصديق أو صك انضمام لدى الجهة المودع لديها هذا النظام الأساسي. وتصدق الدول على هذا النظام الأساسي أو تنضم إليه وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بها.د- يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع صك التصديق الخامس والعشرين.هـ- بالنسبة للدول أو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي أودعت صك تصديق أو صك انضمام بعد دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ, يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك المعني.و- لا يمكن إبداء تحفظات بشأن أي من الأحكام المتضمنة في هذا النظام الأساسي.المادة العشرون: الجهة المودع لديها النظام الأساسي, والنص الأصيل, والتسجيلأ- يتم تعيين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية, من خلال هذه الوثيقة, كجهة مودع لديها هذا النظام الأساسي وأي صك تصديق أو صك انضمام.ب- تقوم الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي بتسجيله وفقاً للمادة مائة واثنين من ميثاق الأمم المتحدة.ج- يودع هذا النظام الأساسي المحرر باللغة الإنجليزية في أرشيفات الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي.د- ترسل الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي نسخاً مصدقة منه إلى حكومات الدول وإلى الأجهزة التنفيذية للمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي تكون قد وقعت عليه أو التي قبلت عضويتها وفقاً للعدد (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة.هـ- تحيط علماً الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي وبشكل فوري جميع الموقعين بتاريخ إيداع كل تصديق وبتاريخ دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ.و- تحيط الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي وبشكل فوري جميع الموقعين وكذلك الأعضاء الآخرين بالتواريخ التي تصبح عندها الدول والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي أعضاءً في هذه الاتفاقية.ز- ترسل الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي وبشكل فوري استمارات جديدة لطلب العضوية إلى جميع أعضاء الوكالة لدراسة الطلبات وفقاً للسطر الثاني من العدد (٢) من الفقرة الفرعية (ب) من المادة السادسة.حكم يرد في نهاية النصإشهاداً بذلك, وقع الموقعون أدناه المرخصون على نحو صحيح على هذا النظام الأساسي.حرر في مدينة بون بتاريخ ٢٦ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٩ بنسخة أصلية منفردة وباللغة الإنجليزية....
قانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٩ (انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨) | 2
قانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٩ (انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٩ (انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ١٠-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٦٣) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٣٠اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨ (المعدلة) .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨ التي وضعت موضع التنفيذ في ٢٨ نيسان ١٩٨٤ وتعديلاتها للاعوام ١٩٩١ , ١٩٩٤ , ١٩٩٥ , وبهدف الارتقاء بمستوى العاملين على السفن التجارية وتأهيلهم لتأدية واجباتهم بما يؤمن المحافظة على سلامة الارواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية , ولغرض الانضمام الى هذة الاتفاقية . شرع هذا القانون...
قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين العراق واوكرانيا | 2
قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين العراق واوكرانيا | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين العراق واوكرانياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أوكرانيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٠-١١-٢٠١٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبهدف تشجيع و تطوير التعاون في مجال الثقافة و التراث الثقافي و تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين و لغرض تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أوكرانيا . شُرع هذا القانون .اتفاقية التعاون الثقافيبين حكومة جمهورية العراقو مجلس وزراء أوكرانيانص الاتفاقيةأن حكومة جمهورية العراق و مجلس وزراء أوكرانيا و المشار إليهما لاحقاً ب ( الطرفين ) قد عقدا العزم على التعاون في المجال الثقافي و التراث الثقافي مع زيادة الجهد الخلاق لإيمانهم بأن التعاون الثقافي سوف يساعد في تعميق المعرفة و تحسين التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين . و طبقاً لقرار اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة بين حكومتي البلدين حول مسائل التعاون في المجالات التجارية و الاقتصادية و العلمية و الفنية قد اتفقتا على الآتي :–المادة – ١–يسعى الطرفان إلى إنماء التعاون في مجالات الثقافة و التراث الثقافي و يشجعان تحقيقاً لهذه الغاية ما يلي :–أولا : تنظيم معارض للفن الحديث و معارض تخص التراث الثقافي و التاريخي بين الطرفين .ثانياً : مشاركة الاختصاصيين في مجالات الثقافة و التراث الثقافي في الندوات و المؤتمرات و الحلقات الدراسية و النشاطات الأخرى التي تقام على أراضي كلا الطرفين .ثالثاً : تبادل الخبراء في مجال حماية و صيانة التراث الثقافي و النصب التاريخية .رابعاً: تبادل الطلاب في المجالات الفنية المختلفة التي تهدف إلى تحسين معارفهم و مهاراتهم المهنية .خامساً : أي شكل آخر من أشكال التعاون في مجال الثقافة بين الطرفين .المادة – ٢–يقوم الطرفان بتعزيز التعاون المباشر بين مؤسساتهما الثقافية و خاصةً بين المتاحف و القاعات الفنية و المكتبات و المؤسسات المسئولة عن حماية و صيانة التراث الثقافي , و تقوم المؤسسات المختصة بتحديد أشكال تبادل التعاون الثقافي بما في ذلك الشروط المالية بواسطة بروتوكولات منفصلة .المادة – ٣–سيقوم الجانبان , و من مبدأ التكافؤ , و في حدود إمكانياتهما بتنظيم التعاون في المجال الأدبي عن طريق الاتصال المباشر بين اتحادات الكتاب و تبادل المترجمين و مشاركتهم في المشاريع الدولية و تنظيم الأمسيات الأدبية .المادة – ٤–يتعاون الطرفان ضمن إمكانياتهما في اطار القانون الدولي والتشريع الوطني لمنع التهريب غير المشروع للمواد التي لها قيمة ثقافية وتبادل المعلومات وزيارات الخبراء في هذا المجال .المادة – ٥ –يتعاون الطرفان في المحافظة على التراث الثقافي وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والمهارات والمطبوعات وزيارات الخبراء في هذا المجال ويوحدان جهودهما في مجال البحث واسترجاع التراث الثقافي المادي وغير المادي وتجديد المعالم الثقافية التاريخية . ويشجع الطرفان الاتصال المباشر المشترك بين المؤسسات والمنظمات للحفاظ على التراث الثقافي ضمن حدود امكانياتهما , ويتعاون الطرفان على تبادل الاختصاصيين في مجال التراث الثقافي ومشاركتهم في الندوات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية .المادة – ٦–وفقاً لاتفاق الطرفين ينبغي وضع خطط خاصة تهدف الى توسيع التعاون لتطبيق شروط هذه الاتفاقية .المادة – ٧–ان تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان يكون ضمن القدرات المالية لكلا الطرفين وان توفر الشروط المالية لتحقيق المشاريع يجب أن يكون ضمن اطار عمل هذه الاتفاقية والتي يجب أن يوافق عليه بشكل منفصل وفقاً لهذه الحالة .المادة – ٨ –تجري التعديلات والإضافات على هذه الاتفاقية وفقاً للاتفاق المتبادل لكلا الطرفين وبصيغة بروتوكولات والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .المادة – ٩–يقوم الطرفان بحل الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير وتطبيق بنود هذه الاتفاقية بواسطة المشاورات.المادة – ١٠ –تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اعلام الجانب الأوكراني من قبل الجانب العراقي بأكمال الاجراءات الدستورية المتبعة في تصديق هذه الاتفاقية في جمهورية العراق , وتبقى نافذة المفعول مدة ( ٥) سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يقوم احد الطرفين بأشعار الطرف الاخر تحريرياً وبواسطة القنوات الدبلوماسية عن رغبته بأنهائها قبل مدة ( ٦) ستة أشهر من تاريخ أنتهاء العمل بها .يجب أن لايؤثر انهاء الاتفاقية الحالية على تنفيذ البرامج او المشاريع التي تم تبنيها خلال فترة نفاذية الاتفاقية.حررت ووقعت في مدينة بغداد بتاريخ / / ١٤٣٤ هجرية الموافق / / ٢٠١٢ ميلادية وبنسختين أصليتين وباللغات العربية والاوكرانية والانكليزية وجميع النصوص لها ذات الحجية القانونية وفي حالة الخلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي. عن عن مجلس وزراء اوكرانيا حكومة جمهورية العراق قسطنطين غريشنكو د. محمد تميم وزير الخارجية وزير الثقافة / وكالة...
قانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٧ (تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي) | 2
قانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٧ (تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٧ (تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٩ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١ملاحظات الاتفاقية نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٢٠٢ بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / رابعا) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٩-٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ ١٩-١٢-٢٠٠٢ والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام ٢٠٠٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلتسهيل استخدام الطرق الدولية والاستفادة منها في تطوير مرفق السياحة وازدهار النشاط التجاري والاقتصادي ولغرض التصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في ١٩-١٢-٢٠٠٢ ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠١ (تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فييتنام الاشتراكية بشان الاعفاء من السمات) | 2
قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠١ (تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فييتنام الاشتراكية بشان الاعفاء من السمات) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠١ (تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فييتنام الاشتراكية بشان الاعفاء من السمات)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الاعفاء من السمات الموقع عليه في هانوي بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في تطوير علاقات الصداقة القائمة بينهما، وتسهيل السفر والتنقل بين البلدين الصديقين ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية | 2
قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ١٠-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٩ | تاريخ العدد: ١٠-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي تم التوقيع عليها في مدينة عمان الأردن في ٢٦-٨-٢٠٠٩ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع , ولتصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي تم التوقيع عليها في مدينة عمان / الأردن في ٢٦-٨-٢٠٠٩ . شُرع هذا القانون.اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بينحكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشالاتفاقيةانطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما بعد (الطرفان المتعاقدان) .ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الاخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين .فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :المادة الأولىتعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .المادة الثانيةتسري أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل البري للركاب والبضائع كافة بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت بواسطة مركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين .المادة الثالثةيسمح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديه :أ. لمركبات نقل الركاب المسجلة والمرخصة في بلد الطرف المتعاقد الاخر بدخول أراضيه بركابها وأمتعتهم الشخصية .ب. لمركبات نقل البضائع المسجلة والمرخصة في بلد الطرف المتعاقد الاخر بدخول أراضيه محملة بالبضائع .المادة الرابعةيسمح للمركبات الرسمية العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في كلا الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الاخر والتنقل فيه والمرور عبر أراضيه بالترانزيت دون الخضوع لأية إجراءات أو قيود إذا كانت مزودة بأمرعمل ومدة محددة من الوزير المختص .المادة الخامسةيسمح لكافة المركبات المسجلة والمرخصة بالفئة الخصوصية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الاخر والتنقل فيها والمرور عبر أراضيه بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية :أ- ان تكون رخصة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر .ب- ان تكون المركبة الخصوصية مؤمنة ضد الغير كحد أدنى يغطي أراضي الطرف المتعاقد الاخر .ج- ان يكون بحوزة السائق رخصة سوق وطنية تخوله قيادة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لاتقل عن شهر .د- ان يكون دخول وخروج وقيادة المركبات الخصوصية من قبل مالكها , او احد اصوله او فروعه او زوجه او اخوته أو بموجب وكالة قانونية بما ينسجم والقوانين والانظمة والتعليمات في كلا البلدين .هـ- تمنح المركبات الخصوصية في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (١) لهذه الاتفاقية .و- لايشترط مغادرة المركبات الخصوصية من نفس مركز الدخول الحدودي .المادة السادسةيسمح للمركبات المسجلة والمرخصة للنقل السياحي في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل الافواج السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية :أ . تكون عمليات النقل السياحي من اراضي احد الطرفين المتعاقدين إلى نقاط محددة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر (عمان وبغداد كأبعد نقطتين) ولا يسمح للمركبات السياحية بالتجول داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات السياحية المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين .ب . لا يسمح للمركبات السياحية بالتحميل او التنزيل خلال مسار الرحلة السياحية ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .ج . يشترط ان تتوفر في المركبات السياحية وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين.د . لا يسمح للمركبات السياحية بممارسة النقل داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر .هـ . لا يسمح للمركبات السياحية بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الآخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر .و . يسمح للمركبات السياحية بالمرور فارغة او محملة بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم التحميل او التنزيل خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .ز . لا يسمح للمركبات السياحية بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها الا في حالة اعادة مجموعة سياحية سبق ان تم نقلها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر من قبل نفس المركبة .ح . تمنح المركبات السياحية في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (١) بهذه الاتفاقية .ط . لا يشترط خروج المركبات السياحية من نفس مركز الدخول الحدودي .ي . تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل المركبات السياحية فيما يتعلق برخصة المركبة السياحية وسائقها وتأمينها .ك . تراعي القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق الركاب .ل . يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح للمركبات السياحية بالسير عليها ضمن اراضيه .م . تتولى مكاتب السياحة والسفر وشركات النقل السياحي المرخصة لدى الطرفين المتعاقدين تنظيم حركة تنقل المجموعات السياحية بواسطة المركبات السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين .ن . يلتزم الناقلون بتنظيم وتقديم بيان باسماء الركاب (المنافست) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية .المادة السابعةيسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالنقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية :أ . ان تكون خطوط النقل من مركز انطلاق في اراضي احد الطرفين المتعاقدين الى مركز انطلاق في اراضي الطرف المتعاقد الاخر .ب . ان يكون مركز الانطلاق في مدينة رئيسية .ج . ان تكون خطوط النقل مباشرة ومسارها محدد ولا يسمح بتحميل الركاب على مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .د . يجري تنظيم النقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وفق نظام متكافئ بقدر الامكان ويترك للجنة المشتركة المشكلة بموجب احكام المادة (١٦) من هذه الاتفاقية وضع الالية المناسبة لتنفيذ هذا النظام بشكل يحقق المصالح المتبادلة للناقلين في كل من البلدين .هـ . يتم تشغيل الخطوط من قبل الناقلين المرخصين من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين ويحق لكل طرف متعاقد السماح لناقل او اكثر للعمل على خط واحد او اكثر .و . يشترط ان تتوفر في مركبات النقل المنتظم للركاب وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين .ز . لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بممارسة النقل داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر .ح . لايسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر .ط . يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالمرور فارغة او بركابها بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم تحميل او تنزيل أي راكب خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .ي . لايسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها او الى اراضي طرف ثالث الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر .ك . تمنح مركبات النقل المنتظم للركاب في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (١) بهذه الاتفاقية .ل . تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل مركبات النقل المنتظم للركاب فيما يتعلق برخصة المركبة وسائقها وتأمينها .م . تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق الركاب .ن . يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالسير عليها ضمن اراضيه .س . يلتزم الناقلون بالحافلات بتنظيم وتقديم بيان بأسماء الركاب (المنافست) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية .ع . يشترط خروج مركبات النقل المنتظم للركاب من مركز الدخول الحدودي نفسه الا في حالة مرورها بالترانزيت .المادة الثامنةيسمح كل من الطرفين المتعاقدين للحافلات (الباصات) وسيارات الركوب المتوسطة المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل رحلات جماعية لرعايا البلدين الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد النزهة وزيارة الاماكن الدينية والسياحية والاثرية بموجب بيان باسماء الركاب (المنافست) مؤشر عليها من قبل السلطات المختصة في المراكز الحدودية شريطة مغادرة المركبة لاراضي الطرف المتعاقد الاخر بالاشخاص انفسهم .المادة التاسعةلا يسمح لسيارات التأجير السياحية (Rent a car) المؤجرة بدون سائق وسيارات الركوب الصغيرة العمومية (العاملة في بلدها بالنقل الداخلي) والدراجات النارية المسجلة والمرخصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالتنقل بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت الا في الحالات الاستثنائية وبموجب موافقة خاصة من البلد المسجلة لديه .المادة العاشرةيسمح لمركبات نقل البضائع المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية (حكومي , مختلط , قطاع خاص ) في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل البضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية :أ. يسمح لمركبات نقل البضائع بممارسة النقل من بلدها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وكذلك نقل البضائع في رحلة العودة الى بلدها بعد تفريغ حمولتها في اراضي الطرف المتعاقد الآخر .ب. لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .ج. لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر .د. يسمح لمركبات نقل البضائع بالمرور فارغة او محملة بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم تحميل او تنزيل أي بضاعة خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .هـ. لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها او الى اراضي طرف ثالث الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر, ويبدأ العمل بهذه الفقرة بعد ستة اشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .و. يمنع نقل الاسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة وفق التصنيف الدولي بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت الا في حالة الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين .ز. تمنح مركبات نقل البضائع في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (١) بهذه الاتفاقية .ح. لا يشترط خروج مركبة نقل البضائع من نفس مركز الدخول الحدودي .ط. تطبق نفس الشروط المتعلقة بتنقل المركبات العمومية على تنقل مركبات نقل البضائع فيما يتعلق برخصة مركبة نقل البضائع وسائقها وتأمينها .ي. تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق البضائع .ك. يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات نقل البضائع بالسير عليها ضمن اراضيه .ل. على الناقل في كل طرف متعاقد اعتماد ممثل مفوض له في البلد الاخر يدير اعماله في ذلك البلد ويتحمل عنه كافة ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من حقوق جمركية او رسوم او ضرائب او غرامات ... الخ , ويعفى الافراد الناقلون المرخص لهم بنقل البضائع بالشاحنات لاراضي الطرف الاخر من الالتزام بوجود وكيل معتمد شريطة قيامهم بالنقل من خلال وسطاء الشحن المرخصين اصولاً في كلا الطرفين المتعاقدين .المادة الحادية عشرةتخضع كافة عمليات النقل البري بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت للرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والعوائد المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاءات متبادلة .المادة الثانية عشرةيسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الاجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتخضع تلك المستوردات للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل طرف متعاقد .المادة الثالثة عشرةيعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية لمركبات النقل البري والمجهزة به من قبل الصانع من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها اراضي الطرف المتعاقد الاخر .المادة الرابعة عشرةاتفق الطرفان المتعاقدان على اعتماد الشروط والمقاييس والمواصفات المتعلقة بالأوزان والابعاد والحمولات المحورية لمركبات النقل البري المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين عند تنقل تلك المركبات في اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت .المادة الخامسة عشرةاتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون والتنسيق الكامل وتوحيد مواقفهما في كافة المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط النقل البري .المادة السادسة عشرةاتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين للاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة العقبات الناجمة عن تطبيقها على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين .المادة السابعة عشرةاتفق الطرفان المتعاقدان على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل طرف متعاقد فيما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية .المادة الثامنة عشرةتكون الجهة المسؤولة عن الاشراف ومتابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية كما يلي :في جمهورية العراق : وزارة التقلفي المملكة الاردنية الهاشمية : وزارة النقلالمادة التاسعة عشرةيعتبر الملحق المرفق بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها .المادة العشرونأ. يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين , وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الاخطار بأن اجراءات كل منها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت .ب. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً ما لم يتم إنهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء إشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الاخر .حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان يوم الاربعاء الموافق ٢٦ اب ٢٠٠٩ من نسختين أصليتين وباللغة العربية .عن حكومة عن حكومةالمملكة الاردنية الهاشمية جمهورية العراقوزير النقل وزير النقلالمهندس سهل المجالي المهندس عامر عبد الجبار اسماعيلملحق رقم (١)الترتيبات الجمركية الخاصة بدخول المركباتالمادة ملحق ١١) يحدد الحد الادنى لمدة الاقامة التي تمنح في مراكز الدخول الحدودية لمركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين عند دخولها لأراضي الطرف المتعاقد الاخر كما يلي :أ) النقل بين البلدين :- (٣) ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات الخصوصية خلال سنة زمنية واحدة .- (١٠) عشرة أيام بالنسبة للمركبات السياحية العمومية كحد أقصى .- (٧) سبعة أيام بالنسبة للمركبات العمومية للنقل المنتظم للركاب .- (٧) سبعة أيام بالنسبة للشاحنات العمومية .ب) النقل بالترانزيت عبر البلدين :- (٣) ثلاثة أيام لكافة فئات المركبات .٢) يجوز للسلطات المختصة لكل طرف متعاقد وبموجب قوانينه وأنظمته وتعليماته وإجراءاته الخاصة تمديد فترة الاقامة المحددة بالبند (١) أعلاه ....
قانون رقم (٨٩) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) | 2
قانون رقم (٨٩) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٨٩) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٩تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الاثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٣) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ١٣ / شعبان / ١٤٢٢ هـ الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل دعم وتعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولغرض التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع المعقود بين حكومتيهما في مدينة الجزائر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ م ووضعه موضع التنفيذ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٨٩) لسنة ٢٠١٢ تصديق معاهدة حظر استخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام ٢٠٠٨ | 2
قانون رقم (٨٩) لسنة ٢٠١٢ تصديق معاهدة حظر استخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٨٩) لسنة ٢٠١٢ تصديق معاهدة حظر استخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٩تاريخ التشريع ١٤-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٩استنادبناءً على مااقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :المادة ١تصديق معاهدة حظر استخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام ٢٠٠٨ التي عقدت في دبلن في مايس ٢٠٠٨ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض وقف المعاناة والاصابات التي تسببها الذخائر العنقودية ولتوفير المساعدة لضحاياها وإزالة مخلفاتها ومخزوناتها في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها ولغرض المصادقة على معاهدة حظر استخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية . شرع هذا القانون .نص الاتفاقيةاتفاقية بشأن الذخائر العنقوديةإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تحمل المدنيين، جماعات وفرادى، العبء الأكبر للنزاع المسلح،وتصميما منها على أن توقف إلى الأبد المعاناة والإصابات التي تتسبب فيها الذخائر العنقودية وقت استعمالها، أو عند إخفاقها عن العمل على النحو المقصود، أو عند هجرها،وإذ يساورها القلق لأن مخلفات الذخائر العنقودية تقتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، أو تشوههم، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأمور منها ضياع سبل كسب الرزق، وتعرقل التأهيل والتعمير بعد انتهاء النزاع، وتؤخر عودة اللاجئين والمشردين داخليا أو تمنعها، ويمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الوطنية والدولية لبناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة تستمر لسنوات طويلة بعد استعمالها،وإذ يساورها بالغ القلق أيضا للأخطار التي تتمثل في المخزونات الوطنية الكبيرة من الذخائر العنقودية التي يحتفظ بها لأغراض استعمالها في العمليات وتصميما منها على ضمان التعجيل بتدميرها،واعتقادا منها بضرورة المساهمة بصورة فعالة تتسم بالكفاءة والتنسيق، في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة مخلفات الذخائر العنقودية الموجودة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،وتصميما منها أيضا على كفالة الإعمال التام لحقوق ضحايا الذخائر العنقودية جميعهم واعترافا منها بكرامتهم الأصيلة،وإذ تعقد العزم على بذل قصاراها في توفير المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية، بما فيها الرعاية الطبية، والتأهيل والدعم النفساني، وكفالة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،وإذ تسلم بضرورة توفير مساعدة تراعي السن والجنس لضحايا الذخائر العنقودية، وضرورة معالجة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة،وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي توجب على الدول الأطراف في تلك الاتفاقية، في جملة أمور، التعهد بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة مهما كان نوعه،وإذ تضع في اعتبارها ضرورة التنسيق الكافي للجهود المضطلع بها في شتى المنتديات والرامية إلى تناول حقوق ضحايا شتى أنواع الأسلحة واحتياجاتهم، وإذ تعقد العزم على تجنب التمييز بين ضحايا مختلف أنواع الأسلحة،وإذ تؤكد من جديد أنه في الحالات غير المشمولة بهذه الاتفاقية أو باتفاقات دولية أخرى، يظل المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي، المنبثقة عن العرف المستقر وعن مبادئ الإنسانية وإملاءات الضمير العام،وإذ تعقد العزم أيضا على عدم السماح، بأي حال من الأحوال، للجماعات المسلحة من غير القوات المسلحة للدولة، بأن تقوم بأي نشاط محظور على دولة طرف في هذه الاتفاقية،وإذ ترحب بالتأييد الدولي البالغ الاتساع للقاعدة الدولية التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، والمكرسة في اتفاقية ١٩٩٧ لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام،وإذ ترحب أيضا باعتماد البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، ودخوله حيز النفاذ في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، ورغبة منها في تعزيز حماية المدنيين من آثار مخلفات الذخائر العنقودية في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع،وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٢٥ (٢٠٠٠) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٦١٢ (٢٠٠٥) المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح،وإذ ترحب كذلك بالخطوات المتخذة وطنيا وإقليميا وعالميا في السنوات الأخيرة، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استعمال الذخائر العنقودية وتخزينها وإنتاجها ونقلها،وإذ تؤكد دور الضمير العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة العالمية إلى إنهاء معاناة المدنيين الناجمة عن الذخائر العنقودية وإذ تقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والائتلاف المناهض للذخائر العنقودية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم،وإذ تعيد تأكيد إعلان مؤتمر أوسلو بشأن الذخائر العنقودية الذي اعترفت الدول بموجبه، في جملة أمور، بالعواقب الوخيمة الناجمة عن استعمال الذخائر العنقودية وتعهدت بأن تبرم بحلول عام ٢٠٠٨ صكاً ملزماً قانوناً يحظر استعمال وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية التي تتسبب للمدنيين في أذى لا يمكن قبوله، وينشئ إطارا للتعاون والمساعدة يضمن توفير قدر كاف من رعاية الضحايا وتأهيلهم، وتطهير المناطق الملوثة، والثقيف للحد من المخاطر، وتدمير المخزونات،وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية، وتصميما منها على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها وتنفيذها تنفيذا تاما،وإذ تستند إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، ولا سيما المبدأ القائل بأن حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى القواعد التي تقضي بأن تميز أطراف النزاع في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية وأن توجه بالتالي عملياتها ضد الأهداف العسكرية وحدها، وأن تُولَى، عند القيام بعمليات عسكرية عناية مستمرة لتفادي المدنيين والأغراض المدنية، وبأن المدنيين جماعات فرادى يتمتعون بحماية عامة من الأخطار الناشئة عن العمليات العسكرية،فقد اتفقت على ما يلي:المادة ١الالتزامات العامة ونطاق التطبيق١- تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف:(أ) باستعمال الذخائر العنقودية؛(ب) باستحداث الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينهـا أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛(ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.٢- تسري الفقرة ١ من هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على القنيبلات المتفجرة المصممة خصيصا لتُنثر أو تُطلق من جهاز نثر مثبت على طائرة.٣- لا تسرى هذه الاتفاقية على الألغام.المادة ٢تعاريفلأغراض هذه الاتفاقية:١- يراد بتعبير ’’ضحايا الذخائر العنقودية‘‘ كل الأشخاص الذين قتلوا أو لحقتهم إصابة بدنية أو نفسانية، أو خسارة اقتصادية، أو تهميش اجتماعي، أو حرمان كبير من إعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر العنقودية. وهم يشملون الأشخاص الذين تأثروا مباشرة بالذخائر العنقودية وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية المتضررة.٢- يراد بتعبير ’’الذخيرة العنقودية‘‘ الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن ٢٠ كيلوغراما، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة. ولا يراد بها ما يلي:(أ) الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لتنثر القنابل المضيئة أو الدخان أو الشهب أو مشاعل التشويش؛ أو الذخيرة المصممة حصرا لأغراض الدفاع الجوي؛(ب) الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لإحداث آثار كهربائية أو إلكترونية؛(ج) الذخيرة التي تتسم بجميع الخصائص التالية، تفاديا للآثار العشوائية التي يمكن أن تتعرض لها مناطق واسعة، وللمخاطر الناشئة عن الذخائر الصغيرة غير المنفجرة:’١‘ تحتوي كل قطعة ذخيرة على ما يقل عن عشر ذخائر صغيرة متفجرة؛’٢‘ تزن كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة ما يزيد على أربعة كيلوغرامات؛’٣‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مصممة لكشف ومهاجمة غرض مستهدف واحد؛’٤‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي؛’٥‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بوسيلة إلكترونية للتعطيل الذاتي.٣- يراد بتعبير ’’الذخيرة الصغيرة المتفجرة‘‘ ذخيرة تقليدية تحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى ذخيرة عنقودية تنثرها أو تطلقها، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.٤- يراد بتعبير ’’الذخيرة العنقودية الفاشلة‘‘ ذخيرة عنقودية أطلقت أو ألقيت أو قذفت أو رميت أو وجهت بطريقة أخرى وكان ينبغي أن تنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة لكنها لم تفعل.٥- يراد بتعبير ’’الذخيرة الصغيرة غير المنفجرة‘‘ ذخيرة صغيرة متفجرة نثرتها أو أطلقتها ذخيرة عنقودية، أو انفصلت عنها بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.٦- يراد بتعبير ’’الذخائر العنقودية المهجورة‘‘ الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة التي لم تستعمل أو تم التخلي عنها أو التخلص منها، ولم تعد تحت سيطرة الطرف الذي تخلى عنها أو تخلص منها. ويمكن أن تكون قد أُعدت للاستعمال أو لم تعدّ له.٧- يراد بتعبير ’’مخلفات الذخائر العنقودية‘‘ الذخائر العنقودية الفاشلة والذخائر العنقودية المهجورة والذخائر الصغيرة غير المنفجرة والقنيبلات غير المنفجرة.٨- يشمل تعبير ”النقل“، بالإضافة إلى النقل المادي للذخائر العنقودية من إقليم وطني أو إليه، نقل ملكية الذخائر العنقودية ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل منطقة تحتوى على مخلفات ذخائر عنقودية.٩- يراد بتعبير ’’آلية التدمير الذاتي‘‘ آلية داخلية تشتغل تلقائيا وتضاف إلى آلية القدح الأولي للذخيرة وتضمن تدمير الذخيرة التي أدخلت هذه الآلية فيها.١٠- يراد بتعبير ’’التعطيل الذاتي‘‘ إبطال مفعول الذخيرة تلقائيا بالاستنفاد النهائي لعنصر ما، كالبطارية مثلا، يكون أساسيا لتشغيل الذخيرة.١١- يراد بتعبير ’’المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية‘‘ منطقة يعرف عنها، أو يشتبه في أنها تحتوي على مخلفات الذخائر العنقودية.١٢- يراد بتعبير ”لغم“ ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما، وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبا منها أو على تماس بها.١٣- يراد بتعبير ’’قنيبلة متفجرة‘‘ ذخيرة تقليدية، يقل وزنها عن ٢٠ كيلوغراما، ولا تكون ذاتية الدفع، وتحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى أن ينثرها أو يطلقها جهاز نثر، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.١٤- يراد بتعبير ’’جهاز نثر‘‘ حاوية تكون مصممة لنثر أو إطلاق قنيبلات متفجرة وتكون مثبتة على طائرة وقت النثر أو الإطلاق.١٥- يراد بتعبير ’’القنيبلة غير المنفجرة‘‘ قنيبلة متفجرة نثرها أو أطلقها جهاز نثر، أو انفصلت عنه بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.المادة ٣التخزين وتدمير المخزونات١- تقوم كل دولة طرف، وفقا لأنظمتها الوطنية، بفصل كل الذخائر العنقودية المشمولة بولايتها والخاضعة لسيطرتها عن الذخائر المحتفظ بها لأغراض الاستعمال في العمليات وتضع عليها علامة لأغراض تدميرها.٢- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وتتعهد كل دولة طرف بضمان امتثال أساليب التدمير للمعايير الدولية الواجبة التطبيق لحماية الصحة العامة والبيئة.٣- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، أو ضمان تدميرها، في حدود ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر استعراض طلبا لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام تدمير تلك الذخائر العنقودية لفترة أقصاها أربع سنوات. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية، أن تطلب فترات تمديد إضافية أقصاها أربع سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعا لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة.٤- يبين كل طلب تمديد ما يلي:(أ) فترة التمديد المقترحة؛(ب) شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، وعند الاقتضاء، الظروف الاستثنائية التي تبرر التمديد؛(ج) خطة تبين الكيفية التي سيتم بها تدمير المخزون وتاريخ إتمامه؛(د) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المحتازة وقت دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وأي ذخائر عنقودية إضافية أو ذخائر صغيرة متفجرة يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ؛(هـ) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة التي دمرت خلال الفترة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة؛(و) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المتبقية التي يتعين تدميرها خلال فترة التمديد المقترحة ومعدل التدمير السنوي المتوقع تحقيقه.٥- يُقيّم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل المشار إليها في الفقرة ٤ من هذه المادة، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة، ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء. ويقدم طلب التمديد قبل اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفتـرة لاتقل عن تسعة أشهر.٦- بالرغم من أحكام المادة ١ من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بالاحتفاظ بعدد محدود من الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة أو حيازتها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة، أو إزالتها أو تدميرها، والتدريب على هذه التقنيات، أو لأغراض وضع تدابير مضادة للذخائر العنقودية. ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة المحتفظ بها أو المحتازة الحد الأدنى من العدد اللازم قطعا لهذه الأغراض.٧- بالرغم من أحكام المادة ١ من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بنقل الذخائر العنقودية إلى دولة طرف أخرى لغرض التدمير، وكذلك للأغراض الواردة في الفقرة ٦ من هذه المادة.٨- تقدم الدول الأطراف التي تحتفظ بالذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة أو تحوزها أو تنقلها للأغراض الواردة في الفقرتين ٦ و٧ من هذه المادة تقريرا مفصلا عن الاستعمال المقرر والفعلي لهذه الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة ونوعها وكميتها وأرقام مجموعاتها. وإذا نقلت الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة إلى دولة طرف أخرى لهذه الأغراض، وجب أن يتضمن التقرير إشارة إلى الطرف الذي تلقاها. ويعد ذلك التقرير عن كل سنة تحتفظ فيها دولة طرف بذخائر عنقودية أو ذخائر صغيرة متفجرة، أو تحوز أو تنقل تلك الذخائر، ويقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه ٣٠ نيسان/أبريل من السنة التالية.المادة ٤إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها والتثقيف للحد من المخاطر١- تتعهد كل دولة طرف بإزالة وتدمير أو ضمان إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وذلك على النحو التالي:(أ) عندما تقع الذخائر العنقودية في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أسرع وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من ذلك التاريخ؛(ب) عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، وجب أن تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من نهاية الأعمال الحربية الفعلية التي أصبحت خلالها تلك الذخائر العنقودية مخلفات ذخائر عنقودية؛(ج) عند وفاء تلك الدولة الطرف بأي التزام من التزاميها المبينين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، تقدم الدولة الطرف إعلانا بالامتثال إلى الاجتماع التالي للدول الأطراف.٢- تتخذ كل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، التدابير التالية في أسرع وقت ممكن، مراعية أحكام المادة ٦ من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين:(أ) تقوم بمسح وتقييم وتسجيل التهديد الذي تشكله مخلفات الذخائر العنقودية، وتبذل كل جهد لتحديد كافة المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛(ب) تقوم بتقييم الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية فيما يتعلق بوضع العلامات، وحماية المدنيين، والإزالة، والتدمير، واتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد ووضع خطة وطنية للقيام بهذه الأنشطة، معتمدة، حسب الاقتضاء، على الهياكل والخبرات والمنهجيات القائمة؛(ج) تتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان وضع علامات حول الحدود الخارجية لكل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، ولضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا صد المدنيين عنها. وينبغي أن تستخدم في وضع العلامات للمناطق المشتبه بخطورتها علامات تحذير تستند إلى طرائق لوضع العلامات يسهل على المجتمعات المحلية المتضررة التعرف عليها. وينبغي، قدر الإمكان، أن تكون العلامات وغيرها من معالم حدود المناطق الخطرة مرئية ومقروءة ومتينة ومقاومة للآثار البيئية، وأن تحدد بوضوح أيَّ الجانبين من الحدود التي وضعت عليها علامات يعتبر داخل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية وأيهما هو الجانب الآمن منها.(د) تزيل وتدمر كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛(هـ) تتولى التثقيف بمسائل الحد من المخاطر ضمانا لتوعية المدنيين الذين يعيشون في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية أو قربها بالمخاطر التي تشكلها تلك المخلفات.٣- تراعي كل دولة طرف، عند قيامها بالأنشطة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة، المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية لمكافحة الألغام.٤- تسري هذه الفقرة على الحالات التي تستعمل فيها دولة طرف الذخائر العنقودية أو تهجرها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة الطرف وتصبح فيها تلك الذخائر مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أخرى أو خاضعة لسيطرتها وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف الأخيرة.(أ) في تلك الحالات، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولتين الطرفين، تُشَجَّع الدولة الطرف الأولى بقوة على أن توفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو بالموارد البشرية للدولة الطرف الثانية، إما ثنائيا أو عن طريق طرف ثالث تتفقان عليه، بما في ذلك عن طريق منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى ذات الصلة، لتسهيل وضع العلامات على مخلفات الذخائر العنقودية تلك، وإزالتها وتدميرها؛(ب) تشمل تلك المساعدة معلومات عن أنواع الذخائر العنقودية المستعملة وكمياتها، والمواقع الدقيقة للهجمات بالذخائر العنقودية، والمناطق التي يعرف عنها أنها مناطق توجد فيها مخلفات ذخائر عنقودية، حيثما تتوافر تلك المعلومات.٥- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة أو ضمان إزالتها وتدميرها، في حدود عشر سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى أحد مؤتمرات الاستعراض طلبا لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية تلك لفترة أقصاها خمس سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعا لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة ١ من هذه المادة.٦- يقدم طلب التمديد إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر للاستعراض قبل انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. ويقدم كل طلب قبل عقد اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر. ويبين كل طلب ما يلي:(أ) فترة التمديد المقترحة؛(ب) شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية خلال فترة التمديد المقترحة؛(ج) التحضير للأعمال المقبلة وحالة الأعمال التي أنجزت فعلا في إطار البرامج الوطنية للتطهير وإزالة الألغام خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة وأي فترات تمديد لاحقة؛(د) مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف وأي مناطق إضافية تتضمن مخلفات للذخائر العنقودية يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ ذاك؛(هـ) مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي تم تطهيرها منذ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ؛(و) مجموع المساحة المتبقية المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي يتعين تطهيرها خلال فترة التمديد المقترحة؛(ز) الظروف التي حدّت من قدرة الدولة الطرف على تدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، والظروف التي يحتمل أن تحدّ من هذه القدرة خلال فترة التمديد المقترحة؛(ح) الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد المقترح؛(ط) أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.٧- يُقيّم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل المشار إليها في الفقرة ٦ من هذه المادة، بما فيها، في جملة أمور، كميات مخلفات الذخائر العنقودية المبلغ عنها، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء.٨- يجوز تجديد ذلك التمديد لفترة أقصاها خمس سنوات بتقديم طلب جديد، وفقا للفقرات ٥ و٦ و٧ من هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.المادة ٥مساعدة الضحايا١- توفر كل دولة طرف لضحايا الذخائر العنقودية في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق، ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وتكفل كذلك إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. وتبذل كل دولة طرف كل جهد لجمع بيانات ذات صلة يعوَّل عليها فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية.٢- وللوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة ١ من هذه المادة تقوم كل دولة طرف بما يلي:(أ) تقييم احتياجات ضحايا الذخائر العنقودية؛(ب) وضع ما يلزم من قوانين وسياسات وطنية وتطبيقها وإنفاذها؛(ج) وضع خطة وميزانية وطنيتين، بما في ذلك الأطر الزمنية للقيام بتلك الأنشطة، بغية إدراجها في الأطر والآليات الوطنية القائمة المتعلقة بالإعاقة والتنمية وحقوق الإنسان، مع احترام ما للجهات الفاعلة ذات الصلة من دور محدد ومساهمة؛(د) اتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد الوطنية والدولية؛(هـ) الامتناع عن التمييز ضد ضحايا الذخائر العنقودية أو فيما بينهم، أو بين ضحايا الذخائر العنقودية ومن لحقتهم إصابات أو إعاقات لأسباب أخرى؛ وينبغي ألا يستند التفريق في المعاملة إلا إلى الاحتياجات الطبية أو التأهيلية أو النفسانية أو الاجتماعية - الاقتصادية؛(و) التشاور الوثيق مع ضحايا الذخائر العنقودية والمنظمات التي تمثلهم وكفالة مشاركتهم وهذه المنظمات مشاركة فعلية؛(ز) تعيين جهة تنسيق داخل الحكومة لتنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المادة؛(ح) العمل على إدراج المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى ذات الصلة بما في ذلك في مجالات الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.المادة ٦التعاون والمساعدة الدوليان١- يحق لكل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس المساعدة وأن تتلقاها.٢- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير المساعدة التقنية والمادية والمالية للدول الأطراف المتضررة من الذخائر العنقودية بغرض تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن هذه الاتفاقية. ويجوز تقديم هذه المساعدة مــن خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.٣- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل. ولا تفرض الدول الأطراف قيودا لا داعي لها على توفير معدات الإزالة وغيرها من المعدات والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية، أو على تلقي تلك المعدات.٤- إضافة إلى أي التزامات تقع على عاتق كل من الدول الأطراف عملا بالفقرة ٤ من المادة ٤ من هذه الاتفاقية، تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها وتقديم المعلومات المتعلقة بشتى الوسائل والتكنولوجيات ذات الصلة بإزالة الذخائر العنقودية، وكذلك تقديم قائمة بالخبراء أو وكالات الخبرة أو نقاط الاتصال الوطنية المعنية بإزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها وبالأنشطة ذات الصلة.٥- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير المساعدة من أجل تدمير مخزون الذخائر العنقودية، كما تقدم المساعدة لتحديد الاحتياجات والتدابير العملية، وتقييمها وترتيب أولوياتها فيما يتعلق بوضع العلامات، والتثقيف للحد من المخاطر، وحماية المدنيين، والإزالة والتدمير، على النحو المنصوص عليه في المادة ٤ من هذه الاتفاقية.٦- عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أو خاضعة لسيطرتها، تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفير المساعدة الطارئة على وجه السرعة للدولة الطرف المتضررة.٧- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير هذه المساعدة لتنفيذ الالتزامات المشار إليها في المادة ٥ من هذه الاتفاقية والتي تقضي بتقديم ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك كفالة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية. ويجوز تقديم هذه المساعدة مــن خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.٨- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير هذه المساعدة للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاج إليه الدول الأطراف المتضررة، بسبب استعمال الذخائر العنقودية فيها.٩- يجوز لكل دولة طرف في وضع يتيح لها المساهمة، أن تساهم في الصناديق الاستئمانية ذات الصلة بغية تسهيل تقديم المساعدة بموجب هذه المادة.١٠- تتخذ كل دولة طرف تلتمس المساعدة وتتلقاها كافة التدابير الملائمة لتسهيل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية في حينه، بما في ذلك تسهيل دخول وخروج الأفراد والمواد والمعدات، بطريقة تتلاءم والقوانين والأنظمة الوطنية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى.١١- يجوز لكل دولة طرف لأغراض وضع خطة عمل وطنية، أن تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو الدول الأطراف الأخرى، أو غير ذلك من المؤسسات الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة مساعدة سلطاتها على أن تحدد، في جملة أمور:(أ) طبيعة ونطاق مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛(ب) الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ الخطة؛(ج) الوقت المقدَّر اللازم لإزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛(د) برامج التثقيف للحد من المخاطر وأنشطة التوعية للحد من وقوع الإصابات أو الوفيات بسبب مخلفات الذخائر العنقودية؛(هـ) المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية؛( و) علاقة للتنسيق بين حكومة الدولة الطرف المعنية والكيانات ذات الصلة الحكومية، والحكومية الدولية، وغير الحكومية، التي ستعمل في تنفيذ الخطة.١٢- تتعاون الدول الأطراف المقدمة للمساعدة والمتلقية لها بموجب أحكام هذه المادة من أجل ضمان التنفيذ الكامل والعاجل لبرامج المساعدة المتفق عليها.المادة ٧تدابير الشفافية١- تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز ١٨٠ يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن:(أ) التنفيذ الوطني للتدابير المشار إليها في المادة ٩ من هذه الاتفاقية؛(ب) مجموع كل الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٣ من هذه الاتفاقية، على أن يشمل تفصيلا لنوعها وكميتها، وإذا أمكن، أرقام مجموعات كل نوع؛(ج) الخصائص التقنية لكل نوع من الذخائر العنقودية التي أنتجتها تلك الدولة الطرف قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حاليا، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهِّل التعرف على الذخائر العنقودية وإزالتها؛ على أن تشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصورا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة مخلفات الذخائر العنقودية؛(د) حالة برامج تحويل مرافق إنتاج الذخائر العنقودية إلى نشاط آخر أو وقف تشغيلها والتقدم المحرز في تلك البرامج؛(هـ) حالة برامج تدمير الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، وفقا للمادة ٣ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الطرائق التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل مواقع التدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها، والتقدم المحرز في تلك البرامج؛(و) أنواع الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة وكمياتها، والتي دمرت وفقا للمادة ٣ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الأساليب المستخدمة في التدمير، ومكان مواقع التدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي روعيت؛(ز) مخزونات الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، التي اكتُشِفت بعد الإبلاغ عن الانتهاء من البرنامج المشار إليه في الفقرة الفرعية (هـ) من هذه الفقرة، وخطط تدميرها وفقا للمادة ٣ من هذه الاتفاقية؛(ح) إلى الحد الممكن، حجم ومواقع كل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، على أن تشمل أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوعية كل نوع من مخلفات الذخائر العنقودية، وكميته، في كل منطقة من تلك المناطق، ومتى استُعملت؛(ط) حالة برامج إزالة وتدمير كل أنواع وكميات مخلفات الذخائر العنقودية التي أزيلت ودمرت وفقا للمادة ٤ من هذه الاتفاقية والتقدم المحرز في تلك البرامج، على أن يشمل ذلك حجم وموقع المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية التي تم تطهيرها وتفصيل كمية كل نوع من مخلفات الذخائر العنقودية التي أزيلت ودمرت؛(ي) التدابير المتخذة لتوفير التثقيف للحد من المخاطر، وبخاصة، لإصدار تحذير فوري وفعال للمدنيين الذين يعيشون في مناطق ملوثة بالذخائر العنقودية ومشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها؛(ك) حالة تنفيذ التزاماتها بموجب المادة ٥ من هذه الاتفاقية والتقدم المحرز، وذلك لتقديم ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك كفالة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية وجمع الموثوق به من البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية؛(ل) اسم وعناوين الاتصال بالمؤسسات المكلفة بتقديم المعلومات وتنفيذ التدابير الوارد وصفها في هذه الفقرة؛(م) مقدار الموارد الوطنية، بما فيها الموارد المالية أو المادية أو العينية، المخصصة لتنفيذ المواد ٣ و٤ و٥ من هذه الاتفاقية؛(ن) حجم وأنواع ووجهات التعاون الدولي والمساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة ٦ من هذه الاتفاقية.٢- تقدم الدول الأطراف سنويا استكمالا للمعلومات المقدمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلّغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز ٣٠ نيسان/أبريل من كل عام.٣- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.المادة ٨تيسير الامتثال وتوضيحه١- توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.٢- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على توضيح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، وفي التماس حل لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، طلب توضيح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف. ويُرفق بهذا الطلب كل المعلومات الملائمة. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات توضيح غير قائمة على أساس، مع الحرص على تلافي إساءة الاستعمال. وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون ٢٨ يوما، كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح المسألة.٣- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو رأت أن الرد على طلب التوضيح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف. ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات الملائمة المتعلقة بطلب التوضيح، إلى جميع الدول الأطراف. وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب التوضيح منها ويحق لها الرد عليها.٤- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد أي اجتماع للدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يبذل مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على التوضيح المطلوب.٥- عندما تقدم مسألة إلى اجتماع الدول الأطراف عملا بالفقرة ٣ من هذه المادة، فإن الاجتماع يقرر أولا ما إذا كان سيواصل النظر في المسألة، مراعيا كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية. وإذا قرر اجتماع الدول الأطراف ذلك، جاز له أن يقترح على الدول الأطراف المعنية سبلا ووسائل لزيادة توضيح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك تحريك الإجراءات الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها التوضيح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك استخدام تدابير التعاون المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية.٦- إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات ٢ إلى ٥ من هذه المادة، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يُقرر اعتماد ما يراه ملائما من الإجراءات العامة الأخرى أو الآليات المحددة لتوضيح الامتثال، بما في ذلك الوقائع، ولتسوية حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.المادة ٩تدابير التنفيذ الوطنيةتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها لتنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك فرض الجزاءات الجنائية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص مشمولون بولايتها أو خاضعون لسيطرتها أو يقع في إقليم مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.المادة ١٠تسوية المنازعات١- عندما ينشأ نزاع بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الدول الأطراف المعنية فيما بينها بغية التعجيل بتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بوسائل سلمية أخرى تختارها، بما فيها اللجوء إلى اجتماع الدول الأطراف وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية طبقا للنظام الأساسي للمحكمة.٢- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف المعنية بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها والتوصية بمهلة زمنية لأي إجراء يتفق عليه.المادة ١١اجتماعات الدول الأطراف١- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، ولاتخاذ قرارات بشأنها عند الضرورة، بما في ذلك:(أ) سير هذه الاتفاقية وحالتها؛(ب) المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛(ج) التعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة ٦ من هذه الاتفاقية؛(د) استحداث تكنولوجيات لإزالة مخلفات الذخائر العنقودية؛(هـ) الطلبات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين ٨ و١٠ من هذه الاتفاقية؛(و) طلبات الدول الأطراف المنصوص عليها في المادتين ٣ و٤ من هذه الاتفاقية.٢- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنويا إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض.٣- يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.المادة ١٢مؤتمرات الاستعراض١- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة الفاصلة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات. وتدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر للاستعراض.٢- يكون الغرض من مؤتمر للاستعراض ما يلي:(أ) استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها؛(ب) النظر في ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات اللاحقة للدول الأطراف والمشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ١١ من هذه الاتفاقية، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات؛(ج) اتخاذ قرارات بشأن طلبات الدول الأطراف المنصوص عليها في المادتين ٣ و٤ من هذه الاتفاقية.٣- يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.المادة ١٣التعديلات١- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد دخولها حيز النفاذ. ويقدم أي اقتراح للتعديل إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالبا آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر للتعديل من أجل النظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة في غضون ٩٠ يوما من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للتعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.٢- يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.٣- يُعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر للاستعراض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.٤- يُعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل. ويتولى الوديع إبلاغ كافة الدول بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.٥- يدخل أي تعديل لهذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلت التعديل في تاريخ إيداع صكوك القبول من أغلبية الدول التي تكون أطرافا في تاريخ اعتماد التعديل. وبعد ذلك يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف المتبقية في تاريخ إيداع صك قبولها.المادة ١٤التكاليف والمهام الإدارية١- تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية المشاركة فيها، وذلك وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلا على النحو الملائم.٢- تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين ٧ و٨ من هذه الاتفاقية وذلك وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلا على النحو الملائم.٣- يؤدي الأمين العام للأمم المتحدة المهام الإدارية المنوطة به بموجب هذه الاتفاقية، رهنا بتكليف ملائم بذلك من الأمم المتحدة.المادة ١٥التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، التي حررت في دبلن في ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٨، أمام جميع الدول في أوسلو في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى دخولها حيز النفاذ.المادة ١٦التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام١- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.٢- يُفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.٣- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.المادة ١٧دخول الاتفاقية حيز النفاذ١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يُودع فيه الصك الثلاثون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، بالنسبة للدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.المادة ١٨التطبيق المؤقتيجوز لأي دولة أن تعلن، عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أنها ستطبق مؤقتا المادة ١ من هذه الاتفاقية ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.المادة ١٩التحفظاتلا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.المادة ٢٠المدة والانسحاب١- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.٢- لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتضمن صك الانسحاب شرحا وافيا للأسباب التي تدفع إلى الانسحاب.٣- لا يصبح هذا الانسحاب نافذا إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب. ومع هذا، إذا حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبــة مشتركة في نــزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل أن ينتهي النزاع المسلح.المادة ٢١العلاقات مع الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية١- تشجع كل دولة طرف الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية على التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، بغرض العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية.٢- تخطر كل دولة طرف حكومات كافة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة، بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتدعو للقواعد التي ترسيها وتبذل قصاراها لثني الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية عن استعمال الذخائر العنقودية.٣- بالرغم من أحكام المادة ١ من هذه الاتفاقية ووفقا للقانون الدولي، فإنه يجوز للدول الأطراف، ولأفرادها العسكريين أو مواطنيها، أن يتعاونوا عسكريا مع الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، والتي قد تقوم بأنشطة محظورة على دولة طرف، وأن يشاركوا في عمليات عسكرية معها.٤- ليس في الفقرة ٣ من هذه المادة ما يرخص لدولة طرف بأن:(أ) تستحدث الذخائر العنقودية أو تنتجها أو تحوزها بطريقة أخرى؛ أو(ب) تخزن هي نفسها الذخائر العنقودية أو تنقلها؛ أو(ج) تستعمل هي نفسها الذخائر العنقودية؛ أو(د) تطلب صراحة استعمال الذخائر العنقودية في الحالات التي يكون فيها اختيار الذخائر المستعملة عائدا لها وحدها.المادة ٢٢الوديعيُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية.المادة ٢٣النصوص ذات الحجيةتتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية....
قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) | 2
قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٤) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق محضر الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشان تجهيز الجانب الجزائري بكمية من النفط الخام في اطار الاستفادة من المادة ( ٥٠ ) من ميثاق الامم المتحدة، الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ١٣ / شعبان / ١٤٢٢ هـ الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ولاجل التصديق على محضر الاتفاق الذي تم بين حكومتيهما في مدينة الجزائر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م ووضعه موضع التنفيذ ، شرع هذا القانون ....