عنوان التشريع: قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين العراق واوكرانيا
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٠
تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٤
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٣
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أوكرانيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٠-١١-٢٠١٢ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع. جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
بهدف تشجيع و تطوير التعاون في مجال الثقافة و التراث الثقافي و تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين و لغرض تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أوكرانيا . شُرع هذا القانون .
اتفاقية التعاون الثقافي
بين حكومة جمهورية العراق
و مجلس وزراء أوكرانيا
نص الاتفاقية
أن حكومة جمهورية العراق و مجلس وزراء أوكرانيا و المشار إليهما لاحقاً ب ( الطرفين ) قد عقدا العزم على التعاون في المجال الثقافي و التراث الثقافي مع زيادة الجهد الخلاق لإيمانهم بأن التعاون الثقافي سوف يساعد في تعميق المعرفة و تحسين التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين . و طبقاً لقرار اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة بين حكومتي البلدين حول مسائل التعاون في المجالات التجارية و الاقتصادية و العلمية و الفنية قد اتفقتا على الآتي :–
المادة – ١–
يسعى الطرفان إلى إنماء التعاون في مجالات الثقافة و التراث الثقافي و يشجعان تحقيقاً لهذه الغاية ما يلي :–
أولا : تنظيم معارض للفن الحديث و معارض تخص التراث الثقافي و التاريخي بين الطرفين .
ثانياً : مشاركة الاختصاصيين في مجالات الثقافة و التراث الثقافي في الندوات و المؤتمرات و الحلقات الدراسية و النشاطات الأخرى التي تقام على أراضي كلا الطرفين .
ثالثاً : تبادل الخبراء في مجال حماية و صيانة التراث الثقافي و النصب التاريخية .
رابعاً: تبادل الطلاب في المجالات الفنية المختلفة التي تهدف إلى تحسين معارفهم و مهاراتهم المهنية .
خامساً : أي شكل آخر من أشكال التعاون في مجال الثقافة بين الطرفين .
المادة – ٢–
يقوم الطرفان بتعزيز التعاون المباشر بين مؤسساتهما الثقافية و خاصةً بين المتاحف و القاعات الفنية و المكتبات و المؤسسات المسئولة عن حماية و صيانة التراث الثقافي , و تقوم المؤسسات المختصة بتحديد أشكال تبادل التعاون الثقافي بما في ذلك الشروط المالية بواسطة بروتوكولات منفصلة .
المادة – ٣–
سيقوم الجانبان , و من مبدأ التكافؤ , و في حدود إمكانياتهما بتنظيم التعاون في المجال الأدبي عن طريق الاتصال المباشر بين اتحادات الكتاب و تبادل المترجمين و مشاركتهم في المشاريع الدولية و تنظيم الأمسيات الأدبية .
المادة – ٤–
يتعاون الطرفان ضمن إمكانياتهما في اطار القانون الدولي والتشريع الوطني لمنع التهريب غير المشروع للمواد التي لها قيمة ثقافية وتبادل المعلومات وزيارات الخبراء في هذا المجال .
المادة – ٥ –
يتعاون الطرفان في المحافظة على التراث الثقافي وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والمهارات والمطبوعات وزيارات الخبراء في هذا المجال ويوحدان جهودهما في مجال البحث واسترجاع التراث الثقافي المادي وغير المادي وتجديد المعالم الثقافية التاريخية . ويشجع الطرفان الاتصال المباشر المشترك بين المؤسسات والمنظمات للحفاظ على التراث الثقافي ضمن حدود امكانياتهما , ويتعاون الطرفان على تبادل الاختصاصيين في مجال التراث الثقافي ومشاركتهم في الندوات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية .
المادة – ٦–
وفقاً لاتفاق الطرفين ينبغي وضع خطط خاصة تهدف الى توسيع التعاون لتطبيق شروط هذه الاتفاقية .
المادة – ٧–
ان تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان يكون ضمن القدرات المالية لكلا الطرفين وان توفر الشروط المالية لتحقيق المشاريع يجب أن يكون ضمن اطار عمل هذه الاتفاقية والتي يجب أن يوافق عليه بشكل منفصل وفقاً لهذه الحالة .
المادة – ٨ –
تجري التعديلات والإضافات على هذه الاتفاقية وفقاً للاتفاق المتبادل لكلا الطرفين وبصيغة بروتوكولات والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة – ٩–
يقوم الطرفان بحل الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير وتطبيق بنود هذه الاتفاقية بواسطة المشاورات.
المادة – ١٠ –
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اعلام الجانب الأوكراني من قبل الجانب العراقي بأكمال الاجراءات الدستورية المتبعة في تصديق هذه الاتفاقية في جمهورية العراق , وتبقى نافذة المفعول مدة ( ٥) سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يقوم احد الطرفين بأشعار الطرف الاخر تحريرياً وبواسطة القنوات الدبلوماسية عن رغبته بأنهائها قبل مدة ( ٦) ستة أشهر من تاريخ أنتهاء العمل بها .
يجب أن لايؤثر انهاء الاتفاقية الحالية على تنفيذ البرامج او المشاريع التي تم تبنيها خلال فترة نفاذية الاتفاقية.
حررت ووقعت في مدينة بغداد بتاريخ / / ١٤٣٤ هجرية الموافق / / ٢٠١٢ ميلادية وبنسختين أصليتين وباللغات العربية والاوكرانية والانكليزية وجميع النصوص لها ذات الحجية القانونية وفي حالة الخلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي.
عن عن
مجلس وزراء اوكرانيا حكومة جمهورية العراق
قسطنطين غريشنكو د. محمد تميم
وزير الخارجية وزير الثقافة / وكالة