عنوان التشريع: قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٠
تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٤) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق محضر الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشان تجهيز الجانب الجزائري بكمية من النفط الخام في اطار الاستفادة من المادة ( ٥٠ ) من ميثاق الامم المتحدة، الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ١٣ / شعبان / ١٤٢٢ هـ الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ولاجل التصديق على محضر الاتفاق الذي تم بين حكومتيهما في مدينة الجزائر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م ووضعه موضع التنفيذ ،
شرع هذا القانون .