قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٩٠

تاريخ التشريع      ١٩-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٤) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يصدق محضر الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشان تجهيز الجانب الجزائري بكمية من النفط الخام في اطار الاستفادة من المادة ( ٥٠ ) من ميثاق الامم المتحدة، الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ١٣ / شعبان / ١٤٢٢ هـ الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ولاجل التصديق على محضر الاتفاق الذي تم بين حكومتيهما في مدينة الجزائر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م ووضعه موضع التنفيذ ،

                                         شرع هذا القانون .