قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و قبرص " | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و قبرص "

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٢٦
تاريخ التشريع٣٠-١٠-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٥ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩ /١٠ / ٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٢-٩-٢٠٢١



 



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 

 


                                                                                عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                                   رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

بغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة بين البلدين و لغرض تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص
شرع هذا القانون



 



 

اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول

بين حكومة جمهورية العراق

و

حكومة جمهورية قبرص

الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص المشار اليهما فيما بعد بـــ(الطرفين)

و رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية و تقوية علاقات الصداقة

 و تسهيل سفر مواطني كلا البلدين

اتفقنا على ما يأتي :

المـــــادة (١)

تسري نصوص هذه الاتفاقية على الجوازات الاتية :-

١.      جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية العراق

٢.      جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية قبرص

 

المــادة (٢)

١.   يعفى مواطنو الطرفين من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة( ١) من الحصول على السمة عند الدخول الى إقليم الطرف الأخر والإقامة فيه  لمدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الدخول.

٢.    يدخل افراد الطرفين المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية و التجارية والقنصلية او المنظمات الدولية من حاملي الجوازات المنصوص عليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عملهم مع مراعاة إجراءات اعتمادهم

٣.    يدخل افراد عوائل الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (٢) من هذه المادة المقيمين معهم والحاملين لجوازات السفر المشار اليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية اقليم الطرف الأخر والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عمل هؤلاء الأشخاص.

المـــــادة (٣)

١.    يكون دخول و مغادرة  او عبور مواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المشار اليهما في المادة (١)  عبر جميع المنافذ الحدودية الرسمية المحددة من قبل كل طرف والمفتوحة لمرور المسافرين الدولي.

٢.    لا تعفى هذه الاتفاقية مواطني كل طرف المشار اليهم في المادة (٢) من الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف الأخر خلال مدة الإقامة

المـــــادة (٤)

لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لدى كل طرف في رفض دخول أي من مواطني الطرف الأخر او تقليص او إنهاء مدة الإقامة  طبقا للتشريعات الوطنية واجبة التطبيق.

المــــادة (٥)

١.    لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات  الدبلوماسية خلال (٧٢) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق.

٢.    لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (٢) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.

المادة (٦) 

في حال فقدان وضرر أو انتهاء أي من جوازات السفر ﻷحد الطرفين المشار اليهم في المادة  (١)، خلال إقامة حامليها في اقليم الطرف اﻻخر، تقوم البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المعني بإشعار الطرف اﻻخر مباشرةً خلال (٧٢) أثنتين وسبعين ساعة من وقوع ذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، وإصدار جواز بديل او جواز جديد، متى ماكان مناسباً. 

المادة (٧)

١. يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، خلال مدة ﻻ تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً قبل تاريخ دخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ.

٢. يقوم الطرفان، عند اصدر جوازات سفر جديدة او إجراء اي تعديل على جوازات السفر الحالية ، بتزويد الطرف اﻻخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بنماذج هذه الجوازات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً قبل العمل بجوازات السفر الجديدة أو التعديل.

المادة (٨)

١. يجري تعديل هذه اﻻتفاقية باﻻتفاق المشترك للطرفين من خلال بروتوكوﻻت اضافية او تبادل مذكرات دبلوماسية، والتي تعد جزءاً من هذه اﻻتفاقية، وتدخل حيز النفاذ طبقاً للاجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (٩) الفقرة (١).

٢. يتم حل اي خلاف ذي صلة بتفسير او تطبيق نصوص هذه اﻻتفاقية، وديــاً، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٩)

١. تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر اشعار مكتوب، وعبر القنوات الدبلوماسية، والذي يشعر بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ.

٢. تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر تحريرياً عن رغبته في انهائها قبل (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهائها. 

المادة (١٠)

ﻻ تؤثر هذه اﻻتفاقية على اﻻلتزامات اﻻخرى للطرفين بموجب اﻻتفاقيات الدولية، وعلى وجه التحديد اﻻلتزامات الناشئة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في ١٩٦١/٤/١٨، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في ١٩٦٣/٤/٢٤، وكذلك بالنسبة ﻻلتزامات جمهورية قبرص بموجب النصوص واجبة التطبيق لقانون اﻻتحاد اﻻوربي .    

حررت هذه اﻻتفاقية بنسختين في مدينة نيويورك يوم ١٥ من شهر صفرمن سنة ١٤٤٣ هــ الموافق يوم ٢٢ من شهر أيلول من سنة ٢٠٢١ م

باللغات العربية واليونانية واﻻنكليزية، وتتمتع جميع النصوص بذات الحجية القانونية، وعند اﻻختلاف في التفسير او التطبيق، يعوّل على النص اﻻنكليزي. 

 

 

عن حكومة                                              عن حكومة

جمهورية العراق                                     جمهورية قبرص

فؤاد حسين                                           بيكوس كريستودوليديس

وزير خارجية جمهورية العراق                 وزير خارجية جمهورية قبرص