عنوان التشريع: قانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٩ (انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ١٠-٠١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٦٣) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٣٠
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨ (المعدلة) .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨ التي وضعت موضع التنفيذ في ٢٨ نيسان ١٩٨٤ وتعديلاتها للاعوام ١٩٩١ , ١٩٩٤ , ١٩٩٥ , وبهدف الارتقاء بمستوى العاملين على السفن التجارية وتأهيلهم لتأدية واجباتهم بما يؤمن المحافظة على سلامة الارواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية , ولغرض الانضمام الى هذة الاتفاقية .
شرع هذا القانون