قانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٩ (انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٩ (انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨)

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٤

تاريخ التشريع    ١٠-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٦٣) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٣٠

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨ (المعدلة) .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره .

                                                                     صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لاهمية الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام ١٩٧٨ التي وضعت موضع التنفيذ في ٢٨ نيسان ١٩٨٤ وتعديلاتها للاعوام ١٩٩١ , ١٩٩٤ , ١٩٩٥ , وبهدف الارتقاء بمستوى العاملين على السفن التجارية وتأهيلهم لتأدية واجباتهم بما يؤمن المحافظة على سلامة الارواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية , ولغرض الانضمام الى هذة الاتفاقية .

 

                                          شرع هذا القانون