عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي و وقاية النبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٠
تاريخ التشريع ١١-٠٣-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٤-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات مع المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة من الجانبين في عمان بتاريخ ١٠-٨-٢٠٠٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تسهيل العمل المشترك بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية في منع انتشار امراض وآفات المحاصيل الزراعية وتسهيلاً للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية ولغرض تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين الطرفين المتعاقدين , شرع هذا القانون .
اتفاقية للتعاون في مجال الحجر النباتي ووقاية النبا
بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية ا
الاتفاقية
انطلاقاً من الروابط الأخوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والممثلتين بوزارة الزراعة في البلدين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) , ورغبةً منهما في توطيد أواصر التعاون في مجال الحجر النباتي ووقاية النباتات والعمل المشترك بينهما لمنع انتشار الآفات النباتية وتسهيلاً للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية , اتفق الطرفان على ما يلي:-
المادة (١)
يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
تعريف الحجر : الحجر الصحي النباتي مجموعة التشريعات والاجراءات المنبثقة عنها والمنفذة من قبل جهاز الحجر الصحي النباتي في مراكز الحجر الصحي النباتي على المنافذ الحدودية والهادفة الى منع دخول الآفات التي تشكل مخاطر للزراعة والمحاصيل الزراعية والرقابة على الواردات والصادرات والعبور بهدف منع اتنشار الآفات وتسهيل تدفق السلع والتبادل التجاري.
النباتات : النباتات بجميع أجزائها سواءً كانت جذوراً او سيقان او أوراقاً او أزهاراً او ثماراً او بذوراً في أي حالة كانت عليها ساكنة او غضة او جافة , او أجزاء الأنسجة او الخلايا المستزرعة في بيئات خاصة .
المنتجات النباتية : أي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية الى حين استهلاكها .
الافة : كل كائن حي يحدث ضرراً او يسبب مرضاً للنباتات .
الارسالية : أي شحنة من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة سواء كانت مستوردة او صادرة من وإلى او عابرة لاي من البلدين بطريق الترانزيت محمولة على واسطة نقل او عدة وسائط نقل مشمولة بشهادة صحية نباتية واحدة .
المادة (٢)
يلتزم الطرفان بما يلي :-
أولاً : تبادل تصدير وتوريد وعبور أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقاً لنظام الحجر النباتي المعمول به في كل منهما .
ثانياً : الالتزام بالتشريعات الخاصة بالحجر النباتي ووقاية النباتات النافذة بين البلدين وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات .
ثالثاً : التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمكافحة الآفات النباتية في أي من البلدين الى الاخر مالم يتم تسجيلها رسمياً وفق القوانين والتعليمات المعتمدة لدى البلدين على ان تستثنى من تلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للاختبار , والأغراض العلمية بعد الاعلام عنها بشكل رسمي .
المادة (٣)
يعمل الطرفان على تحقيق الآتي :-
أولاً : تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر النباتي ووقاية النباتات عند ظهور او انتشار الآفات النباتية .
ثانياً : التعاون المتبادل لمقاومة الآفات الزراعية وعملية الحجر قصد الملاحظة .
ثالثاً : تبادل الوثائق المتعلقة بحماية النباتات والحجر النباتي .
رابعاً : تنسيق الجهود بين البلدين في مجال الصحة النباتية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وفق المعايير الدولية المعتمدة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) .
المادة (٤)
يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية نباتية وفق المعايير الدولية المعتمدة تكون مرفقة بالمادة النباتية او منتجاتها تبين خلوها من الآفات النباتية .
المادة (٥)
للطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة إليه من الطرف المصدر وتطبيق كافة الاجراءات والنظم التي تنص عليها تعليمات الحجر النباتي النافذة في البلد المستورد .
المادة (٦)
أولاً : يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر النباتي بهذه النقاط وعدم السماح بدخولها عبر منافذ أخرى .
ثانياً : يتم اعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول الغاء نقاط دخول قائمة او انشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد او تصدير او عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين .
المادة (٧)
اولا : اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدرة او المرسلة الى الطرف الأخر .
ثانياً : يحظر دخول الأتربة أياً كان نوعها برفقة النباتات او منتجاتها المصدرة او المرسلة الى الطرف الأخر وتستثنى من ذلك التربة الصناعية او المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف .
المادة (٨)
تخضع النباتات ومنتجاتها المحددة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك الى تشريعات الطرف المستورد .
المادة (٩)
اتفق الطرفان على معالجة النباتات الملوثة المثبتة في إصابتها وإتلافها ان دعت الضرورة الى ذلك للتخلص من هذه النباتات ومنتجاتها وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد على ان تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجتها .
المادة (١٠)
ان تفعيل وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية يقع على مسؤولية :
اولاً : بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية – مديرية وقاية النبات .
ثانياً : بالنسبة لجمهورية العراق – الهيئة العامة لوقاية المزروعات .
المادة (١١)
مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر النباتي ووقاية النباتات اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة في البلدين ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
اولاً : تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر النباتي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الآفات الحجرية الممنوعة من الدخول في أمد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق .
ثانياً : تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً من صدورها .
ثالثاً : تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الآفات النباتية الموجودة والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدان لمكافحتها والتخلص منها مع الإبلاغ في اسرع وقت عن ظهور الآفات النباتية التي دخلت الى أي من البلدين .
المادة (١٢)
تعقد الجهات المختصة للبلدين اجتماعاً عادياً سنوياً بالتناوب وذلك من اجل :-
أولا : دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق والعمل على توحيد إجراءات الحجر النباتي أن أمكن .
ثانياً : تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة .
ثالثاً : تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين مع تحمل الجهة الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية .
رابعاً : دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العملية لتنفيذ الحجر النباتي ووقاية النباتات ما أمكن .
المادة (١٣)
اذا رأى احد الطرفين الموقعين على هذا الاتفاق وجوب تغيير او تعديل او إلغاء او إضافة أي مادة من هذا الاتفاق عليه ان يُشعر الطرف الأخر بذلك على ان يبحث الطرفان موضوع التعديل من خلال اجتماع يتفقان عليه .
المادة (١٤)
تتم تسوية أي خلاف ناتج عن تفسير هذا الاتفاق بالطرق الودية .
المادة (١٥)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل الإشعارات بإتمام الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين , وتبقى هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (٥) سنوات ويجدد لمدة/مدد مماثلة ما لم يُخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر برغبته كتابياً في إنهائه قبل (٦) أشهر من تاريخ انتهائها .
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ ١٠-٨-٢٠٠٩
الموافق ١٩/شعبان/١٤٣٠ هــ من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجة القانونية .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية العراق المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الزراعة وكالة وزير الزراعة
الدكتور أكرم الحكيم المهندس سعيد المصري