عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٣ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع و مكافحة الاستنساخ البشري
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٣٠ |
| تاريخ التشريع | ٢٠-١١-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٨ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤ |
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١١-٢٠٢٣
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الموقع عليها بتاريخ ٢٦-١-٢٠٢٢.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال والتصدي بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري وتنظيم التعاون بين الدول العربية في الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها ولغرض مصادقة جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري .
شرع هذا القانون.
الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري
الاتفاقية
الديباجة:
أن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ تدرك خطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على كرامة وخصوصية الإنسان، وإذ تؤكد أهمية وضع اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري،
واقتناعا منها بضرورة توحيد الرؤى حول هذا الموضوع، وإدراكا منها لأهمية وضعه في إطاره الشرعي والأخلاقي والقانوني ليسهل التعامل معه بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال علم الأحياء والطب،
وإذ تتصدى بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري ، ولإدراكها أن سوء استخدام علم الأحياء والطب قد يؤدي إلى أعمال تهدد كرامة الإنسان مما يستوجب تعزيز وتنظيم التعاون فيما بين الدول في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها،
والتزاما منها بالمواثيق الإقليمية والدولية المصادقة عليها،
اتفقت على ما يأتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعنى المبين إزاء كل منها:
١- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.
٢- الاستنساخ البشري : توليد كائن بشري حي أو أكثر ، كل منها نسخة ارثيه من الأخر بغير لقاء بين حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية، وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني أو أي أسلوب أخر يؤدي إلى ذلك .
٣- النقل النووي : هو عملية نقل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة ودمجهما لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي .
٤- التشطير الجنيني : عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في مرحلة تسبق تمايز الانسجة والاعضاء لتوليد توائم متماثلة .
٥- نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية : إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها المادة النووية أو أوقف نشاطها .
٦- الخلية الجسمية : خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذاتها كاملة (٤٦) كروموسوم.
٧- كائن بشري حي : كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على مجموعة الصبغيات كاملة.
٨- الضحية : هو كل شخص استخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضية دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية ، والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم .
٩- كائن بشري (مستنسخ) : هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة ، وتتكاثر الخلية الناتجة بحيث تصبح نسخة ارثيه متطابقة لصاحب الخلية الجسدية .
المادة (٢)
تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل إشكاله وأنواعه ، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها ، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .
المادة (٣)
١- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى.
٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف إلي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدول الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .
المادة (٤)
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
الفصل الثاني
منع أشكال الاستنساخ البشري
المادة (٥)
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:
١- أجراء عمليات الاستنساخ البشري.
٢- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري أخر.
٣- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن .
٤- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب .
المادة (٦)
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:
١- تصنيع أو حيازة أو استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات معدة خصيصا لاستعمالها في الاستنساخ البشري .
٢- أنشاء أو أعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري .
الفصل الثالث
أحكام جزائية
المادة (٧)
تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في أطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة في المادتين (٥و٦) من هذه الاتفاقية، وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها .
المادة (٨)
تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في أطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة .
المادة (٩)
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير في أطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت انه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك .
المادة (١٠)
تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية ، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي .
المادة (١١)
تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ القانونية ، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية .
المادة (١٢)
١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي للتعرف على أي من الأشياء المشار إليها في المادة (١١) من هذه الاتفاقية، أو اقتفاء أثرها، أو ضبطها، أو تجميدها، أو حجزها بغرض مصادرتها .
٢- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية،وفقا لقانونها الداخلي .
٣- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية .
المادة (١٣)
تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية :
١- إذا كان الشخص ممن وصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة .
٢- في حالة العود إلى الجريمة .
٣- إذا كان الضحية قاصرا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة .
٤- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة .
المادة (١٤)
تتعهد كل دولة طرف، بما يتفق وقانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .
المادة (١٥)
تنظر كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، تحديد مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية .
المادة (١٦)
تنظر كل دولة طرف في إطار تشريعاتها وأنظمتها الداخلية اتخاذ ما يأتي :
١- الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بتقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها .
٢- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها ، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم .
الفصل الرابع
التعاون القانوني والقضائي
المادة (١٧)
١- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات، إجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .
٢- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:
أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها .
ب- القيام بعمليات التفتيش .
ج- فحص أشياء ومعاينة المواقع .
د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء .
هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما .
و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة .
ز- تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك .
ح- أي شكل أخر من إشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب .
٣-يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف، فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية . ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت، أو بفرض قيود على استخدامها .
٤-يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الأجراء محل المساعدة، وفي حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:
(أ)السلطة مقدمة الطلب .
(ب)موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات .
(ج)ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية .
(د)وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي أجراء أخر تود الدولة الطرف الطالبة أتباعه.
(هـ)هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده .
(و)الغرض الذي تطلب من اجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير .
٥-لا يجوز للدول الإطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية .
المادة (١٨)
لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض أذا كانت المساعدة :
١- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية .
٢- تتعارض مع قوانينها الداخلية .
٣- ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة .
٤- تتعارض مع حكم قضائي بات صادر في إقليمها .
المادة (١٩)
لكل دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تقوم في إقليمها نيابة عنها بأي أجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين .
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق .
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية، وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم .
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك .
حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية :
١- أذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ .
٢- أذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، او بالنظام العام فيه.
المادة (٢٠)
تنظر الدول الأطراف في أبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر . وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه ، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها .
المادة (٢١)
تنظر الدول الأطراف في أمكانية أن تنقل أحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة .
المادة (٢٢)
على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة .
المادة (٢٣)
١- تلتزم كل دولة طرف اثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها .
٢- يكون للدولة الطرف، أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي .
٣- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة، سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير، ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم . أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءا من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب أخر .
٤- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة .
٥- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في أمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين .
المادة (٢٤)
كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى إحدى الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحضانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة . وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها .
المادة (٢٥)
١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة .ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة .
٢- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه .
٣- تلتزم الدولة التي ينقل أليها الشخص المشار أليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، أن تبقى عليه محبوسا وان تعيده إلى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين .
٤- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها .
المادة (٢٦)
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من اجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الأداء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك .
المادة (٢٧)
١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء .
٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وان توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم .
٣- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار أليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي :
أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم .
ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال .
٤- للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من اجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا .
المادة (٢٨)
تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية :
١- الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور .
٢- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة .
٣- أجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .
٤- الكشف عن هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم .
٥- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم .
المادة (٢٩)
على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاعتراف الأتي :
١- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب أليها الاعتراف .
٢- الأحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها .
٣- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها اخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة .
المادة (٣٠)
١- تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
أ- عندما تقع الجريمة كلها أو احد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه .
ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة الطرف .
ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد احد مواطني الدولة الطرف .
د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة الطرف سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر .
هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على احد المصالح العليا للدولة الطرف .
٢- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي .
المادة (٣١)
تتولى مجالس وزراء العدل والداخلية والصحة العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية، الأشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهم في هذا الصدد أنشاء الآليات اللازمة لذلك، ومنها إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية .
المادة (٣٢)
يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وذلك بالنسبة إلى الدول المصدقة عليها، والاتفاقيات الثنائية والجماعية ذات الصلة بالنسبة للدول التي لم تصدق على اتفاقية الرياض .
الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة (٣٣)
التوقيع والتصديق والانضمام
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام ، وعلى الأمانة العامة أبلاغ سائر الدول الأعضاء ، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه .
المادة (٣٤)
نفاذ الاتفاقية
١- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام أليها من سبع دول عربية .
٢- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى ، ألا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام أليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع .
٣- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها .
المادة (٣٥)
تعديل الاتفاقية
يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
المادة (٣٦)
الانسحاب من الاتفاقية
١- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .
٢- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب ، إلى أمين عام جامعة الدول العربية ، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة ......... بتاريخ / / هـ الموافق / / م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة .
وإثباتا لما تقدم ، قام ........ بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم .
الدول الموقعة :
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهوية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القمر المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية