عنوان التشريع: قانون رقم (٨٩) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٩
تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الاثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٣) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ١٣ / شعبان / ١٤٢٢ هـ الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل دعم وتعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولغرض التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع المعقود بين حكومتيهما في مدينة الجزائر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ م ووضعه موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .