عنوان التشريع: قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠١ (تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فييتنام الاشتراكية بشان الاعفاء من السمات)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٢
تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الاعفاء من السمات الموقع عليه في هانوي بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠١ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في تطوير علاقات الصداقة القائمة بينهما، وتسهيل السفر والتنقل بين البلدين الصديقين ،
شرع هذا القانون .