عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٢ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ٢٧-٠٨-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والموقع عليها في المانيا بتاريخ ٢٦-٦-٢٠٠٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز امكانيات جمهورية العراق في مجال الطاقة المتجددة وفتح افاق حيوية لتنمية العراق الاقتصادية والاجتماعية ولأجل التصديق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والموقع عليها في المانيا بتاريخ ٢٦-٦-٢٠٠٩ ، شرع هذا القانون .
النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"
نص الاتفاقية
ان الاطراف في هذا النظام الاساسي ,
اذ ترغب في النهوض بنشر استخدام الطاقة المتجددة وزيادة قبولها بغية تحقيق التنمية المستدامة , واذ تستلهم من ايمانها القوي بالفرص الكثيرة السانحة التي تقدمها الطاقات المتجددة للتعامل مع المشاكل التي يطرحها أمن الطاقة واسعار الطاقة المتقلبة والتخفيف من حدتها بشكل تدريجي , واذ تؤمن بالدور الرئيسي الذي قد تقوم به الطاقات المتجددة في الحد من تركيز انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي , مما يسهم في تثبيت النظام المناخي ويمكن من تحقيق الانتقال الى اقتصاد مقرن بالكربون يكون مستداماً وامنا وخفيف الوطأة .
واذ ترغب في توسيع رقعة التأثير الايجابي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة قصد تشجيع نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص العمل , واذ تحفزها القدرات الهائلة للطاقة المتجددة في تمكين الوصول الى طاقة بشكل لا مركزي لا سيما في البلدان النامية وتمكين الوصول الى الطاقة في المناطق المعزولة والنائية وكذلك في الجزر , واذ يساورها قلق بشأن الاثار السلبية الخطيرة التي يسببها استخدام الوقود الأحفوري والاستخدام غير الفعال للكتلة الاحيائية بشكل تقليدي على الصحة . واذ تؤمن بأن استخدام الطاقة المتجددة مشتركة بطاقة فعالة ومتركزة من شأنه الزيادة من تغطية الارتفاع المتوقع في الاحتياجات العالمية من الطاقة خلال العقود القادمة , واذ تؤكد على رغبتها في تأسيس منظمة دولية للطاقة المتجددة تسهل عملية التعاون بين أعضائها ، هذا مع اقامة تعاون وثيق بين المنظمات الموجودة التي تعنى بالنهوض باستخدام الطاقة المتجددة .
اتفقت على ما يلي :-
المادة الاولى : تأسيس الوكالة
أ- تؤسس الاطراف في هذا النظام الاساسي , ومن خلاله , الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (المشار اليها فيما بعد بـ "الوكالة" بموجب الشروط والاحكام التالية .
ب- تقوم الوكالة على اساس مبدأ المساواة بين كل أعضائها وتلتزم بأحترام الحقوق السيادية والاختصاصات الخاصة بأعضائها عند الاضطلاع بأنشطتها .
المادة الثانية : الأهداف
تلتزم الوكالة بالنهوض بنشر استخدام كل اشكال الطاقة المتجددة وزيادة قبولها واستخدامها بشكل مستدام , مع مراعاة :
١- الأولويات الوطنية والمحلية والمصالح المنبثقة من المقاربة المزدوجة للطاقة المتجددة والاجراءات ذات الصلة بفعالية الطاقة .
٢- المساهمة في ايجاد طاقة متجددة تحافظ على البيئة من خلال وضع حد للضغوط المفروضة على الموارد الطبيعية وتقليص قطع الاشجار لاسيما في المناطق المدارية والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وحماية المناخ والنمو الاقتصادي والتلاحم الاجتماعي بما في ذلك التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة وسهولة الوصول الى سوق الطاقة بشكل أمن والتنمية الاقليمية والمسؤولية المشتركة بين الاجيال .
المادة الثالثة : التعريف
يعرف مصطلح (الطاقة المتجددة) في هذا النظام الاساسي بأنه كل أشكال الطاقة المنتجة من خلال المصادر المتجددة بشكل مستدام ويشمل ذلك في جملة أمور :
* الطاقة البيولوجية
* الطاقة الحرارية الجيولوجية ,
* الطاقة المائية ,
* طاقة المحيطات , بما في ذلك الطاقة المدية والجزرية , طاقة الامواج والطاقة الحرارية في المحيطات ,
* الطاقة الشمسية ,
* الطاقة الهوائية .
المادة الرابعة : الأنشطة
أ- بصفتها مركزا للامتياز في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة يقوم بعمل الوسيط الميسر والمحفز عن طريق تقديم الخبرات ذات الصلة بالتطبيقات والسياسات العملية مع توفير الدعم بشأن كل المسائل المتعلقة بالطاقة المتجددة ومساعدة البلدان على الاستفادة من التنمية الفعالة ونقل التكنولوجيا والمعرفة , تضطلع الوكالة بالأنشطة التالية .
١- وبالأخص ستقوم الوكالة بما يلي لمصلحة اعضائها:
أ- تحليل ورصد - وتنظيم من دون فرض واجبات على سياسات الاعضاء – الممارسات الراهنة ذات الصلة بالطاقة المتجددة بما في ذلك الادوات السياسية والحوافز واليات الاستثمار والممارسات المثلى والتكنولوجيات المتاحة والانظمة والمعدات المتكاملة وعوامل النجاح والاخفاق ,
ب- طرح النقاش وضمان التفاعل مع باقي المنظمات والشبكات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال وفي مجالات اخرى ذات الصلة ,
ج- تقديم المشورة السياسية ذات الصلة والمساعدات لأعضائها نزولا عند طلبهم مع مراعاة حاجيات كل عضو على حدة وتفعيل النقاشات الدولية حول سياسات الطاقة المتجددة وشروطها الاطارية ,
د- تحسين المعرفة الوجيهة ونقل التكنولوجيا وتعزيز تنمية القدرات والكفاءات المحلية للدول الاعضاء بما في ذلك ربط الاتصالات المتبادلة الضرورية ,
هـ - تقديم بناء القدرات بما في ذلك التدريب والتعليم لأعضائها ,
و- تقديم المشورة ذات الصلة بتمويل الطاقة المتجددة والدعم بشأن التطبيق الخاص بالاليات ذات الصلة نزولا عند طلب الدول الأعضاء ,
ز- تحفيز وتشجيع البحوث بما في ذلك تلك الخاصة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع شبكات البحث والبحوث المشتركة وتطوير التكنولوجيات ونشرها ,
ح- تقديم المعلومات الخاصة بتنمية المعايير التقنية الوطنية والدولية ذات الصلة بالطاقة المتجددة ونشرها على اساس فهم وجيه ومن خلال الوجود الناشط في المنتديات ذات الصلة بهذا المجال .
٢- اضافة الى ذلك , تلتزم الوكالة بنشر المعلومات والرفع من مستوى وعي الجمهور حول الفوائد والقدرات التي تقدمها الطاقة المتجددة .
ب- تقوم الوكالة , من خلال الاضطلاع بأنشطتها , بما يلي :
١- العمل على تعزيز السلم والتعاون الدولي تماشيا مع الاهداف والمبادى التي وضعتها منظمة الامم المتحددة وكذلك مع سياساتها الهادفة الى توسيع مجال التنمية المستدامة ,
٢- تخصيص مواردها بصورة تضمن الاستخدام الفعال بهدف تناول كل اهدافها بشكل مناسب والقيام بأنشطتها لتحقيق اكبر نسبة من الفوائد لصالح اعضائها في كل المجالات في العالم مع عدم تجاهل الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والمناطق المعزولة والنائية والجزر ,
٣- التعاون بشكل وثيق والعمل الدؤوب لاقامة علاقات منفعية مشتركة مع المؤسسات والمنظمات الموجودة من اجل تفادي ازدواجية العمل غير الضرورية ومن اجل الاستفادة الفعالة والفعلية من الموارد والانشطة الجارية التي تقوم بها الحكومات والمنظمات والوكالات الاخرى الهادفة الى تعزيز الطاقة المتجددة .
ج- ستقوم الوكالة بـ :
١- تقديم تقرير سنوي عن انشطتها لاعضائها ,
٢- ابلاغ الاعضاء عن سياستها في المشورة بعد تقديمها ,
٣- ابلاغ الاعضاء عن التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية الموجودة العاملة في هذا المجال وعن عمل هذه المنظمات .
المادة الخامسة : برنامج العمل والمشاريع
أ - تقوم الوكالة بتنفيذ انشطتها على اساس برنامج عمل سنوي تحضره الامانة ويخضع لنظر المجلس وتعتمده الجمعية .
ب - يمكن للوكالة , اضافة الى برنامج عملها , وبعد التشاور مع اعضائها وفي حال غياب اتفاق بعد موافقة الجمعية , مواصلة تنفيذ المشاريع التي اطلقها ومولها الاعضاء شريطة وجود موارد غير مالية متاحة لدى الوكالة .
المادة السادسة : العضوية
أ- تكون العضوية مفتوحة في وجه الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي تبدي الرغبة والقادرة على العمل بموجب الاهداف والانشطة الواردة في هذا النظام الاساسي . ولقبول العضوية في الوكالة , يتعين على المنظمة الحكومية الدولية الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان تكون قد أسست من طرف الدول التي لها سيادة وعلى الاقل ان تكون احدى هذه الدول عضوا في الوكالة والتي تكون دولها الاعضاء قد نقلت لها الصلاحية على الاقل لمسألة من المسائل التي تدخل في اختصاص الوكالة .
ب- وقتئذ تصبح هذه الدول والمنظمات الحكومية الدولية الاقليمية للتكامل الاقتصادي :
١- اعضاء أصليين في الوكالة من خلال التوقيع على هذا النظام الأساسي وبعد ايداع صك التصديق .
٢- اعضاء أخرين في الوكالة بعد ايداع صك الانضمام وبعد الموافقة على عضويتهم . وتعتبر العضوية مقبولة بعد ثلاثة اشهر من ارسال الطلب الى الأعضاء وعند عدم الاعراب عن أي خلاف . وفي حال وجود خلاف تقوم الجمعية بالحسم في ذلك الطلب وفقاً للعدد (١) من الفقرة (ح) من المادة التاسعة .
ج-عندما يتعلق الأمر بإحدى المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي ,تتفق المنظمة والدول الأعضاء فيها حول مسؤوليتها المحددة للقيام بواجباتها بموجب هذا النظام الأساسي .وتكون المنظمة والدول الأعضاء فيها غير مؤهلة لممارسة حقوقها بما في ذلك حقوق التصويت تحت هذا النظام الأساسي بشكل متزامن .ومن خلال صكوك التصديق والأنضمام ,تعلن المنظمات المشار إليها أعلاه عن نطاق اختصاصاتها بالنسبة للمسائل التي يحكمها هذا النظام الأساسي .كما يتعين على هذه المنظمات إبلاغ الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي بأي تعديل ذي صلة بنطاق اختصاصاتها .وفي حال التصويت على مسائل تدخل في نطاق اختصاصاتها , يتعين على المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي التصويت بعدد الأصوات المتساوية مع مجموع الاْصوات المخولة للدول الأعضاء فيها والتي تعتبر كذلك أعضاء في هذة الوكالة .
المادة السابعة : المراقبون
أ- يحق للجمعية اْن تمنح صفة المراقب للجهات التالية:
١- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الطاقة المتجددة ,
٢- الجهات الموقعة والتي لم تصادق على النظام الأساسي .
٣- مقدمو طلب العضوية الذين تمت الموافقة على طلب عضويتهم وفقا للعدد(٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة .
ب- يحق للمراقبين المشاركة بدون حق التصويت في الجلسات العلنية للجمعية ولأجهزتها الفرعية .
المادة الثامنة :الأجهزة
أ- تم إنشاء الأجهزة الرئيسية للوكالة , بموجب هذا النظام الأساسي , وهي كالأتي :
١- الجمعية ,
٢- المجلس ,
٣- الأمانة .
ب- يحق للجمعية وللمجلس أنشاء أجهزة فرعية لممارسة وظائفهما وفقا لهذا النظام الأساسي , كما يريانها ضروريا , شريطة الحصول على موافقة الجمعية .
المادة التاسعة : الجمعية
أ- ١- تعد الجمعية الجهاز الأعلى للوكالة .
٢- يحق للجمعية مناقشة أي مسألة تدخل في نطاق هذا النظام الأساسي أو تتعلق بصلاحيات ووظائف أي جهاز ينص عليه هذا النظام الأساسي .
٣- يجوز للجمعية , في أي من هذه المسائل :
أ- اتخاذ قرارات وتقديم توصيات لأي من هذه الأجهزة ,
ب- تقديم التوصيات لأعضاء الوكالة بناء على طلبهم .
٤- علاوة على ذلك , فأن للجمعية الصلاحية لعرض مقترحات على المجلس لتباحثها ويحق لها أن تطلب من المجلس والأمانة تقارير حول أي مسألة تتعلق بسير أعمال الوكالة.
ب- تتشكل الجمعية من كافة أعضاء الوكالة . وتعقد الجمعية جلساتها بانتظام سنويا ما لم تقرر خلاف ذلك .
ج- تتضمن الجمعية ممثلا واحداً عن كل عضو. ويمكن أن يرافق الممثلين مناوبون ومستشارون . ويتحمل العضو المعني النفقات المترتبة عن مشاركة الوفد.
د- تعقد جلسات الجمعية في مقر الوكالة ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك .
هـ- تنتخب الجمعية , في بداية كل دورة عادية , رئيسا ومسؤولين أخرين كما تتطلبه الحاجة أخذة في الاعتبار التمثيل الجغرافي العادل . وسوف يشغلون هؤلاء مناصبهم لحين انتخاب رئيس جديد ومسؤولين أخرين في الدورة العادية اللاحقة . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي وفقاً لهذا النظام الأساسي .
و- يتمتع كل عضو في الوكالة بصوت واحد في الجمعية , رهناً بالفقرة (ج) من المادة السادسة . وتتخذ الجمعية قرارات حول مسائل تخص الإجراءات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء . الحاضرين والمصوتين .أما المسائل المتعلقة بالموضوع فيتخذ قرارات بشأنها من خلال توافق أراء الأعضاء الحاضرين . فأن لم يمكن التوصل إلى توافق في الرأي ,يعتبر اْنه قد تم التوصل إلى توافق في الرأي إن لم يعترض أكثر من عضوين ,ما لم ينص النظام الأساسي على ما يغاير ذلك. وحينما تطرح مسألة لمعرفة ما إذا كانت تخص الموضوع ام لا ، يتم التعامل مع هذه المسألة على انها تخص الموضوع ما لم تقرر الجمعية ما يغاير ذلك , بتوافق أراء الأعضاء الحاضرين .وفي حال تعذر إمكانية التوصل إلى توافق في الرأي ، يعتبر انه قد تم التوصل الى توافق في الرأي إن لم يعترض أكثر من عضوين وتشكل أغلبية أعضاء الوكالة النصاب القانوني للجمعية .
ز- تقوم الجمعية ,بتوافق أراء الاْعضاء الحاضرين , بمايلي :
١- انتخاب أعضاء المجلس ,
٢- اعتماد ميزانية الوكالة وبرنامج عملها في دوراتها العادية واللذين يقدمهما المجلس ,ولها صلاحية اتخاذ القرار بشأن التعديلات على ميزانية الوكالة وبرنامج عملها ,
٣- اتخاذ قرارات تتعلق بالأشراف على السياسات المالية للوكالة وعلى القواعد المالية والمسائل المالية الأخرى , وكذلك انتخاب مدقق الحسابات ,
٤- الموافقة على التعديلات الطارئة على هذا النظام الأساسي ,
٥- اتخاذ قرار بشأن انشاء أجهزة فرعية والموافقة على اختصاصاتها ,
٦- اتخاذ قرار بشأن السماح بالتصويت وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة عشرة.
ح- تقوم الجمعية بتوافق أراء الأعضاء الحاضرين , وأن لم يمكن التوصل إلى توافق في الرأي فانه يعتبر أنه قد تم التوصل إلى توافق في الرأي ما لم يعترض أكثر من عضوين- بما يلي :
١- اتخاذ قرار بشأن طلبات العضوية إذا اقتضت الحاجة لذلك ,
٢- الموافقة على النظام الداخلي لكل من الجمعية والمجلس اللذين يقدمهما هذا الأخير ,
٣- اعتماد التقرير السنوي وكذلك التقارير الأخرى ,
٤- الموافقة على أبرام اتفاقات حول أية مسائل أو قضايا أو التي تدخل في نطاق هذا النظام الأساسي ,
٥- اتخاذ قرار في حال حصول خلاف بين أعضائها حول مشاريع إضافية وفقاً للفقرة (ب) من المادة الخامسة .
ط- تعين الجمعية مقر الوكالة والمدير العام للأمانة (المشار إليه فيما بعد بـ "المدير العام" ) وذلك بتوافق أراء الأعضاء الحاضرين وإن لم يتم التمكن من التوصل إلى توافق في الرأي فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين .
ي- تنظر الجمعية في أية قرارات أو مشاريع اتفاقات او أحكام أو توجيهات تعدها اللجنة التحضيرية وتوافق عليها كما هو مناسب في جلستها الأولى وفقاً لإجراءات التصويت المتعلقة بالمسألة المعنية وكما هو منصوص عليه في الفقرات من (و)إلى (ط) من المادة التاسعة .
المادة العاشرة :المجلس
أ- يتألف المجلس مما لايقل عن ١١ ممثلاً ومما لايتجاوز ٢١ ممثلاً عن أعضاء الوكالة الذين تنتخبهم الجمعية .ويتطابق العدد الفعلي للممثلين , الذين يتراوح عددهم بين ١١و٢١ ممثلاً, مع ما يماثله من ثلث عدد أعضاء الوكالة والذي ينبغي حسابه بناءً على عدد أعضاء الوكالة في بداية فترة التصويت لأعضاء المجلس. وينتخب أعضاء المجلس على أساس التناوب كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية بهدف ضمان المشاركة الفعالة للدول النامية والمتقدمة وبهدف تحقيق التوزيع الجغرافي العادل والمنصف وتحقيق كفاءة عمل المجلس .وينتخب أعضاء المجلس لمدة سنتين .
ب- يعقد المجلس اجتماعاً كل نصف سنة في مقر الوكالة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .
ج - ينتخب المجلس في بداية كل اجتماع لكل مدة الاجتماع و لحين عقد اجتماعه القادم رئيساً و مسؤولين آخرين من بين أعضائه كما قد يكون ضروريا . و له الحق في إعداد نظامه الداخلي . و لابد من تقديم مثل هذا النظام الداخلي للجمعية للموافقة عليه .
د - يتمتع كل عضو في المجلس بصوت واحد . و يتخذ المجلس قرارات حول مسائل تخص الإجراءات بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها . أما القرارات المعنية بمسائل تخص الموضوع فتؤخذ بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها . و حينما تُطرح مسألة لمعرفة ما إذا كانت تخص الموضوع أم لا فإنه يتم التعامل معها كأنها تخص الموضوع ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها .
هـ - يكون المجلس مسؤولاً و محاسباً أمام الجمعية . و يضطلع المجلس بالصلاحيات و الوظائف التي أنيط بها بموجب النظام الأساسي و بتلك الوظائف التي وكلتها إياها الجمعية . و يعمل المجلس , عند اضطلاعه بعمله , وفقاً للقرارات و مع مراعاة التوصيات الصادرة عن الجمعية و يضمن تنفيذها بشكل صحيح و مستمر .
و - يقوم المجلس بما يلي :
١ – تسهيل إجراء المشاورات و التعاون فيما بين الأعضاء ,
٢- دراسة مشروع برنامج عمل الوكالة و مشروع ميزانيتها ثم تقديمهما للجمعية ,
٣- الموافقة على الترتيبات المتعلقة بجلسات الجمعية بما في ذلك إعداد مسودة جدول الأعمال ,
٤- دراسة مسودة التقرير السنوي المعني بأنشطة الوكالة و كذلك التقارير الأخرى التي تعدها الأمانة ثم تقديمها للجمعية وفقاً للفقرة الفرعية (هـ ٣) من المادة الحادية عشرة من هذا النظام الأساسي ,
٥- إعداد أية تقارير أخرى قد تطلبها الجمعية ,
٦- إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع الدول و المنظمات الدولية و الوكالات الدولية بالنيابة عن الوكالة , شريطة الحصول على موافقة الجمعية المسبقة ,
٧- تعزيز برنامج العمل كما اعتمدته الجمعية بغية تنفيذه من قبل الأمانة و في حدود الميزانية المعتمدة ,
٨- التمتع بصلاحية إحالة مسائل إلى الجمعية للنظر فيها ,
٩- إنشاء أجهزة فرعية حينما يكون ذلك ضرورياً وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثامنة و تحديد اختصاصاتها و مددها .
المادة الحادية عشرة : الأمانة
أ - تساعد الأمانة الجمعية و المجلس و أجهزتهما الفرعية في أداء وظائفهم . كما تضطلع بالوظائف الأخرى التي وُكلت بها بموجب هذا النظام الأساسي و كذلك الوظائف التي يوكله إياها كل من الجمعية و المجلس .
ب - تشتمل الأمانة على مدير عام , يكون رئيسها و المسؤول الإداري الرئيسي فيها , و على موظفين كما يعد ضرورياً . و يُعين المدير العام من قبل الجمعية بناءً على توصية من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة إضافية واحدة فقط .
ج - يكون المدير العام مسؤولاً أمام الجمعية و المجلس عن , في جملة أمور , تعيين الموظفين و عن تنظيم الأمانة و تشغيلها . و يكون أهم اعتبار يؤخذ في الحسبان عند توظيف الموظفين و عند تحديد شروط الخدمة هو ضرورة ضمان أرفع معايير الكفاءة و الاختصاص و النزاهة . كما يتم مراعاة أهمية توظيف الموظفين من الدول الأعضاء بالدرجة الأولى و تغطية أوسع نطاق جغرافي ممكن أخذاً بعين الاعتبار بالأخص التمثيل الملائم للبلدان النامية مع التأكيد على تحقيق التوازن في توظيف الرجال و النساء . وعند إعداد الميزانية , يخضع التوظيف المقترح للمبدأ التوجيهي الذي يرمي إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين اللازم لتصريف مسؤوليات الأمانة على نحو ملائم .
د - يشارك المدير العام أو من يعينه هو كممثل عنه في جميع اجتماعات الجمعية و المجلس و لكن دون حق التصويت .
هـ - تقوم الأمانة بما يلي :
١- إعداد مشروع برنامج العمل و مشروع الميزانية للوكالة و تقديمهما للمجلس ,
٢- تنفيذ برنامج عمل الوكالة و قراراتها ,
٣- إعداد مسودة التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة و تقارير أخرى قد يطلبها كل من الجمعية أو المجلس و تقديمها للمجلس .
٤- تقديم الدعم الإداري و الفني للجمعية و المجلس و أجهزتهما الفرعية ,
٥- تسهيل الاتصالات بين الوكالة و أعضائها ,
٦- تعميم مشورة السياسة بعد أن كانت قد أعطيت لأعضاء الوكالة , وفقاً للعدد (٢) من الفقرة (ج) من المادة الرابعة , و إعداد تقرير ثم تقديمه لكل من الجمعية و المجلس حول مشورتها في مجال السياسة لكل من جلساتهما . كما ينبغي أن يتضمن التقرير المرفوع للمجلس مشورة بشأن السياسة المخطط لها عند تنفيذ برنامج العمل السنوي .
و - لا يسعى المدير العام و لا الأعضاء الآخرون من الموظفين , عند الاضطلاع بواجباتهم , للحصول على تعليمات و لا يتسلمون تعليمات من أية حكومة أو مصدر آخر خارج الوكالة . كما يمتنعون عن اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يعكس مواقفهم بصفتهم موظفين كبار دوليين مسؤولين أمام الجمعية و المجلس فقط . و يتعين على كل عضو أن يحترم الخصوصية الدولية على وجه الحصر التي تتسم بها مسؤوليات المدير العام و الأعضاء الآخرين من الموظفين و لايسعون إلى التأثير عليهم عند تصريفهم لواجباتهم .
المادة الثانية عشرة : الميزانية
أ – تمول ميزانية الوكالة من خلال :
١- مساهمات أعضائها الإلزامية و التي تقوم على جدول الاشتراكات الخاص بالأمم المتحدة و التي تحددها الجمعية ,
٢- المساهمات الطوعية ,
٣- مصادر محتملة أخرى ,
وفقاً للقواعد المالية التي يتعين على الجمعية اعتمادها بتوافق الآراء كما تنص على ذلك الفقرة (ز) من المادة التاسعة من هذا النظام الأساسي . و سوف تضمن القواعد المالية و الميزانية قاعدة مالية متينة للوكالة كما ستضمن التنفيذ الفعال و الكفء لأنشطة الوكالة كما يحددها برنامج العمل . و سوف تمول المساهمات الإلزامية الأنشطة الأساسية و المصاريف الإدارية .
ب – تُعد الأمانة مشروع الميزانية الخاص بالوكالة و تعرضه على المجلس لدراسته . فإما أن يحيل المجلس المشروع إلى الجمعية يرافقه توصية بالموافقة عليه أو يعيده إلى الأمانة لمراجعته و تقديمه مجددا .
ج – تعين الجمعية مدقق حسابات خارجي الذي سيشغل منصبه لمدة أربع سنوات و يكون مؤهلاً لإعادة الانتخاب . وسيشغل أول مدقق للحسابات منصبه لمدة سنتين . وسوف يقوم مدقق الحسابات بتدقيق حسابات الوكالة و تقديم ملاحظات و توصيات كما يراها ضرورية فيما يتعلق بكفاءة الإدارة و إجراءاتها المراقبة المالية الداخلية .
المادة الثالثة عشرة :الشخصية القانونية , الامتيازات و الحصانات
أ – تتمتع الوكالة بشخصية قانونية دولية . كما تتمتع في أراضي كل عضو بسلطة قانونية محلية , كما قد يكون ضرورياً لممارسة وظائفها و تحقيق أهدافها ,شريطة أن تخضع سلطتها للتشريعات الوطنية للدولة العضو .
ب – يقرر الأعضاء بشأن اتفاق منفصل حول الامتيازات و الحصانات .
المادة الرابعة عشرة : العلاقات مع المنظمات الأخرى
أ- يسمح للمجلس بإبرام اتفاقات بالنيابة عن الوكالة لإنشاء علاقات مناسبة مع الأمم المتحدة و مع أية منظمات أخرى تكون أعمالها ذات صلة بعمل الوكالة, شريطة الحصول على موافقة الجمعية.
ب- لاتؤثر أحكام هذا النظام الأساسي على ما لأي طرف من حقوق و واجبات منبثقة عن أية معاهدة دولية قائمة.
المادة الخامسة عشرة: التعديلات والانسحاب والمراجعة
أ- يجوز لأي عضو أن يقترح إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي. ويقوم المدير العام بأعداد نسخ مطابقة لأصل النص المتضمن التعديل المقترح ثم إحاطة جميع الأعضاء علماً به تسعين يوماً على الأقل قبل قيام الجمعية بدراسة التعديل.
ب- تدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لكل الأعضاء حينما:
١- توافق عليها الجمعية بعد دراسة الملاحظات التي يقدمها المجلس بشأن كل تعديل مقترح.
٢- بعد موافقة جميع الأعضاء على إلزام أنفسهم بالتعديل بما يتماشى مع الإجراءات الدستورية لكل عضو. ويعرب الأعضاء عن موافقتهم على إلزام أنفسهم بالتعديل من خلال إيداع صك متوافق لدى الجهة المودع لديها والمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة عشرين.
ج- يجوز لعضو أن ينسحب من الوكالة في أي وقت بعد مضي خمس سنوات على دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ, وفقاً للفقرة (د) من المادة التاسعة عشرة, وذلك من خلال تقديم إخطار خطي بهذا الصدد للجهة المودع لديها والمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة عشرين والتي تخبر المجلس وجميع الأعضاء بذلك فوراً.
د- يصبح مثل هذا الانسحاب نافذاً في نهاية العام الذي يعرب فيه عن الانسحاب . ولا يؤثر انسحاب عضو ما من الوكالة على واجباته التعاقدية المبرمة وفقا للفقرة (ب) من المادة الخامسة ولا على واجباته المالية بالنسبة للعام الذي ينسحب فيه.
المادة السادسة عشرة: تسوية الخلافات
أ- يقوم الأعضاء بتسوية أية خلاف ناشئ بينهم حول تفسير هذا النظام الأساسي أو تطبيقه بالوسائل السلمية وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ولهذا الغرض فإنهم سيسعون لإيجاد حل بالسبل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة .
ب- يجوز للمجلس أن يسهم في تسوية خلاف ما بأية وسيلة يراها ملائمة بما في ذلك تقديم مساعيها الحميدة ومناشدة الأعضاء في نزاع ما ببدء عملية التسوية التي يختارونها والتوصية بتحديد موعد نهائي لأي إجراء متفق عليه.
المادة السابعة عشرة : تعليق الحقوق مؤقتاً
أ-لا يحق لأي عضو في الوكالة, له متأخرات على صعيد مساهماته المالية تجاه الوكالة, أن يصوت إذا ما بلغت متأخراته أو تجاوزت مقدار مساهماته للسنتين السابقتين. غير أنه يجوز للجمعية أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كانت مقتنعة بأن عدم تسديد المبلغ يعود إلى ظروف خارجة عن قدرة العضو على التحكم فيها .
ب- يجوز للجمعية أن تعلق الامتيازات والحقوق المتعلقة بالعضوية والتي يتمتع بها أي عضو يكون قد أنتهك أحكام هذا النظام الأساسي أو أي أتفاق مبرم بموجب هذا النظام الأساسي, وعلى نحو يتسم بالإصرار, وذلك من خلال أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين وبناءً على توصية من المجلس.
المادة الثامنة عشرة: مقر الوكالة:
تحدد الجمعية مقر الوكالة وذلك في جلستها الأولى.
المادة التاسعة عشرة: التوقيع والتصديق والدخول حيز التنفيذ والانضمام
أ- يعرض هذا النظام الأساسي في المؤتمر التأسيسي لتوقع عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السادسة. ويبقى النظام الأساسي معروضاً للتوقيع لحين دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ.
ب- بالنسبة للدول والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع على هذا النظام الأساسي, وكما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السادسة, يكون هذا النظام الأساسي معروضاً للانضمام إليه بعد موافقة الجمعية على عضويتها بموجب العدد (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة.
ج- يعرب عن الموافقة على الالتزام بهذا النظام الأساسي من خلال إيداع صك تصديق أو صك انضمام لدى الجهة المودع لديها هذا النظام الأساسي. وتصدق الدول على هذا النظام الأساسي أو تنضم إليه وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بها.
د- يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع صك التصديق الخامس والعشرين.
هـ- بالنسبة للدول أو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي أودعت صك تصديق أو صك انضمام بعد دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ, يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك المعني.
و- لا يمكن إبداء تحفظات بشأن أي من الأحكام المتضمنة في هذا النظام الأساسي.
المادة العشرون: الجهة المودع لديها النظام الأساسي, والنص الأصيل, والتسجيل
أ- يتم تعيين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية, من خلال هذه الوثيقة, كجهة مودع لديها هذا النظام الأساسي وأي صك تصديق أو صك انضمام.
ب- تقوم الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي بتسجيله وفقاً للمادة مائة واثنين من ميثاق الأمم المتحدة.
ج- يودع هذا النظام الأساسي المحرر باللغة الإنجليزية في أرشيفات الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي.
د- ترسل الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي نسخاً مصدقة منه إلى حكومات الدول وإلى الأجهزة التنفيذية للمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي تكون قد وقعت عليه أو التي قبلت عضويتها وفقاً للعدد (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة.
هـ- تحيط علماً الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي وبشكل فوري جميع الموقعين بتاريخ إيداع كل تصديق وبتاريخ دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ.
و- تحيط الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي وبشكل فوري جميع الموقعين وكذلك الأعضاء الآخرين بالتواريخ التي تصبح عندها الدول والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية للتكامل الاقتصادي أعضاءً في هذه الاتفاقية.
ز- ترسل الحكومة المودع لديها هذا النظام الأساسي وبشكل فوري استمارات جديدة لطلب العضوية إلى جميع أعضاء الوكالة لدراسة الطلبات وفقاً للسطر الثاني من العدد (٢) من الفقرة الفرعية (ب) من المادة السادسة.
حكم يرد في نهاية النص
إشهاداً بذلك, وقع الموقعون أدناه المرخصون على نحو صحيح على هذا النظام الأساسي.
حرر في مدينة بون بتاريخ ٢٦ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٩ بنسخة أصلية منفردة وباللغة الإنجليزية.