قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و روسيا " | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من سمة الدخول بين حكومة جمهورتي العراق و روسيا "

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٢٧
تاريخ التشريع٣٠-١٠-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٥ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين(ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩
إصدار القانون الاتي:



 



 



 

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ ٢-٤-٢٠٢٣



 



 



 

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

 


                                                                                    عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                                      رئيــس الجمهوريــة



 



 



 

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز اواصر الصداقة والعلاقات المتبادلة بين جمهورية العراق وجمهورية روسيا اﻻتحادية ولتسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ولغرض التصديق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا اﻻتحادية.  

شرع هذا القانون.



 



 

اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من

سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا اﻻتحادية

الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق و حكومة روسيا الاتحادية المشار اليهما فيما بعد بـــالطرفين استرشادا برغبة  تقوية علاقات الصداقة بين البلدين ولايجاد شروط اكثر تفضيلا للسفر المتبادل لمواطني جمهورية العراق ومواطني روسيا اﻻتحادية ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة .

فقد اتفقنا على ما يأتي :

المـــــادة ١

يجوز لمواطنو الطرفين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة والخاصة النافذة الدخول الى اقليم الطرف الاخر ومغادرته او العبور خلاله او الاقامة فيه دون الحصول على سمة الدخول لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما لكل مدة ال(١٨٠) مئة وثمانون يوما من تاريخ الدخول.

المــادة ٢

يعد مواطني الطرفين العاملين في البعثات الدبلوماسية او المكاتب القنصلية او البعثات لدى المنظمات الدولية التي تقع في اقليم الطرف الاخر وكذلك اعضاء اسرهم ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ويشمل ذلك كلا من الزوج والزوجة والاطفال القاصرين وغيرهم من غير القادرين على العمل وبلغوا السن القانوني بانهم مخولين بالدخول والمغادرة والاقامة في اقليم الطرف الاخر دون الحصول على سمة الدخول خلال مدة اعتمادهم.

تقوم البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة باعلام وزارة الخارجية للدولة المضيفة من خلال اشعار مكتوب مقدما بشأن الاشخاص المذكورين في هذه المادة وتواريخ وصولهم.

المـــــادة ٣

 يكون دخول و مغادرة  مواطني احد الطرفين لإقليم الطرف الأخر عبر المنافذ الحدودية المفتوحة للمرور الدولي.

المـــــادة٤

يقوم الطرفان، خلال (٣٠) ثلاثين يوماً  بعد  توقيع هذه الاتفاقية وعبر القنوات الدبلوماسية بتبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة المشار اليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات المتعلقة باجراءات استخدامها.

يقوم الطرفان كذلك باعلام احدهما الاخر باية تغييرات تتعلق بجوازات السفر المشار اليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية واجراءات استخدامها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول التغييرات المعنية حيز النفاذ.

المـــــادة ٥

ان نصوص هذه الاتفاقية لا تستثني مواطني الطرفين المذكورين في هذه الاتفاقية من الالتزامات الواردة في القوانين والانظمة النافذة في اقليم الدولة الاخرى.

المادة ٦

يحتفظ كل طرف بالحق في منع أي من مواطني الطرف الاخر من الدخول الى اراضيه والعبور عبر اقليمه او تقليص مدة اقامة أي مواطن للطرف الاخر الذي يعد غير مرغوب فيه .

المادة ٧

يقوم مواطنو كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية اوالخدمة او الخاصة ممن تعرض منهم جوازه للتلف او الفقدان او السرقة في اقليم الطرف الاخر بالابلاغ فورا لدى البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي التابع لدولته  وكذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة .

تقوم البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي لدولة هؤلاء المواطنين باصدار جوازات السفر الجديدة لهم او وثائق تعريفية مؤقتة تمكنهم من العودة الى الدولة التي يحملون جنسيتها.

كما تقوم بابلاغ السلطات المختصة للدولة المضيفة بذلك ولا يتطلب الامر في مثل هذه الحالات من مواطني أي من الطرفين الحصول على سمة او تصريح اخر من السلطات المختصة للدولة المضيفة لمغادرة اقليم الطرف الاخر .

 المادة ٨

يجوز لكل من الطرفين ايقاف العمل باحكام هذه الاتفاقية كلا او جزءا  لأسباب تتعلق بمراعاة النظام العام او الأمن القومي أو الصحة العامة ويتعين ارسال اشعار مكتوب بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية وبموعد لا يتجاوز (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة قبل التعليق.

المادة ٩

يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.

المادة ١٠

يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي متبادل بينهما.

المادة ١١

تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ آخر اشعار مكتوب، الذي يعلم بموجبه احد الطرفين الطرف اﻻخر وعبر القنوات الدبلوماسية، قد اكمل جميع الاجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ.

تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يبلغ احد الطرفين الطرف اﻻخر كتابة  عن نيته بانهائها قبل مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من انتهاء المدة ذات الصلة .

 

  تمت هذه الاتفاقية في بغداد من يوم ٢ من شهر ٤ من سنة ٢٠٢٣ بنسختين باللغات العربية والروسية والانكليزية ولجميع النصوص ذات الحجية القانونية و في حالة الاختلاف في التفسير او التطبيق يعول على النص الانكليزي .

 

 

 

عن  حكومة جمهورية العراق                               عن حكومة روسيا الاتحادية

د.عبد الرحمن الحسيني                                         ايلبروس كوتراشيف

 وكيل وزير الخارجية                                    سفير مفوض فوق العادة لروسيا

                                                             الاتحادية لدى جمهورية العراق