عنوان التشريع: قانون رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٠
تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٣
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و تنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية التشيك الموقع عليها في براغ بتاريخ ١١-١٠-٢٠١٢ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع. جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك ولتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بينهما . شرع هذا القانون .
اتفاقية
بين حكومة جمهورية العراق
و حكومة جمهورية التشيك
للتعاون الاقتصادي و تنمية التجارة
نص الاتفاقية
نظراً لرغبة حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية التشيك ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) ؛
في توسيع و تطوير التبادل التجاري و الاقتصادي بين البلدين على أساس المساواة و المنفعة المتبادلة ,
فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة ١
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ضمن إطار هذه الاتفاقية بما ينسجم و التشريعات المعمول بها في كلا البلدين . يغطي هذا التعاون الأنشطة الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للوزارات و الهيئات و المؤسسات و الدوائر و المنظمات و الشركات في كلا البلدين .
المادة ٢
يعمل الطرفان المتعاقدان وفقاً للقوانين و الأنظمة النافذة في بلديهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع و تسهيل تنظيم المعارض الدولية الدائمة و المشاركة بها بالإضافة إلى المعارض المتخصصة و التي يتم تنظيمها من قبل كلا البلدين .
المادة ٣
١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التبادل التجاري و التعاون الاقتصادي المتبادل و خاصةً في مجالات الصناعة , المعادن , صناعة النفط , الكهرباء , الزراعة , الأعمار , الإسكان , المالية , التخطيط , العلوم و التكنولوجيا ، النقل , الاتصالات , التجهيزات الطبية و التقنيات البيئية .
٢- عندما تقتضي المصلحة المتبادلة , تقوم المؤسسات المعنية و الهيآت المختصة ذات العلاقة في كلا البلدين بإبرام ترتيبات خاصة منسجمة مع هذه الاتفاقية في المجالات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة .
المادة ٤
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون المشترك بين غرف التجارة و الصناعة و المؤسسات و الشركات و المنظمات و الاتحادات المعنية بمختلف الأنشطة الاقتصادية و خصوصاً التابعة للقطاع الخاص و تقديم كل الدعم الممكن لها لتطوير التبادل التجاري و تشجيع الاستثمار وفق القوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المادة ٥
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل وجهات النظر في القضايا الاقتصادية التي تخص منظمة التجارة العالمية و المفاوضات العالمية المتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين .
المادة ٦
١- لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية يوافق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة عراقية – تشيكية للتعاون الاقتصادي تكون على مستوى وكلاء الوزراء و تضم ممثلين عن جهات الطرفين ذات العلاقة .
٢- للجنة المشتركة الحق عند الضرورة تشكيل مجموعات عمل مؤقتة و لجان فرعية لمناقشة مواضيع محددة ذات الاهتمام المشترك .
٣- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة سنوياً بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين ويتم الاتفاق على جدول الإعمال من قبل رئيسي الجانبين قبل عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بفترة لا تقل عن شهر واحد .
٤- ضمن إطارا لقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين فان نشاطات اللجنة المشتركة تتضمن ما يلي :
أ- تبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن مواضيع الاقتصاد الكلي في كلا البلدين .
ب- تعريف الإجراءات الملائمة والإمكانيات لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي .
ج- تشجيع التعاون الاقتصادي بين الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في كلا البلدين وبشكل خاص بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
د- تطوير التعاون في المجالات ذات العلاقة بنشاطات الاستثمار المختلفة في كلا البلدين.
المادة ٧
تحل أية خلافات تنشأ من جراء تنفيذ هذه الاتفاقية وخلال فترة نفاذها ودياً من خلال اللجنة المشتركة .
المادة ٨
سيتم الشروع بالتعاون بين الطرفين وفقاً للالتزامات الدولية للطرفين بضمنها الالتزامات الناجمة من المعاهدات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد الأوربي أو بين الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي من جانب وجمهورية العراق من جانب آخر. لا يؤثر تطبيق هذه الاتفاقية على حقوق وامتيازات الطرفين الناجمة من عضويتهما في المنظمات الدولية بضمنها حقوق جمهورية التشيك والالتزامات الناجمة من عضويتها في الاتحاد الأوربي .
المادة ٩
١- أي تعديل على هذه الاتفاقية يتم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وبشكل تحريري وفقاً للشروط النافذة المنصوص عليها في المادة ( ١٠) في هذه الاتفاقية .
٢- أي تعديل على هذه الاتفاقية لا يؤثر على نفاذ الالتزامات والحقوق الناشئة من هذه الاتفاقية قبل دخول تلك التعديلات أو التغييرات حيز التنفيذ .
المادة ١٠
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخرا شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين إشعار احدهما الآخر بانتهاء الإجراءات الداخلية المطلوبة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين وتبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ( ٥) خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر وبشكل تحريري عن رغبته بإنهائها أو تعديلها قبل فترة ( ٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات .
حررت ووقعت في مدينة براغ بتاريخ ............هجرية الموافق ١١ تشرين الأول ٢٠١٢ ميلادية وبنسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والانكليزية لكل منها ذات حجية واحدة وفي حال حصول خلاف عند تفسير أحكامها يعول على النص الانكليزي .
عن عن
حكومة جمهورية التشيك حكومة جمهورية العراق
مارتين كوبا د. خير الله حسن بابكر
وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة