قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاءمنظمةوقاية النباتات في الشرق الادنى | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاءمنظمةوقاية النباتات في الشرق الادنى

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٧

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٢-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٣

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات التي عقدت في مدينة الرباط في المغرب في ١٨-٢-١٩٩٣ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية التعاون مع البلدان والمنظمات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال وقاية النباتات ومنع انتشار الآفات التي قد تصيبها واتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة هذه الآفات ومنع انتشارها ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى , شرع هذا القانون .

اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى

الاتفاقية

الديباجة

ان الاطراف المتعاقدة، اذ تدرك فائدة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها ولا سيما دخولها عبر الحدود الوطنية واذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الغرض. واذ ترى ان من الممكن تعزيز وتيسير هذا التعاون ونجاحه بدرجة كبيرة بانشاء اجهزة اقليمية مثل تلك التي انشئت في معظم اقاليم العالم. واذ ترى ان التعاون في اقليم الشرق الادنى يمكن تحقيقه على خير وجه بانشاء منظمة اقليمية لوقاية النباتات تؤدي اعمالها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الدعم المالي او الفني لها. واذ تلاحظ ان المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في ٦ ديسمبر - كانون الاول ١٩٥١ وكذلك المادة الثامنة من النص المعدل للاتفاقية المذكورة الذي وافق عليه المؤتمر العام لهذه المنظمة في دورته العشرين في نوفمبر - تشرين الثاني ١٩٧٩ تنص على ان تتعهد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون فيما بينها لانشاء منظمات اقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة. قد اتفقت على ما يلي:

المادة ١

الانشاء

تنشيء الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى التي يشار اليها فيما بعد - بالمنظمة - وترد اهدافها ووظائفها في المادتين ٣ و ٤ ادناه.

المادة ٢

التعاريف

لاغراض هذه الاتفاقية ووفقا لما جاء في المادة ٢ من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات:

- النباتات - تشمل النباتات الحية واجزاءها بما في ذلك البذور؛

- المنتجات النباتية - تشمل المواد غير المصنعة التي هي من اصل نباتي ( بما في ذلك البذور ان لم تكن مدرجة تحت مصطلح"النباتات") والمنتجات المصنعة التي قد تنطوي بحكم طبيعتها او طبيعة تصنيعها على مخاطر انتشار الآفات؛

- يقصد بكلمة -آفة- اي شكل من اشكال الحياة النباتية او الحيوانية او اي كائن من الكائنات المسببة للامراض , يضر، او يحتمل ان يضر النباتات او المنتجات النباتية.

المادة ٣

الاهداف

تتمثل اهداف المنظمة اساسا ، في تشجيع التعاون الدولي لتدعيم اعمال وقاية النباتات وتعزيز القدرات اللازمة لذلك من اجل:

(أ) مكافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية بطريقة مناسبة؛

(ب) منع انتشار الآفات المهمة من الناحية الاقتصادية التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ولا سيما انتشارها عبر الحدود الوطنية؛

(ج) التقليل ، الى ادنى حد ممكن من التدخل في التجارة الدولية نتيجة لتدابير الصحة النباتية.

المادة ٤

الوظائف

للمنظمة في سبيل تحقيق اهدافها, ان تقوم بما يلي :

(أ) الترويج لتنفيذ احكام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع توجيه اهتمام خاص للتدابير الخاصة بمكافحة الآفات وتقديم المشورة للحكومات بشأن التدابير الفنية والادارية والتشريعية اللازمة لمنع دخول وانتشار الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات الزراعية النباتية ؛

(ب) الترويج لتنفيذ احكام مدونة السلوك الدولية لتوزيع المبيدات واستعمالها التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة اثناء دورته الثالثة والعشرين في نوفمبر - تشرين الثاني عام ١٩٨٥ وبالصيغة التي عدلها هذا المؤتمر في دورته الخامسة والعشرين في نوفمبر - تشرين الثاني عام ١٩٨٩ ؛

(ج) مساعدة الحكومات حيثما يكون ذلك مناسبا في تطبيق التدابير التى تتخذ فيما يتعلق بالوظائف الواردة في (أ) و (ب) ؛

(د) تنسيق الحملات الدولية ضد الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وتشجيع مثل هذه الحملات حيثما يكون ذلك ملائما؛

(هـ) الحصول على معلومات من الحكومات ومن اي مصادر اخرى، عن مدى وجود الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية والاصابة بها وانتشارها وابلاغ هذه المعلومات للدول الاعضاء والمنظمات المعنية؛

(و) الترتيب لتبادل المعلومات بين البلدان بشأن تشريعات الصحة النباتية او غير ذلك من التدابير التي تؤثر على حرية انتقال النباتات والمنتجات النباتية؛

(ز) الترويج لتنسيق تدابير الحجر الزراعي، ولا سيما فيما يتعلق بمبادئ الصحة النباتية والاجراءات المتصلة بها وتقييم مخاطر الآفات لتلافي استخدام اشتراطات الصحة النباتية في تقييد التبادل التجاري دون مبرر؛

(ح) تيسير التعاون في مجال البحوث الخاصة بالآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وطرق مكافحتها وفي مجال تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة؛

(ط) نشر المواد بالشكل الملائم لاغراض الاعلام او للارتقاء بالمعارف الفنية او العملية على النحو الذي تراه المنظمة؛

(ي) اعداد التوصيات للحكومات فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل التي اشير اليها في هذه المادة ؛

(ك) اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والملائمة لتحقيق اهداف المنظمة.

المادة ٥

المقر

يكون مقر المنظمة في الرباط(المملكة المغربية) غير انه في حالة عدم ايداع المغرب وثيقة التصديق او القبول فيما يتعلق بهذه الاتفاقية في تاريخ دخولها حيز التنفيذ يحدد مجلس الادارة باغلبية ثلثي اعضائه مقر المنظمة.

المادة ٦

العضوية

الدول الاعضاء في المنظمة هي:

أ‌. الدول الواردة اسماؤها في الملحق الاول بهذه الاتفاقية والتي تصدق عليها او تنضم اليها طبقا للمادة ١٩ – ١؛

ب‌. الدول التي لم ترد اسماؤها في الملحق الاول والتي تقبل اعضاء في المنظمة طبقا للمادة ١٩-٥.

المادة ٧

اللجان القطرية لوقاية النباتات

١- تنشيء كل دولة تصبح عضوا في المنظمة لجنة لوقاية النباتات تكون مسؤولة عن تنسيق انشطة وقاية النباتات.

٢- تتألف لجنة وقاية النباتات على وجه الخصوص من ممثلين عن:

(١) خدمات وقاية النباتات القطرية؛

(٢) مؤسسات البحوث القطرية المعنية بوقاية النباتات؛

(٣) المؤسسات الاكاديمية القطرية المعنية بوقاية النباتات؛

المادة ٨

حقوق الدول الاعضاء والتزاماتها

١- للدول الاعضاء الحق بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يلي:

(أ) الحصول عند الطلب على ما يهمها من المعلومات المتاحة لدى المنظمة بشان المسائل المتعلقة باهداف المنظمة ووظائفها بما في ذلك الخطوط التوجيهية الخاصة بالحصول على المساعدات الفنية والتعاون في دراسة المشكلات التي تواجهها؛

(ب) تحديد الهيئة القطرية المناسبة التي تناط بها مهمة الاتصال فيما بين الحكومة والمنظمة؛

(ج) والحصول بدون مقابل على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعها المنظمة.

٢- وعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في مواد اخرى من هذه الاتفاقية تتحمل الدول الاعضاء الالتزامات التالية:

(أ) ان تتعاون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات الفنية للمنظمة؛

(ب) ان تزود المنظمة في اسرع وقت ممكن بالمعلومات التي تطلبها بصورة معقولة على الا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الخاصة بالدولة العضو؛

(ج) ان تمنح المنظمة والدول الاعضاء فيها التسهيلات التي قد تكون لازمة لنجاح اعمال المنظمة على ان يكون ذلك في حدود ما يمكن ان يقدم بمقتضى الاجراءات الدستورية المعمول بها في الدول المعنية ؛

(د) ان تتعاون بصفة عامة في تحقيق اهداف ووظائف المنظمة.

المادة ٩

مجلس الادارة

١- يكون للمنظمة مجلس ادارة يتالف من جميع الدول الاعضاء ويكون هذا المجلس هو اعلى هيئة في المنظمة.

٢- يضع المجلس لائحته الداخلية.

٣- يعقد المجلس دورة عادية كل سنتين في الموعد والمكان اللذين يحددهما.

٤- لرئيس المجلس ان يدعو الى عقد دورات خاصة للمجلس بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء.

٥- ينتخب المجلس في كل دورة عادية رئيسه واعضاء هيئة مكتبه، ويعمل رئيس المجلس الذي يبقى في منصبه الى حين انعقاد الدورة العادية التالية بهذه الصفة كل من مجلس الادارة واللجنة التنفيذية

٦- لكل دولة عضو صوت واحد، وتتخذ جميع قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة للاصوات المعطاة ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية ويتألف النصاب القانوني من الاغلبية البسيطة للدول الاعضاء .

٧- لمجلس الادارة ان يضع اجراء، في لائحته الداخلية يتيح لرئيس المجلس الحصول على اصوات الدول الاعضاء في مجلس الادارة بشان بعض المسائل دون ان يدعو الى اجتماع للمجلس.

المادة ١٠

وظائف مجلس الادارة

١- تكون وظائف مجلس الادارة كما يلي:

(أ) استعراض التقرير والتوصيات المحالة اليه من اللجنة التنفيذية عن عمل المنظمة منذ انعقاد دورته العادية السابقة؛

(ب) رسم سياسات المنظمة والموافقة على برنامج العمل والميزانية الخاص بها؛

(ج) تحديد اشتراكات الدول الاعضاء على النحو الوارد في المادة ١٦ – ٣؛

(د) وضع معايير منسقة وخطوط توجيهية وتوصيات بشأن وقاية النباتات؛

(هـ) وضع المبادئ العامة لادارة المنظمة وتطوير اعمالها؛

(و) استعراض التقرير الخاص بعمل المنظمة والحسابات المراجعة المشار اليها في المادة ١٥ (٣)(١)؛

(ز) الموافقة على اللائحة المالية والقواعد الادارية للمنظمة وتعيين المراجعين؛

(ح) انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة ١٣- ١؛

(ط) تعيين المدير التنفيذي وفقا للمادة ١٥ – ١؛

(ي) قبول الدول في عضوية المنظمة طبقا للمادة ١٩ – ٥؛

(ك) اقرار التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للمادة ٢٠؛

(ل) اقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم في المنازعات؛

(م) الموافقة على الترتيبات الرسمية مع المنظمات او المؤسسات الاخرى المشار اليها في المادة ١٨ ومع الحكومات بما في ذلك اتفاقية المقر الرئيس التي ستعقد بين المنظمة والدولة التي تستضيف مقرها(المشار اليها فيما بعد بالدولة المضيفة)؛

(ن) اتخاذ القرارات بشأن اقامة اي اجهزة فرعية قد تكون لازمة او مفيدة لاداء وظائف المنظمة وحل هذه الاجهزة عندما يكون ذلك مناسبا؛

(س) وضع لائحة الموظفين التي تحدد شروط وظروف استخدام الموظفين؛

(ع) اداء جميع المهام الاخرى التي توكل اليه بموجب هذه الاتفاقية او تكون لازمة او مفيدة للقيام بنشاطات المنظمة؛

٢. لمجلس الادارة في الحدود التي يقررها تفويض اللجنة التنفيذية باية مسائل تدخل في نطاق وظائفه باستثناء الوظائف المذكورة في الفقرات الفرعية (ا) و(ب) و(ج) و (د) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من الفقرة ١ السابقة.

المادة ١١

تنفيذ المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية

والتوصيات المتعلقة بوقاية النباتات

يوافق على المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات التي قد يقرها مجلس الادارة بمقتضى المادة ١٠ - ١ (د) باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة وتبلغ الى الدول الاعضاء لقبولها.

المادة ١٢

المراقبون

للمدير التنفيذي ان يدعو بشرط موافقة مجلس الادارة الدول غير الاعضاء والمنظمات والمؤسسات القادرة على تقديم مساهمات ملموسة في نشاطات المنظمة الى حضور دورات مجلس الادارة بصفة مراقب.

المادة ١٣

اللجنة التنفيذية

١- يكون للمنظمة لجنة تنفيذية تتألف من الرئيس الذي ينتخب على النحو المنصوص عليه في المادة ٩ – ٥, ومن ممثلي ست من الدول الاعضاء ينتخبها مجلس الادارة .

٢- تنتخب الدول الاعضاء الست المشار اليها في الفقرة ١، خلال الدورة العادية لمجلس الادارة لمدة سنتين مع توجيه الاهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية الزراعية في الأقليم ومبدأ التناوب بين الدول الاعضاء غير انه في اول دورة عادية للمجلس، تنتخب ثلاث من الدول الست لمدة ثلاث سنوات وفي كل دورة من الدورات العادية التالية يحدد المجلس بداية السنتين لكل دولة عضو من الدول الست التي انتخبت اثناء الدورة المعنية واي مكان يخلو خلال الفترة بين عمليتي انتخاب تشغله دولة عضو اخرى يختارها باقي اعضاء اللجنة وبموافقتها وتبقى هذه الدولة في عضوية اللجنة حتى نهاية مدة عضوية الدولة التي تحل محلها.

٣- تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل سنة على الاقل في الوقت الذي تحدده ويجوز عقد دورات خاصة للجنة بناء على طلب رئيسها او اغلبية اعضائها وتعقد دورات اللجنة عادة في مقر المنظمة.

٤- باستثناء الرئيس الذي ينتخبه مجلس الادارة على النحو الوارد في الفقرة ٥ من المادة ٩ تنتخب اللجنة اثناء الدورة السنوية التي تعقدها وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة، هيئة مكتبها من بين اعضائها ويبقى هؤلاء في مناصبهم حتى الدورة السنوية التالية وللجنة ان تقر لائحتها الداخلية وتتخذ كل القرارات باغلبية بسيطة من الاصوات المعطاة، ويكتمل النصاب القانوني بحضور اغلبية بسيطة من الاعضاء .

٥- لمجلس الادارة ان يضع القواعد التي يمكن على اساسها للرئيس ان يتشاور مع اعضاء اللجنة التنفيذية بالمراسلة او بأي وسيلة اتصال سريعة اذا نشأت بين دورتين من دوراتها مسائل ذات طابع استثنائي ملح تتطلب اجراء من جانب اللجنة.

٦- تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي:

(أ) استعراض اوجه نشاط المنظمة؛

(ب) تقديم توصيات الى مجلس الادارة بشأن أية مسألة من المسائل المتصلة باعمال المجلس ؛

(ج) اصدار التوجيهات للمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة؛

(د) الاضطلاع باية وظائف اخرى تخولها لها هذه الاتفاقية او يفوضها لها مجلس الادارة عملا بالفقرة ٢ من المادة ١٠ ؛

(هـ) انشاء مجموعات عمل متخصصة لمواجهة اوضاع معينة ، حيثما يكون ذلك ضروريا.

٧. توافق اللجنة التنفيذية في كل دورة ، على تقرير يرفع الى مجلس الادارة.

المادة ١٤

الاجهزة الفرعية

لمجلس الادارة وفقا لاحكام المادة ١٠- ١ (ن) ان ينشيء اي اجهزة دائمة او مخصصة حسب اقتضاء الحال، تتألف من شخصيات يختارها بناء على خبرتها بوقاية النباتات لتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن مسائل فنية معينة وللجنة التنفيذية وفقا لاحكـام المـادة١٣-٦ (هـ) ان تشكل مجموعات عمل متخصصة لمواجهة اوضاع معينة.

المادة ١٥

المدير التنفيذي والموظفون

١- يكون للمنظمة مدير تنفيذي يعينه مجلس الادارة وفقا للشروط التي يحددها.

٢- المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمنظمة ويوجه عمل المنظمة وفقا للسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة وبتوجيهات من اللجنة التنفيذية.

٣- يقدم المدير التنفيذي من خلال اللجنة التنفيذية الى مجلس الادارة في كل دورة من دوراته العادية ما يلي:

(أ) تقريرعن عمل المنظمة والحسابات المراجعة؛

(ب) ومشروع برنامج عمل المنظمة ومشروع ميزانية الفترة المالية التالية.

٤- يتولى المدير التنفيذي ما يلي:

(أ) الاعداد لدورات مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وجميع الاجتماعات الاخرى للمنظمة وتنظيمها ويوفر خدمات الامانة لهذه الاجتماعات؛

(ب) ضمان التنسيق فيما بين الدول الاعضاء في المنظمة؛

(ج) تنظيم المؤتمرات والندوات الدراسية وبرامج التدريب الاقليمية وغير ذلك من الاجتماعات وفقا لبرنامج العمل المعتمد.

(د) وضع المقترحات الخاصة ببرامج العمل المشتركة مع الاجهزة الاقليمية والاجهزة الدولية الاخرى؛

(هـ) مسؤولية ادارة المنظمة؛

(و) ضمان نشر نتائج البحوث وكتيبات التدريب والمطبوعات الاعلامية وغير ذلك من المواد حسبما يكون ضروريا؛

(ز) اتخاذ التدابير بشان المسائل الاخرى التي تتفق واهداف المنظمة؛

(ح) القيام باي وظائف اخرى يحددها مجلس الادارة.

٥- يعاون المدير التنفيذي نائب للمدير التنفيذي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفيذية.

٦- يتولى المدير التنفيذي تعيين نائب المدير التنفيذي وسائر موظفي المنظمة وفقاً للسياسات والمبادئ التي يضعها مجلس الادارة ووفقا للائحة شؤون الموظفين ويصدر المدير التنفيذي لائحة شؤون الموظفين , على النحو اللازم من اجل تنفيذ النقاط السابقة .

المادة ١٦

موارد المنظمة

١. تشمل موارد المنظمة ما يلي:

(أ) الاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الاعضاء في المنظمة؛

(ب) العائدات التي تتحقق من تقديم الخدمات مقابل سداد تكاليفها؛

(ج) المنح والوصايا والهبات وأي شكل آخر من اشكال التبرعات من اي مصدر والتي توافق عليها اللجنة التنفيذية بشرط ان يتفق قبول هذه التبرعات مع اهداف المنظمة؛

(د) عائدات استثمار الاصول السائلة او جزء منها؛

(هـ) واي موارد اخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية وتتفق واهداف المنظمة.

٢- تتعهد الدول الاعضاء بان تدفع اشتراكات سنوية لميزانية المنظمة العادية بعملات قابلة للتحويل.

٣- يحدد مجلس الادارة في كل دورة عادية باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة او باتفاق الآراء عندما يكون ذلك ممكنا, مجموع مبلغ الاشتراكات المقررة للفترة المالية التالية . ويقسم مجلس الادارة هذا المبلغ بين الدول الاعضاء وفقاً لنسب اشتراكاتها المقررة في جدول الاشتراكات المعمول به في الامم المتحدة في ذلك الوقت.

٤- لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة من الدول الاعضاء يقسم المبلغ المستحق منها على قسطين متساويين يستحق احدهما عند بداية السنة الاولى من الفترة المالية والآخر عند بداية السنة الثانية.

٥ -ليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها للمنظمة ان تتمتع بحق التصويت في مجلس الادارة وفي اللجنة التنفيذية اذا ، بلغ مقدار متاخراتها ما يعادل او يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين ومع ذلك يجوز لمجلس الادارة ان يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت في مجلس الادارة وفي اللجنة التنفيذية اذا اقتنع بان عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.

المادة ١٧

الوضع القانوني والمزايا والحصانات

١- المنظمة هيئة حكومية دولية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة القانونية اللتين تؤهلاها لتحقيق اهدافها وممارسة وظائفها.

٢- للمنظمة سلطة ابرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وان تكون طرفا في اي اجراءات قانونية.

٣- تمنح كل دولة عضو للمنظمة ما يلي:

(أ) للمنظمة وممتلكاتها واصولها المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنها من القيام بنشاطاتها؛

(ب) لممثلي اي دولة او منظمة حكومية دولية الذين يقومون بمهام رسمية تتعلق بعمل المنظمة وللمدير التنفيذي وموظفيه المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنهم من اداء واجباتهم الرسمية.

٤- تتعهد كل دولة عضو بان تمنح الاوضاع والمزايا والحصانات المشار اليها اعلاه وذلك بان تطبق بعد اجراء التغيرات اللازمة ، المزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية منح المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في ٢١-١١-١٩٤٧ ، على المنظمة وممثلي الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة.

٥- تتعهد الدولة المضيفة دون اخلال بالفقرتين ٣ و ٤ بان تمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الواردة في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية.

٦- للمنظمة ان تبرم اتفاقيات مع الدول التي قد توجد بها مكاتب للمنظمة لتحديد المزايا والحصانات والتسهيلات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق اهدافها والقيام بوظائفها.

المادة ١٨

العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الاخرى

للمنظمة ان تتعاون مع المنظمات او المؤسسات الحكومية الدولية وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للمدير التنفيذي تحت اشراف مجلس الادارة ان ينشيء علاقات عمل مع هذه المنظمات او المؤسسات وان يضع الترتيبات الضرورية لضمان التعاون الفعال وتخضع اي ترتيبات رسمية تعقد مع هذه المنظمات والمؤسسات لموافقة مجلس الادارة.

المادة ١٩

التوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الاعضاء

١- للدول المذكورة في الملحق الاول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عند :

(أ) التوقيع على هذه الاتفاقية ثم ايداع وثيقة التصديق ؛ او

(ب) ايداع وثيقة الانضمام.

٢- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة في الملحق الاول في مدينة الرباط في ١٨ فبراير / شباط ١٩٩٣ ثم بعد ذلك في مقر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في مدينة روما .

٣- تودع وثائق التصديق او الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الذي يعتبر جهة الايداع لهذه الاتفاقية.

٤- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل الدول التي صدقت عليها او انضمت اليها من تاريخ ايداع وثائق التصديق او الانضمام من جانب حكومات عشر دول على الاقل من حكومات الدول المذكورة في الملحق الاول وتصبح اي دولة اخرى مذكورة في الملحق الاول طرفا من هذه الاتفاقية من تاريخ ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها.

٥- يجوز لاي دولة ليست مذكورة في الملحق الاول ان تبلغ المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة في اي وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في ان تصبح عضوا في المنظمة ويكون التبليغ مصحوبا بوثيقة انضمام توافق الدولة بموجبها على الالتزام باحكام هذه الاتفاقية من تاريخ قبول عضويتها. ويرسل المدير العام للمنظمة نسخا من التبليغ والوثيقة المشار اليها الى مجلس الادارة عن طريق المدير التنفيذي واذا قرر المجلس، باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة، الموافقة على قبول الدولة فان انضمام هذه الدولة يصبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي يجب ابلاغه فورا للمدير العام للمنظمة .

٦- لا يخضع التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها لأي تحفظات.

المادة ٢٠

تعديل الاتفاقية

١- مع مراعاة الفقرة ٤ التالية يجوز لمجلس الادارة تعديل هذه الاتفاقية باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة، بشرط ان تكون هذه الاغلبية أكثر من نصف الدول الاعضاء وتصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة لجميع الاطراف المتعاقدة بعد انقضاء ستين يوما من اقرار مجلس الادارة لها.

٢- يجوز تقديم اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية من اللجنة التنفيذية او من دولة عضو في رسالة الى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الذي يقوم في الحال بابلاغ الاقتراحات لجميع الدول الاعضاء وللمدير التنفيذي للمنظمة.

٣- لا ينظر مجلس الادارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الى الاعضاء قبل ستين يوما على الاقل من يوم افتتاح الدورة التي سينظر فيها الاقتراح وعند اقرار اي تعديل يجب ابلاغه للمدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة فورا.

٤- لا يجوز تعديل الملحق الثاني بهذه الاتفاقية الا بالطريقة الواردة فيه.

المادة ٢١

الانسحاب من الاتفاقية وانهاؤها

١- لاي دولة عضو تقديم اخطار بانسحابها من المنظمة الى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بعد انقضاء اربع سنوات من التاريخ الذي اصبحت فيه طرفا في هذه الاتفاقية ويصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة من تقديم الاخطار او في اي تاريخ لاحق يحدده الاخطار وتشمل الالتزامات المالية للدولة العضو كامل السنة التي يسري فيها الانسحاب .

٢- اذا ادى انسحاب دولة عضو الى خفض عدد الدول الاعضاء الى اقل من عشر دول, يبدأ مجلس الادارة في تصفية المنظمة ويبلغ جهة الايداع بذلك.

٣- وتحقيقا لهذه التصفية يأمر مجلس الادارة بان يعاد الى الدولة المضيفة ما تكون قد قدمته من ارض وما عليها من مبان ومنشآت كما يأمر باعادة الاموال التي لم تستخدم الى الجهات المتبرعة التي قدمتها وبيع اي موجودات اخرى تتبقى بعد ذلك وعقب الوفاء بكل الالتزامات بما في ذلك مصاريف التصفية توزع الاموال الناتجة عن البيع واموال المنظمة الاخرى بين الدول التي كانت اعضاء في المنظمة عند تاريخ الاخطار بالانسحاب المشار اليه في الفقرة ٢ وذلك بنسب الاشتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة ٢ من المادة ١٦ عن السنة التي قدم فيها هذا الاخطار.

المادة ٢٢

تفسير الاتفاقية وتسوية النزاعات

اي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا يمكن تسويته بطريق التفاوض او التوفيق او اي طريق اخر، يجوز احالته من قبل اي طرف في النزاع الى مجلس الادارة لاتخاذ قرار فيه، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الاطراف.

المادة ٢٣

جهة الايداع

١- يكون المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة هو جهة ايداع هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الفقرة ٣ من المادة ١٩ ويقوم بالآتي:

(أ) ارسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية الى حكومات الدول المذكورة في الملحق الاول او اي حكومة اخرى تطلب ذلك؛

(ب) تسجيل هذه الاتفاقية عند سريان مفعولها لدى امانة الامم المتحدة طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة؛

(ج) ابلاغ الدول الواردة اسماؤها في الملحق الاول او اي دولة قبلت عضويتها في المنظمة عن:

١- توقيع هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق او الانضمام طبقا للفقرة ١ من المادة ١٩.

٢- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طبقا للفقرة ٤ من المادة ١٩؛

٣- اعلان اي الدول عن رغبتها في الانضمام لعضوية المنظمة وقبول عضويتها طبقا للفقرة ٥ من المادة ١٩؛

٤- اي اقتراحات بخصوص تعديل هذه الاتفاقية واقرار التعديلات طبقا للمادة ٢٠؛

٥- اخطارات الانسحاب من المنظمة طبقا للفقرة ١ من المادة ٢١؛

٦- اي اخطار يصل طبقا للفقرة ٢ من المادة ٢١ .

٢- تودع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية في سجلات منظمة الاغذية والزراعة.

المادة ٢٤

الملاحق

يعتبر الملحقان الاول والثاني جزءا اساسيا من هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في الرباط بالمغرب في الثامن عشر من فبراير - شباط ١٩٩٣ من نسخة واحدة باللغات العربية والانكليزية والفرنسية وجميعها متساوية في الحجية.

الملحق الاول بالاتفاقية

قائمة بالدول المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة ٦

 

الاردن

سورية

افغانستان

الصومال

الامارات العربية المتحدة

العراق

باكستان

عمان

البحرين

قبرص

تركيا

قطر

تونس

الكويت

الجماهيرية العربية الليبية

لبنان

الجزائر

مالطة

جمهورية ايران الاسلامية

مصر

الجمهورية اليمنية

المغرب

جيبوتي

المملكة العربية السعودية

السودان

موريتانيا

الملحق الثاني بالاتفاقية

تعهدات الدولة المضيفة

مقدمة

بناء على الفقرة ٥ من المادة ١٧ من هذه الاتفاقية , يختص هذا الملحق بالحقوق والالتزامات الاضافية للدولة المضيفة . وتنطبق الاتفاقية على الدولة المشار إليها في الجزء (باء) التالي ما دامت هي الدولة المضيفة .

الجزء (الف) – احكام عامة

القسم ١ : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمنظمة

١- دون إخلال بالفقرة ٣(أ) من المادة ١٧ من هذه الاتفاقية , تتعهد الدولة المضيفة بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الآتية للمنظمة وممتلكاتها واموالها وموجوداتها اينما كانت في تلك الدولة :

(أ‌) الحصانة من أي شكل من اشكال الاجراءات القانونية , إلا في الحالات المعينة التي تتنازل فيها المنظمة صراحة عن هذه الحصانات ؛

(ب‌) الحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من اشكال التدخل؛

(ج) حرية الاحتفاظ بالاموال أو العملات من أي نوع , وفتح حسابات بأي عملة , وتحويل الاموال أو العملات الاجنبية في داخل الدولة المضيفة أو إلى خارجها , وتحويل أي عملات اجنبية ألى أي عملات اخرى ؛

(د) عدم الخضوع للرقابة على المراسلات الرسمية والرسائل الرسمية الأخرى , مع عدم الاخلال باحتياطات الامن المناسبة التي تتحدد باتفاق الدولة المضيفة والمنظمة ؛

(هـ) الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة على الممتلكات والدخل والمعاملات الرسمية للمنظمة , ما عدا الرسوم التي تدفع مقابل الحصول على خدمات معينة .

(و) الاعفاء من الضرائب الجمركية او منع وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي تستوردها المنظمة او تصدرها او المطبوعات التي تنشرها للاغراض الرسمية .

٢- تبذل الدولة المضيفة الجهد الكافي للتأكد من توافر الامن والهدوء لمقر المنظمة , مع توفير حماية من الشرطة له عند الضرورة , بناء على طلب المدير التنفيذي للمنظمة .

٣- تتمتع المنظمة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لأي منظمة او حكومة , بما في ذلك البعثة الدبلوماسية لمثل هذه الحكومة , في الدولة المضيفة , وذلك فيما يتعلق بالاسبقيات واسعار خدمات البريد والبرق والهاتف ووسائل الاتصال الاخرى .

القسم ٢ : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الرسميين وللمدير التنفيذي وموظفي المنظمة والاشخاص الاخرين

١- تتعهد الدولة المضيفة , دون اخلال باحكام الفقرة ٣ (ب) من المادة ١٧ من الاتفاقية , بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات التالية :

(أ‌) الى ممثلي أي دولة او منظمة حكومية دولية فيما يتعلق باداء واجباتهم الرسمية المتصلة بعمل المنظمة :

١- الحصانة من اجراءات القبض او الاعتقال , الا في حالات الجرم المشهود , ومن مصادرة امتعتهم الشخصية , ومن المساءلة عما يقولونه او يكتبونه او يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية والحصانة من أي اجراء قانوني من أي نوع :

٢- عدم انتهاك حرمة الاوراق والوثائق ؛

٣- إعفاؤهم و زوجاتهم / ازواجهن من قيود الهجرة او تسجيل الاجانب او الخدمة الوطنية الاجبارية ؛

٤- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الحكومات الاجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة , وذلك فيما يتعلق بقيود النقد او التحويل .

(ب) للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة :

(١) الحصانة من الاجراءات القانونية عما يقولونه او يكتبونه او يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية ؛

(٢) الاعفاء من الضرائب على المرتبات والمكافات التي تدفعها المنظمة لهم ؛

(٣) اعفاؤهم وزوجاتهم / ازواجهن ومن يعولونه من قيود الهجرة او تسجيل الاجانب ؛

(٤) تسهيلات الاعادة الى الوطن لهم ولزوجاتهم / ازواجهن ولمن يعولونه في اوقات الازمات على ان تتماثل مع التسهيلات التي تمنح لاعضاء البعثات الدبلوماسية المساوين لهم في المرتبة ؛

(٥) الحق لغير رعايا البلد المضيف في استيراد ما يلزمهم من اثاث وحاجيات دون دفع رسوم ، بما في ذلك سيارة واحدة عند بداية العمل لاول مرة في المنظمة . وكذلك عند استبدال هذا الاثاث وهذه الحاجيات بما في ذلك سيارة واحدة بعد انقضاء الفترات التي تتفق عليها المنظمة مع الدولة المضيفة .

٢- وبالاضافة الى المزايا والحصانات المشار اليها في الفقرة ١ السابقة تكون للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة نفس تسهيلات تغيير العملة الممنوحة للموظفين المساوين لهم في الرتبة من اعضاء البعثات الدبلوماسية ، بشرط الا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة .

٣- رهنا بتطبيق تدابير الحفاظ على الصحة العامة والامن التي يتفق عليها بين الدول المضيفة والمنظمة ، لاتفرض الدولة المضيفة أي عائق على الدخول الى اراضيها او الاقامة فيها او مغادرتها بالنسبة لممثلي الدول او المنظمات الحكومية الدولية المشار اليها في الفقرة ١ (١) وزوجاتهم / ازواجهن او المدير التنفيذي وموظفي المنظمة وزوجاتهم / ازواجهن ومن يعولونها واي زائر للمنظمة في غرض يتعلق بعمل المنظمة .

٤- تمنح التاشيرات المطلوبة لاي شخص من المشار اليهم في الفقرة ٣ وتمدد في الحال وبدون أي رسوم.

القسم ٣ :تنفيذ قوانين الدولة المضيفة

تتعاون المنظمة مع السلطات المختصة في الدولة المضيفة لتسهيل سير العدالة واحترام نظم الشرطة ,ومنع أي اساءة استخدام للمزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب المادة ١٧ من هذه الاتفاقية اوبموجب هذا الملحق ,وتنظر المنظمة في الحال في طلبات التنازل عن الحصانة في الظروف التي تعرقل فيها الحصانة الممنوحة لأحد الاشخاص بموجب هذا الملحق سير العدالة , وعندما يتنسى رفع هذه الحصانة دون الاضرار بمصالح المنظمة .

القسم ٤: تعديل هذا الجزء

١- مع مراعاة الفقرة ٢ التالية يجوز تعديل الجزء (الف) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من ١ الى ٣ من المادة ٢٠ من هذه الاتفاقية .

٢- وبصرف النظر عن أي نص في هذه الاتفاقية . بما في ذلك هذا الملحق , وخلال الوقت الذي تكون فيه اتفاقية المقر سارية بين الدولة المضيفة والمنظمة ,لايجوز اقرار أي تعديل لهذا الجزء مالم تعبر الدولة المضيفة عن موافقتها الصريحة على ذلك .

الجزء (باء) – احكام محددة تتعلق بالمملكة المغربية

القسم ١: مقر المنظمة والتسهيلات المتعلقة به :

١- يكون مقر المنظمة في الرباط

٢- تتعهد المملكة المغربية بترتيب مايلي :

الوصف

القسم ٢: المزايا والحصانات والتسهيلات

١- تشمل الضرائب المشار اليها في القسم ١(هـ) من الجزء (الف) جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها ,بما فيها رسوم الجمارك والمستحقات على السيارات والاثاث والمعدات الاخرى ,وتعفى من هذه الضرائب والرسوم التبرعات ,بما في ذلك كل المواد التي تعتبر ضرورية لأي سبب يتعلق بانشاء المنظمة وتحقيق اهدافها .

٢- تعفى أي اموال او املاك تحولها المنظمة لاغراض تعليمية او علمية لاي شخص او منظمة لا تسعى الى الربح , من دفع الضرائب من جانب هذا الشخص او المنظمة .

٣- يحق لموظفي المنظمة , بما في ذلك المدير التنفيذي , اذا لم يكونوا من رعايا المغرب , الاحتفاظ بموجودات خارج المملكة المغربية , والاعفاء من الضرائب على الدخول المستمدة من مصادر خارج المغرب او على ممتلكات خارج المغرب , كما يعفون من اداء الخدمة الوطنية .

٤- تصدر المملكة المغربية أي تشريعات ضرورية لمنح الاهلية القانونية للمنظمة , وتقرير المزايا والحصانات والتسهيلات المشار اليها في هذه الاتفاقية , بما في ذلك هذا الملحق .

القسم ٣ : تعديل هذا الجزء

١- مع مراعاة الفقرة ٢ , يمكن تعديل الجزء (باء) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من ١ الى ٢ من المادة ٢٠ من هذه الاتفاقية .

٢- وبصرف النظر عن أي احكام اخرى في الاتفاقية , بما في ذلك هذا الملحق , لا يجوز تعديل هذا الجزء ما لم توافق المملكة المغربية على ذلك صراحة .