عنوان التشريع: قانــون رقـم (٣١) لسنــة ٢٠١٢ بتصديق اتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٥ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥ /٤/٢٠١٢ إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الفني في مجال الصحة الحيوانية مع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة من الجانبين في بغداد بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تسهيل العمل المشترك بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية في مجال صحة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الاوبئة الحيوانية والامراض المشتركة وتسهيلاً لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ضمن اطار التشريعات المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين , شرع هذا القانون .
الاتفاقية
اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية
بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
ان حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية المشار اليهما بـ(الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الاخوة والصداقة والتعاون بين البلدين واقتناعاً منهما بأهمية التعاون الفني في مجال صحة الحيوان ومن اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الاوبئة والامراض المشتركة بين البلدين وتسهيلاً لتبادلات (استيراد وتصدير وعبور) الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني , اتفق الطرفان على ما يلي :-
المادة (١)
يتعاون البلدان على حماية الثروة الحيوانية ضد دخول الامراض الوبائية المعدية من احدهما الى الاخر سواء بالنقل المباشر اوغير المباشر من جراء عمليات الاستيراد او التصدير او العبور للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالاضافة الى وسائل اخرى قد تنقل الامراض كما تقوم السلطات المختصة للطرفين بوضع الشروط الصحية اللازمة للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين .
المادة (٢)
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتحقيق ما ياتي :-
اولاً- تقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من الجهات المختصة بالمصالح البيطرية في كلا البلدين بما يتماشى مع مقررات منظمات الصحة الحيوانية الدولية (O. I. E. ) عند استيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني .
ثانياً- تبادل المعلومات الضرورية عند ظهور امراض وبائية واحاطة الطرف الاخر بالاجراءات المتخذة اوالتي تتخذ حسب مقتضى الحال اوعند طلب تلك المعلومات لكل حالة .
ثالثاً- تبادل المعلومات والنشرات البيطرية الرسمية الدورية وغيرها وخاصة في مجال الاوبئة الحيوانية المشار اليها من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O. I. E. ) للامراض الحيوانية المعدة من مكتب الاوبئة الدولي في باريس .
رابعاً- التعاون في مجال مكافحة الاوبئة الحيوانية بما في ذلك ابلاغ كل طرف الطرف الاخر عند ظهور الاوبئة الحيوانية وتشخيصها مخبرياً فيما يتعلق بالمنطقة الموجودة ونوع الوباء وعدد البؤر الوبائية وعدد الحيوانات المصابة او العترات المتسببة فيه والاجراءات المتخذة للسيطرة عليه ونوع اللقاح المستخدم ومواصفاته .
خامساً- تبادل المعلومات المتعلقة باللقاحات البيطرية والمصول والعدد التشخيصية المنتجة لدى أي من الطرفين المتعاقدين وامكانية المساعدة في دعم حملات التحصين الوقائية الطارئة والمعالجات والتحري ضد الامراض الوافدة حسب الامكانات المتوفرة لكل طرف .
سادساً- تقديم الضمانات اللازمة لاثبات خلو المنتجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون او ادوية اومبيدات او افرازات جرثومية او أي مادة اخرى مضرة بصحة الانسان وهذا طبقاً للحدود المسموح بها في المعايير الدولية الموضوعة من الدستور الغذائي (كودكس) .
المادة (٣)
يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق ما يلي :-
اولاً- التنسيق والتعاون التقني بين المختبرات البيطرية التشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين .
ثانياً- تبادل المعلومات والزيارات للمختصين والعاملين في المجالات البيطرية المختلفة بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني لكلا الطرفين المتعاقدين .
ثالثاً- تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق اعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي يرغب في تصديرها .
رابعاً- تبادل التشريعات النافذة لدى الطرفين في مجالات الصحة الحيوانية ومكافحة الاوبئة والمحاجر البيطرية والوثائق والشهادات المعتمدة لدى الطرفين المتعاقدين واية وثائق اخرى لها علاقة بالتعاون المشترك في هذه المجالات .
خامساً- مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي يعقدها الطرفان المتعاقدان .
المادة (٤)
لكلا الطرفين المتعاقدين الحق في حماية ثروته الحيوانية بالطرق التي يراها مناسبة بما لا يؤثر على الطرف الاخر ومصالحه بالتنسيق والتعاون بينهما بما يتماشى مع مقررات منظمة الصحة الحيوانية الدولية (O. I. E.) .
المادة (٥)
للطرف المتعاقد من خلال سلطاته المختصة مراقبة الحالة الصحية في مؤسسات تصدير المنتجات ذات المصدر الحيواني لدى الطرف الاخر .
المادة (٦)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي سبق ابرامها .
المادة (٧)
اولاً- تعقد الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين اجتماعاً سنوياً للاغراض الاتية :-
أ- دراسة الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد اجراءات الحفاظ على الصحة الحيوانية .
ب- تبادل النتائج العلمية لحماية صحة الحيوان والمنتجات الحيوانية وحجرها .
ثانياً- تتم الاجتماعات في البلدين بالتناوب وتتحمل الدولة الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة والنقل الداخلي .
المادة (٨)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة للتصديق عليها وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين , وتبقى هذا الاتفاقية سارية لمدة (٥) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين المتعاقدين عن رغبته في انهائها باشعار مكتوب يقدم للطرف الثاني قبل (١٨٠) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها .
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة ......... بتاريخ ...../..../١٤٣٠هـ
الموافق ..../..../٢٠٠٩ م بنسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية العراق
معالي المهندس سعيد المصري وزير الزراعة معالي الدكتور اكرم الحكيم وزير الزراعة وكالة