عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و ارمينيا"
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٢٩ |
| تاريخ التشريع | ٣٠-١٠-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٥ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٥ |
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٠-٢٠٢٣
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ ٢٢-٢-٢٠٢١ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بين البلدين ولغرض تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا .
شرع هذا القانون .
اتفاقية
بين حكومة جمهورية العراق
و حكومة جمهورية أرمينيا
لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول
الاتفاقية
أن حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا ، المشار أليهما (بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين،
بهدف تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة بين البلدين ،فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة (١)
يعفى مواطنو احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة من طلب الحصول على تأشيرة الدخول والمرور والإقامة في إقليم الطرف الأخر لمدة لا تزيد عن (٣٠) يوما من تاريخ الدخول .
المادة (٢)
يخضع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة من مواطني احد الطرفين المتعاقدين ممن هم موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية والمعتمدين في دولة الطرف الأخر ، وكذلك أفراد عوائلهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة ، للإجراءات الضرورية لتسجيلهم خلال (٣٠) يوما من تاريخ الدخول إلى أراضي الدولة المضيفة .
المادة (٣)
يتطلب على مواطني الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة ، الذين يرغبون البقاء لفترة تتجاوز (٣٠) يوما في دولة الطرف الأخر ، الحصول على تأشيرة الدخول طبقا للتشريعات الوطنية في دولة الطرف الأخر .
المادة (٤)
يكون دخول ومغادرة احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة من أي منفذ حدودي رسمي لمرور المسافرين لإقليم الطرف الأخر .
المادة (٥)
يخضع مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة النافذة للتشريعات الداخلية المحلية خلال فتره إقامتهم في دولة الطرف الأخر .
المادة (٦)
يحتفظ كلا الطرفان المتعاقدين بحق رفض الدخول لأراضيها لأي من مواطني الطرف الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة ، في حال تم اعتباره (شخص غير مرغوب به) أو تقليص مدة بقائه في أراضي دولة الطرف الأخر .
المادة (٧)
أولا : يحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف العمل مؤقتا بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالآمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة .
ثانيا : يصبح الإيقاف أو إنهاء الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة نافذا خلال (٢٤) أربعة وعشرين ساعة بعد تسلم الطرف الأخر الإشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .
المادة (٨)
أولا : يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة للمعلومات المتعلقة بطريقة استخدامها خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر عند إصدار جوازات سفر جديدة أو إجراء أي تعديل على جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة ويتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما قبل تاريخ دخول الجوازات السفر الجديدة أو التعديلات عليها حيز النفاذ .
المادة (٩)
يحل أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية وديا من خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة (١٠)
أي تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين المتبادلة ، وتكون هذه التعديلات بصيغة بروتوكول منفصل يكون جزء من هذه الاتفاقية .
المادة (١١)
أ.تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ أخر إشعار والذي يعلم بموجبه احد الطرفين الطرف الأخر وعبر القنوات الدبلوماسية بأنه قد أكمل جميع المتطلبات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ استنادا إلى التشريعات الخاصة به .
ب.تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) سنوات وتجدد تلقائيا لفترة مماثلة (٥) سنوات مالم يبلغ احد الطرفين الطرف الأخر تحريريا وعبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل (٦) أشهر من التاريخ المحدد لانتهائها .
وقعت بنسختين طبق الأصل في بغداد بتاريخ ٢٢/شباط/٢٠٢١ ميلادي ، / /١٤٤٢ هجري، باللغات العربية والأرمينية والانكليزية وجميع النسخ متساوية الحجة ، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية يعول على النص الانكليزي .
عن عن
حكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية أرمينيا
وكيل وزارة الخارجية وكيل وزارة الخارجية
نزار الخير الله أرتك ابيتونيان