قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ قانون عقد المعاهدات | 32

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ قانون عقد المعاهدات

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٥

تاريخ التشريع    ١٢-١٠-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام  البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من المادة ( ٦١ )  و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٥.

اصدار القانون الاتي : -

الفصل الاول

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :-

اولا – المعاهدة – توافق ارادت مثبت بصورة تحريرية ايا كانت تسمية بين جمهورية العراق او حكومتها و بين دولة اخرى او حكومتها او منظمة دولية او أي شخص من اشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض احداث اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او البرتوكول او الميثاق او العهد او المحضر المشترك او المذكرات او الرسائل او الكتب المتبادلة او غير ذلك من التسميات و يشار اليها في هذا القانون بالمعاهدة .

ثانيا – الاتفاق التنفيذي : المذكرات و البرامج التنفيذية التي تعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة بموجب احكام هذا القانون .

ثالثا – الموافقة : التعبير عن ارادة جمهورية العراق بالالتزام بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام .

رابعا – التصديق : موافقة مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها باسم جمهورية العراق او حكومتها .

خامسا – الانضمام : موافقة مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع عليها .

سادسا – وثيقة التفويض : الوثيقة التي يعين بموجبها مجلس الوزراء شخصا او اكثر بتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شأن عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما و لايجوز لمن يخوله مجلس الوزراء هذه الصلاحية تخويلها للغير و تصدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .

سابعا – توثيق المعاهدة : توقيع ممثلي الدول المشاركة بالاحرف الاولى من اسمائهم او توقيعهم المرهون بالاستشارة على المعاهدة او على المحضر الختامي او حسب الاجراء المقرر في المعاهدة او الاجراء الذي تتفق عليه الدول المشاركة .

ثامنا – التوقيع : هو ايراد توقيع ممثل جمهورية العراق رسميا على نص المعاهدة .

تاسعا – التحفظ : اعلان من جانب حكومة العراق يصدر عند التوقيع على معاهدة متعددة الاطراف او التصديق عليها او الانضمام اليها او قبولها او الاقرار بها يستهدف استبعاد او تغير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة في تطبيقها على جمهورية العراق ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة .

عاشرا – الدولة المتفاوضة : الدولة التي شاركت في وضع و اعتماد نص المعاهدة .

حادي عشر – الدولة المتعاقدة : الدولة التي وافقت على ان تلتزم بالمعاهدة سواء بدا تنفيذها ام لم يبدا .

ثاني عشر – الطرف : الدولة التي وافقت على ان تلتزم بمعاهدة و اصبحت نافذة ازاءها .

ثالث عشر – المنظمة الدولة : منظمة دولية بين الحكومات .

رابع عشر – المعاهدة الثنائية : المعاهدة المنعقدة بين جمهورية العراق من جهة و دولة اخرى او منظمة دولية او شخص قانوني دولي تعترف به جمهورية العراق من جهة اخرى .

خامس عشر – المعاهدة متعددة الاطراف : المعاهدة المنعقدة بين اكثر من دولتين .

سادس عشر – جهة الايداع : هي الجهة الرسمية التي تحددها المعاهدة في الاحكام الختامية لايداع النص الرسمي للمعاهدة ووثائق التصديق و الانضمام و القبول و الموافقة عليها وهي التي تعلن تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ بعد ايداع العدد المطلوب من تلك الوثائق .

سابع عشر – النفاذ : دخول المعاهدة في القانون الدولي .

الفصل الثاني

نطاق سريان القانون

المادة ٢

تسري احكام هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد باسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او أي شخص قانوني دولي اخر تعترف به جمهورية العراق .

المادة ٣

لاتسري احكام هذا القانون على ما ياتي : -

اولا – الاتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا ويخضع نفاذه لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم يتضمن التزاما ماليا على العراق ولموافقة مجلس الوزراء اذا تضمن هذا الالتزام .

ثانيا – مذكرات التفاهم التي تعقد بين الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و ما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه المذكرات و يخضع نفاذها لموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ولايجوز لمن يخوله رئيس مجلس الوزراء هذه الصلاحية ان يخولها للغير .

ثالثا – مع مراعاة احكام البند ثانيا من هذه المادة , الاتفاقات و مذكرات التفاهم التي تبرم طبقا لمبدأ التعامل بالمثل بالحقوق و الالتزامات التي تعقدها جمهورية العراق بوزارة الخراجية و حكومة الدولة المتعاقدة الممثلة بوزارة خارجيتها .

الفصل الثالث

المفاوضات

المادة ٤

اولا – تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على الجهات ذات العلاقة بالمعاهدة و على وزارة الخارجية لدراسته و ابداء الراي فيه و تعرضه مع اراء الجهات ذات العلاقة على مجلس شورى الدولة لابداء المشورة القانونية في شانه ثم يعرض على مجلس الوزراء للوقوف على رايه .

ثانيا – يسري الحكم المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة على مشروع المعاهدة المتعددة الاطراف قبل التصديق او الانضمام .

ثالثا – أ : لوزارة الخارجية ان تعين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية .

ب : تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية و الاقليمية المعنية بعقد المعاهدات متعددة الاطراف .

ج : تتولى وزارة الخارجية مسؤولية دراسة و اعداد و تشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية و الاقليمية المعنية بتدوين القانون الدولي او تطويره .

المادة ٥

اولا – يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بالاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة .

ثانيا – يعد وزير الخارجية ممثلا لجمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شان عقد المعاهدة .

ثالثا – يسمى مجلس الوزراء الشخص بتمثيل جمهورية العراق لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقتها على الالتزام بها .

رابعا – في غير ما هو منصوص عليه في البند ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة يعد الشخص ممثلا لجمهورية العراق لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بها اذا ابرز وثيقة تفويض اصولية .

المادة ٦

أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص غير مأذون بتمثيل جمهورية العراق بموجب المادة (٥) من هذا القانون و لكنه يحمل صفة رسمية ومارس العمل بحكم وظيفته فان عمله هذا لايكون له اثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا للاجراءات القانونية المقررة في هذا القانون و تم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية .

الفصل الرابع

لغة المعاهدة

المادة ٧

تحرر المعاهدات الثنائية بين جمهورية العراق و الدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور الاتية :

اولا – باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية او اكثر .

ثانيا – باللغة العربية و اللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين حجية قانونية واحدة .

ثالثا – باللغة العربية و اللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى و بلغة ثالثة اما الانكليزية او الفرنسية شريطة ان تكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة و على ان يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خلاف في شأن تفسير احد نصوص المعاهدة .

الفصل الخامس

المعاهدة الثنائية

المادة ٨

يدل عنوان المعاهدة على موضوعها وبيان كونها قد عقدت بين جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يراعى تقديم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .

المادة ٩

تتضمن ديباجة المعاهدة ما ياتي :

اولا – اسم ( جمهورية العراق ) و الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .

ثانيا – ملخص بالمبررات و الاغراض الاساسية التي تم من اجلها التفاوض في شان عقد المعاهدة .

ثالثا – الاهداف التي تسعى جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى الى تحقيقها من خلال المعاهدة .

رابعا – اتفاق جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة .

خامسا – اشارة الى مندوبي جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى المفوضين بعقد المعاهدة و بكونها قد تبادلا وثائق التفويض الصحيحة و المطابقة للاصول .

المادة ١٠

توزع احكام المعاهدة الموضوعية على مواد متسلسلة و تقسم المادة الواحدة الى بنود وفقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة و يراعى قدر الامكان تبويب احكام المعاهدة في فصول و يقدم اسم جمهورية العراق اينما يرد ذكره على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .

المادة ١١

تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير الى المسائل الاتية : -

اولا – الاجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز النفاذ .

ثانيا – تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ .

ثالثا – مدة تنفيذ المعاهدة و طريقة تمديدها .

رابعا – طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النظر فيها .

خامسا – طريقة انهاء العاهدة .

سادسا – طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها .

سابعا – اللغة التي وثقت بها المعاهدة و بيان حجتها في ضوء احكام  المادة ( ٧ ) من هذا القانون .

المادة ١٢

تختتم المعاهدة بما يأتي :-

اولا – بيان المكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة او التوقيع عليها .

ثانيا – تاريخ التوقيع على المعاهدة .

ثالثا – اسم جمهورية العراق و الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى و اسماء المخولين بالتوقيع على المعاهدة و مناصبهم و توقيعهم عليها نيابة عن الطرفين مع مراعاة ماياتي :-

أ . يكون اسم جمهورية العراق المنصوص عليه في هذا البند على اليمين من النسخة الاصلية للمعاهدة اذا كانت للمعاهدة اذا كانت محررة باللغة العربية و على اليسار اذا كانت محررة باللغة الانكليزية او الفرنسية و العكس بالعكس بالنسبة الى النسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى .

ب . يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع مع وثيقة التفويض بالتوقيع لممثل الدولة المتفاوضة الاخرى قبل التوقيع على المعاهدة مع مراعاة احكام البند ( اولا ) من المادة ( ٥ ) من هذا القانون .

الفصل السادس

المعاهدات متعددة الاطراف

المادة ١٣

اولا – يعتمد نص المعاهدة وفقا لمايأتي :-

أ. بموافقة جميع الدول المشاركة في وضعه في المعاهدات الاقليمية .

ب . في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر في هذا الشأن .

ثانيا – لا يشكل توقيع المفوض على المعاهدة بالاحرق الاولى التزاما على جمهورية العراق اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك الا بعد تصديق عليها طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون .

ثالثا – يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل جمهورية العراق المفوض توقيعا كاملا للمعاهدة اذا تمت اجازته طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون مع مراعاة احكام  المادة ( ١٧) من هذا القانون .

المادة ١٤

يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا أي اصليا و نهائيا طبقا لما يأتي : -

اولا – الاجراءات المقررة في نص المعاهدة او التي تتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة .

ثانيا – في حالة عدم وجود مثل هذه الاجراءات يتم التوثيق بالتوقيع المرهون بالاستشارة , او توقيعهم بالاحرف الاولى من اسمائهم على نص المعاهدة او المحضر الختامي الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة .

الفصل السابع

الالتزام بالمعاهدات

المادة ١٥

يتم التعبير عن التزام جمهورية العراق بمعاهدة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون باحدى الوسائل الاتية : -

اولا – تبادل وثائق التصديق في المعاهدات الثنائية .

ثانيا – ايداع وثائق التصديق في المعاهدات متعددة الاطراف الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع .

ثالثا – ايداع وثائق الانضمام في المعاهدات متعدد الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او بعد دخولها حيز النفاذ .

الفصل الثامن

تبادل وثائق انشاء معاهدة

المادة ١٦

اولا – تعد جمهورية العراق قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونة من وثائق تم تبادلها بينها و بين دولة اخرى في احدى الحالتين الاتيتين :-

أ – اذا نصت الوثائق المتبادلة على ان يكون لتبادلها هذا الاثر .

ب – اذا اتفق صراحة على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر .

ثانيا – يخضع الاتزام بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لاجراءات التصديق المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا القانون .

الفصل التاسع

التصديق والانضمام

المادة ١٧

يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقا لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام اليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها باغلبية الثلثين :-

اولا – معاهدات الحدود و المعاهدات التي تمس السيادة الاقلمية لجمهورية العراق .

ثانيا – معاهدات الصلح و السلام .

ثالثا - معاهدات التحالف السياسية و الامنية و العسكرية .

رابعا – معاهدات تاسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها .

الفصل العاشر

الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف

المادة ١٨

لجمهورية العراق الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او دخولها حيز النفاذ في احدى الحالات الاتية :-

اولا – اجازت المعاهدة ذلك .

ثانيا – عند اتفاق الدول المتفاوضة على جواز الانضمام .

ثالثا – عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام .

الفصل الحادي عشر

دخول المعاهدة حيز النفاذ

المادة ١٩

يلزم لدخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه جمهورية العراق في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة بناء على :

اولا – المصادقة على المعاهدة الثنائية وفق احكام هذا القانون و تبادل وثائق التصديق او تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق .

ثانيا – المصادقة على المعاهدة متعددة الاطراف او الانضمام اليها وفق احكام هذا القانون , و جرى ايداع الوثيقة اللازمة او الاشعار بها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المعاهدة لدى جهة الايداع طبقا للاحكام الختامية للمعاهدة .

ثالثا – تطبق الاحكام الختامية للمعاهدة اعتبارا من وقت اعتماد نصها فيما يتعلق بتنظيم توثيق نصوصها , و اثبات موافقة الدول على الالتزام بها . وطريقة او تاريخ دخولها حيز النفاذ , و التحفظات عليها , ووظائف جهة الايداع , و غير ذلك من الامور التي تتم قبل دخولها حسز النفاذ .

الفصل الثاني عشر

التطبيق بصفة مؤقتة

المادة ٢٠

اولا – تطبق المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدأ دخولها حيز النفاذ بصورة نهائية تجاه جمهورية العراق اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك او اذا اتفقت جمهورية العراق مع الدولة او الدول المتفاوضة على طريقة اخرى للغرض ذاته .

ثانيا – يتنهي التطبيق المؤقت للمعاهدة او لجزء منها بالنسبة لجمهورية العراق اذا اخطرت الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة مالم تنص المعاهدة او تتفق جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك .

ثالثا – يسري حكم هذه المادة على المعاهدات المتعلقة بأنشاء المنظمات الدولية او المعاهدات التي تبرم تحت رعاية الامم المتحدة .

الفصل الثالث عشر

التحفظ

المادة ٢١

اولا – لحكومة جمهورية العراق ان تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها مالم تمنع المعاهدة بنص صريح ايراد أي تحفظ او يكون التحفظ قد ورد على جزء نصت المعاهدة على عدم جواز ايراد التحفظ عليه او ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة او الغرض منها .

ثانيا – يثبت تحفظ جمهورية العراق حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة متعددة الاطراف بالصيغة الاتية : -

( ان هذا التوقيع او التصديق او الانضمام لايعني بأي حال من الاحوال اعترافا بأسرائيل او الدخول بأي علاقة معها )

المادة ٢٢

اولا – يثبت التحفظ بصورة تحريرية و يبلغ الى الدول المتعاقدة و الى غيرها من الدول طبقا للطريقة المنصوص عليها في المعاهدة .

ثانيا – اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق , فيجب تاكيد التحفظ بصورة رسمية عند تصديق جمهورية العراق على المعاهدة او الانضمام اليها .

المادة ٢٣

اولا – لجمهورية العراق ان تقبل او تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة الاخرى وفق احكام القانون الدولي .

ثانيا – لجمهورية العراق سحب التحفظ الذي ابدته على معاهدة متعددة الاطراف او الاعتراض على تحفظ ابدته دولة اخرى , طبقا لاحكام القانون الدولي .

ثالثا – أي قبول صريح للتحفظ او أي اعتراض عليه او أي سحب لتحفظ سبق ان ابدته جمهورية العراق يتم بصورة تحريرية .

الفصل الرابع عشر

تصحيح الخطأ في نصوص المعاهدة او في نسخها المعتمدة

المادة ٢٤

اولا – اذا ظهر خطأ في الامور الاجرائية في معاهدة ثنائية بعد توثيقها و قبل دخولها حيز النفاذ فيتم تصحيحة بأحدى الطريقتين الاتيتين:

أ – اجراء التصحيح على نص المعاهدة الاصلي و التوقيع عليه بالاحرف الاولى في جميع النسخ من قبل ممثل جمهورية العراق و ممثل الطرف المتعاقد الاخر المفوضين .

ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد الاخر على ان يعد جزءا لا يتجزءا من المعاهدة .

ثانيا – اذا تعلق الخطا بالامور الجوهرية للمعاهدة الثنائية و تم اكتشافه قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ فيتم تصحيحه باحدى الطريقتين الاتيتين :

أ – اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا ) من هذه المادة .

ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد لاخر وعلى ان تعد جزاء لا يتجزا من المعاهدة و تخضع للشروط المتعلقة بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها .

ثالثا – اذا اكتشف الخطا في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخولها حيز النفاذ يتم تصحيحة بمجرد تبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد الاخر . اما اذا تعلق الخطا المادي بأمور جوهرية فيخضع التصحيح حينئذ للشروط بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها .

رابعا – يتم تصحيح الخطا في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة و الدول المتعاقدة بعد توثيق نص المعاهدة .

الفصل الخامس عشر

احكام اجرائية

المادة ٢٥

تتولى وزارة الخارجية بناء على موافقة مجلس الوزراء اعداد وثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق و محاضر تبادل وثائق التصديق و المذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووثائق الانضمام للاغراض المحددة في هذا القانون .

المادة ٢٦

تقوم الوزارة او الجهة غير مرتبطة بوزارة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية و تعرض الترجمة على وزارة الخارجية لتأيدها بعد التاكد من صحة الترجمة و مطابقتها للاصل .

المادة ٢٧

اولا – على الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ارسال مشروع المعاهدة الى مجلس شورى الدولة لطلب المشورة القانونية و يقوم مجلس شورى الدولة باستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بشان ابرام المعاهدة قبل اصدار المشورة القانونية .

ثانيا – يقوم مجلس شورى الدولة بارسال النسخة المعتمدة من قبله من مشروع المعاهدة و المشورة القانونية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء و الجهة الحكومية المعنية .

ثالثا – تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع النص المعتمد من مشروع المعاهدة و المشورة القانونية الواردة من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته على التخويل بالتفاوض و التوقيع على المعاهدة .

رابعا – تتولى وزارة الخارجية اعداد وثيقة التفاوض و التوقيع على المعاهدة وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على التوقيع عليها و ترسل النسخة الاصلية من هذه الوثيقة الى الجهة المختصة لاتخاذ مايلزم .

خامسا – بعد التوقيع على المعاهدة تقوم الجهة المعنية بارسالها مع وثيقة التخويل بالتفاوض و التوقيع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقته عليها و ارسالها الى مجلس النواب لتنظيم عملية المصادقة عليها .

سادسا – تقوم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على المعاهدة بعد موافقة مجلس النواب عليها .

سابعا – تقوم وزارة العدل بنشر المعاهدة وقانون التصديق عليها او الانضمام اليها في الجريدة الرسمية .

ثامنا – أ – تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم بشان تبادل وثائق تصديق المعاهدة الثنائية او المذكرات الدبلوماسية بشان اتمام اجراء التصديق عليها مع الدولة الموقعة عليها .

ب – تقوم وزارة الخارجية بايداع وثيقة التصديق او الانضمام لدى جهة الايداع حسب الاحكام الختامية للمعاهدة المتعددة الاطراف .

تاسعا – تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم لتحديد تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .

المادة ٢٨

تخاطب الدول الاخرى بشأن جميع المسائل التي تخص المعاهدات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل وزارة الخارجية حصرا و تتولى الوزارة المذكورة تبليغ الجهات العراقية المعنية بذلك .

المادة ٢٩

تودع النسخ الاصلية للمعاهدات و الوثائق الاصلية المتعلقة بها – كوثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق و محاضر تبادل وثائق التصديق و المذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة – لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات و تحفظ الوزارة او المؤسسة المعنية بصورة منها .

الفصل السادس عشر

الاحكام الختامية

المادة ٣٠

يلغى قانون عقد المعاهدات رقم ( ١١١) لسنة ١٩٧٩ .

المادة ٣١

اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

ثانيا – لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٣٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                               فؤاد معصوم

                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا للتحولات التي شهدها العراق ومازال , سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و تقنيا و انفتاحا على العالم و تجاوبا مع المتغيرات في كل تلك المجالات و تضمينا لمصالح العراق و حقوقه و التزاماته تجاه المجتمع الدولي , و لقصور  القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٧٩ عن تلبية المستجدات , شرع هذا القانون .

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٥

تاريخ التشريع    ١٢-١٠-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام  البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من المادة ( ٦١ )  و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٥.

اصدار القانون الاتي : -

الفصل الاول

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :-

اولا – المعاهدة – توافق ارادت مثبت بصورة تحريرية ايا كانت تسمية بين جمهورية العراق او حكومتها و بين دولة اخرى او حكومتها او منظمة دولية او أي شخص من اشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض احداث اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او البرتوكول او الميثاق او العهد او المحضر المشترك او المذكرات او الرسائل او الكتب المتبادلة او غير ذلك من التسميات و يشار اليها في هذا القانون بالمعاهدة .

ثانيا – الاتفاق التنفيذي : المذكرات و البرامج التنفيذية التي تعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة بموجب احكام هذا القانون .

ثالثا – الموافقة : التعبير عن ارادة جمهورية العراق بالالتزام بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام .

رابعا – التصديق : موافقة مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها باسم جمهورية العراق او حكومتها .

خامسا – الانضمام : موافقة مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع عليها .

سادسا – وثيقة التفويض : الوثيقة التي يعين بموجبها مجلس الوزراء شخصا او اكثر بتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شأن عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما و لايجوز لمن يخوله مجلس الوزراء هذه الصلاحية تخويلها للغير و تصدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .

سابعا – توثيق المعاهدة : توقيع ممثلي الدول المشاركة بالاحرف الاولى من اسمائهم او توقيعهم المرهون بالاستشارة على المعاهدة او على المحضر الختامي او حسب الاجراء المقرر في المعاهدة او الاجراء الذي تتفق عليه الدول المشاركة .

ثامنا – التوقيع : هو ايراد توقيع ممثل جمهورية العراق رسميا على نص المعاهدة .

تاسعا – التحفظ : اعلان من جانب حكومة العراق يصدر عند التوقيع على معاهدة متعددة الاطراف او التصديق عليها او الانضمام اليها او قبولها او الاقرار بها يستهدف استبعاد او تغير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة في تطبيقها على جمهورية العراق ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة .

عاشرا – الدولة المتفاوضة : الدولة التي شاركت في وضع و اعتماد نص المعاهدة .

حادي عشر – الدولة المتعاقدة : الدولة التي وافقت على ان تلتزم بالمعاهدة سواء بدا تنفيذها ام لم يبدا .

ثاني عشر – الطرف : الدولة التي وافقت على ان تلتزم بمعاهدة و اصبحت نافذة ازاءها .

ثالث عشر – المنظمة الدولة : منظمة دولية بين الحكومات .

رابع عشر – المعاهدة الثنائية : المعاهدة المنعقدة بين جمهورية العراق من جهة و دولة اخرى او منظمة دولية او شخص قانوني دولي تعترف به جمهورية العراق من جهة اخرى .

خامس عشر – المعاهدة متعددة الاطراف : المعاهدة المنعقدة بين اكثر من دولتين .

سادس عشر – جهة الايداع : هي الجهة الرسمية التي تحددها المعاهدة في الاحكام الختامية لايداع النص الرسمي للمعاهدة ووثائق التصديق و الانضمام و القبول و الموافقة عليها وهي التي تعلن تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ بعد ايداع العدد المطلوب من تلك الوثائق .

سابع عشر – النفاذ : دخول المعاهدة في القانون الدولي .

الفصل الثاني

نطاق سريان القانون

المادة ٢

تسري احكام هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد باسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او أي شخص قانوني دولي اخر تعترف به جمهورية العراق .

المادة ٣

لاتسري احكام هذا القانون على ما ياتي : -

اولا – الاتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا ويخضع نفاذه لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم يتضمن التزاما ماليا على العراق ولموافقة مجلس الوزراء اذا تضمن هذا الالتزام .

ثانيا – مذكرات التفاهم التي تعقد بين الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و ما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه المذكرات و يخضع نفاذها لموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ولايجوز لمن يخوله رئيس مجلس الوزراء هذه الصلاحية ان يخولها للغير .

ثالثا – مع مراعاة احكام البند ثانيا من هذه المادة , الاتفاقات و مذكرات التفاهم التي تبرم طبقا لمبدأ التعامل بالمثل بالحقوق و الالتزامات التي تعقدها جمهورية العراق بوزارة الخراجية و حكومة الدولة المتعاقدة الممثلة بوزارة خارجيتها .

الفصل الثالث

المفاوضات

المادة ٤

اولا – تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على الجهات ذات العلاقة بالمعاهدة و على وزارة الخارجية لدراسته و ابداء الراي فيه و تعرضه مع اراء الجهات ذات العلاقة على مجلس شورى الدولة لابداء المشورة القانونية في شانه ثم يعرض على مجلس الوزراء للوقوف على رايه .

ثانيا – يسري الحكم المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة على مشروع المعاهدة المتعددة الاطراف قبل التصديق او الانضمام .

ثالثا – أ : لوزارة الخارجية ان تعين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية .

ب : تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية و الاقليمية المعنية بعقد المعاهدات متعددة الاطراف .

ج : تتولى وزارة الخارجية مسؤولية دراسة و اعداد و تشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية و الاقليمية المعنية بتدوين القانون الدولي او تطويره .

المادة ٥

اولا – يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بالاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة .

ثانيا – يعد وزير الخارجية ممثلا لجمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شان عقد المعاهدة .

ثالثا – يسمى مجلس الوزراء الشخص بتمثيل جمهورية العراق لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقتها على الالتزام بها .

رابعا – في غير ما هو منصوص عليه في البند ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة يعد الشخص ممثلا لجمهورية العراق لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بها اذا ابرز وثيقة تفويض اصولية .

المادة ٦

أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص غير مأذون بتمثيل جمهورية العراق بموجب المادة (٥) من هذا القانون و لكنه يحمل صفة رسمية ومارس العمل بحكم وظيفته فان عمله هذا لايكون له اثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا للاجراءات القانونية المقررة في هذا القانون و تم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية .

الفصل الرابع

لغة المعاهدة

المادة ٧

تحرر المعاهدات الثنائية بين جمهورية العراق و الدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور الاتية :

اولا – باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية او اكثر .

ثانيا – باللغة العربية و اللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين حجية قانونية واحدة .

ثالثا – باللغة العربية و اللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى و بلغة ثالثة اما الانكليزية او الفرنسية شريطة ان تكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة و على ان يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خلاف في شأن تفسير احد نصوص المعاهدة .

الفصل الخامس

المعاهدة الثنائية

المادة ٨

يدل عنوان المعاهدة على موضوعها وبيان كونها قد عقدت بين جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يراعى تقديم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .

المادة ٩

تتضمن ديباجة المعاهدة ما ياتي :

اولا – اسم ( جمهورية العراق ) و الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .

ثانيا – ملخص بالمبررات و الاغراض الاساسية التي تم من اجلها التفاوض في شان عقد المعاهدة .

ثالثا – الاهداف التي تسعى جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى الى تحقيقها من خلال المعاهدة .

رابعا – اتفاق جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة .

خامسا – اشارة الى مندوبي جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى المفوضين بعقد المعاهدة و بكونها قد تبادلا وثائق التفويض الصحيحة و المطابقة للاصول .

المادة ١٠

توزع احكام المعاهدة الموضوعية على مواد متسلسلة و تقسم المادة الواحدة الى بنود وفقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة و يراعى قدر الامكان تبويب احكام المعاهدة في فصول و يقدم اسم جمهورية العراق اينما يرد ذكره على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق و العكس بالعكس .

المادة ١١

تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير الى المسائل الاتية : -

اولا – الاجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز النفاذ .

ثانيا – تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ .

ثالثا – مدة تنفيذ المعاهدة و طريقة تمديدها .

رابعا – طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النظر فيها .

خامسا – طريقة انهاء العاهدة .

سادسا – طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها .

سابعا – اللغة التي وثقت بها المعاهدة و بيان حجتها في ضوء احكام  المادة ( ٧ ) من هذا القانون .

المادة ١٢

تختتم المعاهدة بما يأتي :-

اولا – بيان المكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة او التوقيع عليها .

ثانيا – تاريخ التوقيع على المعاهدة .

ثالثا – اسم جمهورية العراق و الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى و اسماء المخولين بالتوقيع على المعاهدة و مناصبهم و توقيعهم عليها نيابة عن الطرفين مع مراعاة ماياتي :-

أ . يكون اسم جمهورية العراق المنصوص عليه في هذا البند على اليمين من النسخة الاصلية للمعاهدة اذا كانت للمعاهدة اذا كانت محررة باللغة العربية و على اليسار اذا كانت محررة باللغة الانكليزية او الفرنسية و العكس بالعكس بالنسبة الى النسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى .

ب . يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع مع وثيقة التفويض بالتوقيع لممثل الدولة المتفاوضة الاخرى قبل التوقيع على المعاهدة مع مراعاة احكام البند ( اولا ) من المادة ( ٥ ) من هذا القانون .

الفصل السادس

المعاهدات متعددة الاطراف

المادة ١٣

اولا – يعتمد نص المعاهدة وفقا لمايأتي :-

أ. بموافقة جميع الدول المشاركة في وضعه في المعاهدات الاقليمية .

ب . في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر في هذا الشأن .

ثانيا – لا يشكل توقيع المفوض على المعاهدة بالاحرق الاولى التزاما على جمهورية العراق اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك الا بعد تصديق عليها طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون .

ثالثا – يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل جمهورية العراق المفوض توقيعا كاملا للمعاهدة اذا تمت اجازته طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون مع مراعاة احكام  المادة ( ١٧) من هذا القانون .

المادة ١٤

يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا أي اصليا و نهائيا طبقا لما يأتي : -

اولا – الاجراءات المقررة في نص المعاهدة او التي تتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة .

ثانيا – في حالة عدم وجود مثل هذه الاجراءات يتم التوثيق بالتوقيع المرهون بالاستشارة , او توقيعهم بالاحرف الاولى من اسمائهم على نص المعاهدة او المحضر الختامي الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة .

الفصل السابع

الالتزام بالمعاهدات

المادة ١٥

يتم التعبير عن التزام جمهورية العراق بمعاهدة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون باحدى الوسائل الاتية : -

اولا – تبادل وثائق التصديق في المعاهدات الثنائية .

ثانيا – ايداع وثائق التصديق في المعاهدات متعددة الاطراف الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع .

ثالثا – ايداع وثائق الانضمام في المعاهدات متعدد الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او بعد دخولها حيز النفاذ .

الفصل الثامن

تبادل وثائق انشاء معاهدة

المادة ١٦

اولا – تعد جمهورية العراق قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونة من وثائق تم تبادلها بينها و بين دولة اخرى في احدى الحالتين الاتيتين :-

أ – اذا نصت الوثائق المتبادلة على ان يكون لتبادلها هذا الاثر .

ب – اذا اتفق صراحة على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر .

ثانيا – يخضع الاتزام بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لاجراءات التصديق المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا القانون .

الفصل التاسع

التصديق والانضمام

المادة ١٧

يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقا لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام اليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها باغلبية الثلثين :-

اولا – معاهدات الحدود و المعاهدات التي تمس السيادة الاقلمية لجمهورية العراق .

ثانيا – معاهدات الصلح و السلام .

ثالثا - معاهدات التحالف السياسية و الامنية و العسكرية .

رابعا – معاهدات تاسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها .

الفصل العاشر

الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف

المادة ١٨

لجمهورية العراق الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او دخولها حيز النفاذ في احدى الحالات الاتية :-

اولا – اجازت المعاهدة ذلك .

ثانيا – عند اتفاق الدول المتفاوضة على جواز الانضمام .

ثالثا – عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام .

الفصل الحادي عشر

دخول المعاهدة حيز النفاذ

المادة ١٩

يلزم لدخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه جمهورية العراق في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة بناء على :

اولا – المصادقة على المعاهدة الثنائية وفق احكام هذا القانون و تبادل وثائق التصديق او تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق .

ثانيا – المصادقة على المعاهدة متعددة الاطراف او الانضمام اليها وفق احكام هذا القانون , و جرى ايداع الوثيقة اللازمة او الاشعار بها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المعاهدة لدى جهة الايداع طبقا للاحكام الختامية للمعاهدة .

ثالثا – تطبق الاحكام الختامية للمعاهدة اعتبارا من وقت اعتماد نصها فيما يتعلق بتنظيم توثيق نصوصها , و اثبات موافقة الدول على الالتزام بها . وطريقة او تاريخ دخولها حيز النفاذ , و التحفظات عليها , ووظائف جهة الايداع , و غير ذلك من الامور التي تتم قبل دخولها حسز النفاذ .

الفصل الثاني عشر

التطبيق بصفة مؤقتة

المادة ٢٠

اولا – تطبق المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدأ دخولها حيز النفاذ بصورة نهائية تجاه جمهورية العراق اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك او اذا اتفقت جمهورية العراق مع الدولة او الدول المتفاوضة على طريقة اخرى للغرض ذاته .

ثانيا – يتنهي التطبيق المؤقت للمعاهدة او لجزء منها بالنسبة لجمهورية العراق اذا اخطرت الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة مالم تنص المعاهدة او تتفق جمهورية العراق و الدولة المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك .

ثالثا – يسري حكم هذه المادة على المعاهدات المتعلقة بأنشاء المنظمات الدولية او المعاهدات التي تبرم تحت رعاية الامم المتحدة .

الفصل الثالث عشر

التحفظ

المادة ٢١

اولا – لحكومة جمهورية العراق ان تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها مالم تمنع المعاهدة بنص صريح ايراد أي تحفظ او يكون التحفظ قد ورد على جزء نصت المعاهدة على عدم جواز ايراد التحفظ عليه او ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة او الغرض منها .

ثانيا – يثبت تحفظ جمهورية العراق حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة متعددة الاطراف بالصيغة الاتية : -

( ان هذا التوقيع او التصديق او الانضمام لايعني بأي حال من الاحوال اعترافا بأسرائيل او الدخول بأي علاقة معها )

المادة ٢٢

اولا – يثبت التحفظ بصورة تحريرية و يبلغ الى الدول المتعاقدة و الى غيرها من الدول طبقا للطريقة المنصوص عليها في المعاهدة .

ثانيا – اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق , فيجب تاكيد التحفظ بصورة رسمية عند تصديق جمهورية العراق على المعاهدة او الانضمام اليها .

المادة ٢٣

اولا – لجمهورية العراق ان تقبل او تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة الاخرى وفق احكام القانون الدولي .

ثانيا – لجمهورية العراق سحب التحفظ الذي ابدته على معاهدة متعددة الاطراف او الاعتراض على تحفظ ابدته دولة اخرى , طبقا لاحكام القانون الدولي .

ثالثا – أي قبول صريح للتحفظ او أي اعتراض عليه او أي سحب لتحفظ سبق ان ابدته جمهورية العراق يتم بصورة تحريرية .

الفصل الرابع عشر

تصحيح الخطأ في نصوص المعاهدة او في نسخها المعتمدة

المادة ٢٤

اولا – اذا ظهر خطأ في الامور الاجرائية في معاهدة ثنائية بعد توثيقها و قبل دخولها حيز النفاذ فيتم تصحيحة بأحدى الطريقتين الاتيتين:

أ – اجراء التصحيح على نص المعاهدة الاصلي و التوقيع عليه بالاحرف الاولى في جميع النسخ من قبل ممثل جمهورية العراق و ممثل الطرف المتعاقد الاخر المفوضين .

ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد الاخر على ان يعد جزءا لا يتجزءا من المعاهدة .

ثانيا – اذا تعلق الخطا بالامور الجوهرية للمعاهدة الثنائية و تم اكتشافه قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ فيتم تصحيحه باحدى الطريقتين الاتيتين :

أ – اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا ) من هذه المادة .

ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد لاخر وعلى ان تعد جزاء لا يتجزا من المعاهدة و تخضع للشروط المتعلقة بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها .

ثالثا – اذا اكتشف الخطا في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخولها حيز النفاذ يتم تصحيحة بمجرد تبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق و الطرف المتعاقد الاخر . اما اذا تعلق الخطا المادي بأمور جوهرية فيخضع التصحيح حينئذ للشروط بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها .

رابعا – يتم تصحيح الخطا في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة و الدول المتعاقدة بعد توثيق نص المعاهدة .

الفصل الخامس عشر

احكام اجرائية

المادة ٢٥

تتولى وزارة الخارجية بناء على موافقة مجلس الوزراء اعداد وثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق و محاضر تبادل وثائق التصديق و المذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووثائق الانضمام للاغراض المحددة في هذا القانون .

المادة ٢٦

تقوم الوزارة او الجهة غير مرتبطة بوزارة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية و تعرض الترجمة على وزارة الخارجية لتأيدها بعد التاكد من صحة الترجمة و مطابقتها للاصل .

المادة ٢٧

اولا – على الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ارسال مشروع المعاهدة الى مجلس شورى الدولة لطلب المشورة القانونية و يقوم مجلس شورى الدولة باستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بشان ابرام المعاهدة قبل اصدار المشورة القانونية .

ثانيا – يقوم مجلس شورى الدولة بارسال النسخة المعتمدة من قبله من مشروع المعاهدة و المشورة القانونية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء و الجهة الحكومية المعنية .

ثالثا – تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع النص المعتمد من مشروع المعاهدة و المشورة القانونية الواردة من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته على التخويل بالتفاوض و التوقيع على المعاهدة .

رابعا – تتولى وزارة الخارجية اعداد وثيقة التفاوض و التوقيع على المعاهدة وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على التوقيع عليها و ترسل النسخة الاصلية من هذه الوثيقة الى الجهة المختصة لاتخاذ مايلزم .

خامسا – بعد التوقيع على المعاهدة تقوم الجهة المعنية بارسالها مع وثيقة التخويل بالتفاوض و التوقيع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقته عليها و ارسالها الى مجلس النواب لتنظيم عملية المصادقة عليها .

سادسا – تقوم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على المعاهدة بعد موافقة مجلس النواب عليها .

سابعا – تقوم وزارة العدل بنشر المعاهدة وقانون التصديق عليها او الانضمام اليها في الجريدة الرسمية .

ثامنا – أ – تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم بشان تبادل وثائق تصديق المعاهدة الثنائية او المذكرات الدبلوماسية بشان اتمام اجراء التصديق عليها مع الدولة الموقعة عليها .

ب – تقوم وزارة الخارجية بايداع وثيقة التصديق او الانضمام لدى جهة الايداع حسب الاحكام الختامية للمعاهدة المتعددة الاطراف .

تاسعا – تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم لتحديد تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .

المادة ٢٨

تخاطب الدول الاخرى بشأن جميع المسائل التي تخص المعاهدات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل وزارة الخارجية حصرا و تتولى الوزارة المذكورة تبليغ الجهات العراقية المعنية بذلك .

المادة ٢٩

تودع النسخ الاصلية للمعاهدات و الوثائق الاصلية المتعلقة بها – كوثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق و محاضر تبادل وثائق التصديق و المذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة – لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات و تحفظ الوزارة او المؤسسة المعنية بصورة منها .

الفصل السادس عشر

الاحكام الختامية

المادة ٣٠

يلغى قانون عقد المعاهدات رقم ( ١١١) لسنة ١٩٧٩ .

المادة ٣١

اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

ثانيا – لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٣٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                               فؤاد معصوم

                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا للتحولات التي شهدها العراق ومازال , سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و تقنيا و انفتاحا على العالم و تجاوبا مع المتغيرات في كل تلك المجالات و تضمينا لمصالح العراق و حقوقه و التزاماته تجاه المجتمع الدولي , و لقصور  القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٧٩ عن تلبية المستجدات , شرع هذا القانون .