قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية بشأن الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و الصين الشعبية" | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ " تصديق اتفاقية بشأن الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورتي العراق و الصين الشعبية"

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٢٨
تاريخ التشريع٣٠-١٠-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٥ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٥

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٠-٢٠٢٣
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ ٦-٦-٢٠٢٢.



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 


                                                                    عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                       رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

بغية تطوير وتعزيز علاقات الصداقة بينهما وتسهيل سفر مواطني البلدين للبلد الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية .
شرع هذا القانون.



 



 

اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر

الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة

بين

حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية الصين الشعبية

الاتفاقية

أن حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين المتعاقدين)،

رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة بينهما وتسهيل سفر مواطني البلدين للبلد الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة .

فقد اتفقنا على ما يأتي :

المادة (١)

أولا / يعفى مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة من متطلبات الحصول على سمة الدخول إلى إقليم الطرف الأخر للبقاء لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما .

ثانيا / يتعين على حاملي جوازات السفر المشار أليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، الراغبين في البقاء في إقليم الطرف الأخر لمدة  تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما،الحصول على سمة دخول وفقا للتشريعات الوطنية للدولة المضيفة .

المادة (٢)

يتعين على مواطني أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر المشار أليهم في المادة (١) من هذه الاتفاقية ،(باستثناء المواطنين المشار أليهم في المادة ٣)،الراغبين في المشاركة بعمل ،أو دراسة ،أو أقامة ، أو انجاز تقارير إخبارية ، أو غيرها من النشاطات التي تستلزم الموافقة المسبقة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخر ، تقديم طلب الحصول على سمة دخول قبل دخول إقليم الطرف المتعاقد الأخر .

 المادة (٣)

يعفى أعضاء البعثة الدبلوماسية،أو القنصلية، أو المنظمات الدولية من حاملي جوازات السفر المشار أليها من المادة (١) من هذه الاتفاقية ، وإفراد عوائلهم ممن يحملون جوازات السفر ذاتها ، من متطلبات الحصول على سمة الدخول سمة الدخول إلى ، أو الخروج من ، أو المرور عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر طوال مدة اعتمادهم ، شريطة امتثالهم لمتطلبات الاعتماد لدى الطرف المتعاقد الأخر خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وصولهم .

المادة (٤)

يكون دخول ، أو خروج أو مرور مواطني أي من الطرفين المتعاقدين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة أو جوازات الشؤون العامة عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر من خلال المنافذ الحدودية الرسمية ، ويلتزمون بالإجراءات الضرورية وفقا لتعليمات السلطات المختصة ذات الصلة لدى الطرف المتعاقد الآخر المذكور أعلاه .

المادة (٥)

يلتزم مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة أو جوازات الشؤون العامة بالقوانين والتعليمات النافذة لدى الطرف الأخر خلال مدة إقامتهم فيه .

المادة (٦)

يتعين على الموظفين الحكوميين بمستوى وكيل وزارة أو اعلى في الحكومة المركزية ، والموظفين برتبة لواء أو اعلى في القوات المسلحة لأي من الطرفين المتعاقدين ، الحصول على موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد الأخر، أو أبلاغ السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل سفرهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر في حال كانت الزيارة لإغراض رسمية .

المادة (٧)

لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول ، أو مرور أو إقامة أي من مواطني الطرف الأخر ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة أو جوازات الشؤون العامة في حال عده شخصا غير مرغوب فيه دون الحاجة لبيان الأسباب الموجبة لذلك .

 المادة (٨)

أولا / يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة أو جوازات الشؤون العامة والمعلومات المتعلقة باستخدامها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.

ثانيا / يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بأشعار الطرف الأخر عند اعتماد جوازات سفر جديدة أو القيام بأي تعديل لجوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة أو جوازات الشؤون العامة الحالية ، ويتبادلون النماذج الجديدة عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار الرسمي .

المادة (٩)

يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة (١٠)

أولا / يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت جزئيا أو كليا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة .

ثانيا / يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بأشعار الطرف المتعاقد الأخر ، مسبقا وبشكل خطي ، بنيته في تعليق هذه الاتفاقية وإنهاء التعليق لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية في وقت مناسب ، وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة (١١)

للطرفين المتعاقدين تعديل هذه الاتفاقية من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بينهما ، وتصبح التعديلات نافذة وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة (١٢) من هذه الاتفاقية .

المادة (١٢)

أولا / تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين (٣٠) من تاريخ استلام الأشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية الذي يعلم بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بإكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

ثانيا / تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمسة أعوام ، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، ما لم يعلم احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء العمل بها .

ثالثا / ينتهي سريان مفعول مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠١٦ عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة بغداد في يوم ٦-٦-٢٠٠٢ ميلادي ، الموافق ليوم ٦/ ذو القعدة / ١٤٤٣،هجري، بنسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والانكليزية ، وتتمتع النصوص جميعها بالحجية القانونية نفسها ، وفي حالة الاختلاف في التفسير أو التنفيذ يعول على النص الانكليزي .

 

         عن                                                                             عن

حكومة جمهورية العراق                                            حكومة جمهورية الصين الشعبية

 وكيل وزارة الخارجية                                                                السفير

     نزار الخير الله                                                                    تسوي وي