قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣ انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣ انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور

التصنيفمواد غذائية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٣١
تاريخ التشريع٢٧-١١-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤٩ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢ /١١ / ٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦.



 



 

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

 


                                                                            عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                             رئيــس الجمهوريــة



 



 

الاسباب الموجبة

لغرض انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي  للمجلس الدولي للتمور بما يخدم ويعزز الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع وتشجيع الاستثمار في مجال قطاع التمور.

شرع هذا القانون.



 



 

النظام اﻷساسي للمجلس الدولي للتمور

النظام

المادة اﻷولى
تعريفات

لاغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والالفاظ الاتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
النظام: النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور.
العضو: الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة أو المشاركة.
المجلس: المجلس الدولي للتمور.
الاغلبية البسيطة للتصويت: تصويت ٥٠ % +١ من الاعضاء الحاضرين – على الاقل – في اجتماع مستوف النصاب القانوني.
الاغلبية المعرفة: تصويت ثلثي الاعضاء الحاضرين – على الاقل – في اجتماع مستوف النصاب القانوني.
مجلس الاعضاء: أعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور.
الامانة العامة للمجلس: الجهاز التنفيذي للمجلس.
الهيئة التنفيذية: هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الاعضاء.

المادة الثانية
الوضع القانوني


ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور( International Date Council IDC) ويشار إليه فيما بعد ب“المجلس” ، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الاهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثالثة
أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى الاتي:
١. تعزيز التعاون الدولي بين الدول الاعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور.
٢. تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.
٣. تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والامن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الامثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.
٤. تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا وإقليميا ودوليا.

المادة الرابعة
مهمات المجلس


١ – تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الاهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية.
٢ – طرح نظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الاعضاء
والمساهمة في تنفيذها.
٣ – إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية لتطوير مراكز بحوث محلية وإقليمية ودولية متميزة تسهم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور والمحافظة على سلامة البيئة.
٤ – الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية وبحسب متطلبات واحتياجات وأذواق المستهلكين في السوق المحلية والدولية.
٥ – وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور والعمل على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية.
٦ – المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، والمساهمة في إعداد برامج لمنع انتشار أمراض وآفات النخيل والتمور العابرة للحدود.
٧ – تحديد وتنفيذ برنامج لتطوير وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور، والعمل على مراقبة ومتابعة تنفيذها وكذلك توحيد المصطلحات وأسماء الاصناف المختلفة للتمور والموازين والمقاييس.
٨ – إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليا وإقليميا ودوليا وإعداد دليل تجاري لكل الشركات المصدرة والموردة للتمور ومنتجاتها للمساعدة في تنمية وتسهيل الاتصالات وانسياب التجارة الدولية.
٩ – مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد وإعداد برامج وخطط لتطوير تصنيع التمور الموجهة نحو احتياجات وأذواق المستهلكين محليا وإقليميا ودوليا.
١٠ – إعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، والمساهمة في إنشاء مجمعات محلية وإقليمية ودولية للمحافظة على الموارد الوراثية.
١١ – تشجيع إقامة المعارض المحلية والاقليمية والدولية في الترويج لانتاج التمور واستهلاكها وتجارتها وتوطين التكنولوجيا الملائمة لتطويرها.
١٢ – تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور.
١٣ – تشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعه وتجارته.
١٤ – تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة.
١٥ – توفير قاعدة بيانات لانتاج التمور وتوزيعها، ونشر وتبادل المعلومات الاساسية المتعلقة بالانتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الخارجية والمواصفات والاسعار، وإصدار مؤشر دولي لاسعار التمور.
١٦ – وضع قواعد أساسية للتعاون الدولي في قطاع التمور للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في إنتاج وتصنيع التمور وحماية المستهلك ومنع الغش والتدليس في تجارة التمور محليا وإقليميا ودوليا.
١٧ – تشجيع وتطوير العمل الجماعي الاقليمي والدولي المشترك لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع التمور بالدول الاعضاء، وكذلك لايجاد الحلول للمشكلات المتشابهة بين الاعضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال البحوث العلمية والتطبيقية، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي والمعرفة، والترويج للتمور، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وتطبيق الممارسات الانتاجية والتصنيعية والتسويقية الجيدة.
١٨ – العمل على الدفاع – في المنتديات الدولية والاقليمية – عن القضايا المتعلقة بتطوير إنتاج ووقاية وتجارة التمور وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التواصل المستمر بين الاعضاء عن طريق الاجتماعات الدورية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المعلومات المطلوبة عن التمور، وترسيخ دور المجلس ليكون مركزا عالميا متميزا للتوثيق والاعلام ومرجعيا في كل الامور المتعلقة بالتمور.
١٩ – تشجيع زيادة الطلب على التمور ولا سيما من أجل الاستخدامات غير التقليدية.

المادة الخامسة
المقر

يكون المقر الدائم للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وله أن ينشئ مكاتب فرعية خارج دولة المقر عند الضرورة.

المادة السادسة
الامتيازات والحصانة


تبرم دولة المقر والمجلس اتفاقية مقر تنظم وضع المجلس والامتيازات والحصانة الممنوحة له، وتشمل المدير التنفيذي للمجلس وكبار موظفيه ومستشاريه والخبراء المتعاقدين مع المجلس.


المادة السابعة
أنواع العضوية


١ – العضوية الكاملة : تكون للدول المنتجة للتمور التي قبلت وصدقت على النظام، أو التي تتقدم بطلب الانضمام إلى المجلس، على أن يوافق مجلس الاعضاء بالاجماع على انضمامها.
٢ – العضوية المشاركة : تكون للدول المستوردة للتمور، والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الاعضاء.

المادة الثامنة
حقوق العضو الكامل

تتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الاتية:
١ – حضور اجتماعات مجلس الاعضاء، والاجتماعات الاخرى والنشاطات التي يدعو إليها المجلس.
٢ – الحق في التصويت في الاجتماعات، والترشح لجميع مناصب ووظائف المجلس.
٣ – المشاركة في كل هيئات المجلس.
٤ – التمثيل بمقعد واحد في مجلس الاعضاء.


المادة التاسعة
التزامات الاعضاء


يلتزم الاعضاء بالاتي:
١ – تنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادة الدول وحريتها في اتخاذ القرارات.
٢ – سداد التزاماتهم المالية للمجلس في الاوقات المحددة بصفة مستمرة.
٣ – التعاون فيما بينهم لتحقيق الاهداف المعلنة في هذا النظام.
٤ – السعي لتزويد المجلس بصفة مستمرة بكل البيانات والاحصاءات والوثائق المطلوبة عن إنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة التمور في بلدانهم وأي معلومة أخرى يطلبها المجلس وهيئاته ولجانه المتخصصة الاداء المهمات المنوطة بهم، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين دولة العضو.
٥ – تطبيق المواصفات والمعايير الموحدة للجودة – التي اعتمدها المجلس – في التجارة الاقليمية والدولية
٦ – السعي إلى تنفيذ توجيهات المجلس الخاصة بالممارسات الجيدة في إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها
٧ – تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق الشفافية فيها من خلال اتباع المبادئ والقواعد التوجيهية الصادرة عن المجلس، والاتفاقيات الدولية الاخرى المتعلقة بالتجارة الدولية.
٨ – الاسهام في تطوير أنشطة الترويج للتمور محليا وإقليميا ودوليا من أجل زيادة استهلاك التمور عن طريق الحملات الاعلامية والثقافية والتعليمية والصحية، للتعريف بالتمور ومنتجاتها والترغيب في استهلاكها وذلك بتوضيح خصائصها العضوية والطبيعية والكيميائية والغذائية والمذاقية وغيرها.
٩ – توفير المساعدات والتسهيلات الضرورية لتمكين المجلس من أداء المهمات المنوطة به.


المادة العاشرة
حقوق العضو المشارك


يحق للدول أو المنظمات الحاصلة على العضوية المشاركة حضور اجتماعات ونشاطات المجلس المفتوحة والمشاركة في النقاش، دون أن يكون لها حق التصويت.


المادة الحادية عشر
الهيكل التنظيمي

يتكون المجلس الدولي للتمور مما يأتي:
أ – مجلس الاعضاء.
ب – الهيئة التنفيذية.
ج – الامانة العامة للمجلس.
د – اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الاعضاء.


المادة الثانية عشر
مجلس الاعضاء


١ – مجلس الاعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، ويحدد الاولويات والاليات والترتيبات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الاعضاء من الاعضاء كاملي العضوية.
٢ – يعتمد المجلس – بتصويت خاص – اللوائح المالية والادارية، واللوائح المنظمة لشؤون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح الداخلية للمجلس.


المادة الثالثة عشر
اجتماعات مجلس الاعضاء


١ – يعقد مجلس الاعضاء اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناء على دعوة من تلك الدولة . وفي كل الاحوال تبلغ الامانة العامة الدول الاعضاء بمكان وموعد الاجتماع، وذلك قبل ستة أسابيع على الاقل من الموعد المقرر.
٢ – يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الاعضاء بناء على طلب الرئيس أو طلب أربعة أعضاء على الاقل، على أن يبلغ الاعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الاقل من بدء عقد هذه الدورة، وتعقد الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.


المادة الرابعة عشر
رئيس مجلس الاعضاء ونائبه


١ – ينتخب مجلس الاعضاء في أول اجتماع له رئيسا له ونائبا لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ولا يتقاضى الرئيس أو نائب الرئيس أي مرتب ولكن يتحمل المجلس تكاليف سفرهما وإقامتهما عند حضور الاجتماعات.
٢ – يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الاعضاء، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس نائب الرئيس، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب مجلس الاعضاء مؤقتا من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس.

المادة الخامسة عشر
النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الاعضاء


يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الاعضاء بحضور ٥٠% +١ من الاعضاء على الاقل.


المادة السادسة عشر
الموافقة على قرارات مجلس الاعضاء


تتخذ قرارات مجلس الاعضاء بتوافق الاعضاء، وفي حالة عدم التوافق يلجأ إلى الاقتراع، وتتخذ القرارات عندها بالاغلبية البسيطة، إلا في الحالات التي نص فيها النظام على غير ذلك.


المادة السابعة عشر
تقارير المجلس ووثائقه


١ – يصدر المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وسير العمل فيه وتقويم أدائه.
٢ – اللغات الرسمية في اجتماعات المجلس هي العربية والانجليزية.


المادة الثامنة عشر
المراقبون


يحق للمجلس – باجماع الاعضاء – دعوة أي دولة أو منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية أو محلية غير عضو مهتمة بنشاطات المجلس وأهدافه لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب.


المادة التاسعة عشر
التعاون والعلاقات مع المنظمات الاخرى


يعمل المجلس على التنسيق والتعاون والقيام بالنشاطات المشتركة مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاستهلاك وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، وذلك لتعزيز التكامل مع أنشطة تلك المنظمات التي تعمل في المجالات التي تهم المجلس، ومنع الازدواج وتكرار الجهود.

المادة العشرون
الهيئة التنفيذية


١ - ينتخب مجلس الاعضاء هيئة تنفيذية تعمل على تنفيذ قراراته وتوجهاته، وتتولى الهيئة الرقابة المالية والاشراف على الامانة العامة، وتكون مسؤولة أمام مجلس الاعضاء وتعمل وفقا لتوجهاته.
٢ – تكون الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الاعضاء، وأربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاعضاء من بين أعضائه لمدة سنتين، ويمثلون المناطق المختلفة بحسب التنظيم الاقليمي للشرق الادنى لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بواقع عضو واحد وذلك على النحو الاتي:
أ – منطقة مجلس التعاون الخليجي واليمن.
ب – منطقة شمال أفريقيا.
ج – منطقة الشرق الادنى (عدا دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا) .
د – الدول الاخرى.
٣ – تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهمات الهيئة التنفيذية.
٤ – يشارك المدير التنفيذي للمجلس في مناقشات ومداولات اجتماعات الهيئة التنفيذية بحكم وظيفته، ولكنلا يحق له التصويت.
٥ – يحق لاي عضو في مجلس الاعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة التنفيذية عند مناقشة مواضيع تتعلق بذلك العضو، وذلك دون أن يكون له التصويت.
٦ – تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعين سنويا يكون أحدهما قبل اجتماع مجلس الاعضاء السنوي مباشرة، ويمكن عقد اجتماعات غير عادية للهيئة إذا طلب ذلك رئيس الهيئة أو ثلاثة من الاعضاء .
٧ ــ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها بحضور ثلاثة ممثلين على الاقل بالاضافة إلى رئيسها، وتتخذ قراراتها بالتوافق أو بالاغلبية البسيطة.


المادة الحادية والعشرون
الامانة العامة للمجلس


١ - تكون للمجلس أمانة عامة تعنى بجميع الشؤون الادارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل:
أ – إدارة أموال المجلس.
ب – التحضير لاجتماعات مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية واللجان.
ج – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية المتعلقة بإجراء البحوث والدراسات والاستشارات والعون الفني والتدريب.
د – إعداد مسودات القوانين واللوائح الخاصة بالمجلس.
٢ – تتكون الامانة العامة من المدير التنفيذي الذي يعد المسؤول الاول في الامانة ويساعده مجموعة من العاملين، تحدد أعدادهم ومهماتهم بحسب متطلبات العمل وفقا للهيكل التنظيمي للمجلس.
٣ – يعين مجلس الاعضاء بالاغلبية البسيطة المدير التنفيذي بناء على توصية من الهيئة التنفيذية التي تحدد مؤهلات المدير التنفيذي ومهماته، ويكون المدير التنفيذي مسؤولا أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الاعضاء عن المهمات الموكلة إليه.
٤ – يعين المدير التنفيذي العاملين معه بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد واللوائح المنظمة لذلك.
٥ – يكون المدير التنفيذي والعاملون معه مسؤولون أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الاعضاء فقط، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل يتعارض مع أعمالهم، والالتزام بسرية معلومات المجلس، وألا تكشف أو تنشر إلا بتصريح أو تفويض من الهيئة التنفيذية أو مجلس الاعضاء.


المادة الثانية والعشرون
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم


للمجلس أن يبرم اتفاقيات أو مذكرات تفاهم للتعاون والشراكة مع مراكز بحوث النخيل والتمور والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


المادة الثالثة والعشرون
المساهمات والاشتراكات


يحدد مجلس الاعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، وفقا لنوع العضوية المنصوص عليه في هذا النظام.


المادة الرابعة والعشرون
الموارد المالية


تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي :-
١ – المساهمات السنوية.
٢ – المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الاعضاء بالاجماع.


المادة الخامسة والعشرون
إدارة أموال المجلس

للمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولا آخراً من الامانة العامة بالسحب من تلك المصارف.

المادة السادسة والعشرون
الميزانية والمصروفات والتقارير المالية


١ – يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة – قبل انتهاء السنة المالية الجارية – ويعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم،“ تمهيدا لعرضها على مجلس الاعضاء للموافقة عليها.
٢ – تحدد الهيئة التنفيذية – بشكل دوري – أوجه الصرف التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس.
٣ – يتحمل المجلس تكاليف سفر وإقامة ممثل الدولة العضو في مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية.
٤ – يتحمل المجلس تكاليف اجتماعات مجلس الاعضاء عندما تعقد في دولة المقر بدعوة من المجلس . أما إذا عقدت هذه الاجتماعات في إحدى الدول الاعضاء بناء على دعوة منها، فتتحمل الدولة العضو كل التكاليف المحلية المتعلقة بتنظيم الاجتماع، ويتحمل المجلس سفر ممثلي الدول الاعضاء وإقامتهم.
٥ – يعد المدير التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية عن الايرادات والمصروفات وتنفيذ الميزانية ويرفعها إلى الهيئة التنفيذية، ويعد كذلك تقريرا ماليا سنويا ويرفعه إلى مجلس الاعضاءلاعتماده.

المادة السابعة والعشرون
المراجع المستقل


يعين مجلس الاعضاء – بناء على توصية من الهيئة التنفيذية – مراجعا مستقلا يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.


المادة الثامنة والعشرون
جهة الايداع


تعين حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعا له.

المادة التاسعة والعشرون
التوقيع


يفتح باب التوقيع على هذا النظام في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بدءا من ٢٩ محرم ١٤٣٥هـ، الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١٣م.


المادة الثلاثون
التصديق والقبول والاقرار


١ – يخضع هذا النظام للتصديق أو القبول أو الاقرار من جانب الدول الموقعة وفقا للاجراءات النظامية لكل منها.
٢ – تودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام لدى المودع لديه.

المادة الحادية والثلاثون
سريان النظام


يبدأ سريان النظام الاساسي للمجلس من تاريخ المصادقة عليه من طرف تسع دول على الاقل.


المادة الثانية والثلاثون
الانضمام


يكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحا أمام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقا لاحكام هذا النظام، ويكون الانضمام ساريا من اليوم التالي لايداع الدولة وثيقة انضمامها لدى جهة الايداع.


المادة الثالثة والثلاثون
تعليق العضوية


١ – تقدم الامانة العامة للعضو الكامل الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع وبعد ستة أشهر من الاخطار، يفقد الحق في التصويت ما لم يسدد ما بذمته.
٢ – تقدم الامانة العامة للعضو المشارك الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الانذار.
٣ – تعلق العضوية في المجلس إذا لم يلتزم العضو بالدفع بعد سنة من الاخطار، ما لم يتقدم بعذر تقبله الهيئة التنفيذية.


المادة الرابعة والثلاثون
إسقاط العضوية


يحق لمجلس الاعضاء – عن طريق الاغلبية المعرفة – بتوصية من الهيئة التنفيذية إسقاط عضوية أي عضو ثبت أنه لم يدفع التزاماته المالية لمدة سنتين ماليتين بدون عذر مقبول، أو لم يقم بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو قام بتصرفات تعوق العمل بهذا النظام، دون أن يخل ذلك باستمرار إلزام العضو بتسديد كل ما عليه من التزامات .وعلى العضو المسقطة عضويته استرجاع عضويته، إن رغب في ذلك بعد سداد ما عليه من التزامات مالية.


المادة الخامسة والثلاثون
الانسحاب من عضوية المجلس


يجوز لاي عضو من أعضاء المجلس الانسحاب من المجلس إذا تقدم بإبلاغ كتابي لرئيس مجلس الاعضاء، الذي يبلغ بها الهيئة التنفيذية والامانة العامة للمجلس، ويصبح الانسحاب من عضوية المجلس ساريا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم البلاغ، وعلى العضو المنسحب الوفاء بما عليه من التزامات خلال مدة عضويته قبل الانسحاب.


المادة السادسة والثلاثون
تسوية الخلافات


أي نزاع ينشأ بين الاعضاء بسبب تفسير أحكام هذا النظام أو تطبيقه، يسوى بالطرق الودية من خلال الاتصالات الرسمية والتفاوض بين الاعضاء.


المادة السابعة والثلاثون
تعديل النظام


يجوز لمجلس الاعضاء – عن طريق التصويت الخاص – تعديل أي من أحكام هذا النظام بناء على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الاعضاء يرسل إلى رئيس المجلس قبل (١٢٠ ) يوما من اجتماع مجلس الاعضاء، وإلى كل الاعضاء قبل (٩٠ ) يوما من اجتماع مجلس الاعضاء . ويصبح التعديل الموافق عليه ساريا بعد (٩٠) يوما من تاريخ إيداع ما لا يقل عن ٥٠% من الدول الاعضاء لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لهذا التعديل لدى جهة الايداع .واستثناء من ذلك لا تعدل المواد (السابعة) و (الثامنة) و (التاسعة) و (الاربعون) من هذا النظام إلا بالاجماع.

المادة الثامنة والثلاثون
التحفظات


لا يجوز إبداء التحفظات في شأن أي من أحكام هذا النظام.

المادة التاسعة والثلاثون
إنهاء المجلس وتصفيته


١ – يمكن لمجلس الاعضاء – عن طريق الاغلبية المعرفة – إنهاء عمل المجلس اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الاعضاء في قراره.
٢ – عند الانهاء، يشكل مجلس الاعضاء لجنة مستقلة لتصفية وتسوية حسابات المجلس ويوزع الناتج من التسوية والاصول الاخرى على الاعضاء بنسب اشتراكهم، على ألا تحمل دولة المقر أي عجز ناتج عن هذه العملية.


المادة الاربعون
النسخ


حرر هذا النظام من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.