قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٢

تاريخ التشريع    ١٠-١٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٩ | تاريخ العدد: ١٠-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي تم التوقيع عليها في مدينة عمان الأردن في ٢٦-٨-٢٠٠٩ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع , ولتصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي تم التوقيع عليها في مدينة عمان / الأردن في ٢٦-٨-٢٠٠٩ . شُرع هذا القانون.

اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين

حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاش

الاتفاقية

انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما بعد (الطرفان المتعاقدان) .

ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الاخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين .

فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :

المادة الأولى

تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

المادة الثانية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل البري للركاب والبضائع كافة بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت بواسطة مركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين .

المادة الثالثة

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديه :

أ‌. لمركبات نقل الركاب المسجلة والمرخصة في بلد الطرف المتعاقد الاخر بدخول أراضيه بركابها وأمتعتهم الشخصية .

ب‌. لمركبات نقل البضائع المسجلة والمرخصة في بلد الطرف المتعاقد الاخر بدخول أراضيه محملة بالبضائع .

المادة الرابعة

يسمح للمركبات الرسمية العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في كلا الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الاخر والتنقل فيه والمرور عبر أراضيه بالترانزيت دون الخضوع لأية إجراءات أو قيود إذا كانت مزودة بأمرعمل ومدة محددة من الوزير المختص .

المادة الخامسة

يسمح لكافة المركبات المسجلة والمرخصة بالفئة الخصوصية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الاخر والتنقل فيها والمرور عبر أراضيه بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية :

أ‌- ان تكون رخصة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر .

ب‌- ان تكون المركبة الخصوصية مؤمنة ضد الغير كحد أدنى يغطي أراضي الطرف المتعاقد الاخر .

ج- ان يكون بحوزة السائق رخصة سوق وطنية تخوله قيادة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لاتقل عن شهر .

د- ان يكون دخول وخروج وقيادة المركبات الخصوصية من قبل مالكها , او احد اصوله او فروعه او زوجه او اخوته أو بموجب وكالة قانونية بما ينسجم والقوانين والانظمة والتعليمات في كلا البلدين .

هـ- تمنح المركبات الخصوصية في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (١) لهذه الاتفاقية .

و- لايشترط مغادرة المركبات الخصوصية من نفس مركز الدخول الحدودي .

المادة السادسة

يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة للنقل السياحي في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل الافواج السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية :

أ . تكون عمليات النقل السياحي من اراضي احد الطرفين المتعاقدين إلى نقاط محددة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر (عمان وبغداد كأبعد نقطتين) ولا يسمح للمركبات السياحية بالتجول داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات السياحية المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين .

ب . لا يسمح للمركبات السياحية بالتحميل او التنزيل خلال مسار الرحلة السياحية ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

ج . يشترط ان تتوفر في المركبات السياحية وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين.

د . لا يسمح للمركبات السياحية بممارسة النقل داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

هـ . لا يسمح للمركبات السياحية بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الآخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر .

و . يسمح للمركبات السياحية بالمرور فارغة او محملة بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم التحميل او التنزيل خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

ز . لا يسمح للمركبات السياحية بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها الا في حالة اعادة مجموعة سياحية سبق ان تم نقلها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر من قبل نفس المركبة .

ح . تمنح المركبات السياحية في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (١) بهذه الاتفاقية .

ط . لا يشترط خروج المركبات السياحية من نفس مركز الدخول الحدودي .

ي . تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل المركبات السياحية فيما يتعلق برخصة المركبة السياحية وسائقها وتأمينها .

ك . تراعي القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق الركاب .

ل . يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح للمركبات السياحية بالسير عليها ضمن اراضيه .

م . تتولى مكاتب السياحة والسفر وشركات النقل السياحي المرخصة لدى الطرفين المتعاقدين تنظيم حركة تنقل المجموعات السياحية بواسطة المركبات السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين .

ن . يلتزم الناقلون بتنظيم وتقديم بيان باسماء الركاب (المنافست) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية .

المادة السابعة

يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالنقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية :

أ . ان تكون خطوط النقل من مركز انطلاق في اراضي احد الطرفين المتعاقدين الى مركز انطلاق في اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

ب . ان يكون مركز الانطلاق في مدينة رئيسية .

ج . ان تكون خطوط النقل مباشرة ومسارها محدد ولا يسمح بتحميل الركاب على مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

د . يجري تنظيم النقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وفق نظام متكافئ بقدر الامكان ويترك للجنة المشتركة المشكلة بموجب احكام المادة (١٦) من هذه الاتفاقية وضع الالية المناسبة لتنفيذ هذا النظام بشكل يحقق المصالح المتبادلة للناقلين في كل من البلدين .

هـ . يتم تشغيل الخطوط من قبل الناقلين المرخصين من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين ويحق لكل طرف متعاقد السماح لناقل او اكثر للعمل على خط واحد او اكثر .

و . يشترط ان تتوفر في مركبات النقل المنتظم للركاب وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين .

ز . لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بممارسة النقل داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

ح . لايسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر .

ط . يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالمرور فارغة او بركابها بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم تحميل او تنزيل أي راكب خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

ي . لايسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها او الى اراضي طرف ثالث الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر .

ك . تمنح مركبات النقل المنتظم للركاب في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (١) بهذه الاتفاقية .

ل . تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل مركبات النقل المنتظم للركاب فيما يتعلق برخصة المركبة وسائقها وتأمينها .

م . تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق الركاب .

ن . يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالسير عليها ضمن اراضيه .

س . يلتزم الناقلون بالحافلات بتنظيم وتقديم بيان بأسماء الركاب (المنافست) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية .

ع . يشترط خروج مركبات النقل المنتظم للركاب من مركز الدخول الحدودي نفسه الا في حالة مرورها بالترانزيت .

المادة الثامنة

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للحافلات (الباصات) وسيارات الركوب المتوسطة المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل رحلات جماعية لرعايا البلدين الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد النزهة وزيارة الاماكن الدينية والسياحية والاثرية بموجب بيان باسماء الركاب (المنافست) مؤشر عليها من قبل السلطات المختصة في المراكز الحدودية شريطة مغادرة المركبة لاراضي الطرف المتعاقد الاخر بالاشخاص انفسهم .

المادة التاسعة

لا يسمح لسيارات التأجير السياحية (Rent a car) المؤجرة بدون سائق وسيارات الركوب الصغيرة العمومية (العاملة في بلدها بالنقل الداخلي) والدراجات النارية المسجلة والمرخصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالتنقل بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت الا في الحالات الاستثنائية وبموجب موافقة خاصة من البلد المسجلة لديه .

المادة العاشرة

يسمح لمركبات نقل البضائع المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية (حكومي , مختلط , قطاع خاص ) في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل البضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية :

أ‌. يسمح لمركبات نقل البضائع بممارسة النقل من بلدها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وكذلك نقل البضائع في رحلة العودة الى بلدها بعد تفريغ حمولتها في اراضي الطرف المتعاقد الآخر .

ب‌. لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

ج. لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر .

د. يسمح لمركبات نقل البضائع بالمرور فارغة او محملة بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم تحميل او تنزيل أي بضاعة خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

هـ. لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها او الى اراضي طرف ثالث الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر, ويبدأ العمل بهذه الفقرة بعد ستة اشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .

و. يمنع نقل الاسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة وفق التصنيف الدولي بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت الا في حالة الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين .

ز. تمنح مركبات نقل البضائع في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (١) بهذه الاتفاقية .

ح. لا يشترط خروج مركبة نقل البضائع من نفس مركز الدخول الحدودي .

ط. تطبق نفس الشروط المتعلقة بتنقل المركبات العمومية على تنقل مركبات نقل البضائع فيما يتعلق برخصة مركبة نقل البضائع وسائقها وتأمينها .

ي. تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق البضائع .

ك. يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات نقل البضائع بالسير عليها ضمن اراضيه .

ل. على الناقل في كل طرف متعاقد اعتماد ممثل مفوض له في البلد الاخر يدير اعماله في ذلك البلد ويتحمل عنه كافة ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من حقوق جمركية او رسوم او ضرائب او غرامات ... الخ , ويعفى الافراد الناقلون المرخص لهم بنقل البضائع بالشاحنات لاراضي الطرف الاخر من الالتزام بوجود وكيل معتمد شريطة قيامهم بالنقل من خلال وسطاء الشحن المرخصين اصولاً في كلا الطرفين المتعاقدين .

المادة الحادية عشرة

تخضع كافة عمليات النقل البري بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت للرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والعوائد المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاءات متبادلة .

المادة الثانية عشرة

يسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الاجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتخضع تلك المستوردات للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل طرف متعاقد .

المادة الثالثة عشرة

يعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية لمركبات النقل البري والمجهزة به من قبل الصانع من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

المادة الرابعة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على اعتماد الشروط والمقاييس والمواصفات المتعلقة بالأوزان والابعاد والحمولات المحورية لمركبات النقل البري المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين عند تنقل تلك المركبات في اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت .

المادة الخامسة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون والتنسيق الكامل وتوحيد مواقفهما في كافة المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط النقل البري .

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين للاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة العقبات الناجمة عن تطبيقها على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين .

المادة السابعة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل طرف متعاقد فيما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية .

المادة الثامنة عشرة

تكون الجهة المسؤولة عن الاشراف ومتابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية كما يلي :

في جمهورية العراق : وزارة التقل

في المملكة الاردنية الهاشمية : وزارة النقل

المادة التاسعة عشرة

يعتبر الملحق المرفق بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها .

المادة العشرون

أ‌. يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين , وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الاخطار بأن اجراءات كل منها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت .

ب‌. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً ما لم يتم إنهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء إشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الاخر .

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان يوم الاربعاء الموافق ٢٦ اب ٢٠٠٩ من نسختين أصليتين وباللغة العربية .

عن حكومة عن حكومة

المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية العراق

وزير النقل وزير النقل

المهندس سهل المجالي المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل

ملحق رقم (١)

الترتيبات الجمركية الخاصة بدخول المركبات

المادة ملحق ١

١) يحدد الحد الادنى لمدة الاقامة التي تمنح في مراكز الدخول الحدودية لمركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين عند دخولها لأراضي الطرف المتعاقد الاخر كما يلي :

أ‌) النقل بين البلدين :

- (٣) ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات الخصوصية خلال سنة زمنية واحدة .

- (١٠) عشرة أيام بالنسبة للمركبات السياحية العمومية كحد أقصى .

- (٧) سبعة أيام بالنسبة للمركبات العمومية للنقل المنتظم للركاب .

- (٧) سبعة أيام بالنسبة للشاحنات العمومية .

ب‌) النقل بالترانزيت عبر البلدين :

- (٣) ثلاثة أيام لكافة فئات المركبات .

٢) يجوز للسلطات المختصة لكل طرف متعاقد وبموجب قوانينه وأنظمته وتعليماته وإجراءاته الخاصة تمديد فترة الاقامة المحددة بالبند (١) أعلاه .