قانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٧ (تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٧ (تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي)

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥٣

تاريخ التشريع      ٢٧-٠٩-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٩ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١

ملاحظات            الاتفاقية نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٢٠٢ بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١١

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / رابعا) من الدستور  واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا )  و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٩-٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ ١٩-١٢-٢٠٠٢ والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام ٢٠٠٣.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                طارق الهاشمي          عادل عبد المهدي             جلال طالباني

         نائب رئيس الجمهورية   نائب رئيس الجمهورية       رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

لتسهيل استخدام الطرق الدولية والاستفادة منها في تطوير مرفق السياحة وازدهار النشاط التجاري والاقتصادي ولغرض التصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في ١٩-١٢-٢٠٠٢ ، شرع هذا القانون.