قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 556 لسنة 1987تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعدات |
556
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 556 لسنة 1987تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعدات |
556
عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعداتالتصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٦تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -١- تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتاسيس الجديد للمشاريع الصناعية او الاغراض الاستبدال الصادرة خلال عام ١٩٨٥ بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل, لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ انتهاء مدة الاعماد.٢- الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 304 لسنة 1985 تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام |
304
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 304 لسنة 1985 تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام |
304
عنوان التشريع: تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايامالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠٤تاريخ التشريع ١٨-٠٣-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٣-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تمدد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١-٧-١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام . ٢ - تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 113 لسنة 1988 تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع |
113
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 113 لسنة 1988 تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع |
113
عنوان التشريع: تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريعالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- تتولى الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص والمختلط المشمولة باحكام قانون تنظيم توزيع الارباح رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ عند تقديرها ارباح الجهات المذكورة لاغراض ضريبة الدخل واستيفاءها وتسجيلها امانة لحساب الجهات المخصصة لها وتسديدها اليها على شكل دفعات خلال السنة وتجري التسوية النهائية في نهاية السنة المالية. ثانيا :- تفرض فائدة قدرها ٩% سنوا من مبلغ الضريبة او مبلغ حصة العمال من الارباح او المبالغ المتبقية منها عن مدة تاخير التسديد ابتداء من تاريخ تبليغ المكلف بالمبلغ المستحق عليه من ضريبة الدخل او حصة العمال من الارباح او ابتداء من تاريخ استحقاق القسط اذا كان المبلغ مقسطا. ثالثا :- تحل الفائدة المذكورة في الفقرة ثانيا من هذا القرار محل الغرامة المفروضة بالمادتين الخامسة والاربعين و السادسة والاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ والفائدة التي تفرضها كل من الهيئة العامة للضرائب ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال عن تاخير تسديد مبلغ الضريبة او حصة العمال من الارباح. رابعا :- لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار. خامسا :- يعمل بهذا القرار ابتداء من السنة التقديرية ١٩٨٨. سادسا :- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 955 لسنة 1988 رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها وتعديل قانون التأمين الالزامي على حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠وقانون المرور رقم ٤٨ لسنة١٩٧١ |
955
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 955 لسنة 1988 رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها وتعديل قانون التأمين الالزامي على حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠وقانون المرور رقم ٤٨ لسنة١٩٧١ |
955
عنوان التشريع: رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها وتعديل قانون التأمين الالزامي على حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠وقانون المرور رقم ٤٨ لسنة١٩٧١التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : اولا :- (ملغاة). (١)ثانيا :-(ملغاة). (١)ثالثا :- يستوفى رسم تسجيل المركبة لاول مرة ورسم نقل ملكيتها ورسم اصدار وتجديد وثيقة واجازة السوق والبدل الضائع عنها بنفس النسب الواردة في المادة ١٣ من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل بواسطة الطوابع المالية.رابعا :- ١ ــ يستوفى من السيارات غير العراقية قسط التامين لتغطية ما تسببه تلك السيارات من اضرار مادية باموال الغير، يحدد وينظم استيفاؤه ورده وتعديله ببيان يصدر عن شركة التامين الوطنية.٢ ــ يقصد بالسيارات غير العراقية السيارات التي تدخل العراق وتحمل رقما اجنبيا او تمر عبره بالترانزيت او تحمل رقم ادخال كمركي مؤقت.خامسا :- (ملغاة). (١)سادسا :- تعدل من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ المعدل المواد والفقرات الاتية كما يلي :١ ــ تلغى المادة ٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ـ٣ـيقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.٢ ـ تلغى المواد ٤ و ٥ و ١٥ من القانون.٣ ـ تلغى الفقرة عاشرا من المادة الثامنة والفقرة اولا من المادة ١٦ من القانون.٤ ـ تلغى الفقرة اولا من المادة ١١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا ــ يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش عن السيارات العائدة له تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.سابعا :- تعدل من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل المواد والفقرات الاتية كما يلي :١ ـ تلغى البنود ب،ج،د والفقرتان ٤،٥ من المادة ١٠ من القانون.٢ ـ تلغى الفقرات ٣،٤،٥،٦ من المادة ١٣ من القانون.٣ ـ تلغى الفقرة أ من المادة ١٦ من القانون.ثامنا :- ١ ـ تصدر مديرية المرور المختصة اجازة تسجيل المركبة الجديدة التي تسجل في سجلاتها لاول مرة ويكون الترخيص بالسير نافذا لمدة ٥ خمس سنوات من تاريخ صدور الاجازة ولكافة انواع المركبات.٢ ـ بعد انتهاء مدة النفاذ الواردة ف الفقرة ١ اعلاه يعاد فحص المركبة للتاكد من استمرار توافر شروط المتانة والامان وتاشير ذلك في اجازة التسجيل ويعتبر ترخيصا بالسير لمدة ٣ ثلاث سنوات وتسجل كذلك المركبات التي مضى على سنة صنعها مدة تزيد على ثلاث سنوات ويراد تسجيلها في سجلات المرور لاول مرة.٣ ـ تقوم باجراء فحص مواصفات المتانة والامان مديرية المرور المختصة او الجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق بواسطة مرائب كراجات تنشا لهذا الغرض او اية جمعية او شركة او جهة اخرى بجازة تصدرها مديرية المرور العامة.تاسعا :- تعاد رسوم تجديد اجازة التسجيل السنوية وقسط التامين الالزامي المستوفاة عن المدة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية الفترة المسدد عنها الرسم والقسط المذكورين.عاشرا :- لوزيري المالية والداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.حادي عشر :- ينفذ هذا القرار ابتداء من ١-١-١٩٨٨ ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) ــ تحذف البنود (اولا ) و(ثانيا) و(خامسا) من هذا القرار بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ النص القديم للبند اولا المعدل بموجب قرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٠ (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ضرائب ورسوم على المحروقات)اولا :- يستوفى قسط التامين الالزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد اجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها (٢٠٠) مائتا فلسا على اللتر الواحد من البنزين و (٢٥٠) مئتان وخمسون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز. النص القديم للبند ثانياثانيا :- توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع ٦٨% الى شركة التامين الوطنية و ٣٢% الى الموازنة العامة للدولة، وتسدد باقساط ربع سنوية. النص القديم للبند خامساخامسا :- تستثنى من احكام هذا القرار السيارات العائدة للجيش. ــ عدل المبلغان الواردان في البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ/٩٥٥ بموجب قرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٠ (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ضرائب ورسوم على المحروقات) النص القديم الاصلي للبند اولااولا :- يستوفى قسط التامين الالزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد اجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها ١٥ خمسة عشر فلسا على اللتر الواحد من البنزين وعشرون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 421 لسنة 1988 سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط |
421
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 421 لسنة 1988 سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط |
421
عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلطالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢١تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣ اربعمائة وثلاثة وثمانين والمؤرخ في ٨-٧-١٩٨٧ الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، على شركات القطاع المختلط. ثانيا :- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966 لسنة 1988 شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣ |
966
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966 لسنة 1988 شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣ |
966
عنوان التشريع: شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٦٦تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ٢٤ /١٢/١٩٨٧ ما يلي : ١ - شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية الملغاة الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٠ مائة وخمسون الصادر بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٧، التاسع عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين باحكام الفقرتين خامسا و سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٠٣ ستمائة وثلاثة الصادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٨٧، الثاني عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الاسكان والتعمير تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433 لسنة 1989 قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات |
433
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433 لسنة 1989 قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات |
433
عنوان التشريع: قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلاتالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣٣تاريخ التشريع ١٧-٠٧-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٦٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- ترتبط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية التابعة لمديرية السياحة العامة المنحلة، بوزارة النقل والمواصلات وتؤول اليها جميع حقوقها والتزاماتها. ثانيا- لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 563 لسنة 1989 قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك |
563
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 563 لسنة 1989 قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك |
563
عنوان التشريع: قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكماركالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٦٣تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : ١- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٠ في ٣٠-٤-١٩٨٦، ويعاد العمل بالنصوص القانونية الواردة في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ التي اوقف القرار المذكور العمل بها. ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 94 لسنة 1989 قرار بيع الاسهم غير المكتتب بها الناجمة عن دمج شركة المرطبات الى منتسبي الشركة المذكورة |
94
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 94 لسنة 1989 قرار بيع الاسهم غير المكتتب بها الناجمة عن دمج شركة المرطبات الى منتسبي الشركة المذكورة |
94
عنوان التشريع: قرار بيع الاسهم غير المكتتب بها الناجمة عن دمج شركة المرطبات الى منتسبي الشركة المذكورةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥/٢/١٩٨٩م ما يلي : ١ ـ تباع الاسهم غير المكتتب بها البالغ عددها (٢٤٥٠٥٠) مائتين وخمسة واربعين الفا وخمسين سهما الناجمة عن دمج شركة المرطبات العراقية (السفن اب) سابقا بالشركة الوطنية للصناعات الغذائية الى منتسبي الشركة المذكورة استثناء من احكام المادة (٤٧) من قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ المعدل. ٢ ـ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ |
272
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ |
272
عنوان التشريع: قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ على جميع الدوائر المنفذة لمشاريع الخطة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والأعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ ـــ ١٩٧٤ والسعي لإكمالها على الوجه المحدد .٢ ـــ على الدوائر المنتفعة التي ستؤول إلها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع بعد إكمالها التعاون مع الدوائر المنفذة لتطبيق ما جاء في الفقرة ( ١ ) أعلاه ومتابعة تنفيذ مشاريعها ومراقبة ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات وعقبات وتقديم المقترحات اللازمة لذلك إلى مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية مع تقارير شهرية عن تقدم سير العمل .٢ ـــ على وزارة التخطيط إتخاذ الإجراءات المقتضية لتنفيذ هذا القرار . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ |
272
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ |
272
عنوان التشريع: قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ على جميع الدوائر المنفذة لمشاريع الخطة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والأعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ ـــ ١٩٧٤ والسعي لإكمالها على الوجه المحدد .٢ ـــ على الدوائر المنتفعة التي ستؤول إلها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع بعد إكمالها التعاون مع الدوائر المنفذة لتطبيق ما جاء في الفقرة ( ١ ) أعلاه ومتابعة تنفيذ مشاريعها ومراقبة ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات وعقبات وتقديم المقترحات اللازمة لذلك إلى مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية مع تقارير شهرية عن تقدم سير العمل .٢ ـــ على وزارة التخطيط إتخاذ الإجراءات المقتضية لتنفيذ هذا القرار . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية |
1141
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية |
1141
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركيةالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤١تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٨٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: - ١-ترسم كافة المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة (١٥%) من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية . ٢- تعتبر المواد نصف مصنعة للغرض المذكور اعلاه بتاييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . ٣- يتم تقدير حاجة المشاريع الصناعية منالمواد المذكورة من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة . ٤- يتولى وزراء الصناعة والمعادن والمالية والتخطيط تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٥٧٢ الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاري |
1572
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٥٧٢ الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاري |
1572
عنوان التشريع: قرار رقم ١٥٧٢ الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاريالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧٢تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦١ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: - ١-على جميع فروع ووكالات الشركات الاجنيبة والعربية العاملة في العراق التي لم يسبق لها تسجيل نفسها في السجل التجاري وفق احكام قانون الشركات التجارية رقم ٣١ لسنة ١٩٥٧ ان تقوم بما يقتضي لتسجيل نفسها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار. ٢- يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق احكام المادة الثامنة بعد الثلثمائة من القانون المذكور.٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية |
733
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية |
733
عنوان التشريع: قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنيةالتصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٦ ما يلي : ١- شمول الباخرة (البحر العربي) العائدة للمؤسسة العامة للاسماك باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم ٢٠١ لسنة ١٩٧٥ .٢- يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢ |
512
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢ |
512
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١٢تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٢ ما يلي : -١ . تلغى لجنة تعادل الشهادات البحرية المشكلة في المؤسسة العامة للموانيء العراقية .٢. تناط مهام تعادل الشهادات البحرية باكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية .٣. لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .٤. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولايعمل بأي نص يتعارض واحكامه صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة |
166
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة |
166
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصةالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٦تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات تسري احكام هذا القرار بأثر رجعي على الوقائع السابقه لنفاذهاستناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تعذر اتمام نقل ملكية المركبة الى المشتري في مديرية المرور المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٦٣ ) والمؤرخ في ٧-٦-١٩٩٤ ( المعدل ) البالغة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او مجهولية محل اقامته او وفاته ، وللمشتري الحق باقامة الدعوى لنقل ملكيتها اليه امام المحكمة المختصة ، اذا اوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازته ، على ان تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا لسجلاتها .المادة ٢ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه باثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠٨) شمول موظفي المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج |
208
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠٨) شمول موظفي المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج |
208
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠٨) شمول موظفي المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاجالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٨تاريخ التشريع ١٨-١٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يشمل موظفو المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج المقررة للشركات العامة المرتبطة بوزارة النقل والمواصلات المنصوص عليها في البند ( رابعا) من المادة (٢٥) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧. ثانيا - يستقطع وزير النقل والمواصلات نسبة معينة من حصة مركز الوزارة من مبالغ حوافز الانتاج لموظفي المركز الشهرية المتاتية من الشركات العامة التابعة للوزارة وتوزع حوافز على موظفي المنشاة العامة للطيران المدني وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها. ثالثا - يتولى الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص وموافقة هيئة الراي في الوزارة تعديل نسب الحوافز المخصصة للشركات العامة التابعة للوزارة من مواردها المالية وكذلك النسب المخصصة لمركز الوزارة لتغطية حوافز المنشاة العامة للطيران المدني دون التقليل من حصص منتسبي الشركات ومركز الوزارة. رابعا - للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٤٣٦ لسنة ١٩٨٥ |
436
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٤٣٦ لسنة ١٩٨٥ |
436
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٤٣٦ لسنة ١٩٨٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ١ استناداستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٤-١٩٨٥ ما يلي .اولا : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد على ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بفعل بقصد تهريب الأغنام خارج العراق .ثانيا : تطبق على المدان وفق الفقرة (اولا) من هذا القرار أحكام قانون الكمارك المتعلقة بالجرائم الكمركية .ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٢ جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامة |
92
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٢ جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامة |
92
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٢ جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- تجمع المبالغ المتحققة بموجب النسبة الواردة في الفقرة ٣ من البند رابعا من المادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧، او ما يحل محلها، في مركز الوزارة او مركز الجهة غير المرتبطة بوزارة وتخصص لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركات العامة وتقرها هيئة الراي في الوزارة او في الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم توزيع المبالغ على الشركات العامة بقرار من هيئة الراي. ثانيا- تقوم الدوائر الممولة مركزيا باعداد خطط بحثية لتطوير عملها بالتنسيق مع مراكز البحوث وبعد اقرارها من هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة تعرض على هيئة التخطيط لمناقشتها والنظر في تخصيص المبالغ لها ضمن الموازنة الاستثمارية. ثالثا- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتنفذ احكامه على الحسابات الختامية المصدقة للسنة المالية ٢٠٠١ بالنسبة للشركات العامة ومن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة لدوائر التمويل المركزي. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٩١ اعادة العمل بقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ |
269
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٩١ اعادة العمل بقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ |
269
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٩١ اعادة العمل بقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٨ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٣٨) ثمانية وثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين، ويعاد العمل بقانون الكمارك ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ و قانون التعريفة الكمركية ذي الرقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدلين والقيود الخاصة بالاستيراد ، مع مراعاة احكام الفقرتين (٢ و٣) من هذا القرار . ٢: يسمح باستيراد السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسيارات الانتاجية دون خضوعها لاجازة الاستيراد او للرسوم الكمركية او ضريبة الدفاع الوطني او اية رسوم اخرى خاصة بالاستيراد .(١) ٣: يخول مجلس الوزراء اصدار القوائم السلعية التفصيلية المشمولة باحكام الفقرة (٢) من هذا القرار واضافة اية سلعة او حذفها . ٤: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية الافادة من الامتيازات و التسهيلات الواردة في القرار ذي الرقم ٣٨ ثمانية و ثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف و تسعمائة وواحد و تسعين و استمرار انسيابية ادخال السلع و المواد و سد حاجة المستهلك منها , و لحصر تلك الامتيازات و التسهيلات بالسلع و المواد الضرورية و الاساسية و استبعاد السلع الاخرى من ذلك و اخضاعها لاحكام القوانين النافذة و قيود الاستيراد و كذلك اعادة العمل باحكام قانون الكمارك و قانون التعريفة الكمركية و تعديلاتها بما يؤمن قيام السلطات الكمركية بالواجبات و المسؤليات التي حددها المذكوران و التي عطلت العمل بهما الصيغة المطلقة التي ورد بها القرار ذي الرقم (٣٨) ثمانية و ثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف و تسعمائة وواحد و تسعين . تم اصدار هذا القرارالهوامش (١)- الغيت الفقرة ٢ بموجب البند (اولا) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٩) في ٩١/٨/٨ حول السماح باستيراد السلع، رقمه ٣٨٥ صادر بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٩١، النص القديم للمادة: يسمح باستيراد السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسيارات الانتاجية دون خضوعها للرسوم الكمركية او ضريبة الدفاع الوطني او اية رسوم اخرى ....