عنوان التشريع: قرار بيع الاسهم غير المكتتب بها الناجمة عن دمج شركة المرطبات الى منتسبي الشركة المذكورة
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٤
تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥/٢/١٩٨٩م ما يلي :
١ ـ تباع الاسهم غير المكتتب بها البالغ عددها (٢٤٥٠٥٠) مائتين وخمسة واربعين الفا وخمسين سهما الناجمة عن دمج شركة المرطبات العراقية (السفن اب) سابقا بالشركة الوطنية للصناعات الغذائية الى منتسبي الشركة المذكورة استثناء من احكام المادة (٤٧) من قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ المعدل.
٢ ـ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة