عنوان التشريع: شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٦٦
تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ٢٤ /١٢/١٩٨٧ ما يلي :
١ - شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية الملغاة الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٠ مائة وخمسون الصادر بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٧، التاسع عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين باحكام الفقرتين خامسا و سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٠٣ ستمائة وثلاثة الصادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٨٧، الثاني عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الاسكان والتعمير تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة