قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966 لسنة 1988 شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣ | 966

عنوان التشريع: شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٦٦

تاريخ التشريع       ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ٢٤ /١٢/١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١ - شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية الملغاة الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٠ مائة وخمسون الصادر بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٧، التاسع عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين باحكام الفقرتين خامسا و سادسا من  قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٠٣ ستمائة وثلاثة الصادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٨٧، الثاني عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الاسكان والتعمير تنفيذه.

 

                                 صدام حسين

                           رئيس مجلس قيادة الثورة