قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 955 لسنة 1988 رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها وتعديل قانون التأمين الالزامي على حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠وقانون المرور رقم ٤٨ لسنة١٩٧١ | 955

عنوان التشريع: رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها وتعديل قانون التأمين الالزامي على حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠وقانون المرور رقم ٤٨ لسنة١٩٧١

التصنيف شركات تامين

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٥٥

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

اولا :- (ملغاة). (١)

ثانيا :-(ملغاة). (١)

ثالثا :- يستوفى رسم تسجيل المركبة لاول مرة ورسم نقل ملكيتها ورسم اصدار وتجديد وثيقة واجازة السوق والبدل الضائع عنها بنفس النسب الواردة في  المادة ١٣ من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١  المعدل بواسطة الطوابع المالية.

رابعا :- ١ ــ يستوفى من السيارات غير العراقية قسط التامين لتغطية ما تسببه تلك السيارات من اضرار مادية باموال الغير، يحدد وينظم استيفاؤه ورده وتعديله ببيان يصدر عن شركة التامين الوطنية.

٢ ــ يقصد بالسيارات غير العراقية السيارات التي تدخل العراق وتحمل رقما اجنبيا او تمر عبره بالترانزيت او تحمل رقم ادخال كمركي مؤقت.

خامسا :- (ملغاة). (١)

سادسا :- تعدل من  قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠  المعدل المواد والفقرات الاتية كما يلي :

١ ــ تلغى المادة ٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ـ٣ـ

يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.

٢ ـ تلغى المواد ٤  و ٥  و ١٥ من القانون.

٣ ـ تلغى الفقرة عاشرا من المادة الثامنة  والفقرة اولا من المادة ١٦ من القانون.

٤ ـ تلغى الفقرة اولا من المادة ١١ من القانون  ويحل محلها ما ياتي : ­

اولا ــ يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش عن السيارات العائدة له تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.

سابعا :- تعدل من  قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١  المعدل المواد والفقرات الاتية كما يلي :

١ ـ تلغى البنود ب،ج،د والفقرتان ٤،٥ من المادة ١٠ من القانون.

٢ ـ تلغى الفقرات ٣،٤،٥،٦ من المادة ١٣ من القانون.

٣ ـ تلغى الفقرة أ من  المادة ١٦ من القانون.

ثامنا :- ١ ـ تصدر مديرية المرور المختصة اجازة تسجيل المركبة الجديدة التي تسجل في سجلاتها لاول مرة ويكون الترخيص بالسير نافذا لمدة ٥ خمس سنوات من تاريخ صدور الاجازة ولكافة انواع المركبات.

٢ ـ بعد انتهاء مدة النفاذ الواردة ف الفقرة ١ اعلاه يعاد فحص المركبة للتاكد من استمرار توافر شروط المتانة والامان وتاشير ذلك في اجازة التسجيل ويعتبر ترخيصا بالسير لمدة ٣ ثلاث سنوات وتسجل كذلك المركبات التي مضى على سنة صنعها مدة تزيد على ثلاث سنوات ويراد تسجيلها في سجلات المرور لاول مرة.

٣ ـ تقوم باجراء فحص مواصفات المتانة والامان مديرية المرور المختصة او الجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق بواسطة مرائب كراجات تنشا لهذا الغرض او اية جمعية او شركة او جهة اخرى بجازة تصدرها مديرية المرور العامة.

تاسعا :- تعاد رسوم تجديد اجازة التسجيل السنوية وقسط التامين الالزامي المستوفاة عن المدة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية الفترة المسدد عنها الرسم والقسط المذكورين.

عاشرا :- لوزيري المالية والداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

حادي عشر :- ينفذ هذا القرار ابتداء من ١-١-١٩٨٨ ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

                                               صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

 

 

(١) ــ تحذف البنود (اولا ) و(ثانيا) و(خامسا) من هذا القرار بموجب المادة (٣) من  قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠

 

النص القديم للبند اولا المعدل بموجب قرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٠ (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ضرائب ورسوم على المحروقات)

اولا :- يستوفى قسط التامين الالزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد اجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها (٢٠٠) مائتا فلسا على اللتر الواحد من البنزين و (٢٥٠) مئتان وخمسون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز.

 

النص القديم للبند ثانيا

ثانيا :- توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع ٦٨% الى شركة التامين الوطنية و ٣٢% الى الموازنة العامة للدولة، وتسدد باقساط ربع سنوية.

 

النص القديم للبند خامسا

خامسا :- تستثنى من احكام هذا القرار السيارات العائدة للجيش.

 

ــ عدل المبلغان الواردان في البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ/٩٥٥ بموجب قرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٠ (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ضرائب ورسوم على المحروقات)

 

النص القديم الاصلي للبند اولا

اولا :- يستوفى قسط التامين الالزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد اجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها ١٥ خمسة عشر فلسا على اللتر الواحد من البنزين وعشرون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز.