عنوان التشريع: قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية
التصنيف نقل بحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٣٣
تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٦ ما يلي :
١- شمول الباخرة (البحر العربي) العائدة للمؤسسة العامة للاسماك باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم ٢٠١ لسنة ١٩٧٥ .
٢- يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة