قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 556 لسنة 1987تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعدات | 556

عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعدات

التصنيف استيراد وتصدير

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥٦

تاريخ التشريع       ١٧-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -

١- تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتاسيس الجديد للمشاريع الصناعية او الاغراض الاستبدال الصادرة خلال عام ١٩٨٥ بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل, لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ انتهاء مدة الاعماد.

٢- الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار

 

 

                                 صدام حسين

                           رئيس مجلس قيادة الثورة