عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٢١
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣ اربعمائة وثلاثة وثمانين والمؤرخ في ٨-٧-١٩٨٧ الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، على شركات القطاع المختلط.
ثانيا :- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة