قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 421 لسنة 1988 سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط | 421

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٢١

تاريخ التشريع       ١٦-٠٥-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

اولا :- تسري احكام   قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣ اربعمائة وثلاثة وثمانين والمؤرخ في ٨-٧-١٩٨٧  الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، على شركات القطاع المختلط.

 

ثانيا :- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

                                         صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة