قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 304 لسنة 1985 تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام | 304

عنوان التشريع: تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٠٤

تاريخ التشريع       ١٨-٠٣-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٣-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١ - تمدد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١-٧-١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام .

 

٢ - تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة