عنوان التشريع: تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٠٤
تاريخ التشريع ١٨-٠٣-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٣-١٩٨٥ ما يلي :
١ - تمدد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١-٧-١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام .
٢ - تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة