عنوان التشريع: قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٣٣
تاريخ التشريع ١٧-٠٧-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٦٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا- ترتبط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية التابعة لمديرية السياحة العامة المنحلة، بوزارة النقل والمواصلات وتؤول اليها جميع حقوقها والتزاماتها.
ثانيا- لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة