قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433 لسنة 1989 قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات | 433

عنوان التشريع: قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٣٣

تاريخ التشريع       ١٧-٠٧-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٦٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- ترتبط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية التابعة لمديرية السياحة العامة المنحلة، بوزارة النقل والمواصلات وتؤول اليها جميع حقوقها والتزاماتها.

 

ثانيا- لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

 

ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

                                                              صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة