عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢
التصنيف نقل بحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥١٢
تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٢ ما يلي : -
١ . تلغى لجنة تعادل الشهادات البحرية المشكلة في المؤسسة العامة للموانيء العراقية .
٢. تناط مهام تعادل الشهادات البحرية باكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية .
٣. لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
٤. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولايعمل بأي نص يتعارض واحكامه
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة