قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢ | 512

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٢

التصنيف نقل بحري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥١٢

تاريخ التشريع       ١٠-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٢ ما يلي : -

١ . تلغى لجنة تعادل الشهادات البحرية المشكلة في المؤسسة العامة للموانيء العراقية .

٢. تناط مهام تعادل الشهادات البحرية باكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية .

٣. لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

٤. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولايعمل بأي نص يتعارض واحكامه

 

 

 

 

                                                   صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة