عنوان التشريع: قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤
التصنيف تخطيط
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٧٢
تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-
١ ـــ على جميع الدوائر المنفذة لمشاريع الخطة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والأعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ ـــ ١٩٧٤ والسعي لإكمالها على الوجه المحدد .
٢ ـــ على الدوائر المنتفعة التي ستؤول إلها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع بعد إكمالها التعاون مع الدوائر المنفذة لتطبيق ما جاء في الفقرة ( ١ ) أعلاه ومتابعة تنفيذ مشاريعها ومراقبة ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات وعقبات وتقديم المقترحات اللازمة لذلك إلى مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية مع تقارير شهرية عن تقدم سير العمل .
٢ ـــ على وزارة التخطيط إتخاذ الإجراءات المقتضية لتنفيذ هذا القرار .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة