قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ | 272

عنوان التشريع: قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤

التصنيف تخطيط

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٧٢

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٣-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

إستناداً إلى أحكام  المادة الرابعة والأربعين   من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-

١ ـــ على جميع الدوائر المنفذة لمشاريع الخطة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والأعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ ـــ ١٩٧٤ والسعي لإكمالها على الوجه المحدد .

٢ ـــ على الدوائر المنتفعة التي ستؤول إلها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع بعد إكمالها التعاون مع الدوائر المنفذة لتطبيق ما جاء في الفقرة ( ١ ) أعلاه ومتابعة تنفيذ مشاريعها ومراقبة ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات وعقبات وتقديم المقترحات اللازمة لذلك إلى مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية مع تقارير شهرية عن تقدم سير العمل .

٢ ـــ على وزارة التخطيط إتخاذ الإجراءات المقتضية لتنفيذ هذا القرار .

 

                        أحمد حسن البكر

                  رئيس مجلس قيادة الثورة