عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٤٣٦ لسنة ١٩٨٥
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٣٦
تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٤-١٩٨٥ ما يلي .
اولا : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد على ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بفعل بقصد تهريب الأغنام خارج العراق .
ثانيا : تطبق على المدان وفق الفقرة (اولا) من هذا القرار أحكام قانون الكمارك المتعلقة بالجرائم الكمركية .
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة