عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٩١ اعادة العمل بقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٦٩
تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٨ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢٠٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٣٨) ثمانية وثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين، ويعاد العمل بقانون الكمارك ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ و قانون التعريفة الكمركية ذي الرقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدلين والقيود الخاصة بالاستيراد ، مع مراعاة احكام الفقرتين (٢ و٣) من هذا القرار .
٢: يسمح باستيراد السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسيارات الانتاجية دون خضوعها لاجازة الاستيراد او للرسوم الكمركية او ضريبة الدفاع الوطني او اية رسوم اخرى خاصة بالاستيراد .(١)
٣: يخول مجلس الوزراء اصدار القوائم السلعية التفصيلية المشمولة باحكام الفقرة (٢) من هذا القرار واضافة اية سلعة او حذفها .
٤: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية الافادة من الامتيازات و التسهيلات الواردة في القرار ذي الرقم ٣٨ ثمانية و ثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف و تسعمائة وواحد و تسعين و استمرار انسيابية ادخال السلع و المواد و سد حاجة المستهلك منها , و لحصر تلك الامتيازات و التسهيلات بالسلع و المواد الضرورية و الاساسية و استبعاد السلع الاخرى من ذلك و اخضاعها لاحكام القوانين النافذة و قيود الاستيراد و كذلك اعادة العمل باحكام قانون الكمارك و قانون التعريفة الكمركية و تعديلاتها بما يؤمن قيام السلطات الكمركية بالواجبات و المسؤليات التي حددها المذكوران و التي عطلت العمل بهما الصيغة المطلقة التي ورد بها القرار ذي الرقم (٣٨) ثمانية و ثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف و تسعمائة وواحد و تسعين .
تم اصدار هذا القرار
الهوامش
(١)- الغيت الفقرة ٢ بموجب البند (اولا) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٩) في ٩١/٨/٨ حول السماح باستيراد السلع، رقمه ٣٨٥ صادر بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٩١،
النص القديم للمادة:
يسمح باستيراد السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسيارات الانتاجية دون خضوعها للرسوم الكمركية او ضريبة الدفاع الوطني او اية رسوم اخرى .