قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 563 لسنة 1989 قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك | 563

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٦٣

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٩-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

١- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٠ في ٣٠-٤-١٩٨٦، ويعاد العمل بالنصوص القانونية الواردة في  قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ التي اوقف القرار المذكور العمل بها.

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                    صدام حسين

                             رئيس مجلس قيادة الثورة