عنوان التشريع: قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٦٣
تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
١- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٠ في ٣٠-٤-١٩٨٦، ويعاد العمل بالنصوص القانونية الواردة في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ التي اوقف القرار المذكور العمل بها.
٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة