عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٢ جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامة
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٢
تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٩٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- تجمع المبالغ المتحققة بموجب النسبة الواردة في الفقرة ٣ من البند رابعا من المادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧، او ما يحل محلها، في مركز الوزارة او مركز الجهة غير المرتبطة بوزارة وتخصص لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركات العامة وتقرها هيئة الراي في الوزارة او في الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم توزيع المبالغ على الشركات العامة بقرار من هيئة الراي.
ثانيا- تقوم الدوائر الممولة مركزيا باعداد خطط بحثية لتطوير عملها بالتنسيق مع مراكز البحوث وبعد اقرارها من هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة تعرض على هيئة التخطيط لمناقشتها والنظر في تخصيص المبالغ لها ضمن الموازنة الاستثمارية.
ثالثا- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتنفذ احكامه على الحسابات الختامية المصدقة للسنة المالية ٢٠٠١ بالنسبة للشركات العامة ومن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة لدوائر التمويل المركزي.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة