قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية | 1141

عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٤١

تاريخ التشريع       ١٤-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٨٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: -

 

١-ترسم كافة المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة (١٥%) من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية .

 

٢- تعتبر المواد نصف مصنعة للغرض المذكور اعلاه بتاييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

 

٣- يتم تقدير حاجة المشاريع الصناعية منالمواد المذكورة من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة .

 

٤- يتولى وزراء الصناعة والمعادن والمالية والتخطيط تنفيذ هذا القرار .

 

                                               صدام حسين 

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة