عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٤١
تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٨٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: -
١-ترسم كافة المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة (١٥%) من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية .
٢- تعتبر المواد نصف مصنعة للغرض المذكور اعلاه بتاييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
٣- يتم تقدير حاجة المشاريع الصناعية منالمواد المذكورة من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة .
٤- يتولى وزراء الصناعة والمعادن والمالية والتخطيط تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة